الاية الكريمة ( الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح بأحسان)
واذن للطلاق ثلاث مرات متتالية بعدها يصبح الطلاق الى الابد او حتى تنكح زوجا غيره ..الخ
وليس الامر بعدد مرات اللفظ , فالزوج قد يكرر مرات عديدة اكثر من ثلاث مرات ويشهر الطلاق على زوجته , ولكن الامر يعتبر طلاقا واحدا لانه حدث في مجلس واحد..
لكن الخليفة عمر كان له رأي آخر حيث جعل الطلاق بالثلاثة , اي الطلاق البائن الى الابد يتم في مجلس واحد بدلا من ثلاث مجالس , فيكفي ان يقول الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق , ليتم الطلاق الدائمي غير الرجعي في فقه عمر ..
وهو امر مخالف للاية الكريمة ولتعاليم النبي الكريم ص :
15 - (1472 عن ابن عباس. قال:
كان الطلاق على عهد رسول الله ص وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم.
16 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا ابن رافع (واللفظ له). حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر ؛ فقال ابن عباس: نعم.
17 - (1472) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ص وأبي بكر واحدة ؟ فقال:
قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.
(صحيح مسلم )
............
يتبع...
تعليق