إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابة أضاعوا الصلاة بعد رسول الله ولا يصليها مثله إلا أمير المؤمنين !

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الصحابة أضاعوا الصلاة بعد رسول الله ولا يصليها مثله إلا أمير المؤمنين !

    506 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس
    قال : ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
    قيل الصلاة ؟
    قال : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها ؟!

    751 حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين
    قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة
    فقال : ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع .

    الحديثان من البخاري المجوسي .

    ثم يتعجبون عندما نقول صحابتهم مرتدون وابتدعوا خصيصاً في الصلاة وعلي وصيه الشرعي الذي حافظ على دين الرسول !
    التعديل الأخير تم بواسطة محب الغدير 2; الساعة 18-04-2015, 07:53 AM.

  • #2
    علي بن ابي طالب أصلا صحابي فاذا اخطأ او نسي صحابي يأتي صحابي آخر يذكره لأن الصحابة ليسوا معصومين
    فعلى ماذا تشكل انت اصلا ؟
    ثم تتكلم عن تضييع للصلاة الي يسمعك يقول كانوا يصلون الظهر ركعة ويقرؤون التلمود بعد الفاتحة !!
    هذا في التكبير في الرفع والخفض فقط وهذا ما عليه أهل السنة اليوم كما كان علي ورسول الله يفعلان ولله الحمد

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة أكرم خزام
      علي بن ابي طالب أصلا صحابي فاذا اخطأ او نسي صحابي يأتي صحابي آخر يذكره لأن الصحابة ليسوا معصومين
      فعلى ماذا تشكل انت اصلا ؟
      ثم تتكلم عن تضييع للصلاة الي يسمعك يقول كانوا يصلون الظهر ركعة ويقرؤون التلمود بعد الفاتحة !!
      هذا في التكبير في الرفع والخفض فقط وهذا ما عليه أهل السنة اليوم كما كان علي ورسول الله يفعلان ولله الحمد
      لا ليس هذا فقط لا تحاول الضحك على نفسك

      تعليق


      • #4
        انت من يضحك على نفسك اقرأ الحديث ام تنسخ بدون قراءة ؟

        فقال : ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع .

        وهذا الذي عليه أهل السنة فانت بموضوعك تثبت ان اهل السنة يصلون اليوم كما صلى علي والنبي صلى الله عليه وسلم !

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة أكرم خزام
          انت من يضحك على نفسك اقرأ الحديث ام تنسخ بدون قراءة ؟

          فقال : ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع .

          وهذا الذي عليه أهل السنة فانت بموضوعك تثبت ان اهل السنة يصلون اليوم كما صلى علي والنبي صلى الله عليه وسلم !
          معقول كل شيء في الصلاة صحيح و أنس يقول الصلاة ضاعت و الشيء الوحيد الذي ذكّر الصحابي بصلاة الرسول هو التكبير ؟؟؟



          يعني أنت صلاتك أفضل من صلاة الصحابة ؟ (خير القرون قرني ) ؟

          تعليق


          • #6
            حديث انس جاء في باب تضييع الصلاة عن وقتها
            وهذا صحابي آخر فالسنة عند الصحابة متناثرة اذا اخطأ صحابي او جماعة من المسلمين يصحح صحابي آخر ولله الحمد

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة أكرم خزام
              حديث انس جاء في باب تضييع الصلاة عن وقتها
              وهذا صحابي آخر فالسنة عند الصحابة متناثرة اذا اخطأ صحابي او جماعة من المسلمين يصحح صحابي آخر ولله الحمد
              أين الكلام في الصلاة عن تضييعها ؟

              اعترف أنه لا أحد صلى مثل الرسول بعده إلا أمير المؤمنين و سهّل الأمر لي

              تعليق


              • #8
                قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :" إنما كان يبكي أنس بن مالك من تضييع الصلاة : إضاعة مواقيتها ، وقد جاء ذلك مفسراً عنه فروى سليمان بن المغيرة عن ثابت قال : قال أنس : ما أعرف فيكم اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس قولكم : لا إله إلا الله [ يعني: إلا قولكم ..] .قلت : يا أبا حمزة ، الصلاة ؟ قال : قد صليتم حين تغرب الشمس ، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ خرجه الإمام أحمد .

