في شخص قرر يفتح ليه محل يرتزق الله بالحلال وهو محل لبيع لحم الخنزير و الخمر كما يقول السيد فضل الله في كتابه الفقه الميسر صفحة 124 مسئله رقم 200 يحرم التكسب و الأسترباح بالتجارة ببعض الأعيان النجسة ويشمل ذالك لحم الخنزير ولحم الميتة وان كان يجوز بيعهماللكافر المستحل لأكلهما كذالك فهو يشمل بيع الخمر.
X
-
ليس دفاع عن فضل الله
ولكن فقط لفضح حقارتك وسوء منبتك
انقل هذه الفتوى منه
...........................
س: هل بإمكاني فتح مطعم في ألمانيا وهذا غير ممكن بدون بيع الكحول مع العلم أن المشتري هو غير مسلم ؟ :
ج: لا يجوز بيع الكحول حتى لغير المسلم.
............................
http://arabic.bayynat.org/ListingFAQ...=77&Language=1
- اقتباس
- تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق