مقدمة : فائدة التذكية هي أن الحيوان دونها يعتبر ميتة نجسة (في النجاسة تفصيل) و لا يحل بيعها ولا الصلاة فيها ولا اكلها ، أما بالتذكية فيجوز اكلها -مادامت مما تؤكل- وبيعها والصلاة فيها وطاهرة .
-الحيوان الأهلي هو ما يعيش في البيوت وما شابه بين الناس ، والوحشي ما لا يفعل .
-كل حيوان يمكن تذكيته إلا الكلب والخنزير ، و أيضاً الإنسان فلا يُذكّى .
ولا تنفع الدواب الصغيرة كالفئران للتذكية .
وفي قبول التذكية للسباع خلاف والفتوى اليوم على قبولها وإن كانت لا تؤكل وأيضاً المُسوخ .
---
الحيوان الوحشي والأهلي (والكلام لا يشمل السمك والجراد فلهما كيفية خاصة بالتذكية) يصبح مُذكّى بثلاث طُرُق :
1-الصيد : الصيد بالآلة الجمادية إما بسلاح يَشِك أو سلاح يقطع ، فلا ينفع ما ليس سلاح لكن يشك او يقطع ولا ينفع ما هو سلاح لكن ليس فاطع او شائك ، ولا يجب ان يكون السلاح للصيد من حديد ;
وإما بخصوص إرسال الكلب المُعلَّم فيقتله ، فلا ينفع الفهد والبزاز وغيرها من حيوانات ولا ينفع الكلب غير المُعلَّم ولا ينفع موت الحيوان من الخوف وما شاكل .
لكن ينبغي غسل موضع العض الذي فعله الكلب لأنه نجس ، والسِّباع في تذكيتها بصيد الكلب اشكال .
والصيد لا يجعله مذكّى إن كان أهلي إلا في حالات مذكورة في الرسالة العملية ، ولا ينفع صيده إن امكن الذبح و النحر حتى لو كان وحشي .
2و3-الذبح والنحر : ولا يكون إلا بالحديد فما يفعله العامة بالذبح بغيره كالإستيل لا ينفعنا ، وإن لم يقدر لا يضر شيء حاد غيره إلا لو كان سِنْ أو ضِفْر فلا ينفع .
ويكون بتوجيه الذبيحة للقبلة ، ولو نسي التوجيه لا يضر .
ويجب ان يكون حي ، فلا ينفع بعد الموت .
ويجب ان يخرج منه من الدم المعتاد فإن خرج دم قليل لسبب ما فلا ينفع إلا لو كان سبب القلة من جرح وما شابه .
أما الموضع فـ
أ - الذبح : وهو لكل حيوان إلا الإبل ويكون قطع الأوداج الأربعة ، أي المريئ (وهو مجرى الطعام) والحلقوم (القصبة الهوائية) والعِرقان الغليظان المحيطان بهما ، وهذه الأربع تحت ما يسمى الجوزة ، وفي مجرد الجرح لها اشكال يراجع المرجع .
ب - النحر: وهو لخصوص الإبِل ويكون في لبّتها وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر .
ولو قطع النخاع (وهو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب) أثناء الذباحة والنحر ففيها اشكال يراجع مرجعه فيها .
والعامة المخالفين لنا لعملهم بالقياس لأبو حنيفة لعنه الله لا يُبالون بنحر ما يُنحر وذبح ما يُذبح فيعكسونها احياناً ولا يُبالون بمسائل السلاح ولا استخدام خصوص الكلب وهلم جرا .
وفي الثلاثة -الذبح و النحر والذبح- البسملة مهمة قبل الفعل لكن إن تركها سهواً لا يضر ، وطبعاً يجب أن يكون الصائد او الذابح او الناحر مسلِماً فلا ينفع الناصبي او الكافر الكتابي او غير الكتابي إلخ .
---
هذه فتوى المشهور وهناك آراء مخالفة للمشهور تطلب من الرسالة العملية باب الصيد والذباحة ، والكلام على نحو الاجمال ليعرف المكلَّف فكرة بسيطة عن المسألة وهذه الفكرة تسهل له فهم باقي المسائل في الرسالة حول الصيد .
وهناك مسائل ذكرناها بعض الفقهاء الاحياء يراها على نحو الاحتياط الاستحبابي بدل الحرمة .
---
* جواب شبهة الألم في الصيد والذباحة والنحر *
الشيء بالشيء يذكر ان هناك مبحث في علم الكلام أبواب العدل ، ككتاب الباب الحادي عشر بعنوان "العِوَض" ان الحيوانات تنال العِوَض يوم الحشر (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) على الألم الذي تعرضت له من المذكورات ويكون عِوَضها اكبر من ألمها ، فلا يتحرج المؤمن من تأليمها للمذكورات فهو ينفعها في الواقع .
