وجدت هذا النص والحقيقة كثيرا ما ما وجدت بعض الرفض يتكلمون به وعنه
النص
قال رسول الله لعلي صلوات الله عليهما وآلهما: "ارفق بهن ما كان الرفق أمثل بهن، فمن عصاك منهن فطلقها طلاقا يبرأ الله ورسوله منها، قال: وكل نساء النبي قد صمتن فلم يقلن شيئا. فتكلمت عايشة فقالت: يا رسول الله ما كنا لتأمرنا بشيء فنخالفه بما سواه! فقال لها: بلى يا حميراء! قد خالفت أمري أشد خلاف! وأيم الله لتخالفين قولي هذا ولتعصينه بعدي ولتخرجن من البيت الذي أخلفك فيه متبرجة قد حف بك فئام من الناس، فتخالفينه ظالمة له عاصية لربك ولتنبحنك في طريقك كلاب الحوأب ألا إن ذلك كائن" (بحار الأنوار ج28 ص107).
قال رسول الله لأمير المؤمنين عليهما وآلهما السلام: "يا أبا الحسن.. إن هذا شرف باقٍ ما دمن لله على طاعة، فأيّتهن عصت الله بعدي في الأزواج بالخروج عليك فطلّقها وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين"
(بحار الأنوار ج32 ص267).
المشكلة في النص انه وصية ولكن هل للميت وصية مثل هذه
بمعنى ان رجلا لديه زوج بنت واوصاه وهو حي بمثل هذه الوصية ثم مات هذا الرجل
فهل يستطيع زوج بنته ان يفعل هذا
طبعا لان الوصية هنا في مثل هذه الحالة لا يستطيع تنفيذها لكون الزوج قد مات وزوجته ترملت فلا يستطيع ان يطلقها زوج البنت هذا
ثم بفرض صحة هذا القول هنا ميراث فربما تكون استلمت ميراثها فهل عليها ان تعيد هذا الميراث
مع ان الرواية اصلا مختلقة ولا تصدق ومن قالها لم يوفق في حبك القصة لكونها تخالف: قوله تعالى: "لا يحل لك النساء من بعد و لا أن تبدل بهن من أزواج و لو أعجبك حسنهن" إلخ، ظاهر الآية لو فرضت مستقلة في نفسها غير متصلة بما قبلها تحريم النساء له (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا من خيرهن فاخترن الله و نفي جواز التبدل بهن يؤيد ذلك.
و قوله: "و لا أن تبدل بهن من أزواج" أي أن تطلق بعضهن و تزوج مكانها من غيرهن، و قوله: "إلا ما ملكت يمينك" يعني الإماء و هو استثناء من قوله في صدر الآية "لا يحل لك النساء".
http://www.lankarani.com/far/qur/view.php?ntx=202507
فعلى هذا ما معنى الطلاق الذي يمكن ان يحدث هنا بعد وفاة الزوج وكما لاحظت حتى الامر هنا هو تعدي على فرض فرضه الله لهن
النص
قال رسول الله لعلي صلوات الله عليهما وآلهما: "ارفق بهن ما كان الرفق أمثل بهن، فمن عصاك منهن فطلقها طلاقا يبرأ الله ورسوله منها، قال: وكل نساء النبي قد صمتن فلم يقلن شيئا. فتكلمت عايشة فقالت: يا رسول الله ما كنا لتأمرنا بشيء فنخالفه بما سواه! فقال لها: بلى يا حميراء! قد خالفت أمري أشد خلاف! وأيم الله لتخالفين قولي هذا ولتعصينه بعدي ولتخرجن من البيت الذي أخلفك فيه متبرجة قد حف بك فئام من الناس، فتخالفينه ظالمة له عاصية لربك ولتنبحنك في طريقك كلاب الحوأب ألا إن ذلك كائن" (بحار الأنوار ج28 ص107).
قال رسول الله لأمير المؤمنين عليهما وآلهما السلام: "يا أبا الحسن.. إن هذا شرف باقٍ ما دمن لله على طاعة، فأيّتهن عصت الله بعدي في الأزواج بالخروج عليك فطلّقها وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين"
(بحار الأنوار ج32 ص267).
المشكلة في النص انه وصية ولكن هل للميت وصية مثل هذه
بمعنى ان رجلا لديه زوج بنت واوصاه وهو حي بمثل هذه الوصية ثم مات هذا الرجل
فهل يستطيع زوج بنته ان يفعل هذا
طبعا لان الوصية هنا في مثل هذه الحالة لا يستطيع تنفيذها لكون الزوج قد مات وزوجته ترملت فلا يستطيع ان يطلقها زوج البنت هذا
ثم بفرض صحة هذا القول هنا ميراث فربما تكون استلمت ميراثها فهل عليها ان تعيد هذا الميراث
مع ان الرواية اصلا مختلقة ولا تصدق ومن قالها لم يوفق في حبك القصة لكونها تخالف: قوله تعالى: "لا يحل لك النساء من بعد و لا أن تبدل بهن من أزواج و لو أعجبك حسنهن" إلخ، ظاهر الآية لو فرضت مستقلة في نفسها غير متصلة بما قبلها تحريم النساء له (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا من خيرهن فاخترن الله و نفي جواز التبدل بهن يؤيد ذلك.
و قوله: "و لا أن تبدل بهن من أزواج" أي أن تطلق بعضهن و تزوج مكانها من غيرهن، و قوله: "إلا ما ملكت يمينك" يعني الإماء و هو استثناء من قوله في صدر الآية "لا يحل لك النساء".
http://www.lankarani.com/far/qur/view.php?ntx=202507
فعلى هذا ما معنى الطلاق الذي يمكن ان يحدث هنا بعد وفاة الزوج وكما لاحظت حتى الامر هنا هو تعدي على فرض فرضه الله لهن
تعليق