إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تكملة الحوار حول المتعه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تكملة الحوار حول المتعه

    أمّا الروايات الواردة والأخبار المروية في المتعة والزواج المؤقت في كتبكم المعتبرة من علمائكم فكثيرة لا يمكن رفضها ونقضها لأنّ بعضها جاءت في الصحاح ، فقد روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأحمد في المسند ج 4 ص 429 عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين أنّه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء . وروى مسلم في صحيحه ج 1 ص 535 باب نكاح المتعة عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر . وروى مسلم في نفس الجزء 467 في نفس الباب وفي كتاب الحج باب التقصير في العمرة مسنداً عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله إذْ أتاه آت فقال : إنّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر . ورواه أحمد في المسند ج 1 ص 25 بطريق آخر باختلاف يسير في اللفظ . وروى مسلم في صحيحه نفس الجزء باب نكاح المتعة بسنده عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث . وفي صحاحكم ومسانيدكم توجد أخبار أخبار وروايات كثيرة جداً في هذا الباب لا مجال لذكرها ، وكلها تكشف عن عمل الصحابة بالمتعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وأوائل عهد عمر ثم نهاهم عمر عنها وتوعّد من يستمتع بالرجم . إضافة على ما نقلت لكم ، فإن مفسريكم قد نقلوا روايات حاصلها أنّ جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وعبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير والسّدي وغيرهم كانوا يقرؤون الآية هكذا : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . رواها جار الله الزمخشري في الكشاف عن ابن عباس ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب والثعلبي في تفسيره ونقل العلامة النووي في شرح صحيح مسلم في باب نكاح المتعة عن القاضي عياض عن المازري أنه روى عن عبد الله بن مسعود : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى . ويروي الفخر الرازي عن أبي بن كعب وعن ابن عباس مثله ثم قال : والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرنا . ويقول بعده بورقة : فإنّ تلك القراءة لا تدلّ إلاّ على أنّ المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه .

    الشيخ عبد السلام : نعم نتّفق معكم على أنّ المتعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربّما نسخها ، فما دليلكم على عدم نسخها ؟

    سلطان الواعظين : أولا : كلامكم في النسخ إدّعاء محض ، ولا بد للمدّعي من إقامة الدليل لإثبات إدّعائه ، فنحن نطالبكم بالدليل . ولكن مماشاة لكم وتلبية لطلبكم أقول : دليلنا على عدم نسخها في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الروايات التي ذكرناها ولا سيّما قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ، في بعضها : وأنا أنهى عنهما .

    كما أن عمل الأصحاب وسيرتهم في خلافة أبي بكر على ذلك أيضاً .

    الشيخ عبد السلام : ولكن نستفيد من القرآن نسخ المتعة إذ يقول سبحانه : ( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين ) فقد ذكر سبحانه في هذه الآية الكريمة سببين للحليّة وهما الزوجية وملك اليمين ونسخ المتعة لأنّها ليست تزويجاً ، فلا إرث بينهما ولا نفقة ولا طلاق ولا عدّة وهذه كلها من لوازم الزوجيّة .

    سلطان الواعظين : لا تدل هذه الآية على نسخ حكم المتعة ، بل هي في حدّ الزوجية ثم هذه الآية في سورة المؤمنون وهي مكيّة وتشريع المتعة في سورة النساء وهي مدنية ، فكيف الناسخ نزل قبل المنسوخ ؟ وأما قولك : بأن المتعة ليس فيها لوازم الزوجية من الإرث والنفقة والطلاق والعدة ، فأقول : كلامك يدل على عدم اطلاعك لفقهنا وعدك مطالعتك لكتب علمائنا ، فإنهم أثبتوا أنّ جميع آثار الزوجية تترتب على المتعة إلاّ ما خرج بالدليل ، ولا يخفى أنّ الله سبحانه أسقط بعض شروط الزوجية ولوازمها لغرض التسهيل والتخفيف في هذا النوع من النكاح والتزويج . ثم اعلم .. أن الإرث والنفقة ليسا من اللوازم الثابتة للزوجيّة فقد أفتى فقهاء الإسلام من الشيعة والسنة : أن الزوجة الكتابية والناشزة والتي قتلت زوجها لا ترث ولا تستحق النفقة ، مع العلم أنّ الزوجية باقية ، إذ لا يجوز لها أن تتزوّج برجل آخر وتجب عليها عدة الوفاة – أربعة أشهر وعشرة ايام – إذا توفيّ الزّوج .

    وأما الطلاق في المتعة ، فإن حكم الطلاق بانقضاء الأجل المسمّى والمدّة المعينة أو بأن يهب الرجل ما تبقّى من المدة ويتنازل عن حقّه ، ويجب عليها العدة وأقلّها خمسة وأربعين يوماً ، والمشهور أن ترى المرأة طهرين ، أمّا إذا مات الرجل قبل انقضاء الأجل المسمّى وقبل أن يهببها ما تبقى من المدّة فيجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة – أربعة أشهر وعشرة أيام – وهي عدة المتوفّى عنها زوجها .
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X