إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ردود المراجع والعلماء على مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ردود المراجع والعلماء على مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

    ردود المراجع والعلماء على مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

















    ----------



    هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟

    النظرية:

    ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .

    وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .

    وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .

    .

    --------

    .

    المرجع الكبير سماحة اية الله العظمى الشيخ شمس الدين الواعظي ( دام ظله الوارف)



    الجواب :

    إن الأحكام لا تتغير بتغير الزمان والمكان وإنما هو من مذهب العامة على ما نسب إليهم كاشف الغطاء (قدس) ، وأن الاحكام من قبل الله تبارك وتعالى الذي هو سبحانه عالم بما كان وما يكون وطبق المصالح والمفاسد وهي – أي الأحكام- تكون ملائمة مع كل عصر ومصر ، وقد وصلت ألينا الكليات وعلينا بتطبيق الجزئيات ، فلسنا قادرون على جعل الذي يناسب المكان والزمان مع عقولنا القاصرة بفهم الملاكات ولو كان كذلك نجعل دين جديد .



    فلو لم تكن هذه الأحكام تلائم كل عصر ومصر فلا بدله جل وعلا من إرسال قرآن جديد ونبي جديد مع انه ورد في الحديث ( حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة) أي هذه الاحكام وبجميع الخصوصيات .



    ولو كان الزمان متغير او المكان متغيراً ، لابد أن نقول الصوم حينها لايجب في مكان شديد الحرارة او زمان شديد الحرارة او نقول عن الوجوب في أوقات النهار الطويل تكون ساعات الصوم فيه مطابقة مع التي في النهار قصير ، مع ان الصوم واجب في كل وقت من طلوع الفجر الى الغروب بحسب الروايات الصحيحة.



    أو نقول كما قال بعض علماء العامة إن الربا في هذه السنة جائز لأنه تتضرر الحكومة في هذه السنة لو قلنا بعدم الجواز .



    نعم قد يتصور تغيير الأحكام بتغير الموضوع كالكلب الذي وقع في المملحة وأصبح ملحاً مع ان حقيقته (كلباً) ، وليس هذا بتغيير لأن كل حكم يرد على موضوعه ، حينما كان كلباً كان نجساً وحينما أصبح ملحاً فهو ليس بكلب فأصبح طاهراً .



    .

    ----------

    .

    المرجع الكبير سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد آل شبير الخاقاني (دام ظله الوارف)



    الجواب :

    بسمه تعالى

    لايخفى أن مناط الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات واذا سيقت على نحو الأمور التعبدية فلا تكون محلاً للتغيير والتبديل وأنما تكون من السنن الواقعية التي لا تتغير بتبعية الزمان والمكان ، وانما هما من الصفات العارضة على أصل الموضوع ، وانما يتحدد الحكم بتبعية الموضوع وجوداً وعدماً ويكون النظر اليه أما على نحو الأمور الواقعية كما في موضوع الصلاة بملاكها الواقعي الوارد من السنة النبوية غير قابلة للتغيير ويكون الحكم تابعاً لها وجوداً وعدماً وقد يكون الموضوع محدداً بملاك واقعي بما له من الوجود الماهوي الحقيقي فيكون الحكم تابعاً له ايضاً .



    وقد يكون الموضوع تابعاً للأمور الاعتبارية الراجعة الى الامور العرفية فيمكن ان يكون مراعى فيها اختلاف الزمان والمكان وتتطور بحسب الاحوال والظروف فلا يمكن ان ناخذ الموضوع على صنف واحد وانما له مصادره ومناشئه التي لابد من التمييز بينها، فالذي يحدد المجتهد في مواقعه علاقة الحكم مع الموضوع ، فالمجتهد يتحرك على طبق ما لديه من أحوال الموضوع اذا كان ناشئاً من الأمور الاعتبارية دون الأمور المقولية التكوينية او الامور الواقعية الماهوية والذي يبدو من الكثير هو الخلط فيما هو بين هذه الموضوعات ولا يعرفها الا ذوي الصناعة والمعرفة من ذوي الفن دون الرجوع فيها الى العوام الذين لاحول لهم ولا قوة .



    .

    ----------

    .



    المرجع الديني سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد أمين المامقاني (دام ظله الوارف)



    الجواب:

    بسمه تعالى

    السلام على الأخ المستفتي وعلى أخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات ممن يحب التعرف على ثقافة الإسلام الحنيف.



