السؤال: ما تحديدكم للكافر الحربي الغير المحترم النفس والمال؟ وهل يعتبر حربيا ً وان لم يكن في حالة عداء فعلي مع الاسلام ولم يكن قد سمع بالاسلام اصلاً؟
الجواب: الكافر غير الذمي اذا منح الامان علي نفسه وماله من قبل المسلمين بعقد امان او صلح او عهد او نحو ذلك فهو محترم النفس والمال بمعني انه لا يجوز قتله واخذ امواله مادام الامان باتاً واما غيره فان كان محاربا ً للاسلام والمسلمين يسعي في الاضرار بهم والوقيعة فيهم فلا اشكال في عدم احترام نفسه وماله نعم ربما يحرم قتله واخذ امواله لعنوان ثانوي طاريء ككون ذلك موجباً للاضرار بالمسلمين من حيث تحريض الكفار علي الاعتداء عليهم ونحو ذلك، واما من لم يكن محاربا ً فان دعي الي الاسلام ولم يستجب كان في حكم الحربي واما قبل عرض الاسلام عليه فلا يجوز اخذ امواله.
السؤال: ما هو تعريفكم للكافر؟
الجواب: الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .
السؤال: ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامة والخاصة واتلافها ؟
الجواب: يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده.
لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.
http://www.sistani.org/arabic/qa/0655/
السؤال: ما حكم رجل استهان برسول الله (ص) وبأهل البيت (ع) ؟
الجواب: لا يحكم بكفره إلا إذا أعلن عداءه لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأهل البيت(عليهم السلام).
http://www.sistani.org/arabic/qa/0267/
الجواب: الكافر غير الذمي اذا منح الامان علي نفسه وماله من قبل المسلمين بعقد امان او صلح او عهد او نحو ذلك فهو محترم النفس والمال بمعني انه لا يجوز قتله واخذ امواله مادام الامان باتاً واما غيره فان كان محاربا ً للاسلام والمسلمين يسعي في الاضرار بهم والوقيعة فيهم فلا اشكال في عدم احترام نفسه وماله نعم ربما يحرم قتله واخذ امواله لعنوان ثانوي طاريء ككون ذلك موجباً للاضرار بالمسلمين من حيث تحريض الكفار علي الاعتداء عليهم ونحو ذلك، واما من لم يكن محاربا ً فان دعي الي الاسلام ولم يستجب كان في حكم الحربي واما قبل عرض الاسلام عليه فلا يجوز اخذ امواله.
السؤال: ما هو تعريفكم للكافر؟
الجواب: الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .
السؤال: ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامة والخاصة واتلافها ؟
الجواب: يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده.
لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.
http://www.sistani.org/arabic/qa/0655/
السؤال: ما حكم رجل استهان برسول الله (ص) وبأهل البيت (ع) ؟
الجواب: لا يحكم بكفره إلا إذا أعلن عداءه لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأهل البيت(عليهم السلام).
http://www.sistani.org/arabic/qa/0267/
تعليق