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة أكرم خزام
                  قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :" إنما كان يبكي أنس بن مالك من تضييع الصلاة : إضاعة مواقيتها ، وقد جاء ذلك مفسراً عنه فروى سليمان بن المغيرة عن ثابت قال : قال أنس : ما أعرف فيكم اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس قولكم : لا إله إلا الله [ يعني: إلا قولكم ..] .قلت : يا أبا حمزة ، الصلاة ؟ قال : قد صليتم حين تغرب الشمس ، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ خرجه الإمام أحمد .
                  كلام أنس شامل لأكثر من شيء وإن لم يذكر كل ما ابتدع .

                  تعليق


                  • #10
                    قوله : ( ذكرنا ) بتشديد الكاف وفتح الراء ، وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك ، وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال " ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما نسيناها وإما تركناها عمدا " ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال : قلنا - يعني لعمران بن حصين - يا أبا نجيد ، هو بالنون والجيم مصغر ،

                    من أول من ترك التكبير ؟ قال : عثمان بن عفان


                    حين كبر وضعف صوته . وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر .

                    وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية .

                    وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد .



                    وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زيادا تركه بترك معاوية ، وكأن معاوية تركه بترك عثمان .


                    وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ، ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في " باب يكبر وهو ينهض من السجدتين " ، لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع ، قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل

                    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

                    http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=52&ID=510


                    دين بني امية

                    تعليق


                    • #11
                      نيل الاوطار للشوكاني
                      أبواب صلاة المسافر
                      باب اختيار القصر وجواز الإتمام
                      1155 - ( عن { ابن عمر قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك } . متفق عليه ) .
                      1156 - ( وعن يعلى بن أمية قال : { قلت لعمر بن الخطاب { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } فقد أمن الناس ، قال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته } رواه الجماعة إلا البخاري ) .
                      الحاشية رقم: 1
                      قوله : ( وكان لا يزيد في السفر على ركعتين ) فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم القصر في السفر ولم يصل فيه تماما . ولفظ الحديث في صحيح مسلم : { صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل } وظاهر هذه الرواية ، وكذا [ ص: 239 ] الرواية التي ذكرها المصنف أن عثمان لم يصل في السفر تماما
                      وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أنه قال : " ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتم " وفي رواية " ثمان سنين أو ست سنين " قال النووي : وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته . وتأول العلماء هذه الرواية أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى ، والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة
                      وقد صرح في رواية بأن إتمام عثمان كان بمنى . وفي البخاري ومسلم { أن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات ، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ، ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان ، } قوله : ( عجبت مما عجبت منه ) وفي رواية لمسلم " عجيب ما عجبت منه " والرواية الأولى هي المشهورة المعروفة كما قال النووي
                      قوله : ( صدقة تصدق الله بها عليكم ) فيه جواز قول القائل : تصدق الله علينا ، واللهم تصدق علينا ، وقد كرهه بعض السلف ، قال النووي : وهو غلط ظاهر . واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل ؟ ، فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية ، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم ، قال الخطابي في المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر ، هو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن
                      وقال حماد بن أبي سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعا . وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت ا هـ . وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد . قال النووي : وأكثر العلماء ، وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس : قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب . قال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح .
                      وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة . وعن بعضهم كونه سفر طاعة . احتج القائلون بوجوب القصر بحجج : الأولى ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية . في السفر ألبتة كما قال ابن القيم
                      وأما حديث عائشة الآتي المشتمل على أنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر فسيأتي أنه لم يصح . ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم .
                      الحجة الثانية حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها : { فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر } وهو [ ص: 240 ] دليل ناهض على الوجوب ، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها ، كما أنه لا يجوز الزيادة على أربع في الحضر . وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة منها : أن الحديث من قول عائشة غير مرفوع ، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة ، وأنه لو كان ثابتا لنقل تواترا . وقد قدمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أول كتاب الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه المصنف حديث عائشة .
                      ومنها أن المراد بقولها : " فرضت " أي قدرت ، وهو خلاف الظاهر . ومنها ما قال النووي أن المراد بقولها : " فرضت " يعني لمن أراد الاقتصار عليهما ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم ، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار ، وهو تأويل متعسف لا يعول على مثله . ومنها المعارضة لحديث عائشة بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم وجوب القصر ، وسيأتي ويأتي الجواب عنها .
                      الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال : " إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين ، وعلى المقيم أربعا ، وفي الخوف ركعة " فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين ، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان .
                      والحجة الرابعة حديث عمر عند النسائي وغيره { صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفجر ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم } وسيأتي ، وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمر وأنها لم تكن أربعا ثم قصرت . وقوله : " على لسان محمد " تصريح بثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم .
                      الحجة الخامسة حديث ابن عمر الآتي بلفظ : { أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر . } واحتج القائلون بأن القصر رخصة ، والتمام أفضل بحجج : الأولى منها قول الله تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة ، وعلى أن الأصل التمام ، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه . وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر العدد . قال في الهدي - وما أحسن ما قال - : وقد يقال : إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين ، وقيد ذلك بأمرين : الضرب في الأرض ، والخوف ، فإذا وجد الأمران أبيح القصران ، فيصلون صلاة خوف مقصورا عددها وأركانها وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة ، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده ، فإن وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد ، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية ، وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن ، وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق ، وقد تسمى [ ص: 241 ] هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد ، وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية ا هـ .
                      الحجة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب " صدقة تصدق الله بها عليكم " فإن الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط . وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهو المطلوب .
                      الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم وغيره { أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض } ، كذا قال النووي في شرح مسلم ، ولم نجد في صحيح مسلم قوله : " فمنهم القاصر ومنهم المتم " وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار ، وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه ، وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك ، وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم ليس بحجة ، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته .
                      وقد أنكر جماعة منهم علي عثمان لما أتم بمنى ، وتأولوا له تأويلات : قال ابن القيم أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى ، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه ، أو كان له به زوجة أتم . وقد روى أحمد { عن عثمان أنه قال : أيها الناس لما قدمت منى تأهلت بها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تأهل رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم } ورواه أيضا عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم ، وسيأتي الكلام عليه .
                      الحجة الرابعة حديث عائشة الآتي وسيأتي الجواب عنه ، وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه . وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب .
                      وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه كما تقدم ، ويبعد أن يلازم صلى الله عليه وسلم طول عمره المفضول ويدع الأفضل .

