ظهرت فتوى ولكنها على الفيديو وفي وسائل الاعلام بجواز توسيع دبر المجاهد عن طريق مناكحة اصحابه المجاهدين , في سبيل الوصول الى مرحلة يتسنى فيها للمجاهد حمل قنابل في مؤخرته تمكنه من اجتياز مناطق التفتيش ,
ليفجر نفسه بعد ذلك في الاسواق والمساجد والحسينينات , لقتل اكبر عدد من المسلمين ليتأهل للالتحاق بالجنة كما يزعمون..
فهل لهذه الفتوى الدُبرية

يقول الفقهاء بقاعدة الضرورة احكام والسلفي الوهابي ياخذ اول الكلام ولايصبر على التحقق في نهايته , فيكفيه قول ( للضرورة احكام)
فيؤمن ان حكم توسيع الدبر من الضروريات التي تبيح المحظورات, وهي قاعدة اخرى فبما ان الجهاد من الضروريات عنده , اذن ممكن فعل المحظورات وهو توسيع الدبر بمساعدة اخوانه..ليتحقق التوسع وحمل القنابل ..
واذن للحصول على اليسر
والتخلص من شدة العسر (كالقبض والاحتصار

يتم توسيع الدبر
...
اصل الفتوى في تاريخ المسلمين يأتي من رواية ( يأتنس) بها المجتهد و هي قول الخليفة الثاني عمر المولع بالدبر في احاديث كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ماجاء في السنن الكبري للبيهقي مايلي
(عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال , قال عمر بن الخطاب
: البول قائما أحصن للدُبر)
( السنن الكبرى للبيهقي, رقم الحديث 495, باب كتاب الطهارة )
فيتم توسيع الدبر
بمباركة الثاني عمر
ويتيسر اليسر
ويزول العسر
يتبع ..

تعليق