-الحيوان الأهلي هو ما يعيش في البيوت وما شابه بين الناس ، والوحشي ما لا يفعل .
-كل حيوان يمكن تذكيته إلا الكلب والخنزير ، و أيضاً الإنسان فلا يُذكّى .
ولا تنفع الدواب الصغيرة كالفئران للتذكية .
وفي قبول التذكية للسباع خلاف والفتوى اليوم على قبولها وإن كانت لا تؤكل وأيضاً المُسوخ .
---
الحيوان الوحشي والأهلي (والكلام لا يشمل السمك والجراد فلهما كيفية خاصة بالتذكية) يصبح مُذكّى بثلاث طُرُق :
1-الصيد : الصيد بالآلة الجمادية إما بسلاح يَشِك أو سلاح يقطع ، فلا ينفع ما ليس سلاح لكن يشك او يقطع ولا ينفع ما هو سلاح لكن ليس فاطع او شائك ، ولا يجب ان يكون السلاح للصيد من حديد ;
وإما بخصوص إرسال الكلب المُعلَّم فيقتله ، فلا ينفع الفهد والبزاز وغيرها من حيوانات ولا ينفع الكلب غير المُعلَّم ولا ينفع موت الحيوان من الخوف وما شاكل .
لكن ينبغي غسل موضع العض الذي فعله الكلب لأنه نجس ، والسِّباع في تذكيتها بصيد الكلب اشكال .
والصيد لا يجعله مذكّى إن كان أهلي إلا في حالات مذكورة في الرسالة العملية ، ولا ينفع صيده إن امكن الذبح و النحر حتى لو كان وحشي .
2و3-الذبح والنحر : ولا يكون إلا بالحديد فما يفعله العامة بالذبح بغيره كالإستيل لا ينفعنا ، وإن لم يقدر لا يضر شيء حاد غيره إلا لو كان سِنْ أو ضِفْر فلا ينفع .
ويكون بتوجيه الذبيحة للقبلة ، ولو نسي التوجيه لا يضر .
ويجب ان يكون حي ، فلا ينفع بعد الموت .
ويجب ان يخرج منه من الدم المعتاد فإن خرج دم قليل لسبب ما فلا ينفع إلا لو كان سبب القلة من جرح وما شابه .
أما الموضع فـ
أ - الذبح : وهو لكل حيوان إلا الإبل ويكون قطع الأوداج الأربعة ، أي المريئ (وهو مجرى الطعام) والحلقوم (القصبة الهوائية) والعِرقان الغليظان المحيطان بهما ، وهذه الأربع تحت ما يسمى الجوزة ، وفي مجرد الجرح لها اشكال يراجع المرجع .
ب - النحر: وهو لخصوص الإبِل ويكون في لبّتها وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر .
ولو قطع النخاع (وهو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب) أثناء الذباحة والنحر ففيها اشكال يراجع مرجعه فيها .
والعامة المخالفين لنا لعملهم بالقياس لأبو حنيفة لعنه الله لا يُبالون بنحر ما يُنحر وذبح ما يُذبح فيعكسونها احياناً ولا يُبالون بمسائل السلاح ولا استخدام خصوص الكلب وهلم جرا .
وفي الثلاثة -الذبح و النحر والذبح- البسملة مهمة قبل الفعل لكن إن تركها سهواً لا يضر ، وطبعاً يجب أن يكون الصائد او الذابح او الناحر مسلِماً فلا ينفع الناصبي او الكافر الكتابي او غير الكتابي إلخ .
---
هذه فتوى المشهور وهناك آراء مخالفة للمشهور تطلب من الرسالة العملية باب الصيد والذباحة ، والكلام على نحو الاجمال ليعرف المكلَّف فكرة بسيطة عن المسألة وهذه الفكرة تسهل له فهم باقي المسائل في الرسالة حول الصيد .
وهناك مسائل ذكرناها بعض الفقهاء الاحياء يراها على نحو الاحتياط الاستحبابي بدل الحرمة .
---
* جواب شبهة الألم في الصيد والذباحة والنحر *
الشيء بالشيء يذكر ان هناك مبحث في علم الكلام أبواب العدل ، ككتاب الباب الحادي عشر بعنوان "العِوَض" ان الحيوانات تنال العِوَض يوم الحشر (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) على الألم الذي تعرضت له من المذكورات ويكون عِوَضها اكبر من ألمها ، فلا يتحرج المؤمن من تأليمها للمذكورات فهو ينفعها في الواقع .