                      http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=47&ID=403

                      تعليق


                      • #12
                        سنن الترمذي
                        الحاشية رقم: 1
                        قوله : ( حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي ) صاحب أحمد روى عن يحيى بن سعيد الأموي ومعاذ بن معاذ ، وعنه أبو داود والترمذي والنسائي . قال أحمد : قل من يرى مثله ، وثقه النسائي والدارقطني توفي سنة 251 إحدى وخمسين ومائتين ( أخبرنا يحيى بن سليم ) بالتصغير الطائفي القرشي مولاهم المكي الخزار بمعجمة ثم مهملة وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي إلا في عبيد الله بن عمر ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به ، قال الخزرجي : احتج به الأئمة الستة ، وقال الحافظ في مقدمة فتح الباري : وقال النسائي : ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر . وقال الساجي : أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر . قال الحافظ : لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئا انتهى ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمري من الثقات الأثبات .
                        قوله : ( فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ) وفي رواية الشيخين قال : صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ، وفي رواية لمسلم : صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله -عز وجل- وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله -عز وجل- وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل .
                        وظاهر هذه الرواية وكذا [ ص: 83 ] الرواية التي ذكرها الترمذي أن عثمان لم يصل في السفر تماما ، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أنه قال : ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتم ، وفي رواية : ثمان سنين أو ست سنين . قال النووي : وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته ، وتأول العلماء هذه الرواية بأن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى . والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة وقد صرح في رواية بأن إتمام عثمان كان بمنى .
                        وفي الصحيحين أن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات ، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال : صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان . واعلم أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أيضا كانت تتم في السفر وسيأتي ذكر سبب إتمامها ( لا يصلون قبلها ولا بعدها ) أي : لا يصلون السنن الرواتب قبلها ولا بعدها ، وليس المراد به نفي التطوع في السفر مطلقا . وسيجيء تحقيق هذه المسألة في باب التطوع في السفر ( لو كنت مصليا ) أي : رواتب ( قبلها أو بعدها لأتممتها ) قال الحافظ في الفتح : يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه ، لكنه فهم من القصر التخفيف ، فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم انتهى .
                        قوله : ( وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة ) أما حديث عمر فأخرجه مسلم . وأما حديث علي فأخرجه البزار قال : صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثا ، وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثا . قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : في سنده الحارث وهو ضعيف . وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم . وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان . وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أبو داود . وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان .
                        قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا ) وقد عرفت ترجمة يحيى بن سليم ، وأصل هذا الحديث في الصحيحين كما عرفته أيضا .
                        [ ص: 84 ] قوله : ( وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر إلخ ) أخرجه الترمذي في باب التطوع في السفر .
                        قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم ) وهو القول الراجح المعول عليه ( وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر ) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : فما بال عائشة تتم؟ قال : تأولت ما تأول عثمان . قال الحافظ في فتح الباري : قد جاء عنها سبب الإتمام صريحا وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه : أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين؟ فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي . إسناده صحيح وهو دال على أن القصر رخصة ، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ، انتهى كلام الحافظ .
                        قوله : ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول : التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه ) . قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب ، أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية ، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم . قال الخطابي في المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو [ ص: 85 ] الواجب في السفر وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن ، وقال حماد بن سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعا ، وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت ، انتهى .
