مختصات النافلة من موسوعة السيد محمد الشيرازي الفقهية ( اضغط هنا للكتاب وهناللجزء)
ملحوظة , تراجع رأي مرجعك في المسألة .
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً،
{فصل}
{جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً} على المشهور، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنهاية والبيان الإجماع عليه، خلافاً لما عن الحلي حيث منع الجلوس إلاّ في الوتيرة وعلى الراحلة، وادعى على ذلك الإجماع ونسب القول بالجواز فيما عدا هذين الموردين إلى الشيخ في النهاية وإلى رواية شاذة، وقد تعجب منه الشهيد في محكي الذكرى.
وكيف كان فالدليل على المشهور، بالإضافة إلى ما عرفت من الشهرة المحققة والإجماع الذي لم يظهر خلافه إلاّ من الحلي جملة من الروايات:
مثل رواية أبي بصير المروية عن الكافي( ) والفقيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة، فقال (عليه السلام): ليس هو كذلك هي تامة لكم( ).
وخبر معاوية أبي ميسرة المروي عن التهذيب والفقيه، إنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول، أو سئل يصلي الرجل وهو جالس متربعاً أو مبسوط الرجلين؟
كعة( ).
وخبر حسن بن زياد الصيقل، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا صلى فيها.
وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال.
الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف( ).
وخبر علي بن جعفر (عليه السلام)، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة( ).
وعن الدعائم، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم( ). إلى غيرها من الروايات.
{وكذا ماشياً وراكباً، وفي المحمل والسفينة} كما تقدم الكلام في ذلك في بحث النوافل {لكن إتيانها قائماً أفضل} بلا إشكال ولا خلاف، ويدل عليه جملة من الروايات السابقة الدالة على أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم {حتى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس فيها} وقد تقدم الكلام في ذلك بحث النوافل.
{وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال} فعن جملة من الفقهاء المنع عنه، لأن العبادات توقيفية ولم يرد الصلاة نائماً إلاّ لمن لا يقدر، وعن العلامة في النهاية الجواز، وفي الجواهر والفقيه الهمداني (رحمه الله) مالا إلى ذلك، وهذا هو الأقرب للنبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد( ). وللمناط في صلاة القاعد، بل المناط في صلاة الماشي وعلى الراحلة للمختار مع استلزامهما الإخلال بجملة من أفعالها وكيفياتها.
ولخبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في العشرين من شهر رمضان ثمانياً بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة تقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات. قال: قلت: جعلت فداك فإن لم أقو قائماً؟ قال: فجالساً، قلت: فإن لم أقو جالساً؟ قال: فصل وأنت مستلق على فراشك( ). فإن الظاهر من «لم أقو» إرادة الضعف في الجملة، لا العجز المسوغ لانقلاب التكليف، ولذا أجاز (عليه السلام) الاستلقاء مطلقا ولم يأمره بالتبعيض اقتصاراً على مقدار الضرورة، ومن المعلوم أنه لا خصوصية لنافلة شهر رمضان في ذلك.
(مسألة ـ 1): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً، وبعضها قائماً.
{مسألة ـ 1 ـ: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً} كما هو المشهور، وذلك لإطلاق دليل جواز الجلوس الشامل للمقام، مضافاً إلى فحوى ما سيأتي من جواز جعل بعض الركعة جالساً.
{بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً، وبعضها قائماً} كما هو المشهور، ففي رواية حماد بن عثمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟ فقال: إذ أردت أن تصلي وأنت جالس وتكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم( ). إلى غيرها، ومن المعلوم وجود المناط ـ أي في الجواز ـ في العكس وسائر صور التبعيض كأن يجعل القيام وسط قعودين أو العكس أو غيرهما.
مسألة ـ 2}: يستحب إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.
{مسألة ـ 2 ـ: يستحب إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا} بلا إشكال ولا خلاف، كما يظهر من إرسالهم للمسألة إرسال المسلمات، وقد تقدم بعض الروايات الدالة على ذلك، ويدل عليه أيضاً صحيحة الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا صلى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف.
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً؟ قال: يضعف ركعتين بركعة.
وعن علي بن جعفر (عليه السلام)، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة. إلى غيرها من الروايات.
