الحبس
683 من يجوز حبسه
3229 - الامـام عـلـي (ع ) : يـجـب عـلـى الامـام ان يـحـبـس الـفساق من العلماء , والجهال من الاطباء,والمفاليس من الاكرياء ((1769)) .
3230 - الامام الباقر (ع ) : ان عليا (ع ) كان اذا اخذشاهد زور , فان كان غريبا بعث به الى حيه , وان كان سوقيا بعث به الى سوقه , فطيف به , ثم يحبسه اياما ثم يخلي سبيله ((1770)) .
3231 - الامـام الـصـادق (ع ) : الـمـرتد يستتاب , فان تاب والا قتل . قال : والمراة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن , واضر بها ((1771)) .
3232 - الامام علي (ع ) : اذا ارتدت المراة عن الاسلام لم تقتل , ولكن تحبس ابدا ((1772)) .
3233 - ان امير المؤمنين (ع ) كان لا يرى الحبس الا في ثلاث : رجل اكل مال اليتيم , او غصبه ,او رجل اؤتمن على امانة فذهب بها ((1773)) .
3234 - ان عليا (ع ) استدرك على ابن هرمة خيانة -وكان على سوق الاهواز - فكتب الى رفاعة :فـاذا قـرات كـتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ,واوقفه للناس واسجنه وناد عليه , واكتب الى اهـل عـمـلـك لتعلمهم رايي فيه , ولا تاخذك فيه غفلة ولاتفريط فتهلك عند اللّه عزوجل من ذلك واعزلك اخبث عزلة , واعيذك باللّه من ذلك .
فـاذا كـان يوم الجمعة فاخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا , وطف به في الاسواق ,فمن اتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده , وادفع اليه من مكسبه ماشهد به عليه , ومربه الى السجن مهانا مـقـبـوضـا , واحـزم رجليه بحزام واخرجه وقت الصلاة , ولا تحل بينه وبين من ياتيه بمطعم او مشرب او ملبس او مفرش .
ولا تدع احدا يدخل اليه ممن يلقنه اللدد ,ويرجيه الخلاص , فان صح عندك ان احدا لقنه مايضر به مسلما فاضربه بالدرة واحبسه حتى يتوب .
ومـر بـاخـراج اهـل الـسـجن الى صحن السجن في الليل ليتفرجوا غير ابن هرمة , الا ان تخاف موته فتخرجه مع اهل السجن الى الصحن .
فان رايت له طاقة او استطاعة فاضربه بعدثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة وثلاثين سوطا الاولى .
واكتب الي بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن , واقطع عن الخائن رزقه ((1774)) .
684 حبس الكفيل لحين حضورالمكفول
3235 - الامـام الصادق (ع ) : اتي امير المؤمنين (ع )برجل قد تكفل بنفس رجل , فحبسه وقال : اطلب صاحبك ((1775)) .
3236 - عنه (ع ) : اذا تحمل الرجل بوجه الرجل الى اجل , فجاء الاجل من قبل ان ياتي به حبس ,الا ان يؤدي عنه ما وجب عليه ((1776)) .
(انظر) وسائل الشيعة : 13 / 156 باب 9 .
مستدرك الوسائل : 13 / 438 باب 7 .
685 حبس من كان سببا في
فرار المحكوم بالقتل 3237 - الامـام الـصـادق (ع ) - فـي رجل قتل رجلاعمدا, فرفع الى الوالي , فدفعه الوالي الى اولـيـاءالـمقتول ليقتلوه , فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء - : ارى ان يحبس الذي خلص (الذين خلصوا) القاتل من ايدي الاولياء حتى ياتوا بالقاتل .
قـيـل : فـان مـات الـقـاتـل وهـم فـي الـسـجـن ؟ قال : وان مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا الى اولياءالمقتول ((1777)) .
686 من يخلد في السجن
3238 - الامـام عـلي (ع ) - لمنجم - : لئن بلغني انك تنظر في النجوم لاخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان , فواللّه ما كان محمد منجما ولاكاهنا ((1778)) .
3239 - عـنـه (ع ) : لا يـخـلـد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت , والمراة ترتد حتى تتوب , والسارق بعد قطع اليد والرجل ((1779)) .
3240 - الامـام الـصـادق (ع ) : لا يـخـلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل , والمراة المرتدة عن الاسلام , والسارق بعدقطع اليد والرجل ((1780)) .
