إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

السيد محمد الشيرازي في موسوعته , حكم قطع رؤوس الدواعش و التمثيل بهم .

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • السيد محمد الشيرازي في موسوعته , حكم قطع رؤوس الدواعش و التمثيل بهم .

    مسألة 75): يجوز قطع رأس الكافر وحمله في المعركة، كما جيء برأس أبي جهل وغيره محمولاً، أما حمل الرأس
    من بلد إلى بلد، فهل ذلك جائز أم لا، احتمالان:
    الأول: الجواز للأصل، ولأنه لا فرق بين حمل الرأس داخل المعركة أو خارجها، ولأنه لم ينكر الإمام السجاد (عليه
    السلام) حمل رأس ابن زياد إليه.
    والثاني: العدم، قال في الجواهر: فإنه لم ينقل إلى رسول االله (صلى االله عليه وآله) رأس كافر قط
    (1)
    .
    وكرهه التذكرة والقواعد إلاّ مع نكاية الكفار به، إي إذلالهم، ولعل الكراهة لوجه عقلي لا لدليل شرعي.
    وكيف كان، فالظاهر الجواز إلاّ إذا كان هناك محذور خارجي أو موجب خارجي.
    كما أن سحب الجسم على الأرض وصلبه بعد الموت، أو نقل أجزاء الجسم، أو سحقه بالخيل وإحراقه، وما أشبه
    ذلك حالها حال نقل الرأس، لأن الكافر لا حرمة له، ومثل ذلك حفظ الرأس والجسم غير مدفون، فيما لم يكن هناك
    محذور خارجي.
    أما حفظ جسم محنطاً في القبر الزجاجي، مما يشتمل على الشرطين أي حفظ رائحته عن الانتشار والسباع،
    وحفظ كرامته عن الإهانة، فهل ذلك جائز أم لا، احتمل الثاني لأنه خلاف سنة الدفن، وقيل بالأول لأصالة الجواز،
    والمسألة بحاجة إلى التأمل، وإن كان القول بأنه خلاف السنة لا يقتضي التحريم، بعد أن صدق الدفن الواجب شرعاً.
    اللهم إلاّ أن يناقش بأنه ليس دفنا ثم إنه لا يجوز شرب دم الكافر أو أكل لحمه، وإن فعلوا ذلك بالمسلمين، لأنه حرام ذاتاً فلا يصار إليه إلاّ بدليل،
    كما أنه لا يجوز فعل سائر المحرمات الذاتية به، كاللواط به والمساحقة بزوجته، وإن فعلوا ذلك هم بالمسلمين. .
    --
    (1) الجواهر: ج21 ص78.
    التعديل الأخير تم بواسطة محب الغدير 2; الساعة 26-05-2015, 08:15 PM.

  • #2
    الجزء السابع والأربعون من موسوعة السيد الراحل رحمه الله
    ص 216

    اضغط هنا للمصدر

    تعليق


    • #3
      قتال البغاة

      وهم الثائرون على الدولة الإسلامة المشروعة، وكذلك المنحرفون عن الشريعة ممن يظهرون الإسلام.
      1. عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: إنما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين
      (1) خرجوا بالكوفة، فقال: قاتلهم، فإنما ولد فلان مثل الترك والروم، وإنما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم
      .
      2. عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام): ذكرت الحرورية عند علي (عليه السلام) فقال: إن خرجوا
      (2) على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم، فإن لهم في ذلك عقالا
      .
      3. عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السلام) عن
      (3) أهل النهروان، فقال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه
      .
      4. قال ابن الحجاج: سمعت أبا عبد االله (عليه السلام) يقول: كان في قتال علي (عليه السلام) أهل القبلة بركة،
      (4) ولو لم يقاتلهم علي (عليه السلام) لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم.

