بسم الله الرحمن الرحيم
في لسان الميزان (وهو كتاب لغة)
يقول ابن منظور في تفسير اية الوضوء
وقوله تعالى وامْسَحُوا برؤُوسكم وأَرجلكم إِلى الكعبين فسره ثعلب فقال نزل القرآن بالمَسْح والسنَّةُ بالغَسْل وقال بعض أَهل اللغة مَنْ خفض وأَرجلكم فهو على الجِوارِ وقال أَبو إِسحق النحوي الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله عز وجل وإِنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر ولكن المسح على هذه القراءة كالغسل ومما يدل على أَنه غسل أَن المسح على الرجل لو كان مسحاً كمسح الرأْس لم يجز تحديده إِلى الكعبين كما جاز التحديد في اليدين إِلى المرافق قال الله عز وجل فامسحوا برؤُوسكم بغير تحديد في القرآن وكذلك في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأَيديكم منه من غير تحديد فهذا كله يوجب غسل الرجلين
هنا أبو اسحق النحوي اعترف ان الجر على الجوار لا يجوز في كتاب الله
لكن كيف حرف القران
هو اعترف ان الأرجل معطوفة على الرءوس
لكن قال مسحها ليس كمسح الرءوس وانما كالغسل
يقول لو كان مسحه كمسح الراس لا يجوز تحديده الى الكعبين
كيف استدل : لأن في اية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأَيديكم منه ولم يحدد
يعني المسح لا يجوز به التحديد
ما ادري هل هذا ابله ام احمق
في لسان الميزان (وهو كتاب لغة)
يقول ابن منظور في تفسير اية الوضوء
وقوله تعالى وامْسَحُوا برؤُوسكم وأَرجلكم إِلى الكعبين فسره ثعلب فقال نزل القرآن بالمَسْح والسنَّةُ بالغَسْل وقال بعض أَهل اللغة مَنْ خفض وأَرجلكم فهو على الجِوارِ وقال أَبو إِسحق النحوي الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله عز وجل وإِنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر ولكن المسح على هذه القراءة كالغسل ومما يدل على أَنه غسل أَن المسح على الرجل لو كان مسحاً كمسح الرأْس لم يجز تحديده إِلى الكعبين كما جاز التحديد في اليدين إِلى المرافق قال الله عز وجل فامسحوا برؤُوسكم بغير تحديد في القرآن وكذلك في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأَيديكم منه من غير تحديد فهذا كله يوجب غسل الرجلين
هنا أبو اسحق النحوي اعترف ان الجر على الجوار لا يجوز في كتاب الله
لكن كيف حرف القران
هو اعترف ان الأرجل معطوفة على الرءوس
لكن قال مسحها ليس كمسح الرءوس وانما كالغسل
يقول لو كان مسحه كمسح الراس لا يجوز تحديده الى الكعبين
كيف استدل : لأن في اية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأَيديكم منه ولم يحدد
يعني المسح لا يجوز به التحديد
ما ادري هل هذا ابله ام احمق
تعليق