3241 - الامـام الباقر(ع ) - في رجل امر رجلا بقتل رجل فقتله - : يقتل به الذي قتله , ويحبس الامربقتله في السجن حتى يموت ((1781)) .
3242 - الامـام الـصـادق (ع ) : قـضى علي (ع ) في رجلين امسك احدهما وقتل الاخر , فقال : يقتل القاتل ,ويحبس الاخر حتى يموت غما , كماحبسه عليه حتى مات غما ((1782)) .
(انظر) وسائل الشيعة : 19 / 35 باب 17 .
687 الحبس بعد اقامة الحد ومعرفة الحق
3243 - الامام علي (ع ) : حبس الامام بعد اقامة الحد ظلم ((1783)) .
3244 - عنه (ع ) : حبس الامام بعد الحد ظلم ((1784)) .
3245 - عنه (ع ) : الحبس بعدمعرفة الحق ظلم ((1785)) .
688 حقوق المحبوس
3246 - الامـام الـصادق (ع ) : على الامام ان يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة الى الجمعة ,ويوم العيد الى العيد , فيرسل معهم , فاذا قضواالصلاة والعيد ردهم الى السجن ((1786)) .
3247 - الامـام الـبـاقر (ع ) : ان عليا (ع ) كان يخرج اهل السجون من الحبس في دين او تهمة الى الجمعة فيشهدونها , ويضمنهم الاولياء حتى يردونهم ((1787)) .
3248 - الامـام عـلي (ع ) : انه كان يعرض السجون كل جمعة , فمن كان عليه حد اقامه , ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله ((1788)) .
(انظر) حديث 3234 .
عنوان 12 [الاسير] .
689 حبس المتهم
3249 - الامام علي (ع ) : لا حبس في تهمة الافي دم ((1789)) .
3250 - الامـام الـصـادق (ع ) : ان الـنـبـي (ص ) كـان يـحبس في تهمة الدم ستة ايام , فان جاء اولياءالمقتول بثبت , والا خلى سبيله ((1790)) .
3251 - بهز بن حكيم - عن ابيه , عن جده - :ان النبي (ص ) حبس رجلا في تهمة
المصدر ميزان الحكمة محمد الريشهري
683 من يجوز حبسه
3229 - الامـام عـلـي (ع ) : يـجـب عـلـى الامـام ان يـحـبـس الـفساق من العلماء , والجهال من الاطباء,والمفاليس من الاكرياء ((1769)) .
3230 - الامام الباقر (ع ) : ان عليا (ع ) كان اذا اخذشاهد زور , فان كان غريبا بعث به الى حيه , وان كان سوقيا بعث به الى سوقه , فطيف به , ثم يحبسه اياما ثم يخلي سبيله ((1770)) .
3231 - الامـام الـصـادق (ع ) : الـمـرتد يستتاب , فان تاب والا قتل . قال : والمراة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن , واضر بها ((1771)) .
3232 - الامام علي (ع ) : اذا ارتدت المراة عن الاسلام لم تقتل , ولكن تحبس ابدا ((1772)) .
3233 - ان امير المؤمنين (ع ) كان لا يرى الحبس الا في ثلاث : رجل اكل مال اليتيم , او غصبه ,او رجل اؤتمن على امانة فذهب بها ((1773)) .
3234 - ان عليا (ع ) استدرك على ابن هرمة خيانة -وكان على سوق الاهواز - فكتب الى رفاعة :فـاذا قـرات كـتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ,واوقفه للناس واسجنه وناد عليه , واكتب الى اهـل عـمـلـك لتعلمهم رايي فيه , ولا تاخذك فيه غفلة ولاتفريط فتهلك عند اللّه عزوجل من ذلك واعزلك اخبث عزلة , واعيذك باللّه من ذلك .
فـاذا كـان يوم الجمعة فاخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا , وطف به في الاسواق ,فمن اتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده , وادفع اليه من مكسبه ماشهد به عليه , ومربه الى السجن مهانا مـقـبـوضـا , واحـزم رجليه بحزام واخرجه وقت الصلاة , ولا تحل بينه وبين من ياتيه بمطعم او مشرب او ملبس او مفرش .
ولا تدع احدا يدخل اليه ممن يلقنه اللدد ,ويرجيه الخلاص , فان صح عندك ان احدا لقنه مايضر به مسلما فاضربه بالدرة واحبسه حتى يتوب .
