الرد الأنيق على العزيز نعيق في تعميق كلام السيد الخوئي الدقيق
===
الكلام موضع البحث : إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقيّة أشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركها ، أو كانت المصلحة في ترك التقيّة أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها ، كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت ، وإذا ترك التقيّة ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة آخرين ، ولا إشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل ، لأن المفسدة الناشئة عن التقيّة أعظم وأشد من مفسدة قتله .
نعم ، ربما تكون المفسدة في قتله أعظم وأكثر ، كما إذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس وإنجاء المؤمنين من المحن بعد الابتلاء ونحو ذلك ، ولكنه أمر آخر ، والتقيّة بما هي تقيّة متصفة بالحرمة في تلك الصورة كما عرفت . ولعله من هنا أقدم الحسين (سلام الله وصلواته عليه) وأصحابه (رضوان الله عليهم) لقتال يزيد بن معاوية وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقيّة عن يزيد ، وكذا بعض أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) بل بعض علمائنا الأبرار (قدس الله أرواحهم) وجزاهم عن الاسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما .
المصدر : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة ، ص224
ادعى احد الاخوة "الأعزاء" هداهم الله منذ فترة -ولعله بحسن نية ودون تعمُّد- أن السيد الخوئي في كلامه إنما يقصد التقية السياسية ! أما التقية الاعتقادية فهي واجبة !
، فقال :
ولا ادري من اين اتى هذا الأخ "العزيز" بهذا التخصيص بلا مخصِّص وما الذي قرأه وكيف لم يفرِّق بين الحكم الأوَّلي والحكم الثانوي
ولا ادري كيف غاي عليه كل هذه القرائن اللفظية على عدم ارادة هذا (التخصيص بلا مخصِّص) في كلامه :
1- اضمحلال الحق
2-واندراس الدين الحنيف
3-وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت
4- كما إذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس
5-لعله من هنا أقدم ... بل بعض علمائنا الأبرار (قدس الله أرواحهم) وجزاهم عن الاسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما .
كل كلمة من هذه قرينة لفظية على عدم إرادة هذه التقية "السياسية" العجيبة ولعمري منذ متى وفقهاؤنا يفتون بوجوب مجاهدة الطواغيت لأن السياسة البحتة ؟ وهل حديث "من مات ولم يعرف إمام زمانه" اصبح يتكلم عن الرمز السياسي ؟!
وعموماً نختم بكلام تلميذ السيد الخوئي الميرزا جواز التبريزي قدس سرهما وقد سُئل عن عين هذه الكلمة .
يرجى التعليق على هذه الفقرة للمرحوم آية اللّه العظمى السيد الخوئي (قدس سره)، في بحث أقسام التقية، ومنها التقية المحرمة: «وإذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أعظم من المفسدة المترتبة على تركها، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط، أو قتله مع جماعة آخرين، ولا إشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل لأن المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشدّ من مفسدة قتله. ثم يقول (رحمه الله) : ولعله من هنا أقدم الحسين (عليه السلام) وأصحابه رضوان اللّه عليهم لقتال يزيد بن معاوية، وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقية من يزيد، وكذا أصحاب أميرالمؤمنين (عليه السلام)، بل بعض علمائنا الأبرار قدس اللّه أرواحهم وجزاهم عن الإسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما». (التنقيح 4 / 257).
بسمه تعالى; التقية المحرمة ما إذا كان الشخص بحيث لو عمل على طبقها لم يتوجه الضرر إلى شخصه، ولكن يوجد في التقية ضرر عام أهم يترتب على ذلك مثل الفساد في الدين ومجتمع المسلمين، أو يستمر الفساد فيهما، بحيث يعلم أن الشارع لا يرضى بوجود هذه المفسدة واستمرارها، ففي مثل ذلك لا يجوز فعل التقية.
والتقية الواجبة على العكس من ذلك، يترتب على رعايتها الخلاص من المفسدة يكون في تركها والعمل بالوظيفة الأولية إلاّ مصلحة غير لازمة الاستيفاء، وفي هذه الصورة تكون التقية غير واجبة.
وأما قضية الحسين (عليه السلام) فكانت المصلحة في شهادته على يد الأعداء والمتربعين على كرسي الخلافة، حيث أفسد عليهم الأمر، بحيث لو لم يفعل لما ترتب الأثر العظيم من الحفاظ على الدين الإسلامي وما عليه عقائد الشيعة المغفول عنها حين حكم المتسلطون على الخلافة، وكان قيام الحسين (عليه السلام) تنبيهاً للناس عن غفلتهم وإظهاراً للعقائد الحقة التي يجب اتّباعها والحفاظ عليها، ولكي تستفيد الأجيال الآتية من قيامه (عليه السلام) ، واللّه العالم.
المصدر : الأنوار الإلهية في المسائل الاعتقادية .