    اعلموا ان القرآن الحكيم دستور الإسلام وكل ما جاء في آياته وسوره من أحكام شرعية هي ثوابت الإسلام التي لا تقبل التغير من أحد ولا التغيير حتى من أعظم خلق الله محمد (ص) لايمكنه تغيير شيء من أحكامه .

    نعم للفقهاء المتمرسين ملاحظة آياته ونصوصه : فما كانت دلالته واضحة أخذ الفقيه به وأفتى عليه ، وإن كانت دلالته مشتبهة بجملة غير واضحة إستعان الفقيه بالسنة المحمدية لغرض استيضاح المراد الجدي والمقصود الواقعي من النص القرآني فيأخذ الفقيه به ويفتي عليه .



    وما كانت دلالته واضحة مثل قوله تعالى : (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهذا وأمثاله ثوابت الإسلام التي لا تقبل التغيير والتغير رغم تغير الظروف والزمان والمكان .

    نعم يمكن تغير موضوع الحكم فيتغير الحكم تبعاً كأن يسافر الإنسان من بلده فيتبدل حكمه الى القصر والإفطار ما لم يستقر في بلد واحد ويقصد الإقامة عشرة أيام فيه ، أو يكون الإنسان ظاهر الذكورة أو الأنوثة فيستحق من ميراث أبيه أو امه حصة الذكر أو الأنثى حسب ظاهره ، لكن قد يجري الطبيب المختص عملية جراحية فيتغير بها نوع خلقته فيصير ذكراً بعد أن كان ظاهر الأنوثة والعكس صحيح ، ويأخذ ميراثاً حصة النوع الجديد .

    اذن الأحكام الشرعية الأصول الأساسية – المستقاة من الكتاب الحكيم أو من السنة المطهرة أو منهما – هي ثوابت التشريع ولا تقبل التغيير والتغير ( حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة) خبر صحيح .



    نعم للأحكام موضوعات تترتب عليها ، والموضوعات واردة في الكتاب والسنة هي ألفاظ وحروف لها واقع خارجي ولها مفاهيم ومعانٍ : بعضها أوضحها المعصومون (ع) وبعضها واضحة في لغة العرب لا تحتاج الى توضيح وبيان ، والمفاهيم أو كل مفهوم منها بذاته لايقبل التغير والتغيير ، ولكن مصاديقها وتطبيقاتها متغيرة بتغير الظروف والزمان والمكان والمحيط والبيئة وسائر الحوال ، ويبقى موضوع الحكم ومفهومه ثابتاً غير قابل للتغير والتغيير ، نعم المصادق والتطبيقات قابلة للتغير والتطور .



    مثلاً : السفر الشرعي موضوع الحكم – القصر في الصلاة والأفطار في شهر الصيام ، كما دلّ عليه القرآن والسنة ، ولا تغير في الحكم ولا تغير في الموضوع – مفهوم السفر- ولا يقبل التصرف بولاية الفقيه ، وانما المتغير تطبيقات المفهوم مثل مفهوم السفر حيث كان السفر في زمن رسول الله (ص) على الدواب وفي السفن البسيطة ، والآن السفر بالعربة أو الطائرة أو السفينة المتطورة ، ويبقى موضوع السفر وخصوصياته وشروطه موضوع الحكم بالقصر والفطار في شهر رمضان ، يبقى الموضوع ومفهومه كالحكم ثابتاً لا يتغير ولا يقبل التصرف من أحد ولا ربط لولاية الفقيه بالحكم وموضوعه ، وانما واجب الفقيه ملاحظة اجتماع الشروط وتحقق الموضوع ويتبعه ثبوت الحكم المرتبط بذاك الموضوع كما مثلنا بإرث تغير جنس الانسان وتبدل نوعه من الذكورة الى الانوثة أو العكس .



    وهكذا مثال السفر فأن المسافر بالسفينة أو الطائرة يقصر ويفطر إلا أن يخرج من بيته أو وطنه بعد زوال الشمس فيستمر على صومه ويصلي في منزله تماما وفي الطريق وفي السفينة قصراً ، بينما الملاح يصلي ويصوم في بيته وفي طائرته وسفينته تماماً وفي الطريق يقصر إلا أن هذا الاختلاف الحكمي يتبع الموضوع فأن من عمله السفر كالملاح يصلي في بيته وحال سفره تماما ويصوم بينما غير الملاح يقصر في صلاته ويفطر في شهر الصيام .