ومـر بـاخـراج اهـل الـسـجن الى صحن السجن في الليل ليتفرجوا غير ابن هرمة , الا ان تخاف موته فتخرجه مع اهل السجن الى الصحن .
فان رايت له طاقة او استطاعة فاضربه بعدثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة وثلاثين سوطا الاولى .
واكتب الي بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن , واقطع عن الخائن رزقه ((1774)) .
684 حبس الكفيل لحين حضورالمكفول
3235 - الامـام الصادق (ع ) : اتي امير المؤمنين (ع )برجل قد تكفل بنفس رجل , فحبسه وقال : اطلب صاحبك ((1775)) .
3236 - عنه (ع ) : اذا تحمل الرجل بوجه الرجل الى اجل , فجاء الاجل من قبل ان ياتي به حبس ,الا ان يؤدي عنه ما وجب عليه ((1776)) .
(انظر) وسائل الشيعة : 13 / 156 باب 9 .
مستدرك الوسائل : 13 / 438 باب 7 .
685 حبس من كان سببا في
فرار المحكوم بالقتل 3237 - الامـام الـصـادق (ع ) - فـي رجل قتل رجلاعمدا, فرفع الى الوالي , فدفعه الوالي الى اولـيـاءالـمقتول ليقتلوه , فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء - : ارى ان يحبس الذي خلص (الذين خلصوا) القاتل من ايدي الاولياء حتى ياتوا بالقاتل .
قـيـل : فـان مـات الـقـاتـل وهـم فـي الـسـجـن ؟ قال : وان مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا الى اولياءالمقتول ((1777)) .
686 من يخلد في السجن
3238 - الامـام عـلي (ع ) - لمنجم - : لئن بلغني انك تنظر في النجوم لاخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان , فواللّه ما كان محمد منجما ولاكاهنا ((1778)) .
3239 - عـنـه (ع ) : لا يـخـلـد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت , والمراة ترتد حتى تتوب , والسارق بعد قطع اليد والرجل ((1779)) .
3240 - الامـام الـصـادق (ع ) : لا يـخـلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل , والمراة المرتدة عن الاسلام , والسارق بعدقطع اليد والرجل ((1780)) .
3241 - الامـام الباقر(ع ) - في رجل امر رجلا بقتل رجل فقتله - : يقتل به الذي قتله , ويحبس الامربقتله في السجن حتى يموت ((1781)) .
3242 - الامـام الـصـادق (ع ) : قـضى علي (ع ) في رجلين امسك احدهما وقتل الاخر , فقال : يقتل القاتل ,ويحبس الاخر حتى يموت غما , كماحبسه عليه حتى مات غما ((1782)) .
(انظر) وسائل الشيعة : 19 / 35 باب 17 .
687 الحبس بعد اقامة الحد ومعرفة الحق
3243 - الامام علي (ع ) : حبس الامام بعد اقامة الحد ظلم ((1783)) .
3244 - عنه (ع ) : حبس الامام بعد الحد ظلم ((1784)) .
3245 - عنه (ع ) : الحبس بعدمعرفة الحق ظلم ((1785)) .
688 حقوق المحبوس
3246 - الامـام الـصادق (ع ) : على الامام ان يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة الى الجمعة ,ويوم العيد الى العيد , فيرسل معهم , فاذا قضواالصلاة والعيد ردهم الى السجن ((1786)) .
3247 - الامـام الـبـاقر (ع ) : ان عليا (ع ) كان يخرج اهل السجون من الحبس في دين او تهمة الى الجمعة فيشهدونها , ويضمنهم الاولياء حتى يردونهم ((1787)) .
3248 - الامـام عـلي (ع ) : انه كان يعرض السجون كل جمعة , فمن كان عليه حد اقامه , ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله ((1788)) .
(انظر) حديث 3234 .
عنوان 12 [الاسير] .
689 حبس المتهم
3249 - الامام علي (ع ) : لا حبس في تهمة الافي دم ((1789)) .
3250 - الامـام الـصـادق (ع ) : ان الـنـبـي (ص ) كـان يـحبس في تهمة الدم ستة ايام , فان جاء اولياءالمقتول بثبت , والا خلى سبيله ((1790)) .
3251 - بهز بن حكيم - عن ابيه , عن جده - :ان النبي (ص ) حبس رجلا في تهمة
المصدر ميزان الحكمة محمد الريشهري