===
الكلام موضع البحث : إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقيّة أشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركها ، أو كانت المصلحة في ترك التقيّة أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها ، كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت ، وإذا ترك التقيّة ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة آخرين ، ولا إشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل ، لأن المفسدة الناشئة عن التقيّة أعظم وأشد من مفسدة قتله .
نعم ، ربما تكون المفسدة في قتله أعظم وأكثر ، كما إذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس وإنجاء المؤمنين من المحن بعد الابتلاء ونحو ذلك ، ولكنه أمر آخر ، والتقيّة بما هي تقيّة متصفة بالحرمة في تلك الصورة كما عرفت . ولعله من هنا أقدم الحسين (سلام الله وصلواته عليه) وأصحابه (رضوان الله عليهم) لقتال يزيد بن معاوية وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقيّة عن يزيد ، وكذا بعض أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) بل بعض علمائنا الأبرار (قدس الله أرواحهم) وجزاهم عن الاسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما .
المصدر : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة ، ص224
ادعى احد الاخوة "الأعزاء" هداهم الله منذ فترة -ولعله بحسن نية ودون تعمُّد- أن السيد الخوئي في كلامه إنما يقصد التقية السياسية ! أما التقية الاعتقادية فهي واجبة !
، فقال :
ثانيا كلام الفقهاء ايضا فيه تقسيم للتقيه (السياسيه) ان صح التعبير
وبين التقيه العقائديه
التقيه بالمعنى العام ( السياسيه )
((وأما التقيّة بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية ، وذلك لقاعدة نفي
الضرر وحديث رفع ما اضطروا إليه (2) وما ورد من أنه ما من محرم إلاّ وقد أحله الله في مورد الاضطرار(3) وغير ذلك مما دلّ على حلية أيّ عمل عند الاضطرار إليه فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره واضطراراً إليه فهو محكوم بالجواز والحلية في الشريعة المقدسة ))
التقيه المعنى الخاص (التقيه العقائديه)
(( وأمّا التقيّة بالمعنى الأخص أعني التقيّة من العامّة ، فهي في الأصل واجبة ، وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها ، بل دعوى تواترها الاجمالي والعلم بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) ولا أقل من اطمئنان ذلك قريبة جداً . هذا على أن في بينها روايات معتبرة كصحيحتي ابن أبي يعفور ومعمر بن خلاد (1) وصحيحة زرارة (2) وغيرها من الروايات الدالة على وجوب التقيّة . ففي بعضها «إن التقيّة ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له» (3) وأي تعبير أقوى دلالة على الوجوب من هذا التعبير ، حيث إنه ينفي التدين رأساً عمن لا تقيّة له ، فمن ذلك يظهر أهميتها عند الشارع وأن وجوبها بمثابة قد عدّ تاركها ممن لا دين له . وفي بعضها الآخر «لا إيمان لمن لا تقيّة له» (4) وهو في الدلالة على الوجوب كسابقه . وفي ثالث «لو قلت إن تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاً» (5) ودلالته على الوجوب ظاهرة ، لأن الصلاة هي الفاصلة بين الكفر والايمان كما في الأخبار وقد نزّلت التقيّة منزلة الصلاة ودلت على أنها أيضاً كالفاصلة بين الكفر والايمان . وفي رابع «ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره ودثاره» (6) . وقد عدّ تارك التقيّة في بعضها ممن أذاع سرهم وعرّفهم إلى أعدائهـم(7) إلى غير ذلك من الروايات ، فالتقيّة بحسب الأصل الأوّلي محكومة بالوجوب .))
من بحث التقيه للسيد الخوئى
وبين التقيه العقائديه
التقيه بالمعنى العام ( السياسيه )
((وأما التقيّة بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية ، وذلك لقاعدة نفي
الضرر وحديث رفع ما اضطروا إليه (2) وما ورد من أنه ما من محرم إلاّ وقد أحله الله في مورد الاضطرار(3) وغير ذلك مما دلّ على حلية أيّ عمل عند الاضطرار إليه فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره واضطراراً إليه فهو محكوم بالجواز والحلية في الشريعة المقدسة ))
التقيه المعنى الخاص (التقيه العقائديه)
(( وأمّا التقيّة بالمعنى الأخص أعني التقيّة من العامّة ، فهي في الأصل واجبة ، وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها ، بل دعوى تواترها الاجمالي والعلم بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) ولا أقل من اطمئنان ذلك قريبة جداً . هذا على أن في بينها روايات معتبرة كصحيحتي ابن أبي يعفور ومعمر بن خلاد (1) وصحيحة زرارة (2) وغيرها من الروايات الدالة على وجوب التقيّة . ففي بعضها «إن التقيّة ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له» (3) وأي تعبير أقوى دلالة على الوجوب من هذا التعبير ، حيث إنه ينفي التدين رأساً عمن لا تقيّة له ، فمن ذلك يظهر أهميتها عند الشارع وأن وجوبها بمثابة قد عدّ تاركها ممن لا دين له . وفي بعضها الآخر «لا إيمان لمن لا تقيّة له» (4) وهو في الدلالة على الوجوب كسابقه . وفي ثالث «لو قلت إن تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاً» (5) ودلالته على الوجوب ظاهرة ، لأن الصلاة هي الفاصلة بين الكفر والايمان كما في الأخبار وقد نزّلت التقيّة منزلة الصلاة ودلت على أنها أيضاً كالفاصلة بين الكفر والايمان . وفي رابع «ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره ودثاره» (6) . وقد عدّ تارك التقيّة في بعضها ممن أذاع سرهم وعرّفهم إلى أعدائهـم(7) إلى غير ذلك من الروايات ، فالتقيّة بحسب الأصل الأوّلي محكومة بالوجوب .))
