إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تكملة الحوار حول المتعه 2

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تكملة الحوار حول المتعه 2

    وأما الطلاق في المتعة ، فإن حكم الطلاق بانقضاء الأجل المسمّى والمدّة المعينة أو بأن يهب الرجل ما تبقّى من المدة ويتنازل عن حقّه ، ويجب عليها العدة وأقلّها خمسة وأربعين يوماً ، والمشهور أن ترى المرأة طهرين ، أمّا إذا مات الرجل قبل انقضاء الأجل المسمّى وقبل أن يهببها ما تبقى من المدّة فيجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة – أربعة أشهر وعشرة أيام – وهي عدة المتوفّى عنها زوجها .

    الشيخ عبد السلام : لقد روى بعض علمائنا روايات تصرّح بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخ حكم المتعة ، فبعضها تشير بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخها عندما فتح خيبر وبعضها تقول نسخها يوم فتح مكة وبعضها تقول في حجة الوداع وبعضها في تبوك وبعضها في عمرة القضاء .

    سلطان الواعظين : أولا : هذا الإختلاف الفاحش دليل قوي على وضع تلك الأخبار وكذبها ، ومن الواضح أنّ غرض الواضعين والجاعلين تبرئة عمر وتنزيهه .

    ثانيا : لو قايسنا هذه الأخبار مع الروايات التي نقلناها من صحاحكم ومسانيدكم ومصادر أعلامكم وجدناها واهية ضعيفة لا تعدّ شيئاً .

    ثالثا : كلام عمر كما نقلناه من كتبكم المعتبرة : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحرّمهما وما قال : كانتا ونسختا بل قال : أنا أحرمهما . فلو كانت آية ناسخة لاستند بها ولو كان حديث ناسخ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستدل به . ولكنه أسند التحريم إلى نفسه .

    ونحن نجد في مصادركم وصحاحكم روايات صريحة بعدم نسخ المتعة وقد نقلنا بعضها لكم ، فإنّ في القائلين بعدم النسخ نجد بعض الصحابة الكبار مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي ذر وعمران بن حصين وغيرهم . وتبعهم كبار علمائكم وقالوا بعدم نسخ حكم المتعة منهم جار الله الزمخشري في الكشّاف فإنّه بعدما ينقل رواية ابن عباس يقول : آية المتعة من محكمات القرآن وما نسخت . ومنهم مالك بن أنس فإنّه أفتى بجواز المتعة وعدم نسخها ، كما نقل عنه سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد ، والعلامة برهان الدين الحنفي في كتابه الهداية ، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم نقلوا أنه قال في موضع من كتابه : هو جائز لأنّه كان مباحاً مشروعاً واشتهر عن ابن عباس حليّتها وتبعه على ذلك أكثر أهل اليمن وأهل مكة من أصحابه ، وقال في موضع آخر : هو جائز لأنّه كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه . فنعرف من كلام مالك بأنّه إلى زمانه عام 179 من الهجرة ما كانت روايات النسخ ، وإنّما وضعها الكاذبون الجاعلون بعد هذا الزمن وهي من وضع وجعل المتأخرين . والّذين قالوا بتحريم المتعة استندوا على كلام عمر وما استدلّوا بغير قوله : وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ، وهو دليل باطل لأنّه ليس من حق عمر التشريع فإن فإنّ الشارع هو الله العزيز الحكيم ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبيّن لأمّته ما أوحي إليه من ربّه ، من أحكام الدين والشريعة .

    الشيخ عبد السلام : نعم ليس من حق عمر ( رض ) ولا من حق غيره التشريع ... ولكن قول عمر الفاروق سندٌ قوي ودليل محكم لنا في كشف الحق ، فإنّه لا يحكم بشيء إلاّ على استناد ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعتب على المسلمين الحاضرين في مجلس الخليفة (رض) إذْ لم يسألوه عن دليل التحريم وإنّما قبلوا منه بغير اعتراض لما يعرفون فيه من الصدق والصلاح ، فلذلك صار قوله لنا دليلاً محكماً وسنداً مقبولاً .

    سلطان الواعظين : هذه كلها مغالطات وتوجيهات ، وقد قيل حبّ الشيء يُعمي ويُصم ، وأنتم من فرط حبكم لعمر تسعون في توجيه أعماله المخالفة لصميم الإسلام ونصّ القرآن ، وتفسرون كلامه على خلاف ظاهره ، لأنّه يصرّح : أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما . وأنتم تقولون : بأنّه لا يحكم بشيء إلاّ على استناد ما سمعه من النبي ؛ وتلقون العتب على المسلمين الحاضرين في مجلسه إذْ لم يسألوه عن دليل التحريم ، والرجل ليس له دليل إلاّ أنّ رأيه قد قطع بذلك . وأما قولك : بأن الحاضرين قبلوا منه بغير اعتراض فهو مخالف لما رواه أعلامكم بأنّ إبنه عبد الله كان يُفتي على خلاف رأي أبيه وكذلك جمعٌ من الصحابة والتابعين كما ذكرنا لكم . وأما قولك : بأن قول عمر دليلٌ محكم وسند مقبول لديكم ، ليت شعري بأيّ نصّ شرعي من الكتاب أو السنة أصبح قول عمر دليلاً محكماً وسنداً مقبولاً ؟! هذا الذي ليس فيه نص من الكتاب أو السنة ، تجعلوه لأنفسكم حجّة وتلتزمون به وتتمسكون به أشد التزام وتمسك ، وتعرضون عن الخبر الذي وصل حد التواتر وهو حديث الثقلين فلا تعملون بقول العترة ولا تتمسكون بهم ، علماً أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال : ( ما إن تمسكتم بهما – أي القرآن والعترة – لن تضلوا بعدي أبداً ) فقد جعلهما صلى الله عليه وآله وسلم أماناً من التيه والضلال .