    وبعد توضيح الفكرة :

    ما ذكرته – يا حبيبي المستفتي – نظرية فيها إبهام ونحو خداع ألفاظ ، وقد يراد منه عرض عضلات العلم والفهم والابتكار ، وهذا هيّن ، وأتمنى أن لا يريد منه الإساءة أو الجرأة على الإسلام وتشريعه .



    وليس ما جاء في البيان من النظرية صحيحاً بتمامه ، بل بعضه مغالطة ، فأن ذات المفهوم القرآني لا يتغير عبر الظروف والزمان ، كما لايتغير الحكم القرآني الواضح بذاته ، أو الواضح بتفسير السنة المطهرة ، والمثال المذكور خطأ فاضح ، فأن الصلاة بأوقاتٍ خمسة من الأحكام والثوابت الإسلامية التي لاتقبل التغير حتى لو فرض بزوغ فجر الإسلام والبعثة المحمدية في زماننا الذي تطورت فيه التكنولوجيا تغيرت فيه الظروف والحوال عن زمان بدو الإسلام ، لما تغير هذا الحكم ( الصلاة بخمس أوقات) .

    وفق الله العاملين للإسلام لصدق النية والشعور بالمسؤولية انه سميع مجيب .



    .

    --------

    .

    المرجع سماحة اية الله الشيخ محمد السند البحراني ( حفظه الله)



    الجواب:

    1- قد توهم فلاسفة الحداثة الغرب كالسفسطائيين القدامى وكنظرية التضاد الدياليكتك أن الدين كله متغير ولا ثابت في الدين ، مع ان هذه المعادلة التي يزعموها يبتغون فيها الثبات وعدم التغير فكروا على ما فروا منه ، مما ينبه على ان الثابت والثبات لا يمكن جحوده وانكاره من رأس وانه لابد في الحقيقة من ثبات وضرورة لا تغير ولا تخلف ولا تبدل فيها وبالتالي لا ظن ولا اجتهاد فيها ، وان المتغير لابد له من ثابت ضروري .



    2- وهذا هو شأن الوحي والعقيدة ان المعلومة فيها شمولية ثابتة محيطة بالعوالم فضلا عن العالم الارضي .



    3- ثم لا تلازم بين المتغير والاجتهاد الظني لان الاجتهاد الظني قد يتعلق بالثابت كالانسان القاصر الضعيف اداركا بالحقيقة الازلية الالهية والنبوة والامامة والمعاد، والعكس قد يتعلق اليقين بما هو متغير ولو بلحاظ ظرفه كعلم الله تعالى بالمتغيرات ، فهو خلط بين درجة الادراك و سنخ الشيءالمعلوم المدرك من جهة الثبات او التغير .

    فإن هناك جملة من الامور فوق الزمان والمكان المتغير من عالم محيط آخر كما هو شأن الأصول في الدين .

    .

    ----------

    .

    الفقيه سماحة اية الله الشيخ هادي آل راضي ( حفظه الله )



    الجواب :

    هذه النظرية تنافي ثوابت الدين ، وتطبيقها يؤدي الى محقه ومحوه .

    .

    --------

    .

    الفقيه سماحة اية الله السيد علي الأكبر الحائري ( حفظه الله )



    الجواب :

    هذه النظرية باطلة مائة بالمائة وقائلها منحرف.

    .

    -------

    .

    المرجع سماحة اية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي ( حفظه الله )



    الجواب :

    هذا خلط بين الحق والباطل

    فان المصاديق قسمان

    ا. محددة شرعا كأوقات الصلاة وركعاتها وصوم رمضان وكيفية الحج

    ب. عرفية مثل مصاديق الغناء واللهو والحداد وصلة الرحم ومفردات القوة

    والمذكور في السؤال من القسم الاول

    وقد قال (ص) :حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة.

    .

    -------

    .

    الفقيه سماحة اية الله الشيخ يوسف حسين سبيتي العاملي (حفظه الله)



    الجواب :

    ما ذكرتم من النظرية المدعاة مخالفة لأدلة الشرع الحنيف ومنها النصوص الواردة عن النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين(حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)وغيرها الكثير من الآيات الكريمة والروايات الشريفة لا يتسع المجال لذكرها بهذه العجالة، وما ثبت في الشرع من الأحكام الشرعية والمبادىء فإن الأصل فيها البقاء والديمومة إلى يوم القيامة وهي السنة التي لا يجوز لأحد أن يغيرها ولا أن يبدلها حتى لو كانوا مجتهدين وفقهاء وأما حيثيات الزمان والمكان وهذه من مواطن الفراغ وهي التي قد احالها الشرع إلى العرف مع اختلاف الحيثيات والظروف في كل عصر ولكن الثوابت لا يجوز التعرض لها لا تغييرا ولا تبديلا للنهي عنه لمن كان له أدنى تأمل في ذلك والله العالم...