والظاهر أنه إذا أراد أن يصلي صلاة جعفر مثلا جالساً يأتي بركعتين وركعتين، كلتاهما كركعتي القائم أي بسورتين، لا أنه يأتي بركعتين بالسورة الأولى وركعتين بالسورة الثانية، لأنه المنصرف من النص، وإذا أتى بنافلة الظهر مثلا ركعة قائماً وركعة جالساً جعل الأربع الجالس بمنزلة ركعتين فقط.
ثم إنه إذا قلنا بجواز صلاة القائم النافلة اختياراً احتاط بالتضعيف عن صلاة الجالس لما تقدم في النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) فليأت بنافلة الصبح ثمان ركعات، ثم إنه لا فرق في التضعيف بين المختار في القيام والجلوس والمضطر، لقوله (عليه السلام) في رواية محمد: أو يضعف الشامل لكل أقسام الضعف، وإذا نذر النافلة ولم يكن لنذره انصراف جاز الإتيان بها جالساً بدون التضعيف، إذ القيام والتضعيف أفضل الفردين.
ثم الظاهر أن ما ذكر من جواز الجلوس والتضعيف، أو إذا كان الجلوس لعلة إنما هو في النافلة الأصلية، فإذا اضطر إلى الجلوس في الظهر المعادة لم يأت بها مضعفة، اللهم إلاّ أن يقال باستفادة ذلك بالمناط.
{مسألة ـ 3}: إذا صلى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
{مسألة ـ 3 ـ : إذا صلى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين} أو أكثر {فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم} بلا إشكال، وذلك لدلالة النصوص عليه، مثل رواية حماد المتقدمة، وكرواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة، فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال: صلاته صلاة القائم( ).
وفي رواية أبي بكير، قال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم إلى أن قال: ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع( ).
ثم إن الحكم كذلك فيما إذا كان عليه أن يقرأ عدة سور مثل صلاة الوحشة مثلا، فإنه يصح أن يقوم فيقرأ سورة كاملة من تلك السور، ثم إذا أراد أن يقرأ الحمد وحدها قام في آخرها.
{ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة} لأنها نازلة منزلة صلاة القائم، لكن الظاهر أنها نازلة منزلتها في الثواب، فالأفضل أن يضعف في المقام أيضاً.
{مسألة ـ 4}: لا فرق في الجلوس بين كيفيات،ه فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين. نعم الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
{مسألة ـ 4 ـ : لا فرق في الجلوس بين كيفياته} لإطلاق أدلته الشامل لكل أنواع الجلوس {فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين} ففي رواية ابن ميسرة: يمد إحدى رجلين بين يديه وهو جالس؟ قال: لا بأس.
وفي حديث آخر: يصلي متربعاً وماداً رجليه كل ذلك واسع كما تقدم.
{نعم الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع} بل عن المنتهى استحباب التربع حال الجلوس، ناسباً ذلك إلى علمائنا، وعن مصابيح الطباطبائي نفى الخلاف فيه، ويدل عليه رواية حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي إذا صلى جالساً تربع، فإذا ركع ثنى رجليه( ).
أقول: أما تثنية الرجل حال الركوع فواضح، وهو أن يجمعهما تحته حتى تكون رأس الركبتين أمامه.
{و} أما تربيعهما فـ {هو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء، إذ هو مكروه و} الإقعاء {هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب} أقول: المنصرف من التربع هو ما يقال له التربع الآن، وهو ما ذكره مجمع البحرين قال: (تربع في جلوسه جلس متربعاً وهو أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره واليسرى بالعكس)( ).
أما ما ذكره المصنف هنا في معنى التربع فهو تبع لتفسير الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة، كما أن الفقيه الهمداني فسره بما غلب على ظنه من أنه هي الجلسة المتعارفة التي يستعملها غالب الناس وهي جمع الرجلين إلى أحد طرفيه والجلوس على وركه، فلا دليل عليهما من لغة أو عرف. أما اللغة فواضح، وأما العرف فقد عرفت أن المنصرف هو ما ذكره المجمع ويسمى التربع بالفارسية بـ (چهار زانو) وكأنه لأجل إحداث أربع زوايا، والزاوية في الفارسي تسمى (زانو) زاويتان بين ملتقى الركبة وزاويتان إما بين الفخذين والجسد أو بين الفرج واحد وبين موضع وضع القدم على الأخرى واحد ثان.