                        وذهب إلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد قال النووي : وأكثر العلماء ، وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس . قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب .
                        واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج منها : ملازمته -صلى الله عليه وسلم- للقصر في جميع أسفاره ، ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- بحديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة . كما قال ابن القيم . وأما حديث عائشة : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني ؛ فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج وإن صحح الدارقطني إسناده ، وكذا حديثها قالت : خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة في رمضان فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ، فقلت : بأبي وأمي أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت؟ فقال : أحسنت يا عائشة . رواه الدارقطني ، ولا يصلح للاحتجاج وإن حسن الدارقطني إسناده . وقد بين الشوكاني في النيل عدم صلاحيتهما للاحتجاج في النيل بالبسط ، من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه .
                        ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم .
                        ومنها حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها : فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ، قالوا هو دليل ناهض على الوجوب ؛ لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها ، كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر .
                        ويجاب عنه بأنه من قول عائشة غير مرفوع ، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة . وفي هذا الجواب نظر : أما أولا : فهو ما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع ، وأما ثانيا : فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة ؛ مرسل صحابي وهو حجة .
                        ويجاب أيضا بأنه ليس هو على ظاهره فإنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة . حديث ابن عباس أنه قال : إن الله -عز وجل- فرض الصلاة على لسان نبيكم ، على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة ، أخرجه مسلم قالوا : هذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله تعالى أنه فرض صلاة السفر ركعتين وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان .
                        ومنها حديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال : صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان [ ص: 86 ] وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم - . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ، قال في النيل : رجاله رجال الصحيح إلا يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، وقد وثقه أحمد وابن معين . قال ابن القيم في الهدي : هو ثابت عنه .
                        واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج منها : قول الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام ، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه . وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر العدد .
                        ومنها : قوله -صلى الله عليه وسلم- : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، أخرجه الجماعة إلا البخاري . قالوا : الظاهر من قوله " صدقة " أن القصر رخصة فقط .
                        وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنها لا محيص عنها وهو المطلوب .
                        ومنها : ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنهم القاصر ومنهم المتم ، ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض ، كذا قال النووي في شرح مسلم . قال الشوكاني في النيل : لم نجد في صحيح مسلم قوله : فمنهم القاصر ومنهم المتم ، وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار انتهى . قلت : لم نجد أيضا هذا اللفظ في صحيح مسلم . قال : وإذا ثبت ذلك فليس فيه : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اطلع على ذلك وقرره عليهم ، وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك .
                        ومنها : حديث عائشة : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ، أخرجه الدارقطني ، وقد تقدم وقد عرفت هناك أنه لا يصلح للاحتجاج . هذا كله تلخيص ما ذكره القاضي الشوكاني في النيل مع زيادة واختصار . وقال الشوكاني في آخر كلامه : وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه ، وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب . وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته -صلى الله عليه وسلم- في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه ، ويبعد أن يلازم -صلى الله عليه وسلم- طول عمره المفضول ويدع الأفضل ، انتهى .
                        قلت : من شأن متبعي السنن النبوية ومقتفي الآثار المصطفوية أن يلازموا القصر في السفر كما لازمه -صلى الله عليه وسلم- ولو كان القصر غير واجب فاتباع السنة في القصر في السفر هو المتعين . ولا حاجة لهم أن يتموا في السفر ويتأولوا كما تأولت عائشة وتأول عثمان رضي الله عنهما . هذا ما [ ص: 87 ] عندي ، والله تعالى أعلم .

