إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى الإمام الخميني (قدس) في أهل الخلاف

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتاوى الإمام الخميني (قدس) في أهل الخلاف

    الإمام الخميني - تحرير الوسيلة ج 2 ص 71:
    مسألة 40 - لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة، ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود، والنصارى إلى النصارى وهكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف مخالفا انصرف إلى فقراء أهل السنة، نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي وهكذا.

    الإمام الخميني - المكاسب المحرمة ج 1 ص 154:
    بل لابد من النظر إلى مقتضيات اليوم وصلاح المسلمين والملة، كما ان في عصر الصادقين عليهما السلام كان من مقتضيات الزمان جواز دفع السلاح إلى حكومة الاسلام وجنودها لمدافعة المشركين من غير ترقب فساد عليه

    الإمام الخميني - تحرير الوسيلة ج 1 ص 89:
    القول في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد

    الإمام الخميني - تحرير الوسيلة ج 2 ص 286:
    مسألة 8 - لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.

    الإمام الخميني - كتاب الطهارة ج 3 ص 318-319:
    وبالجملة لو التزمنا بكفرهم لا يوجب ذلك الالتزام بنجاستهم بعد عدم الدليل عليها وعلى نجاسة مطلق الكفار الشامل لهم، بل مع قيام الادلة على طهارتهم من النصوص المتفرقة في أبواب الصيد والذباحة وسوق المسلم وغيرها، وتوهم أن المراد من المسلم في النصوص والفتاوى في تلك الابواب خصوص الشيعة الاثنى عشرية من أفحش التوهمات. هذا كله لو سلم أنهم كفار، مع أنه غير مسلم، لتطابق النصوص والفتاوى في الابواب المتفرقة على إطلاق المسلم عليهم، فلا يراد بذبيحة المسلمين ولا سوقهم وبلادهم إلا ما هو الاعم من الخاصة والعامة لو لم نقل باختصاصها بهم، لعدم السوق في تلك الاعصار للشيعة كما هو ظاهر كما أن المراد من إجماع المسلمين في كتب أصحابنا هو الاعم من الطائفتين، هذا مع ما تقدم من ارتكاز المتشرعة خلفا بعد سلف على إسلامهم. وأما الاخبار المتقدمة ونظائرها فمحمولة على بعض مراتب الكفر ، فان الإسلام والإيمان والشرك اطلقت في الكتاب والسنة بمعان مختلفة, ولها مراتب متفاوتة ومدارج متكثرة الاسلام والايمان والشرك أطلقت في الكتاب والسنة بمعان مختلفة، ولها مراتب متفاوتة ومدارج متكثرة، كما صرحت بها النصوص، ويظهر من التدبر في الآيات...

  • #2
    هذا ما وجدته لاثبات احترامهم ههههههههههههههههههه

    تعليق


    • #3
      وجوب الصلاة على المخالف الميت ماذا تسميه؟
      صلاة على الميت باعتاره على ظاهر الإسلام مع أن الخميني قال " على الأصح " يعني على اجتهاده هناك خلاف في هذا .

      جواز زواج الموالية بالمخالف وما يترتب عليه من معاشرة ماذا تسميه؟
      مسألة 8 - لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
      وهذا حصل مع المنافقين أيضاً فالمسلمين تزوجوا منهم .
      وصحيح أن الرأي المشهور عندنا اجراء أحكام الإسلام على مخالفينا ظاهراً أما باطناً فهم أشر من اليهود و النصارى و المجوس و الذين أشركوا .

      هل يجوز للموالية سب وغيبة زوجها المخالف؟ أو هل يجوز للموالي سب وغيبة زوجته المخالفة؟
      لا علم لي , نحن ليس نقاشنا في العلاقات بين الزوج و الزوجة .
      ثم ما هذا القياس ؟

