إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اباحة وطء الزوج الميته

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اباحة وطء الزوج الميته

    اباحة وطء الزوج الميته



    --------- الاسلام وهو بريئ من هذه الافترائات يبيح نكاح الجثث ووطء الميته---كتاب نهاية المحتاج الى شرح المنهاج --باب الطهر - ولا يعاد غسل الميت بعد الولوج به لسقوط التكليف عنه ولا يجب الوطء بالميته حد ولامهر --- ثم يكتب الشرواني في حواشيه -ج1 -ص205--------ولا يعا د غسل الميته بعد الولوج بها لسقوط التكلفه كالبهيمه ثم يقول ولايجب وطء الميته حد-----وجوب المهر في الميته اذا كانت غير زوجته اما زوجته فلا شيئ في وطئها ان كانت حيه او ميته -----ولا يعاد الغسل بعد وطء الجثه ولم يكتفي بل فتح باب وطء الزوجه الميته ص263--كتاب الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل----المجلد الاول--باب مايوجب غسله-----عذرا لبشاعة الكلام --لو غيب الخاص بالذكر في دبر انسان او فرج حيوان او دبره وجب الغسل سواء كان المولوج به حيا او ميتا صغيرا او كبيرا----------وورد ايضا ف كتاب تحفة الحبيب على شرح الخطيب ان وطء الميته مباح لاحد فيه---في باب الزاني الذي عليه الحد-------------هذه الكتب كتب اهل السنه والجماعه وليس للشيعه علاقه بها --الامام احمد بن حنبل ---مسلم --الشافعي --الخ الخ -------كتاب مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى كتاب النكاح --ص95--اذا اولج ذكره في امراه ميته او ادخلت امراه ذكر رجل فيها ميت لم يؤثر في تحريم المصاهره--------ثم يفول في نفس الصفحه----لاتحريم بوطء الميته ومباشره او النظر الى الفرج بشهوه اوغيره من بقية البدن------- وذكر هذا العمل الشنيع في -وطء الميته في اكثر من 42 مرجع اسلامي كنز العمال وغيره كلها تبيح هذا العمل بكل وضوح وله احكام وقوانين شرعيه كتاب البحر الرائق شرح كنز الرقائق باب الطهاره والغسل

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة عباس محمد س
    اباحة وطء الزوج الميته
    --------- الاسلام وهو بريئ من هذه الافترائات يبيح نكاح الجثث ووطء الميته---كتاب نهاية المحتاج الى شرح المنهاج --باب الطهر - ولا يعاد غسل الميت بعد الولوج به لسقوط التكليف عنه ولا يجب الوطء بالميته حد ولامهر --- ثم يكتب الشرواني في حواشيه -ج1 -ص205--------ولا يعا د غسل الميته بعد الولوج بها لسقوط التكلفه كالبهيمه ثم يقول ولايجب وطء الميته حد-----وجوب المهر في الميته اذا كانت غير زوجته اما زوجته فلا شيئ في وطئها ان كانت حيه او ميته -----ولا يعاد الغسل بعد وطء الجثه ولم يكتفي بل فتح باب وطء الزوجه الميته ص263--كتاب الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل----المجلد الاول--باب مايوجب غسله-----عذرا لبشاعة الكلام --لو غيب الخاص بالذكر في دبر انسان او فرج حيوان او دبره وجب الغسل سواء كان المولوج به حيا او ميتا صغيرا او كبيرا----------وورد ايضا ف كتاب تحفة الحبيب على شرح الخطيب ان وطء الميته مباح لاحد فيه---في باب الزاني الذي عليه الحد-------------هذه الكتب كتب اهل السنه والجماعه وليس للشيعه علاقه بها --الامام احمد بن حنبل ---مسلم --الشافعي --الخ الخ -------كتاب مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى كتاب النكاح --ص95--اذا اولج ذكره في امراه ميته او ادخلت امراه ذكر رجل فيها ميت لم يؤثر في تحريم المصاهره--------ثم يفول في نفس الصفحه----لاتحريم بوطء الميته ومباشره او النظر الى الفرج بشهوه اوغيره من بقية البدن------- وذكر هذا العمل الشنيع في -وطء الميته في اكثر من 42 مرجع اسلامي كنز العمال وغيره كلها تبيح هذا العمل بكل وضوح وله احكام وقوانين شرعيه كتاب البحر الرائق شرح كنز الرقائق باب الطهاره والغسل

    الحمد لله
    وطء الرجل زوجته الميتة فعل شنيع مستقبح تعافه النفوس ، ولا يعرف – بحمد الله – هذا الفعل في الإسلام ، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على تحريمه واستقباحه .
    قال ابن قدامة في "المغني" (9/55) :
    " وَإِنْ وَطِئَ مَيِّتَةً , فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا , عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّهُ وَطِىءَ فِي فَرْجِ آدَمِيَّةٍ , فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْحَيَّةِ , وَلِأَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْبًا , وَأَكْثَرُ إثْمًا ; لِأَنَّهُ انْضَمَّ إلَى فَاحِشَةِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتَةِ ، وَالثَّانِي : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهَذَا أَقُولُ ; لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْمَيِّتَةِ كَلَا وَطْءٍ , لِأَنَّهُ عُضْوٌ مُسْتَهْلَكٌ , وَلِأَنَّهَا لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا , وَتَعَافُهَا النَّفْسُ , فَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْع الزَّجْرِ عَنْهَا , وَالْحَدُّ إنَّمَا وَجَبَ زَجْرًا " انتهى .
    وقال في "الإنصاف" (8/309)
    " قَالَ الْقَاضِي فِي جَوَابِ مَسْأَلَةٍ : وَوَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ " انتهى .
    وقال في "منح الجليل" (9/ 247) : " فلا يحد إن وطئ زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم ، نعم يؤدب " انتهى .

    وأما تشنيع بعض الجهال والمغرضين على أهل الشريعة بأنهم يجيزون مثل ذلك : فهو من البهتان ، ومنكر القول وزروه ، ولا يعلم أن أحدا من أهل العلم والديانة قد رخص في مثل ذلك أو أباحه .
    والله تعالى أعلم .

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x

    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

    صورة التسجيل تحديث الصورة

    اقرأ في منتديات يا حسين

    تقليص

    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

    يعمل...
    X