http://www.mezan.net/radalshobohat/1Ftawi.htm
....................................
- حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
- حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت.
- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
- حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها.
- وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
13156- أخبرنا : عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالإستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئاًً ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئاًً ؟ ، قال : يريد السق يقول : تستغني به ، عن الزنا ، السق : ( أي لا يلمها ).
13157- عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : قال عمرو بن دينار : ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- الحنفية قالوا : إذا إستأجر الرجل إمرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الإمام ، وعليها أثم الزنا يوم القيامة ، لما روى : أن إمرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها ، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ، ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال : ذلك مهرها ، وعد هذا إستئجاراً لها.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ويشترط في النظر أمور :........ الثالث : أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء ، فلو كانت متكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم ، وكذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء ، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإن الرؤيا علي هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ....... وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ........
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ومن أقر بأنه زنا بإمرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت إمرأة بأنها زنت برجل أخرس ، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، قال : لا يقام الحد علي واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد ، لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، ولا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما إنها لا يجب عليها الحد ، وإن لم تأت في دعوى الإستكراه بأمارة تدل على صدقها ، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلاّ بشهود أو إقرار ، ولم يثبت هنا ، ولأن الحدود تسقط بالشبهات ، وهذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لابد من الإعتراف ، أو البينة.
2206 - مسألة - وجدت إمرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف.
- قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما ، نا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : عبد الله بن نصر ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : موسى بن معاوية ، نا : وكيع ، نا : داود بن يزيد الزعاوي ، عن أبيه : أن رجلاًً وإمرأة وجداً في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال إبنة عمي تزوجتها ، فقال لها علي : ما تقولين ؟ ، فقال لها الناس قولي نعم ، فقالت نعم فدرأ عنهما.
- حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، نا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، وحماد بن سليمان أنهما قالا : في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي إمرأتي إنه لا حد عليه ، قال شعبة : فذكرت ذلك لأيوب السختياني فقال : إدرءوا الحدود ما إستطعتم.
2213 مسألة -المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها.
- عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها
الحد.
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلاّ ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو إستئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ، ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الإستخفاف حقاً ، والأخذ بما إشتهوا من قول الصاحب حيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاحب إذا إشتهوا فما هذا ديناً ، وأف لهذا عملاَ إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام ، إلاّ أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماًً يستأجرها به للزنا.
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم إمرأة سوء زانية وصبياً بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما إستوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي إفترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المحدثين ما قالوا : باطلاً ونسأل الله السلامة ، ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشئ إلاّ بتقليد مهلك ورأي فاسد ، وإتباع الهوى المضل.
2215 - مسألة - من وطئ إمرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد :
- إلاّ أن مالكاًً فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة : وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماًً بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وإبنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماًً بقرابتهن منه عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد.
- ورخصت فيه طائفة كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبرى ، نا : عبد الرزاق ، أنا : إبن جريج ، أخبرني : من أصدق ، عن الحسن البصري : أنه كان لا يرى بأساًًً بالمرأة تدخل شيئاًً تريد الستر تستغنى به عن الزنا.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئاًً دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا أثم فيه.
- وكذلك الإستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلاّ التعمد لنزول المني فليس ذلك حراماً أصلاًً لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم ، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعاًًً ، إلاّ أننا نكرهه لأنه لس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.
- وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان ، عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الإستمناء ؟ ، فقال ذلك نائك نفسه.
- وبه إلى سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي رزين ، عن أبي يحيى ، عن إبن عباس : أن رجلاًً قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا.
- وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ، نا : إبن جريج أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن رجل ، عن إبن عباس : أنه قال : وما هو إلاّ أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.
- حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، أنا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن قتادة ، عن رجل ، عن إبن عمر : إنه قال : إنما هو عصب تدلكه.
- وبه إلى قتادة ، عن العلاء بن زياد ، عن أبيه : أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.
- قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي.
- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فاهرقه ، يعني الإستمناء.
- وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالإستمناء يستعفون بذلك.
- قال عبد الرزاق : وذكره معمر ، عن أيوب السختياني أو غيره ، عن مجاهد ، عن الحسن أنه كان لا يرى بأساًًً بالإستمناء.
- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
....................................
( فتاوي جنسية غريبة )
عدد الروايات : ( 55 )
التناقض بين قول الله وقول أبا حنيفة
وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6453 )
- حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
الرابط :
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6455 )
وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت.
- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
الرابط:
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6456 )
وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها.
- وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
الرابط:
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف -الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 391 )
13156- أخبرنا : عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالإستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئاًً ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئاًً ؟ ، قال : يريد السق يقول : تستغني به ، عن الزنا ، السق : ( أي لا يلمها ).
الرابط:
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف -الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
13157- عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : قال عمرو بن دينار : ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
الرابط:
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود -رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- الحنفية قالوا : إذا إستأجر الرجل إمرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الإمام ، وعليها أثم الزنا يوم القيامة ، لما روى : أن إمرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها ، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ، ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال : ذلك مهرها ، وعد هذا إستئجاراً لها.
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب النكاح -رقم الصفحة : ( 848 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.
وجوه جواز النظر لفرج المرأة الأجنبية
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ويشترط في النظر أمور :........ الثالث : أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء ، فلو كانت متكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم ، وكذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء ، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإن الرؤيا علي هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته.
الجزيزي - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود -رقم الصفحة : ( 1175 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.
في قول الحنفية تحت قسم زنا العاقل بالمجنون
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ....... وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ........
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود -رقم الصفحة : ( 1189 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ومن أقر بأنه زنا بإمرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت إمرأة بأنها زنت برجل أخرس ، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، قال : لا يقام الحد علي واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر.
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1196 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد ، لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، ولا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو.
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.
إمرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما إنها لا يجب عليها الحد ، وإن لم تأت في دعوى الإستكراه بأمارة تدل على صدقها ، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلاّ بشهود أو إقرار ، ولم يثبت هنا ، ولأن الحدود تسقط بالشبهات ، وهذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لابد من الإعتراف ، أو البينة.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 242 ، 244 )
2206 - مسألة - وجدت إمرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف.
- قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما ، نا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : عبد الله بن نصر ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : موسى بن معاوية ، نا : وكيع ، نا : داود بن يزيد الزعاوي ، عن أبيه : أن رجلاًً وإمرأة وجداً في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال إبنة عمي تزوجتها ، فقال لها علي : ما تقولين ؟ ، فقال لها الناس قولي نعم ، فقالت نعم فدرأ عنهما.
- حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، نا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، وحماد بن سليمان أنهما قالا : في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي إمرأتي إنه لا حد عليه ، قال شعبة : فذكرت ذلك لأيوب السختياني فقال : إدرءوا الحدود ما إستطعتم.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
2213 مسألة -المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها.
- عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها
الحد.
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلاّ ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو إستئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ، ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الإستخفاف حقاً ، والأخذ بما إشتهوا من قول الصاحب حيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاحب إذا إشتهوا فما هذا ديناً ، وأف لهذا عملاَ إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام ، إلاّ أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماًً يستأجرها به للزنا.
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم إمرأة سوء زانية وصبياً بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما إستوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي إفترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المحدثين ما قالوا : باطلاً ونسأل الله السلامة ، ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشئ إلاّ بتقليد مهلك ورأي فاسد ، وإتباع الهوى المضل.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ إمرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد :
- إلاّ أن مالكاًً فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة : وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماًً بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وإبنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماًً بقرابتهن منه عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 390 )
- ورخصت فيه طائفة كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبرى ، نا : عبد الرزاق ، أنا : إبن جريج ، أخبرني : من أصدق ، عن الحسن البصري : أنه كان لا يرى بأساًًً بالمرأة تدخل شيئاًً تريد الستر تستغنى به عن الزنا.
إبن حزم - المحلى -الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئاًً دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا أثم فيه.
- وكذلك الإستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلاّ التعمد لنزول المني فليس ذلك حراماً أصلاًً لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم ، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعاًًً ، إلاّ أننا نكرهه لأنه لس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.
- وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان ، عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الإستمناء ؟ ، فقال ذلك نائك نفسه.
- وبه إلى سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي رزين ، عن أبي يحيى ، عن إبن عباس : أن رجلاًً قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا.
- وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ، نا : إبن جريج أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن رجل ، عن إبن عباس : أنه قال : وما هو إلاّ أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.
- حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، أنا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن قتادة ، عن رجل ، عن إبن عمر : إنه قال : إنما هو عصب تدلكه.
- وبه إلى قتادة ، عن العلاء بن زياد ، عن أبيه : أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.
- قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي.
- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فاهرقه ، يعني الإستمناء.
- وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالإستمناء يستعفون بذلك.
- قال عبد الرزاق : وذكره معمر ، عن أيوب السختياني أو غيره ، عن مجاهد ، عن الحسن أنه كان لا يرى بأساًًً بالإستمناء.
- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
تعليق