      ولماذا تؤمن ببعض و تكفر ببعض كلام الخميني ؟
      المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2
      وتوهم أن اختلاف الايمان والإسلام اصطلاح حادث في عصر الأئمة عليهم السلام دون زمان نزول الآية الكريمة: فاسد جدا.
      أما أولا فلأن الأئمة لا يقولون بما لا يقول به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله كما هو من أصول المذهب، وتدل عليه الروايات فلا يكون الايمان عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله غير ما عند الأئمة (ع).
      وأما ثانيا فلأن الايمان كان قبل نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام للولاية عبارة عن التصديق بالله ورسوله، ولم يكن قبل نصبه أو قبل وفاته على احتمال مورد التكليف الناس ومن الأركان المتوقف على الاعتقاد بها الايمان، لعدم الموضوع له، وإما بعد نصبه أو بعد وفاته صلى الله عليه وآله صارت الولاية والإمامة من أركانه، فقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة (1) هو جعل الأخوة بين المؤمنين الواقعيين غاية الأمر أن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان غير المنافق مؤمنا واقعا لايمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك كان المؤمن الواقعي من قبل الولاية وصدقها أيضا، فيكون خطاب يا أيها المؤمنون متوجها إلى المؤمنين الواقعيين وإن اختلفت أركانه بحسب الأزمان، من غير أن يكون الخطاب من أول الأمر متوجها إلى الشيعة حتى يستبعد، سيما إذا كان المراد بالمؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية.
      وأما الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك، وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمتهم، كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب، وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن، كرواية سليمان بن خالد (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن من أئتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرم الله، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة.
      ورواية الحرث بن المغيرة (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه. ورواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته له (3) وفيها قال: يا أبا ذر سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه قلت: يا رسول الله وما الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره.
      ويمكن أن يقال: إن هذه الرواية كرواية عبد الله بن سنان (4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، وغيرهما مما فسرت الغيبة حاكمة على سائر الروايات، فإنها في مقام تفسيرها اعتبرت الأخوة فيها، فغيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين فتكون تلك الروايات مفسرة للمسلم المأخوذ في سايرها، بأن حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له أخوة اسلامية ايمانية مع الآخر، ومنه يظهر الكلام في رواية المناهي وغيرها.
      والانصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن اثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق (ع) مضافا إلى أنه لو سلم اطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون، أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مسائيهم.
      فعن أبي حمزة (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال الكف عنهم أجمل ثم قال يا با حمزة إن الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا (الخ). والظاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم لكن الكف أحسن وأجمل لكنه مشكل إلا في بعض الأحيان، مع أن السيرة أيضا قائمة على غيبتهم فنعم ما قال المحقق صاحب الجواهر (2) إن طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات.
      المصدر : المكاسب المحرّمة ج1 ص250-251
      ====
      هل تعرف لماذا يشير الخميني بكلام صاحب الجواهر ؟
      لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص ، بل تواترت من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وانهم مجوس هذه الأمة ، واشر من النصارى وأنجس من الكلاب ، أن مقتضى التقدس والورع خلاف ذلك ، وصدر الآية الذين آمنوا وآخرها التشبيه بأكل لحم الأخ بل في جامع المقاصد أن حد الغيبة على ما في الأخبار أن يقول في أخيه ما يكرهه لو سمعه مما فيه ، ومعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى (٢) ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) دون غيرهم ، وكيف‌ يتصور الاخوة بين المؤمن والمخالف ، بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات ، في وجوب معاداتهم ، والبراءة منهم ، وحينئذ فلفظ الناس والمسلم ، يجب إرادة المؤمن منهما ، كما عبر به في أربعة أخبار.
      وما أبعد ما بينه وبين الخواجه نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي وغيرهم ممن يرى قتلهم ، ونحوه من أحوال الكفار ، حتى وقع منهم ما وقع في بغداد ونواحيها ، وبالجملة طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات ، إذ لا أقل من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم بالفسق ، فان ما هم عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفر ، وإن عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام للضرورة ، وستعرف إنشاء الله أن المتجاهر بالفسق لا غيبة له فيما تجاهر فيه وفي غيره ، ومنه يعلم فساد ما حكاه عن الشهيد ، وعلى كل حال فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين ، القائلين بإمامة الأئمة الاثنى عشر دون غيرهم من الكافرين والمخالفين ولو بإنكار واحد منهم عليهم‌السلام.

      جواهر الكلام ج22 ص62-63

      تعليق


      • #4
        مع العلم أنت منكر لضروريات المذهب فأنت كالمخالف في هذه الأحكام , وعندما نقول المخالف لأهل الحق ظاهراً مسلم و باطناً كافر أنت مشمول بهذا الكلام لأنك من مخالفينا في ضروريات المذهب .

        تعليق


        • #5
          كلام الإمام الخميني هو عن الأخوة الخاصة وهي الأخوة التي تختص بالمؤمن الحقيقي ولا شك أن الأخوة العامة تشملهم لأنه يقر بإسلامهم.. وجواز درجة من درجات الغيبة والوقيعة بمعنى التكلم عن فساد عقائدهم مثلاً وردها وإنكارها لا غيبة وهتك شخصهم

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة أمجد علي
            كلام الإمام الخميني هو عن الأخوة الخاصة وهي الأخوة التي تختص بالمؤمن الحقيقي ولا شك أن الأخوة العامة تشملهم لأنه يقر بإسلامهم.. وجواز درجة من درجات الغيبة والوقيعة بمعنى التكلم عن فساد عقائدهم مثلاً وردها وإنكارها لا غيبة وهتك شخصهم
            الخميني يرى إسلام المخالفين الظاهري فليس للمخالفين الإسلام الظاهري إذ أنهم يعاملون معاملة المسلمين و حسب، و لم يقل بإسلامهم.
            ثم إنه صرح بجواز غيبة المخالفين أنفسهم و لم يكتفي بالوقيعة في عقائدهم الباطلة
            فلاحظ ما هو باللون الأحمر
            ((والانصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن اثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق (ع) مضافا إلى أنه لو سلم اطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون، أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مسائيهم.
            فعن أبي حمزة (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال الكف عنهم أجمل ثم قال يا با حمزة إن الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا (الخ). والظاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم لكن الكف أحسن وأجمل لكنه مشكل إلا في بعض الأحيان، مع أن السيرة أيضا قائمة على غيبتهم فنعم ما قال المحقق صاحب الجواهر (2) إن طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات))

            تعليق


            • #7
              كلام الامام الخميني هو كلام سائر المسلمين ،

              فكل فرقة تدعي انها هي الاسلام الصحيح وباقي الفرق هم ليسوا كذلك ،

              فهذا كلام يدعيه الكل ويترتب عليه ما يتربت ،

              فأي اشكال فيه !!!

              وان كان هو قد اشكل فيه بقوله ( والظاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم لكن الكف أحسن وأجمل لكنه مشكل إلا في بعض الأحيان ..)

              فالسيد عنده اشكال في فهم المعنى لأن الروايات قد خصت الناصبي المعلن لا المخالف المستضعف والذي لا يعلم من الدين إلا الظاهر والتقليد ،

              فالتمسك بهذا القول من السيد لا معنى له إلا انكار ما علم من انه عام في كل الطوائف والمذاهب الذي خلقها الانسان ،

              شكرا ،

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X