    .

    --------

    .

    حجة الاسلام سماحة العلامة السيد محمد كريم الموسوي ( حفظه الله)



    الجواب :

    بسمه تعالى

    هذه النظرية مردودة حيث انها خالفت نصوص الروايات والعقائد الامامية ونلخص قولنا ببعض النقاط .

    ١- حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال الى يوم القيامة وحرام محمد(صلى الله عليه وآله) حرام الى يوم القيامة.



    ٢- قبل تشريع اي حكم تكليفي سماوي هناك مرحلة سابقة تسمى عالم الثبوت وهي تمر بمراحل ثلاث اساسها العلم وارادة المولى عز وجل والاعتبار وهذه تستدعي مخاض الحكم ان صح التعبير ثم عالم آخر هو عالم الاثبات ومن مجموعها العلم التام بكل مفردات الحكم وخلاصة هذا القول ان الحكم يحتاج بالضرورة الى علم بالواقع لا بالظاهر والعلم بالواقع لا يعلمه الا المولى عز وجل وهو الذي يأذن لرسوله وامتداده بالعلم به .



    ٣- هناك احكام كانت وقتية لحكمة ولمصلحة يجعلها المولى عز وجل وهذه تنسخ من حكم آخر وهي الناسخ والمنسوخ بشرط ان يكون من نفس المشرع والا وقعنا في محذور التفاضل بلحاظ المولى عز وجل والموجودات.



    ٤- اذا كان الفقيه في زمن الغيبة يشرع (لايستنبط) بحكم جديد فهذا يستدعي في أقل التقادير تساوي المشرعين في الاحكام بما فيهم المولى عز وجل (حاشا لله) .



    ٥-اذا قلتم ان هناك احكاما وجدت في زمن متأخر عن زمن الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) والائمة المعصومين (سلام الله عليهم) اقول هذه كشفت وبانت وفق مفاتيح المولى عز وجل اوجدها في كتبه وبانت على ألسن رسله وهذا ما بينه المولى عز وجل في كتابه المنزل ( فيه تبيان لكل شيء) فيه التصريح والتلميح والاشارة .



    ٦- في مذهب الامامية هذا الذي قلته وبعبارة ادق (لا اجتهاد مقابل نص)اما غيره فيقولون ان المجتهد عندما يغيب عنه الحكم الواقعي فانه يعمل وفق نظره لاستنباط -او قل تأسيس- حكم ظاهري وان خالف الحكم الواقعي فان الواقعي سيكون تبع لذلك الحكم المستخرج وان اخطأ الواقع فانهم يقول ان حكم الظاهر يصحح الموقف العبادي وان كان خطأ الحكم الظاهري لذا يطلق عليهم الصوبة .



    ٧-اذا لم تكن الاحكام الصادرة من المولى عز وجل توقيفية - ان صح التعبير- وان المجتهد يبرز حكما جديدا فكيف ان الاحكام باقية مثل حكم المسافر الذي يتجاوز المسافة الشرعية ٤٤كم فتسقط عنه بعض الاحكام والواجبات كما في وجوب الافطار وغيره في حين ان الانسان بظل العلم يسافر الى المشرق والمغرب دون جهد وتعب كما في المسافة الشرعية .



    ٨-لو تنزلا اقرينا بان الاحكام في هذه الفترة المشار اليها من قبل المجتهد او من اي موجود آخر بما فيهم الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) فهذا يستدعي بعدم صدق صفة خاتمية رسالة الاكرم (صلى الله عليه وآله) ويقال ايضا بنقصها .

  • #2
    جواب سماحة الشيخ محمد التميمي حول سؤال وجه إليه بخصوص دعوى (اجتهادية المفاهيم القرآني

    جواب سماحة الشيخ محمد التميمي حول سؤال وجه إليه بخصوص دعوى (اجتهادية المفاهيم القرآنية)