من بحث التقيه للسيد الخوئى
(وكاننا نرد على طفل معتوه مازال فى الروضه
نحنا قلنا ان التقيه فى الامور (السياسيه) التى تقع تحت عنوان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تختلف عن التيه العقائديه
والسيد الخوئى نص على هذا الامر فى شرحه وتقسيمه
فعلى ماذا كل هذا الاستعباط ؟)
نحنا قلنا ان التقيه فى الامور (السياسيه) التى تقع تحت عنوان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تختلف عن التيه العقائديه
والسيد الخوئى نص على هذا الامر فى شرحه وتقسيمه
فعلى ماذا كل هذا الاستعباط ؟)
ولا ادري كيف غاي عليه كل هذه القرائن اللفظية على عدم ارادة هذا (التخصيص بلا مخصِّص) في كلامه :
1- اضمحلال الحق
2-واندراس الدين الحنيف
3-وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت
4- كما إذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس
5-لعله من هنا أقدم ... بل بعض علمائنا الأبرار (قدس الله أرواحهم) وجزاهم عن الاسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما .
كل كلمة من هذه قرينة لفظية على عدم إرادة هذه التقية "السياسية" العجيبة ولعمري منذ متى وفقهاؤنا يفتون بوجوب مجاهدة الطواغيت لأن السياسة البحتة ؟ وهل حديث "من مات ولم يعرف إمام زمانه" اصبح يتكلم عن الرمز السياسي ؟!
وعموماً نختم بكلام تلميذ السيد الخوئي الميرزا جواز التبريزي قدس سرهما وقد سُئل عن عين هذه الكلمة .
يرجى التعليق على هذه الفقرة للمرحوم آية اللّه العظمى السيد الخوئي (قدس سره)، في بحث أقسام التقية، ومنها التقية المحرمة: «وإذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أعظم من المفسدة المترتبة على تركها، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط، أو قتله مع جماعة آخرين، ولا إشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل لأن المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشدّ من مفسدة قتله. ثم يقول (رحمه الله) : ولعله من هنا أقدم الحسين (عليه السلام) وأصحابه رضوان اللّه عليهم لقتال يزيد بن معاوية، وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقية من يزيد، وكذا أصحاب أميرالمؤمنين (عليه السلام)، بل بعض علمائنا الأبرار قدس اللّه أرواحهم وجزاهم عن الإسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما». (التنقيح 4 / 257).
بسمه تعالى; التقية المحرمة ما إذا كان الشخص بحيث لو عمل على طبقها لم يتوجه الضرر إلى شخصه، ولكن يوجد في التقية ضرر عام أهم يترتب على ذلك مثل الفساد في الدين ومجتمع المسلمين، أو يستمر الفساد فيهما، بحيث يعلم أن الشارع لا يرضى بوجود هذه المفسدة واستمرارها، ففي مثل ذلك لا يجوز فعل التقية.
والتقية الواجبة على العكس من ذلك، يترتب على رعايتها الخلاص من المفسدة يكون في تركها والعمل بالوظيفة الأولية إلاّ مصلحة غير لازمة الاستيفاء، وفي هذه الصورة تكون التقية غير واجبة.
وأما قضية الحسين (عليه السلام) فكانت المصلحة في شهادته على يد الأعداء والمتربعين على كرسي الخلافة، حيث أفسد عليهم الأمر، بحيث لو لم يفعل لما ترتب الأثر العظيم من الحفاظ على الدين الإسلامي وما عليه عقائد الشيعة المغفول عنها حين حكم المتسلطون على الخلافة، وكان قيام الحسين (عليه السلام) تنبيهاً للناس عن غفلتهم وإظهاراً للعقائد الحقة التي يجب اتّباعها والحفاظ عليها، ولكي تستفيد الأجيال الآتية من قيامه (عليه السلام) ، واللّه العالم.
المصدر : الأنوار الإلهية في المسائل الاعتقادية .
تعليق