                        http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=56&ID=402

                        تعليق


                        • #13
                          البخاري
                          524 حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه
                          الحاشية رقم: 1
                          قوله : ( سمعت أبا أمامة ) هو أسعد بن سهل بن حنيف ، وهو عم الراوي عنه . وفي القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها تبعا لسلفه ، إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه كما تقدم ، وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر . وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضا ، وهو عند انتهاء وقت الظهر ، ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس أهي الظهر أو العصر ، فيدل أيضا على عدم الفاصلة بين الوقتين .
                          http://library.islamweb.net/newlibra..._no=52&ID=1029
                          ============
                          اما في صحيح مسلم
                          اب الجمع بين الصلاتين في الحضر
                          705 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر
                          الحاشية رقم: 1
                          قوله في حديث ابن عباس : ( صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) وقال ابن عباس حين سئل : لم فعل ذلك ؟ أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .
                          وفي الرواية الأخرى : ( عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال سعيد بن جبير : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ) . وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء ، وأنه في غزوة تبوك ، وقال مثل كلام ابن عباس .
                          وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس : ( جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قلت لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال : كي لا يحرج أمته ) .
                          وفي رواية ( عن عمرو بن دينار على أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا ، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل [ ص: 334 ] العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء قال : وأنا أظن ذاك ) .
                          وفي رواية : ( عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء ؛ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته ) .
                          هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها ، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب ، وقد قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال ، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه .
                          وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال . منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء .
                          ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها . فصارت صلاته صورة جمع . وهذا أيضا ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ، [ ص: 335 ] ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر ، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم .
                          http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=53&ID=289

                          تعليق


                          • #14
                            مما ضيع في الصلاة ايضا


                            ترك القصر في السفر


                            وترك الجمع بين الظهرين والعشائين



                            والادلة من كتب اهل السنة !

                            تعليق


                            • #15
                              (تأولت ) عائشة
                              و(تأول) عثمان


                              صحيح مسلم
                              685 وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان
                              الحاشية رقم: 1
                              قوله : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ فقال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) اختلف العلماء في تأويلهما . فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين ، وهو الإتمام . وقيل : لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما ، وأبطله المحققون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أولى بذلك منهما ، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وقيل : لأن عثمان تأهل بمكة . وأبطلوه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر بأزواجه وقصر ، وقيل : فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا ، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان . وقيل : لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج . وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث .
                              وقيل : كان لعثمان أرض بمنى ، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة . والصواب الأول ، ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور : أنه لا يجوز القصر في كل سفر مباح . وشرط بعض السلف كونه سفر خوف ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو ، وبعضهم كونه سفر طاعة . قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون : ولا يجوز في سفر المعصية ، وجوزه أبو حنيفة والثوري ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم : ولا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ، والميل : ست آلاف ذراع ، والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة ، والإصبع : ست شعيرات معترضات معتدلات . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل . وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة ، وقال داود وأهل الظاهر : يجوز في السفر الطويل والقصير ، حتى لو كان ثلاثة أميال قصر .
                              http://library.islamweb.net/newlibra..._no=53&ID=1894



                              وضاعت الصلاة


                              وضاعت السنة


                              باتباع عائشة وعثمان ومعاوية وزياد ومروان

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                              استجابة 1
                              11 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                              ردود 2
                              13 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X