وكيف كان، فكأن الذي أوجب أن يفسر الشهيد (رحمه الله) وتبعه غيره التربيع بما ذكره، ما ورد من أنه: لا يتربع الأنسان على الطعام، فإنها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها، وما ورد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يرمتربعاً قط( )، فإذا كان التربع كذلك فكيف يستحب التربع في حال الصلاة، إلاّ أن يفسر التربع حال الصلاة بما ذكره الشهيد، أو مصباح الفقيه، ويفسر التربع المكروه بما في مجمع البحرين.
لكن يرد على هذا:
أولاً: إنه لا دليل قطعي على استحباب التربع حال الصلاة، إذ الرواية حكاية فعل، ولعل المراد بأبي (الباقر) (عليه السلام) الذي حمل اللحم فكان يصعب عليه الجلوس بكيفية أخرى فلا تدل الرواية على الاستحباب، وإنما ذكر الفقهاء الاستحباب اعتماداً على هذه الرواية، وإذا سقطت دلالتها لم يبق وجه للاستحباب.
وثانياً: إنه من الممكن استحباب شيء في مكان، وكراهته في مكان آخر، كما ورد في باب عدم شد القباء( )، وأنه يستحب في الصلاة ويكره في وقت المشي، لأنه عمل قوم لوط، فالتربع حيث إنه جلوس المطمئن يكره في غير حال الصلاة لأن الإنسان عبد لا يدري أي وقت يدعى فيجيب.
أما حال الصلاة فاللازم أن يكون مطمئناً يؤدي الوظيفة على أحسن وجه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب( )، والمسألة مع ذلك بحاجة إلى التتبع والتأمل.
وأما كراهة الجلوس كإقعاء الكلب، فقد مر الكلام في كراهته وكيفيته في مسألة الجلوس بين السجدتين ومسألة التشهد فراجع.
{مسألة ـ 5}: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنها أقل ثواباً، لكنه لا يخلو عن إشكال.
{مسألة ـ 5 ـ : إذا نذر النافلة مطلقاً} بأن قيد النذر بالإطلاق، أو كان النذر مطلقاً ولم يكن له انصراف إلى قيام أو غيره انصرافاً قصده حال النذر ولو قصداً ارتكازياً {يجوز له الجلوس فيها} لأنه أحد كيفيات النافلة المشمولة للنذر.
{وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره} لشمول إطلاق دليل النذر له.
{و} إن قلت: النذر لابد أن يكون متعلقه راجحاً، والجلوس في قبال القيام ليس براجح؟
قلت: {كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً} إذ كلاهما راجحان، وإن كان أحدهما أرجح، فهو مثل أن ينذر أن يصلي في داره مع أن الصلاة في المسجد أفضل، أو أن ينذر الحج راكباً مع أن الحج ماشياً أفضل، إلى غير ذلك.
{غايته أنها أقل ثواباً، لكنه لا يخلو عن إشكال} كأنه لأجل أن النذر متعلقه شيئان أصل الصلاة والجلوس، وقد قيد أحدهما بالآخر، وحيث إن الجلوس مرجوح فلا يصح النذر المتعلق به سواء كان ابتداءً كأن ينذر الجلوس في الصلاة، أو بواسطة كأن ينذر الصلاة الجلوسية، فهو مثل أن ينذر أن يصلي الفريضة آخر الوقت، أو ينذر أن يصلي بدون عمامة. وفيه ما لا يخفى، إذ ليس النذر مجزّءاً ومتعلقه راجح، كما لا وجه للإشكال في المثالين.
{مسألة ـ 6}: النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلاّ في صلاة الأعرابى والوتر.
{مسألة ـ 6 ـ : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة، إلاّ في صلاة الأعرابي والوتر} فإن الأولى كالصبح والظهرين، والثانية ركعة واحدة كما سبق شرحهما، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب النوافل فراجع.
مسألة ـ 7}: تختص النوافل بأحكام: منها جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مر.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا
{مسألة ـ 7 ـ: تختص النوافل بأحكام: منها جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مر} بل مر جواز النوم أيضاً {ومنها: عدم وجوب السورة فيها} إن لم نقل بعدم وجوب السورة في الواجبة وإلاّ لم يكن ذلك من خواص النافلة {إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة} والوجوب حينئذ بمعنى الوجوب الشرطي، أي إنه إذا لم يأت بتلك السورة لم يأت بتلك الصلاة المخصوصة.
{ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها} إذا لم نقل بذلك في الواجبة، وإلا لم يكن ذلك من خواص النافلة كما هو واضح.
{ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال} بينما كان الإشكال في ذلك بالنسبة إلى الفريضة.
{ومنها: جواز قراءة العزائم فيها} في حين لم يجز ذلك في الفريضة.
{ومنها: جواز العدول من سورة إلى أخرى مطلقا} الجحد والتوحيد وغيرهما، بلغ النصف أم لا، بينما لم يجز ذلك في الفريضة على ما سبق الكلام فيه،
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.
ومنها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر.
ومنها: إنه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ولا صلاة الاحتياط.
ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها: إنه لا يشرع فيها الجماعة إلاّ في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة
ومنها: جواز قطعها اختياراً.
ومنها: إن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلاّ ما يختص به على المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال.
وقد تقدم هذه الأمور كلها في مبحث القراءة فراجع، ومن جملة ذلك أيضاً جواز أن يقرأ السورة الطويلة حتى يفوت وقت النافلة الموقتة.
{ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً} في حين أن الفريضة تبطل بذلك.
{ومنها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر} في حين أن الشك في الثنائية المفروضة يوجب بطلانها، وكذلك حال الشك في الوتيرة والنافلة الأزيد من ركعة مثل صلاة الأعرابي.
{ومنها: إنه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ولا صلاة الاحتياط} وقد تقدم الكلام حول كل ذلك في مبحث الخلل، أما قاعدة التجاوز والفراغ فتجري في النافلة، كما تجري فيها قاعدة الشك في المحل، وقد سبق الكلام حول هذه الأمور أيضاً.
{ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها} وإن كان الأظهر الجواز في الفريضة كما سبق الكلام فيه.
{ومنها: إنه لا يشرع فيها الجماعة إلاّ في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير} وقد سبق عدم بعد مشروعية الجماعة في مطلق النافلة كما تقدم الكلام حول صلاة الغدير.
{ومنها: جواز قطعها اختياراً} في حين لا يجوز ذلك في الفريضة، كما تقدم الكلام في كلا الأمرين.
{ومنها: إن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلاّ ما يختص به} مثل صلاة تحية المسجد {على المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال} وقد سبق الكلام فيه.
ملحوظة , تراجع رأي مرجعك في المسألة .
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً،
{فصل}
{جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً} على المشهور، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنهاية والبيان الإجماع عليه، خلافاً لما عن الحلي حيث منع الجلوس إلاّ في الوتيرة وعلى الراحلة، وادعى على ذلك الإجماع ونسب القول بالجواز فيما عدا هذين الموردين إلى الشيخ في النهاية وإلى رواية شاذة، وقد تعجب منه الشهيد في محكي الذكرى.
وكيف كان فالدليل على المشهور، بالإضافة إلى ما عرفت من الشهرة المحققة والإجماع الذي لم يظهر خلافه إلاّ من الحلي جملة من الروايات:
مثل رواية أبي بصير المروية عن الكافي( ) والفقيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة، فقال (عليه السلام): ليس هو كذلك هي تامة لكم( ).
وخبر معاوية أبي ميسرة المروي عن التهذيب والفقيه، إنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول، أو سئل يصلي الرجل وهو جالس متربعاً أو مبسوط الرجلين؟
كعة( ).
وخبر حسن بن زياد الصيقل، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا صلى فيها.
وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال.
الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف( ).
وخبر علي بن جعفر (عليه السلام)، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة( ).
وعن الدعائم، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم( ). إلى غيرها من الروايات.
{وكذا ماشياً وراكباً، وفي المحمل والسفينة} كما تقدم الكلام في ذلك في بحث النوافل {لكن إتيانها قائماً أفضل} بلا إشكال ولا خلاف، ويدل عليه جملة من الروايات السابقة الدالة على أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم {حتى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس فيها} وقد تقدم الكلام في ذلك بحث النوافل.
{وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال} فعن جملة من الفقهاء المنع عنه، لأن العبادات توقيفية ولم يرد الصلاة نائماً إلاّ لمن لا يقدر، وعن العلامة في النهاية الجواز، وفي الجواهر والفقيه الهمداني (رحمه الله) مالا إلى ذلك، وهذا هو الأقرب للنبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد( ). وللمناط في صلاة القاعد، بل المناط في صلاة الماشي وعلى الراحلة للمختار مع استلزامهما الإخلال بجملة من أفعالها وكيفياتها.
ولخبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في العشرين من شهر رمضان ثمانياً بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة تقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات. قال: قلت: جعلت فداك فإن لم أقو قائماً؟ قال: فجالساً، قلت: فإن لم أقو جالساً؟ قال: فصل وأنت مستلق على فراشك( ). فإن الظاهر من «لم أقو» إرادة الضعف في الجملة، لا العجز المسوغ لانقلاب التكليف، ولذا أجاز (عليه السلام) الاستلقاء مطلقا ولم يأمره بالتبعيض اقتصاراً على مقدار الضرورة، ومن المعلوم أنه لا خصوصية لنافلة شهر رمضان في ذلك.
(مسألة ـ 1): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً، وبعضها قائماً.
{مسألة ـ 1 ـ: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً} كما هو المشهور، وذلك لإطلاق دليل جواز الجلوس الشامل للمقام، مضافاً إلى فحوى ما سيأتي من جواز جعل بعض الركعة جالساً.
{بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً، وبعضها قائماً} كما هو المشهور، ففي رواية حماد بن عثمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟ فقال: إذ أردت أن تصلي وأنت جالس وتكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم( ). إلى غيرها، ومن المعلوم وجود المناط ـ أي في الجواز ـ في العكس وسائر صور التبعيض كأن يجعل القيام وسط قعودين أو العكس أو غيرهما.
مسألة ـ 2}: يستحب إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.
{مسألة ـ 2 ـ: يستحب إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا} بلا إشكال ولا خلاف، كما يظهر من إرسالهم للمسألة إرسال المسلمات، وقد تقدم بعض الروايات الدالة على ذلك، ويدل عليه أيضاً صحيحة الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا صلى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف.
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً؟ قال: يضعف ركعتين بركعة.
وعن علي بن جعفر (عليه السلام)، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة. إلى غيرها من الروايات.
والظاهر أنه إذا أراد أن يصلي صلاة جعفر مثلا جالساً يأتي بركعتين وركعتين، كلتاهما كركعتي القائم أي بسورتين، لا أنه يأتي بركعتين بالسورة الأولى وركعتين بالسورة الثانية، لأنه المنصرف من النص، وإذا أتى بنافلة الظهر مثلا ركعة قائماً وركعة جالساً جعل الأربع الجالس بمنزلة ركعتين فقط.
ثم إنه إذا قلنا بجواز صلاة القائم النافلة اختياراً احتاط بالتضعيف عن صلاة الجالس لما تقدم في النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) فليأت بنافلة الصبح ثمان ركعات، ثم إنه لا فرق في التضعيف بين المختار في القيام والجلوس والمضطر، لقوله (عليه السلام) في رواية محمد: أو يضعف الشامل لكل أقسام الضعف، وإذا نذر النافلة ولم يكن لنذره انصراف جاز الإتيان بها جالساً بدون التضعيف، إذ القيام والتضعيف أفضل الفردين.
ثم الظاهر أن ما ذكر من جواز الجلوس والتضعيف، أو إذا كان الجلوس لعلة إنما هو في النافلة الأصلية، فإذا اضطر إلى الجلوس في الظهر المعادة لم يأت بها مضعفة، اللهم إلاّ أن يقال باستفادة ذلك بالمناط.
{مسألة ـ 3}: إذا صلى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
{مسألة ـ 3 ـ : إذا صلى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين} أو أكثر {فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم} بلا إشكال، وذلك لدلالة النصوص عليه، مثل رواية حماد المتقدمة، وكرواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة، فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال: صلاته صلاة القائم( ).
وفي رواية أبي بكير، قال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم إلى أن قال: ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع( ).
ثم إن الحكم كذلك فيما إذا كان عليه أن يقرأ عدة سور مثل صلاة الوحشة مثلا، فإنه يصح أن يقوم فيقرأ سورة كاملة من تلك السور، ثم إذا أراد أن يقرأ الحمد وحدها قام في آخرها.
{ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة} لأنها نازلة منزلة صلاة القائم، لكن الظاهر أنها نازلة منزلتها في الثواب، فالأفضل أن يضعف في المقام أيضاً.
