مسألة 75): يجوز قطع رأس الكافر وحمله في المعركة، كما جيء برأس أبي جهل وغيره محمولاً، أما حمل الرأس
من بلد إلى بلد، فهل ذلك جائز أم لا، احتمالان:
الأول: الجواز للأصل، ولأنه لا فرق بين حمل الرأس داخل المعركة أو خارجها، ولأنه لم ينكر الإمام السجاد (عليه
السلام) حمل رأس ابن زياد إليه.
والثاني: العدم، قال في الجواهر: فإنه لم ينقل إلى رسول االله (صلى االله عليه وآله) رأس كافر قط
(1)
.
وكرهه التذكرة والقواعد إلاّ مع نكاية الكفار به، إي إذلالهم، ولعل الكراهة لوجه عقلي لا لدليل شرعي.
وكيف كان، فالظاهر الجواز إلاّ إذا كان هناك محذور خارجي أو موجب خارجي.
كما أن سحب الجسم على الأرض وصلبه بعد الموت، أو نقل أجزاء الجسم، أو سحقه بالخيل وإحراقه، وما أشبه
ذلك حالها حال نقل الرأس، لأن الكافر لا حرمة له، ومثل ذلك حفظ الرأس والجسم غير مدفون، فيما لم يكن هناك
محذور خارجي.
أما حفظ جسم محنطاً في القبر الزجاجي، مما يشتمل على الشرطين أي حفظ رائحته عن الانتشار والسباع،
وحفظ كرامته عن الإهانة، فهل ذلك جائز أم لا، احتمل الثاني لأنه خلاف سنة الدفن، وقيل بالأول لأصالة الجواز،
والمسألة بحاجة إلى التأمل، وإن كان القول بأنه خلاف السنة لا يقتضي التحريم، بعد أن صدق الدفن الواجب شرعاً.
اللهم إلاّ أن يناقش بأنه ليس دفنا ثم إنه لا يجوز شرب دم الكافر أو أكل لحمه، وإن فعلوا ذلك بالمسلمين، لأنه حرام ذاتاً فلا يصار إليه إلاّ بدليل،
كما أنه لا يجوز فعل سائر المحرمات الذاتية به، كاللواط به والمساحقة بزوجته، وإن فعلوا ذلك هم بالمسلمين. .
--
(1) الجواهر: ج21 ص78.
من بلد إلى بلد، فهل ذلك جائز أم لا، احتمالان:
الأول: الجواز للأصل، ولأنه لا فرق بين حمل الرأس داخل المعركة أو خارجها، ولأنه لم ينكر الإمام السجاد (عليه
السلام) حمل رأس ابن زياد إليه.
والثاني: العدم، قال في الجواهر: فإنه لم ينقل إلى رسول االله (صلى االله عليه وآله) رأس كافر قط
(1)
.
وكرهه التذكرة والقواعد إلاّ مع نكاية الكفار به، إي إذلالهم، ولعل الكراهة لوجه عقلي لا لدليل شرعي.
وكيف كان، فالظاهر الجواز إلاّ إذا كان هناك محذور خارجي أو موجب خارجي.
كما أن سحب الجسم على الأرض وصلبه بعد الموت، أو نقل أجزاء الجسم، أو سحقه بالخيل وإحراقه، وما أشبه
ذلك حالها حال نقل الرأس، لأن الكافر لا حرمة له، ومثل ذلك حفظ الرأس والجسم غير مدفون، فيما لم يكن هناك
محذور خارجي.
أما حفظ جسم محنطاً في القبر الزجاجي، مما يشتمل على الشرطين أي حفظ رائحته عن الانتشار والسباع،
وحفظ كرامته عن الإهانة، فهل ذلك جائز أم لا، احتمل الثاني لأنه خلاف سنة الدفن، وقيل بالأول لأصالة الجواز،
والمسألة بحاجة إلى التأمل، وإن كان القول بأنه خلاف السنة لا يقتضي التحريم، بعد أن صدق الدفن الواجب شرعاً.
اللهم إلاّ أن يناقش بأنه ليس دفنا ثم إنه لا يجوز شرب دم الكافر أو أكل لحمه، وإن فعلوا ذلك بالمسلمين، لأنه حرام ذاتاً فلا يصار إليه إلاّ بدليل،
كما أنه لا يجوز فعل سائر المحرمات الذاتية به، كاللواط به والمساحقة بزوجته، وإن فعلوا ذلك هم بالمسلمين. .
--
(1) الجواهر: ج21 ص78.
تعليق