الإمام الخميني - تحرير الوسيلة ج 2 ص 71:
مسألة 40 - لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة، ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود، والنصارى إلى النصارى وهكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف مخالفا انصرف إلى فقراء أهل السنة، نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي وهكذا.
الإمام الخميني - المكاسب المحرمة ج 1 ص 154:
بل لابد من النظر إلى مقتضيات اليوم وصلاح المسلمين والملة، كما ان في عصر الصادقين عليهما السلام كان من مقتضيات الزمان جواز دفع السلاح إلى حكومة الاسلام وجنودها لمدافعة المشركين من غير ترقب فساد عليه
الإمام الخميني - تحرير الوسيلة ج 1 ص 89:
القول في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد
الإمام الخميني - تحرير الوسيلة ج 2 ص 286:
مسألة 8 - لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
الإمام الخميني - كتاب الطهارة ج 3 ص 318-319:
وبالجملة لو التزمنا بكفرهم لا يوجب ذلك الالتزام بنجاستهم بعد عدم الدليل عليها وعلى نجاسة مطلق الكفار الشامل لهم، بل مع قيام الادلة على طهارتهم من النصوص المتفرقة في أبواب الصيد والذباحة وسوق المسلم وغيرها، وتوهم أن المراد من المسلم في النصوص والفتاوى في تلك الابواب خصوص الشيعة الاثنى عشرية من أفحش التوهمات. هذا كله لو سلم أنهم كفار، مع أنه غير مسلم، لتطابق النصوص والفتاوى في الابواب المتفرقة على إطلاق المسلم عليهم، فلا يراد بذبيحة المسلمين ولا سوقهم وبلادهم إلا ما هو الاعم من الخاصة والعامة لو لم نقل باختصاصها بهم، لعدم السوق في تلك الاعصار للشيعة كما هو ظاهر كما أن المراد من إجماع المسلمين في كتب أصحابنا هو الاعم من الطائفتين، هذا مع ما تقدم من ارتكاز المتشرعة خلفا بعد سلف على إسلامهم. وأما الاخبار المتقدمة ونظائرها فمحمولة على بعض مراتب الكفر ، فان الإسلام والإيمان والشرك اطلقت في الكتاب والسنة بمعان مختلفة, ولها مراتب متفاوتة ومدارج متكثرة الاسلام والايمان والشرك أطلقت في الكتاب والسنة بمعان مختلفة، ولها مراتب متفاوتة ومدارج متكثرة، كما صرحت بها النصوص، ويظهر من التدبر في الآيات...
مسألة 40 - لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة، ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود، والنصارى إلى النصارى وهكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف مخالفا انصرف إلى فقراء أهل السنة، نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي وهكذا.
الإمام الخميني - المكاسب المحرمة ج 1 ص 154:
بل لابد من النظر إلى مقتضيات اليوم وصلاح المسلمين والملة، كما ان في عصر الصادقين عليهما السلام كان من مقتضيات الزمان جواز دفع السلاح إلى حكومة الاسلام وجنودها لمدافعة المشركين من غير ترقب فساد عليه
الإمام الخميني - تحرير الوسيلة ج 1 ص 89:
القول في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد
الإمام الخميني - تحرير الوسيلة ج 2 ص 286:
مسألة 8 - لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
الإمام الخميني - كتاب الطهارة ج 3 ص 318-319:
وبالجملة لو التزمنا بكفرهم لا يوجب ذلك الالتزام بنجاستهم بعد عدم الدليل عليها وعلى نجاسة مطلق الكفار الشامل لهم، بل مع قيام الادلة على طهارتهم من النصوص المتفرقة في أبواب الصيد والذباحة وسوق المسلم وغيرها، وتوهم أن المراد من المسلم في النصوص والفتاوى في تلك الابواب خصوص الشيعة الاثنى عشرية من أفحش التوهمات. هذا كله لو سلم أنهم كفار، مع أنه غير مسلم، لتطابق النصوص والفتاوى في الابواب المتفرقة على إطلاق المسلم عليهم، فلا يراد بذبيحة المسلمين ولا سوقهم وبلادهم إلا ما هو الاعم من الخاصة والعامة لو لم نقل باختصاصها بهم، لعدم السوق في تلك الاعصار للشيعة كما هو ظاهر كما أن المراد من إجماع المسلمين في كتب أصحابنا هو الاعم من الطائفتين، هذا مع ما تقدم من ارتكاز المتشرعة خلفا بعد سلف على إسلامهم. وأما الاخبار المتقدمة ونظائرها فمحمولة على بعض مراتب الكفر ، فان الإسلام والإيمان والشرك اطلقت في الكتاب والسنة بمعان مختلفة, ولها مراتب متفاوتة ومدارج متكثرة الاسلام والايمان والشرك أطلقت في الكتاب والسنة بمعان مختلفة، ولها مراتب متفاوتة ومدارج متكثرة، كما صرحت بها النصوص، ويظهر من التدبر في الآيات...
تعليق