{مسألة ـ 4}: لا فرق في الجلوس بين كيفيات،ه فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين. نعم الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
{مسألة ـ 4 ـ : لا فرق في الجلوس بين كيفياته} لإطلاق أدلته الشامل لكل أنواع الجلوس {فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين} ففي رواية ابن ميسرة: يمد إحدى رجلين بين يديه وهو جالس؟ قال: لا بأس.
وفي حديث آخر: يصلي متربعاً وماداً رجليه كل ذلك واسع كما تقدم.
{نعم الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع} بل عن المنتهى استحباب التربع حال الجلوس، ناسباً ذلك إلى علمائنا، وعن مصابيح الطباطبائي نفى الخلاف فيه، ويدل عليه رواية حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي إذا صلى جالساً تربع، فإذا ركع ثنى رجليه( ).
أقول: أما تثنية الرجل حال الركوع فواضح، وهو أن يجمعهما تحته حتى تكون رأس الركبتين أمامه.
{و} أما تربيعهما فـ {هو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء، إذ هو مكروه و} الإقعاء {هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب} أقول: المنصرف من التربع هو ما يقال له التربع الآن، وهو ما ذكره مجمع البحرين قال: (تربع في جلوسه جلس متربعاً وهو أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره واليسرى بالعكس)( ).
أما ما ذكره المصنف هنا في معنى التربع فهو تبع لتفسير الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة، كما أن الفقيه الهمداني فسره بما غلب على ظنه من أنه هي الجلسة المتعارفة التي يستعملها غالب الناس وهي جمع الرجلين إلى أحد طرفيه والجلوس على وركه، فلا دليل عليهما من لغة أو عرف. أما اللغة فواضح، وأما العرف فقد عرفت أن المنصرف هو ما ذكره المجمع ويسمى التربع بالفارسية بـ (چهار زانو) وكأنه لأجل إحداث أربع زوايا، والزاوية في الفارسي تسمى (زانو) زاويتان بين ملتقى الركبة وزاويتان إما بين الفخذين والجسد أو بين الفرج واحد وبين موضع وضع القدم على الأخرى واحد ثان.
وكيف كان، فكأن الذي أوجب أن يفسر الشهيد (رحمه الله) وتبعه غيره التربيع بما ذكره، ما ورد من أنه: لا يتربع الأنسان على الطعام، فإنها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها، وما ورد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يرمتربعاً قط( )، فإذا كان التربع كذلك فكيف يستحب التربع في حال الصلاة، إلاّ أن يفسر التربع حال الصلاة بما ذكره الشهيد، أو مصباح الفقيه، ويفسر التربع المكروه بما في مجمع البحرين.
لكن يرد على هذا:
أولاً: إنه لا دليل قطعي على استحباب التربع حال الصلاة، إذ الرواية حكاية فعل، ولعل المراد بأبي (الباقر) (عليه السلام) الذي حمل اللحم فكان يصعب عليه الجلوس بكيفية أخرى فلا تدل الرواية على الاستحباب، وإنما ذكر الفقهاء الاستحباب اعتماداً على هذه الرواية، وإذا سقطت دلالتها لم يبق وجه للاستحباب.
وثانياً: إنه من الممكن استحباب شيء في مكان، وكراهته في مكان آخر، كما ورد في باب عدم شد القباء( )، وأنه يستحب في الصلاة ويكره في وقت المشي، لأنه عمل قوم لوط، فالتربع حيث إنه جلوس المطمئن يكره في غير حال الصلاة لأن الإنسان عبد لا يدري أي وقت يدعى فيجيب.
أما حال الصلاة فاللازم أن يكون مطمئناً يؤدي الوظيفة على أحسن وجه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب( )، والمسألة مع ذلك بحاجة إلى التتبع والتأمل.
وأما كراهة الجلوس كإقعاء الكلب، فقد مر الكلام في كراهته وكيفيته في مسألة الجلوس بين السجدتين ومسألة التشهد فراجع.
{مسألة ـ 5}: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنها أقل ثواباً، لكنه لا يخلو عن إشكال.
{مسألة ـ 5 ـ : إذا نذر النافلة مطلقاً} بأن قيد النذر بالإطلاق، أو كان النذر مطلقاً ولم يكن له انصراف إلى قيام أو غيره انصرافاً قصده حال النذر ولو قصداً ارتكازياً {يجوز له الجلوس فيها} لأنه أحد كيفيات النافلة المشمولة للنذر.
{وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره} لشمول إطلاق دليل النذر له.
{و} إن قلت: النذر لابد أن يكون متعلقه راجحاً، والجلوس في قبال القيام ليس براجح؟
قلت: {كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً} إذ كلاهما راجحان، وإن كان أحدهما أرجح، فهو مثل أن ينذر أن يصلي في داره مع أن الصلاة في المسجد أفضل، أو أن ينذر الحج راكباً مع أن الحج ماشياً أفضل، إلى غير ذلك.
{غايته أنها أقل ثواباً، لكنه لا يخلو عن إشكال} كأنه لأجل أن النذر متعلقه شيئان أصل الصلاة والجلوس، وقد قيد أحدهما بالآخر، وحيث إن الجلوس مرجوح فلا يصح النذر المتعلق به سواء كان ابتداءً كأن ينذر الجلوس في الصلاة، أو بواسطة كأن ينذر الصلاة الجلوسية، فهو مثل أن ينذر أن يصلي الفريضة آخر الوقت، أو ينذر أن يصلي بدون عمامة. وفيه ما لا يخفى، إذ ليس النذر مجزّءاً ومتعلقه راجح، كما لا وجه للإشكال في المثالين.
{مسألة ـ 6}: النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلاّ في صلاة الأعرابى والوتر.
{مسألة ـ 6 ـ : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة، إلاّ في صلاة الأعرابي والوتر} فإن الأولى كالصبح والظهرين، والثانية ركعة واحدة كما سبق شرحهما، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب النوافل فراجع.
مسألة ـ 7}: تختص النوافل بأحكام: منها جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مر.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا
{مسألة ـ 7 ـ: تختص النوافل بأحكام: منها جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مر} بل مر جواز النوم أيضاً {ومنها: عدم وجوب السورة فيها} إن لم نقل بعدم وجوب السورة في الواجبة وإلاّ لم يكن ذلك من خواص النافلة {إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة} والوجوب حينئذ بمعنى الوجوب الشرطي، أي إنه إذا لم يأت بتلك السورة لم يأت بتلك الصلاة المخصوصة.
{ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها} إذا لم نقل بذلك في الواجبة، وإلا لم يكن ذلك من خواص النافلة كما هو واضح.
{ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال} بينما كان الإشكال في ذلك بالنسبة إلى الفريضة.
{ومنها: جواز قراءة العزائم فيها} في حين لم يجز ذلك في الفريضة.
{ومنها: جواز العدول من سورة إلى أخرى مطلقا} الجحد والتوحيد وغيرهما، بلغ النصف أم لا، بينما لم يجز ذلك في الفريضة على ما سبق الكلام فيه،
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.
ومنها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر.
ومنها: إنه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ولا صلاة الاحتياط.
ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها: إنه لا يشرع فيها الجماعة إلاّ في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة
ومنها: جواز قطعها اختياراً.
ومنها: إن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلاّ ما يختص به على المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال.
وقد تقدم هذه الأمور كلها في مبحث القراءة فراجع، ومن جملة ذلك أيضاً جواز أن يقرأ السورة الطويلة حتى يفوت وقت النافلة الموقتة.
{ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً} في حين أن الفريضة تبطل بذلك.
{ومنها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر} في حين أن الشك في الثنائية المفروضة يوجب بطلانها، وكذلك حال الشك في الوتيرة والنافلة الأزيد من ركعة مثل صلاة الأعرابي.
{ومنها: إنه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ولا صلاة الاحتياط} وقد تقدم الكلام حول كل ذلك في مبحث الخلل، أما قاعدة التجاوز والفراغ فتجري في النافلة، كما تجري فيها قاعدة الشك في المحل، وقد سبق الكلام حول هذه الأمور أيضاً.
{ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها} وإن كان الأظهر الجواز في الفريضة كما سبق الكلام فيه.
{ومنها: إنه لا يشرع فيها الجماعة إلاّ في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير} وقد سبق عدم بعد مشروعية الجماعة في مطلق النافلة كما تقدم الكلام حول صلاة الغدير.
{ومنها: جواز قطعها اختياراً} في حين لا يجوز ذلك في الفريضة، كما تقدم الكلام في كلا الأمرين.
{ومنها: إن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلاّ ما يختص به} مثل صلاة تحية المسجد {على المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال} وقد سبق الكلام فيه.
تعليق