لماذا ورثت السيدة عائشة حجرتها((بيتها )) من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتقولون يا اهل السنة بان الانبياء لا يورثون..
بل انه عندما طلب منها الحسن عليه السلام مكان دفنه ابت عليه ؟؟؟؟
والاضافة الاخيرة من عندي ................
الجواب
والجواب أن ذلك مغلطة لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كونها مملوكة لهن لا من جهة الميراث بل لأن النبـي
صلى الله عليه وسلم
بنى كل حجرة لواحدة منهنّ فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك وقد بنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأسامة وسلمه إليهما؛ وكان كل من بيده شيء مما بناه له رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يتصرف فيه تصرف المالك على عهده عليه الصلاة والسلام، ويدل على ما ذكر ما ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه موضعاً للدفن جوار جده المصطفى
صلى الله عليه وسلم
فإنه إن لم تكن الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للاستئذان والسؤال معنى وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحانه: {وقرن في بيوتكن} (الأحزاب: 33) فأضاف البيوت إليهنّ ولم يقل في بيوت الرسول.
ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة النبـي
صلى الله عليه وسلم
صار في حكم الوقف على جميع المسلمين فيجوز لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما خص الصديق جناب الأمير رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع وبغلة شهباء تسمى الدلدل أن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبـي
صلى الله عليه وسلم
بوجه، وقد صح أيضاً أن الصديق أعطى الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضاً من متروكاته
صلى الله عليه وسلم
.................................................. .....................................
منها ان تمليك النبى صلى الله عليه واله وسلم الحجرات لازواجه فى زمن حياته غير ثابت و انما ادعاء بلا دليل
بل كل زوج بنى بيتا لزوجته و لاهله فى حياته و هذا ليس معناه التمليك
و منها تصرفهن فى البيوت فى زمن رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم تصرف المالك فى ملكه كلام انشائي اذ لم ينقل فى التاريخ ان واحدة من ازواج النبى صلى الله عليه واله وسلم قامت ببيع حجرتها او تعويضها او ساير التصرفات التى صدرت من المالكين
و منها لو استأذن الامام الحسن عليه السلام منها دفنه فى حجرتها فهذا معناه ليس انها كانت مالكة لها قبل رحيل بعلها صلى الله عليه واله وسلم و انما يدل على ملكيتها بسبب الارث لان ذلك ثابت و ما افدته انت غير ثابت بالدليل
و منها ان القران الكريم اضاف البيوت الى نفس النبى صلى الله عليه واله وسلم فى موارد كثيرة و لوكان مدعاك صحيحا فمعناه ان البيوت كانت ملكا مشتركا للنبى صلى الله عليه واله وسلم و ازواجه و هذا امر غير مقبول لدى الكل
و منها كون صيرورة ماله صلى الله عليه واله وسلم وقفا للمسلمين بعد وفاته امر متنازع فيه و لايصح الاستدلال بما هو موضوع للنزاع
و منها ان السيف والدرع والبغلة الشهباء كلها كانت ملكا لعلى عليه السلام و لم ينقل احد انها كانت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم و اعطى ابوبكر عليا عليه السلام بعد وفاته
و منها ان اعطاء ابوبكر بعض متروكات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زبيرا و محمد بن مسلمة لايدل على مورد النزاع و هو صيرورة ماتركه وقف للمسلمين بل يدل على تصرف باطل صدر عن ابى بكر
تعليق