إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

أخواني أهل السنة ......أفيدوني جزاكم الله خيرا

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أخواني أهل السنة ......أفيدوني جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم
    كثيرا ما أسمع عن المسيار فما هو ؟
    وما الفرق بين المسيار عند السنه والمتعه عند الشيعة ؟


    ولكم مني جزيل الشكر والعرفان

    تحياتي للجميع

  • #2
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
    فزواج المسيار له صورتان :
    الأولى : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها ، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.
    والصورة الأخرى: ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به ، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.
    وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج - زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء اللاتي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر - والله أعلم - جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح.
    وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً وكان متعة كالذي يوجد عند مايسمون بالشيعه فهو حرام باطل بنص الحديث الشريف وبفتوى كبار العلماء المسلمين السابقين والمعاصرين .. ففيه من اباحة الزنا ونشر الفساد بين الناس ... تذكر إحدى المجلات الايرانيه كلام رفسنجاني رئيس مصلحة النظام في إيران : يوجد أكثر من نصف مليون لقيط في طهران ومشهد ( إحدى المدن الايرانيه ) بسبب زواج المتعه !!!!
    ولكم تحياتي

    تعليق


    • #3
      مشكور صريح على هذا التوضيح لزواج المسيار المبتدع 0

      لكن السؤال : ما الفرق بين المتعة التي أحلها الله على زمن الرسول (ص) وزمن الخليفة الأول وشطر من زمن الخليفة الثاني الذي حرمها وقال قولته المشهورة (( متعتان كنتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما وهما متعة الحج ومتعة الزواج )) 0

      وبين الزواج بنية الطلاق المروج له هذه الأيام من قبل علماء السنة ؟


      وأريد أن أوضح لك أن كلام رفسنجاني (حفظه الله ) ليس دم في المتعة ولكن دم في من لم يعرف تطبيق المتعة حسب الشروط 000 لذا أقول العيب في التطبيق وليس في الحكم 00 كما العيب في المسلمين وليس في الإسلام 0

      تعليق


      • #4
        الزواج الشرعي هو الذي استوفى شروط النكاح المعروفة... اما المسميات فلا تقدم ولا تأخر ان قلنا مسيار او زواج بنية الطلاق... لكن العلماء اشترطوا في الزواج بنية الطلاق عدم تحديد مدة معينة لعقد النكاح او افصاح الرجل عن نيته بالطلاق بل يجعلها بينة وبين ربه .. ولربما حصل تألف بينهما واستمر النكاح... ومن من الناس اليوم يضمن استمراريته في زواجه او يضمن عدم تطليقه لزوجته مستقبلا..وهذا الزواج موجود منذ مدة طويلة وافتاء فية كثير من العلماء امثال ابن تيميه شيخ الاسلام..وغيرة من العلماء لكن اشترطوا عدم افصاحة عن مدة النكاح وانة سوف يطلق بعد كذا من الزمن لا لزوجتة ولاي شخص اخر بل يضمر نيتة هذه بينه وبين ربه...
        اما قول سيدكم رفسنجاني فهو في محلة وازيدكم بان مدينة قم هي احدى اكبر المدن اباحيتا في العالم اذ يلتقي الرجل بالمرأه ويمارس معها الزنا تحت طأئلة نكاح المتعه وبعد انقضاء المدة ينصرف من طريق وهي من طريق اخر وعند الحمل لا تعلم من هو اباه ومن سوف ينفق عليه وما هو موقعة بين الناس
        فهذه كارثة نسأل الله العافيه ....
        واحب ان اقول لك انني لست ممن يقولون عن انفسهم انهم وهابيه..بل انا مسلم سنه والسلام...

