إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الغزالي : كان علي وعمار وعدي بن حاتم يعتقدان فسق عثمان وطلحة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الغزالي : كان علي وعمار وعدي بن حاتم يعتقدان فسق عثمان وطلحة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد و على آله الطيبين الطاهرين

    الغزالي :

    كان علي وعمار بن ياسر وعدي بن حاتم ( رضوان الله عليهما ) يعتقدان فسق عثمان وطلحة

    قال أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( المتوفى سنة ٥٠٥ هـ )

    في كتابه ( المستصفى في علم الأصول ص ١٢٧ )

    ما نصه :
    (( مسألة ( هل تقبل شهادة الفاسق المتأول ؟ )
    الفاسق المتأول ، وهو الذي لا يعرف فسق نفسه ، اختلفوا في شهادته ، وقد قال الشافعي : أقبل شهادة الحنفي وأحده ، إذا شرب النبيذ ، لان هذا فسق غير مقطوع به إنما المقطوع به فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتلوا الذراري وهم لا يدرون أنهم فسقة ، وقد قال الشافعي : تقبل شهادة أهل الأهواء ، لا الخطابية من الرافضة ، لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب ، واختار القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله ، ففسقه مضاعف ، وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه ، ومثار هذا الخلاف أن الفسق يرد الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية كالكفر والرق أو هو مردود القول للتهمة ، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهم ، وكلام الشافعي مشير إلى هذا ، وهو في محل الاجتهاد ، فذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية ، بل يوجبان التهمة ، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية ، ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان ، والفسق موجب للرد للتهمة ، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا .
    فإن قيل : هذا مشكل على الشافعي من وجهين : أحدهما : أنه قضى بأن النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسق وذلك لسلب الأهلية ، الثاني : أنه إن كان للتهمة ، فإذا غلب على ظن القاضي صدقه فليقبل . قلنا : أما الأول فأخذه قوله ( ص ) : لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل وللشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة ، كما شرط في الولي ، وكما شرط في الزنا زيادة عدد . وأما الثاني : فسببه أن الظنون تختلف ، وهو أمر خفي ناطه الشرع بسبب ظاهر وهو عدد مخصوص ووصف مخصوص ، وهو العدالة ، فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي ، كما في العقوبات ، وكما في رد شهادة الوالد لاحد ولديه على الآخر ، فإنه قد يتهم وترد شهادته لان الأبوة مظنة للتهمة ، فلا ينظر إلى الحال ، وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك .
    ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الاخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين ، وعلى قبول ذلك درج التابعون ، لانهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق .
    فإن قيل : فهل يمكن دعوى الاجماع في ذلك ؟ قلنا : لا ، فإنا نعلم أن عليا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج ، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة ، فلعل فيهم من أضمر إنكارا ، لكن لم يرد على الامام في محل الاجتهاد ، فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم ، فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم ، وكيف يفرض والخوارج منجملة أهل الاجماع ، وما اعتقدوا فسق أنفسهم ، بل فسق خصومهم ، وفسق عثمان وطلحة ، ووافقهم عليه عمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ، وابن الكواء ،والأشتر النخعي وجماعة من الامراء، وعلي في تقية من الانكار عليهم خوف الفتنة ، فإن قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا ليس كذلك ، فليس الجهل بما يفسق ويكفر فسقا وكفرا ، وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق : للتهمة ، ولم يتهموا المتأول ، والله أعلم(( .


    الخلاصة :
    أن الغزالي يصرح بأمرين ؛
    الأول : أن الخوارج اعتقدوا فسق عثمان و طلحة .
    الثاني : أن
    علي وعمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ،والأشتر النخعي وجماعة من الامراء وافقوا الخوارج على اعتقادهم فسق عثمان و طلحة !!!
    فالصحابة أنفسهم لم يكونوا يعتقدون بعدالة جميعهم

  • #2
    یرفععععععععععع

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x

    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

    صورة التسجيل تحديث الصورة

    اقرأ في منتديات يا حسين

    تقليص

    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

    يعمل...
    X