حادث الإفك سجَّله القرآن في أوائل سورة النور، وروته كتب السنة بإسهاب ، واتهام الإنسان لغيره بالزنا يُسمى قذفًا ، يوجِب حد القاذف ثمانين جلدة إن تبيَّن كذبه في هذا الاتهام ، ومعروف أن الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أو البيِّنة ، وهي أربعة شهود عدول رأوا الحادثة رؤية لا شبهة فيها ، ولو ثبت زنا المقذوف سقط الحد عن القاذف.
وقد حرَّم الله القذف الذي لا دليل على استحقاق المقذوف له ، ووضع له حدًّا رادعًا فقال: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقِونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (سورة النور: 4-
وقد حرَّم الله القذف الذي لا دليل على استحقاق المقذوف له ، ووضع له حدًّا رادعًا فقال: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقِونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (سورة النور: 4-
تعليق