        تعليق


        • #5
          بالنسبة لزواج المسيار أخب الكريم هو زواج شرعي وصحيح حاله حال الزواج الدائم والفرق انه في زواج المسيار يكون له السكنى إلا إذا تنازلت ولا يسقط حقها وكذلك يشترط العدل بين الزوجات إلا إذا تنازلت ، وإنما هو زواج صحيح وشرعي ،أما زواج المتعة فليس لها سكنى ولا يشترط العدل بين الزوجات ، واليك ماقيل عن زواج المتعة منقول من كتب الشيعة المعتمدة :
          1-محدد بمدة ويجوز ولو على عرد واحد . عن زراة قال : قلت للإمام هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين قال : لا ولكن العرد والعردين اليوم واليومين . الكافي ج 5 / ص 459 . ( العرد هو الجماع ).
          2-ليس فيه طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ، بفتح وتشديد اللام . الكافي ج 5 ص 451 .
          3-لا يشترط ولي . قال أبو عبدالله : لابأس يتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . مستدرك الوسائل ج 4 / ص 459
          4-عدد الزوجات مفتوح إلى ألف . عن أبي عبدالله قال : تزوج منهن ألفاُ فإنهن مستأجرات . الكافي للكليني ج 5 / ص 452 .
          5-لا يشترط شهود . عن أبي عبدالله قال : يتزوج منهن ماشاء بغير ولي ولا شهود . الوسائل ج 21 / ص 64 .
          6- لا يحصن الرجل والمرأة , سئل موسى الكاظم عليه السلام إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشىء الدائم . الوسائل ج 28 / ص 69 .
          7-لا يوثق العقد . سئل موسى بن جعفر : هل يتزوج المرأة بغير بينة ؟ قال ( إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس ) . الوسائل ج 21 / ص 65 .
          8-غير مبني على الدوام . لأنه نكاح منقطع .
          9- ليس لها سكنى . ولذلك تجوز على عرد واحد .
          10-لا يشترط العدل بين الزوجات . لأنها مستأجرة ولا خق لها .
          11-لا يهدف إلى إنشاء أسرة . لأن الغرض من المتعة هو إشباع الغريزة الجنسية فقط باسم الزواج !
          12-ليس فيه مهر بل فيه أجرة . عن أبي عبدالله قال : إنهن مستأجرات.الكافي ج 5 / ص 452 .
          13-إذا غابت يخصم عليها ، فيحبس عنها مهلرها , عن أبي عبدالله قال : يحبس عليها بمقدار مالم تف له ما خلا أيام الطمث ( يعني الحيض ) . الكافي ج 5 / ص 461 .
          14- ليس لها نفقة العدة . عن أبي عبدالله قال : لا نفقة لها . الوسائل ج 21 / ص 79 .
          15-عدة طلاقها حيضتان أو 45 يوما . عن أبي جعفر قال : عدة المتعة 45 يوما أو حيضتان . الكافي للكليني ج 5 / ص 458 .
          16- لا عدة وفاة عليها. عن أبي عبدالله قال في المتمتع بها : لا عدة لها . الوسائل ج 21 / ص 79 .
          17-لا يحل المطلقة ثلاثاُ لزوجها الأول . سئل الباقر عن الرجل طلق امرأته ثلاثاُ ثم تمتع بها رجل آخر تحل للأول ؟ قال : لا . الكافي ج 5 ص 425 . ولكن له أن يتكتع بها .
          18- لا يتوارثان . عن أبي جعفر قال : لا ترث . الكافي للكليني ج 5 / ص 451 .
          19- يجوز حتى بالمجوسية . عن أبي عبدالله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية . الوسائل ج 21 / ص 38 .
          20-لا يشترط أن يتأكد من خلوها من الزواج . عن ميسر قال : قلت لأبي عبدالله : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج ؟ فتقول : لا ، قال : نعم هي المصدقة على نفسها . الكافي للكليني ج 5 / ص 462 .
          21- يجوز أن يتزوج الزانية 1 عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبدالله : عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : رفعت راية ؟ قلت : لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها ولو رفعت راية . الوسائل ج 21 / ص 29 .
          22- مسماها ليس زوجة بل مستأجرة ، بفتح الجيم . عن أبي عبدالله قال : تزوج منهن ألفاُ فإنهن مستأجرات . الكافي للكليني ج 5 / ص 452 .
          23-هو متعة غير جنسية بشرط عدم الجماع . تقول المرأة للرجل : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة . قال أبو عبدالله : ليس له إلا ما اشترطت . الكافي ج 5 / ص 467 .
          24- يمس و يتفخذ الرضيعة . قال الخميني : اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة ! تحرير الوسيلة للخميني ج 2 / ص 241 .
          25-لا يظاهرها . عن أبي عبدالله قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق . الوسائل ج 22 / ص 336 .
          26-ليس فيه لعان . عن أبي عبدالله قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها . الوسائل ج 22 / ص 430
          مما سبق يتبين لك أخي الكريم بأن المتعة تفارق الزواج الشرعي ب 26 وجها ، ولذلك فإنها محرمة ، وات يجوز تصنيفها من أنواع النكاح الشرعي .
          أما الزواج بنية الطلاق فهو زواج على سنة الله ورسوله ولكن في قلب المتزوج أنه متى انتهى من البلد المسافر إليه سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاُ ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين بن قدامة رحمه الله ، وهذا الأخير من فتاوى الشيخ بن باز . نسأل الله الهداية والثبات .

          تعليق


          • #6
            اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

            ولعنه على اعدائهم الى يوم قيام الدين







            مشكور على التوضيح
            الله يلعن الضالمين

            تعليق


            • #7
              إنا لله و إنا اليه راجعون

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
              ردود 2
              17 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
              بواسطة ibrahim aly awaly
               
              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
              استجابة 1
              12 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
              بواسطة ibrahim aly awaly
               
              يعمل...
              X