      5. عن النبي (صلى االله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): يا علي إن االله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في
      الفتنة من بعدي، كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي، فقلت: يا رسول االله وما الفتنة التي كتب علينا فيها
      الجهاد، قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلاّ االله وأني رسول االله وهم مخالفون لسنتي وطاعنون في ديني، فقلت:
      فعلام نقاتلهم يا رسول االله وهم يشهدون أن لا إله إلاّ االله وأنك رسول االله، فقال: على إحداثهم في دينهم
      وفراقهم لأمري واستحلالهم دماء عترتي
      (1)
      .
      6. عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: القتل قتلان: قتل كفارة، وقتل درجة. والقتال
      (2) قتالان: قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا، وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا
      .
      7. عن الريان، قال: قلت للرضا (عليه السلام): إن العباسي يسمعني فيك ويذكرك كثيراً وهو كثيراً ما ينام عندي
      ويقيل، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت، ثم أقول مات فجئة، فقال، ونفض يديه ثلاث مرات: لا يا ريان،
      لا يا ريان، لا يا ريان، فقلت: إن الفضل بن سهل هو ذا يوجهني إلى العراق في أمواله، والعباسي خارج بعدي بأيام
      إلى العراق، فترى أن أقول لمواليك القميين أن يخرج منهم عشرون ثلاثون رجلاً، كأم قاطعوا طريق أو صعاليك،
      (3) فإذا اجتاز م قتلوه، فيقال قتله الصعاليك، فسكت، ولم يقل لي نعم ولا لا
      .
      8. قال حفص: سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والأخرى عادلة،
      فهزمت العادلة الباغية، قال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً، ولا يقتلوا أسيراً، ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم
      يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها، فإن أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجهز عليه
      .
      9. قال شريك: لما هزم الناس يوم الجمل، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ولا تتبعوا مولياً، ولا تجهزوا على
      جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر، وأجهز على الجريح، فقال أبان بن تغلب
      لعبد االله بن شريك (راوي الحديث): هذه سيرتان مختلفتان، فقال: إن أهل الجمل قتلوا طلحة والزبير، وإن معاوية
      كان قائماً بعينه وكان قائدهم
      (2)
      .
      10. عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، أنه قال في جواب مسائل يحيي بن أكثم: وأما قولك: إن علياً (عليه
      السلام) قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين، وأجاز على جريحهم، وأنه يوم الجمل لم يتبع مولياً، ولم يجز على جريح،
      ومن ألقى سلاحه آمنه، ومن دخل داره آمنه، فإن أهل الجمل قتل إمامهم، ولم يكن فئة يرجعون إليها، وإنما رجع
      القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين، ورضوا بالكف عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم
      والكف عن أذاهم إذا لم يطلبوا عليه أعواناً، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة، وإمام يجمع لهم السلاح
      والدروع والرماح والسيوف، ويسني لهم العطاء، ويهيء لهم الإنزال، ويعود مريضهم، ويجبر كسيرهم، ويداوي
      جريحهم، ويحمل راجلهم، ويكسو حاسرهم، ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم، فلم يساو بين الفريقين في
      الحكم، لما عرفت من الحكم من قتال أهل التوحيد، لكنه شرح ذلك لهم، فمن رغب عرض على السيف أو يتوب
      (3) على ذلك



      (1) الوسائل: ج11 ص59 الباب 26 من جهاد العدو ح1.
      (2) الوسائل: ج11 ص59 الباب 26 من جهاد العدو ح3.
      (3) الوسائل: ج11 ص60 الباب 26 من جهاد العدو ح4.
      (4) الوسائل: ج11 ص60 الباب 26 من جهاد العدو ح5.



      1) الوسائل: ج11 ص61 الباب 26 من جهاد العدو ح7.
      (2) المصدر نفسه: ح11.
      (3) المصدر نفسه: ص62 ح12.

      (1) الوسائل: ج11 ص55 الباب 24 من جهاد العدو ح1.
      (2) المصدر نفسه: ح3.
      (3) المستدرك: ج11 ص56 الباب 24 من جهاد العدو ح4.

      تعليق


      • #4
        يرررررررررررررفع بلعن الدواعش

        ونؤكد على ضرورية الاقتداء بسيرة الإمام علي عليه السلام في صفين بالدواعش حتى ينصرنا الله .

        فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها، فإن أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجهز عليه

        تعليق


        • #5
          (مسألة 72): يقتل جاسوس الكفار والبغاة، كما ورد في أن الإمام الحسين (عليه السلام) قتل جاسوس معاوية.

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

          يعمل...
          X