إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عمر والطلاق بالثلاثة وابن تيمية و ( انلاصت) القضية ..

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عمر والطلاق بالثلاثة وابن تيمية و ( انلاصت) القضية ..


    الاية الكريمة ( الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح بأحسان)
    واذن للطلاق ثلاث مرات متتالية بعدها يصبح الطلاق الى الابد او حتى تنكح زوجا غيره ..الخ
    وليس الامر بعدد مرات اللفظ , فالزوج قد يكرر مرات عديدة اكثر من ثلاث مرات ويشهر الطلاق على زوجته , ولكن الامر يعتبر طلاقا واحدا لانه حدث في مجلس واحد..
    لكن الخليفة عمر كان له رأي آخر حيث جعل الطلاق بالثلاثة , اي الطلاق البائن الى الابد يتم في مجلس واحد بدلا من ثلاث مجالس , فيكفي ان يقول الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق , ليتم الطلاق الدائمي غير الرجعي في فقه عمر ..
    وهو امر مخالف للاية الكريمة ولتعاليم النبي الكريم ص :

    15 - (1472 عن ابن عباس. قال:
    كان الطلاق على عهد رسول الله ص وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم.
    16 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا ابن رافع (واللفظ له). حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس:
    أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر ؛ فقال ابن عباس: نعم.
    17 - (1472) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ص وأبي بكر واحدة ؟ فقال:
    قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.
    (صحيح مسلم )
    ............

    يتبع...

  • #2

    مشكلة عمر في استعجال الطلاق مشكلة شخصية كما معروف , فالرجل يفضل الطلاق على الزواج لامر ما , لكن المشكل ان فقهاء الدين لم يقدروا على رد هذه البدعة المشهورة الفاسدة , المفسدة للمجتمع والمحطمة للبيوت..
    والسبب ان (نبيهم) عمر قد اجتهدها!!!
    حتى قال ابن تيمية ان هذا الطالق مبتدع لمخالفته نص الاية الكريمة ومخالفته للسنة النبوية...
    المشكل الذي وقع فيه العمرية واتباع ابن تيمية انهم صاروا امام مسألتين :
    الاولى هي يجب اتباع سنة عمر ....
    الثانية يجب اتباع فقه ابن تيمية ...
    وبين هاتين المسألتين وقع اللغط والاخذ والجر في الطلاق ...
    أمة حقا لاتستحي من الله تعالى ..
    يخالف عمر الاية الكريمة , ولا احد يجرأ على رد ذلك ..
    وعندما يقول فقيههم ان الامر بدعة .. لا يستطيعوا القبول بذلك ارضاء لسيدهم عمر ..
    فهل انتم على دين محمد ص ؟؟؟؟
    يتبع....

    تعليق


    • #3
      سؤال من احد العمرية المتورط بالطلاق العمري في بيته ,
      حيث يقول
      أسأل الله أن يعينكم ويوفقكم: طلقت زوجتي بالثلاث في مجلس ووقت واحد وفي طهر حصل فيه جماع، والآن أنا بين جمهور من العلماء يفتي بجواز الرجوع وآخر يفتي بوقوع الثلاث ولا يجيز الرجوع، وإن عقلي لمطمئن لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا الطلاق بدعي ولا يقع ويجب أن يقنن في حدود وأوقات كما ذكر في القرآن الكريم، وما دام هو بدعي ومحرم ويخالف الكتاب والسنة فالأحوط بالإنسان الرجوع بالتوبة وتصليح ما فسد، وسؤالي في هذه المسألة: أيهما أرجح أن يتبع الطلاق في ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ـ رضي الله عنهما ـ أو اتباع ما اجتهد فيه عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت؟ أم أن الخلاف فيه رحمة وفسحة لمن أراد
      ---------------------------------
      وهذا جواب مركز الفتوى للمشكلة اعلاه فإن المفتى به عندنا في كل من هاتين المسألتين هو قول الجمهور وهو وقوع الطلاق، وراجع الفتويين رقم: 110547، ورقم: 5584.

      هل هناك شك أن نبي الدين هو عمر , افيدونا يا عمرية

      تعليق


      • #4
        الاية الكريمة ( الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح بأحسان)
        واذن للطلاق ثلاث مرات متتالية بعدها يصبح الطلاق الى الابد او حتى تنكح زوجا غيره ..الخ
        وليس الامر بعدد مرات اللفظ , فالزوج قد يكرر مرات عديدة اكثر من ثلاث مرات ويشهر الطلاق على زوجته , ولكن الامر يعتبر طلاقا واحدا لانه حدث في مجلس واحد..
        لكن الخليفة عمر كان له رأي آخر حيث جعل الطلاق بالثلاثة , اي الطلاق البائن الى الابد يتم في مجلس واحد بدلا من ثلاث مجالس , فيكفي ان يقول الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق , ليتم الطلاق الدائمي غير الرجعي في فقه عمر ..
        وهو امر مخالف للاية الكريمة ولتعاليم النبي الكريم ص :
        احسنت الاخ مروان
        اللفظ الاول طالق يقع فيه الطلاق
        واللفظ الثاني يكون للتاكيد او يكون باطل (لان هي ليست زوجة له)
        لان متى تزوجها مرة ثانية او متى راجعها
        وكيف يشرع في الطلاق المرة الثالثة ولم تنكح زوجا غيره ولم يتزوجها من بعده

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x

        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

        صورة التسجيل تحديث الصورة

        اقرأ في منتديات يا حسين

        تقليص

        لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

        يعمل...
        X