"أحمد بن محمد الصاوي – من فقهاء المالكية – لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا !!
وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا ...
المرجع : حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ، ج2 ص 164 ، ط مصر /1392هـ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. » .
المصدر : بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج 4 ص 905
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 :
« .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا
##########################
وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين، فغلط بهما عند الدخول، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى، فوطأها وحملت منه، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ، لأن الولد للفراش(1) . المغني لابن قدامة 9|58 ـ 59
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
قال ابن تيمية: إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة، لم يجز قولاً واحداً، وبه قال الشافعي، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤاجرها لذلك
اقتضاء الصراط المستقيم، ص236.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء، ولم يكن بينهما عَقد نكاح، فليس ذلك بزنا، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا
المحلى 12|196.
==========================
وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلاً بأنها أجنبية منه، ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب
المغني لابن قدامة 7|485.
\\\
وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به
المحلى 10|132
\\\
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة
المحلى 10|202. وراجع بداية المجتهد 2|36.
############################
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة
المحلى 10|202. وراجع بداية المجتهد 2|36.
\\\
قال ابن حزم: أباح الأحناف لمن طالت يده من الفسَّاق أو قصُرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً، فإذا اعتدَّت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه بالسياط أيضاً، حتى تنطق بالقبول مكرهة، فيكون ذلك عندهم نكاحاً طيّباً، وزواجاً مباركاً، ووطءً حلالاً، يُتقرَّب به إلى الله تعالى
المصدر السابق 12|417.
\\\\
لـــــــــو لاط رجل بـــــــــصــــــــبـــــــــي و أوقـــــــــبــــــــــــه فـــــــــــــــــــــلا حـــــــــــــــد عــــــلـــــــــــــــــيــــــــه بــــــــــــــــــــــل يــــــــــعــــــــــــزر الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص141
============================
لو اشترى أحد أمه أو اخته و نكحهما لم يكن عليه حد و إن علم أو تعمد!
( الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص123
\\\
يقول ابن عابدين:أختلف الحنفية في رجل أدخل أحليلة(العضوالذكري)في دبرة,هل يجب علية الغسل
مطلقا أم لا؟؟الا اذا أنزل
أبن عابدين(ج1 ص144
وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا ...
المرجع : حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ، ج2 ص 164 ، ط مصر /1392هـ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. » .
المصدر : بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج 4 ص 905
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 :
« .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا
##########################
وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين، فغلط بهما عند الدخول، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى، فوطأها وحملت منه، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ، لأن الولد للفراش(1) . المغني لابن قدامة 9|58 ـ 59
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
قال ابن تيمية: إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة، لم يجز قولاً واحداً، وبه قال الشافعي، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤاجرها لذلك
اقتضاء الصراط المستقيم، ص236.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء، ولم يكن بينهما عَقد نكاح، فليس ذلك بزنا، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا
المحلى 12|196.
==========================
وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلاً بأنها أجنبية منه، ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب
المغني لابن قدامة 7|485.
\\\
وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به
المحلى 10|132
\\\
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة
المحلى 10|202. وراجع بداية المجتهد 2|36.
############################
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة
المحلى 10|202. وراجع بداية المجتهد 2|36.
\\\
قال ابن حزم: أباح الأحناف لمن طالت يده من الفسَّاق أو قصُرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً، فإذا اعتدَّت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه بالسياط أيضاً، حتى تنطق بالقبول مكرهة، فيكون ذلك عندهم نكاحاً طيّباً، وزواجاً مباركاً، ووطءً حلالاً، يُتقرَّب به إلى الله تعالى
المصدر السابق 12|417.
\\\\
لـــــــــو لاط رجل بـــــــــصــــــــبـــــــــي و أوقـــــــــبــــــــــــه فـــــــــــــــــــــلا حـــــــــــــــد عــــــلـــــــــــــــــيــــــــه بــــــــــــــــــــــل يــــــــــعــــــــــــزر الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص141
============================
لو اشترى أحد أمه أو اخته و نكحهما لم يكن عليه حد و إن علم أو تعمد!
( الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص123
\\\
يقول ابن عابدين:أختلف الحنفية في رجل أدخل أحليلة(العضوالذكري)في دبرة,هل يجب علية الغسل
مطلقا أم لا؟؟الا اذا أنزل
أبن عابدين(ج1 ص144
تعليق