    #مقالات_الشيخ_محمد_التميمي
    #الاجوبة_العلمية_للشيخ_محمد_التميمي
    جواب سماحة الشيخ محمد التميمي حول سؤال وجه إليه بخصوص دعوى (اجتهادية المفاهيم القرآنية) .
    _._._._._._._._._
    سماحة العلامة الشيخ محمد التميمي (حفظكم الله)
    هل النظرية التي سنعرضها بالاسفل أمام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي أو مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
    النظرية :
    أن جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا" للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات !
    وأن عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لايجعلها توقيفية ؛ لان عمله (صلى الله عليه وآله) كان متناسبا" مع ظروف زمانه (صلى الله عليه وآله) ، ولو جاء (صلى الله عليه وآله) بزمان آخر وظروف اجتماعية أخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات أو ثلاث ؟ !
    وعليه يمكن لفقهاء الغيبة الكبرى الاجتهاد بأخراج مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر ؟ .
    ▪▪▪▪
    عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، وبعد :
    للجواب على هذا السؤال المهم والخطير نقول :
    حسب نظري القاصر أن أحكام العبادات كلها توقيفية تعبدية وإخراجها من دائرة الثوابت والتعبديات الى دائرة المتغيرات والاجتهادات محل إشكال بل منع .
    نعم من الممكن القول :
    أن بعض بل عديد من أحكام المعاملات فيها قابلية التبدل من العناوين الأولية الى العناوين الثانوية ؛ لأن هذه الأحكام _تختلف عن الأحكام العبادية _ وهي غير توقيفية ويستطيع الفقيه أن يقوم بتطبيق نظرية (الزمان والمكان) إذا كان من القائلين بها _ بعد طرح الأدلة على تماميتها _ أو الانتقال من فقه الأحكام الى فقه النظريات كما أفاد ذلك أستاذ أساتذتنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس الله سره) في كتابه القيم أقتصادنا ، أو بما عبر عنه ب(منطقة الفراغ التشريعي) .
    وحيث ان الموارد التي ينبغي للفقيه الوقوف عندها ؛ لكونها واقعة ضمن دائرة الثوابت والتعبديات محددة ومنقحة عنده ، وهكذا الموارد التي يجوز للفقيه التحرك فيها وإعمال اجتهاده الفقهي ؛ لكونها واقعة ضمن دائرة المتغيرات والاجتهادات محددة كذلك فهو يعلم متى يقبل المورد الاجتهاد ومتى لا يقبل ذلك .
    فالمفاهيم القرآنية توقيفية تعبدية ، والفقيه يمكنه القيام بعملية استنباط من هذه المفاهيم وفق منظور المفسر الحقيقي للقرآن الكريم وهم الرسول والائمة (عليهم الصلاة والسلام ) وهذا هو جزء من عمل الفقيه ووظيفته ، ولكن يأتي الفقيه ليستنبط حكما" مخالفا" لحكم المعصوم (عليه السلام) فهذا هو الممنوع والمرفوض ، والمفروض التمييز بين هذين الأمرين ؛ لوضوحهما عند من تحققت عنده الفقاهة .
    وبعبارة أخرى :
    أن الأحكام العبادية الكلية النوعية _ وليس التفاصيل من قبيل تحديد القبلة أو صلاة المسافر فأنها وقع الاجتهاد والخلاف فيها ولكن نقصد عدد الصلوات أو غيرها _ كلها داخلة ضمن دائرة الثوابت والتعبديات وهذا هو المعروف والمشهور بل المتسالم عليه ،
    وقد قامت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك ، وهو يقع مصداقا" لمقولة (حلال محمد _صلى الله عليه وآله _ حلال ليوم القيامة وحرام محمد _ صلى الله عليه وآله _ حرام ليوم القيامة ) ومن يجتهد في ذلك فإن اجتهاده حرام ؛ لأنه بعرض الشريعة الإسلامية وهو الاجتهاد البدعي المحرم الاستعمال في الشريعة ، بينما أحكام المعاملات فإن بعضها يقع ضمن دائرة الثوابت والتعبديات وبعضها _إن لم نقل العديد منها_ ضمن دائرة المتغيرات والاجتهادات .
    وختاماً أقول :
    من المجازفة بمكان دعوى تبدل العبادات وفق تغير الزمان والمكان واجتهادية مفاهيم القرآن .
    والله العالم والهادي والعاصم .

    الشيخ محمد التميمي / النجف الأشرف
    ٢٨_ ربيع الأول _ ١٤٣٨هجرية .


    https://www.facebook.com/fdgct/

    تعليق


    • #3
      ﻛﻞ ﺷﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻴﺪﺭﻱ ﺣﺘﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺑﻞ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛﻌﺎﺕ ﻭلله ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﺷﺆﻭﻥ






      https://www.youtube.com/watch?v=miGS1rg5W0w










      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X