    الشيخ عبد السلام : إنكم تعلمون أنّ جماعة من علمائنا المحققين قالوا : أن النبيّ كان يضع الأحكام باجتهاد رأيه ، فلذلك يجوز لمجتهد آخر أن ينقض حكمه إذا توصّل رأيه إلى خلاف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نقضه عمر وقال : أنا أحرّمهما .

    سلطان الواعظين : ما كنت أتوقع منك هذا الكلام يا شيخ عبد السلام ! فإنك لتصحيح غلطة ارتكبت غلطات ، بالله عليكم هل يصح الإجتهاد مقابل النصّ ؟ وهل يجوز لإنسان أن يخالف القرآن ويخالف حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزعم الإجتهاد ؟ أما يكون كلام الشيخ غلواً في حق عمر وإجحافاً في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ إذْ يساوي رأي عمر برأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل يرجّحه على رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! وكلام الشيخ خلافٌ صريحٌ لصريح القرآن الحكيم لقوله تعالى : ( قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ ) فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز له أن يبدل حكماً من الأحكام ، فكيف تجيزون لعمر ؟ ! وعلى فرض اجتهاده فلا يجوز لمجتهد أنْ يخالف النصّ المسلّم . والقائلون بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع الأحكام باجتهاده وبرأيه كلامهم باطل وليس على أساس عقلي وعلمي بل هو مخالف لصريح القرآن الحكيم أيضاً لقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إنْ هو إلاّ وحي يوحى ) وقوله تعالى : ( قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ ) وكلامكم يخالف صريح كلام الله العزيز .

    الشيخ عبد السلام : لا شك أنّ الخلفية ( رض ) حكم بصلاح المسلمين وحرّم المتعة لأنّه كما جاء في كتاب الإصابة للعسقلاني ج 3 القسم 1 / 114 عن عمر بن شبّة قال : واستمتع سلمة بن أميّة من سلمى مولاة حكيم بن أميّة بن الأوقص الأسلمي ، فولدت له فجحد ولدها ، فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة . فحرّم عمر ( رض ) المتعة حتى لا يشيع هذا الأمر ولا يتكرر ، وكلنا نعلم أن الأولاد الذين جحدهم آبائهم ينكرهم المجتمع أيضاً ، فيسببوا فساداً كبيراً ، من أجل ذلك ولكي لا يكثر الفساد ، نهى عمر عن المتعة .

    سلطان الواعظين : ولكن هذا حاصل حتى في النكاح الدائم أيضاً فكم من رجل جحد ولده وأنكر ما ولدته زوجته فهلاّ نهى عمر عن النكاح الدائم أيضاً ؟! أفهل تكليف الخليفة ومسؤليته في قبال عمل سلمة بن أميّة وإنكاره ولده أن يحرّم حلال الله ويغيّر حكمه ويبدّل دينه ؟! أم كان المفروض أن يعظ سلمة ويأمره بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يقابله بالحكمة والموعظة الحسنة فيوقظ وجدانه ويقوّي إيمانه فيشعره بالمسؤليّة ثم يحكم بإلحاق الولد بسلمة بن أميّة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( الولد للفراش ) وما كان لسلمة أن ينكر العقد لأنّه كما نقرأ في الكتب أنهم كانوا يشهدون العدول على العقد في المتعة فقد روى في كنز العمال : ج 8 ص 294 عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خثيمة : أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال : إنّ العزوبة قد اشتدّت عليّ فابغيني امرأة أتمتع معها . قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج ، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليّ فسألني : أحق ما حدّثت ؟ قلت : نعم . قال : فإذا قدم فآذنيني به . فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم مع أبي بكر فلم ينه عنه حتى قبضه الله ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً . فقال عمر : أما والذي نفسي بيده : لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح . وأخرجه ابن جرير أيضاً . وأما قولك : إن الخليفة حكم بصلاح المسلمين ، فإن الله ورسوله أعرف بصلاح الخلائق ، والخالق أعلم بمصالح مخلوقه ولا شك أنّ الله سبحانه وتعالى شرّع المتعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سنّها لحكمة حكيمة ومصلحة عظيمة للمؤمنين ولكن عمر نقضها . وقد جاء في الخبر كما في شرح معاني الآثار للطحاوي / كتاب النكاح / باب نكاح المتعة / روى بسنده عن عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأمة ، ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها مازنى إلاّ شقي . وروى الثعلبي والطبري في تفسيريهما وأحمد في المسند في تفسير آية المتعة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي . فتحريم عمر للزواج المؤقت لم يقلل الفساد وإنّ أثر نهيه المتعة كان بعكس ما تقولون ، وبخلاف ما تزعمون .


    --------------------------------------------------------------------------------

  • #2
    عن مسألت الحديث .............ان الحكم ابن عتيه سئل :عن ايه المتعه هل هي منسوخه ؟فقال :لا

    اولا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا من طريقنا وطريقكم خاصه طريقكم ..........وان اردت ان اوضح لك ذلك وضحت .........


    ثانيا :يااخي خلك معي واترك شيخكم وشيخنا .....................

    قال محمد: وهذا قول الحسن لان المتعه لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين ففرض الله في هذه الايه حفظ الفروج الا على الزوجه او ملك يمين ونكاح المتعه ليس بملك يمين ولا بنكاح صحيح



    وهذا انما يجوز على ان تكون اباحة المتعه بالسنه ثم نسخت بالقران ولا يجوز ان تكون اباحة المتعه على هذا القول (الا على ازواجهم)الايه :مكي .........ومن الطبيعي المكي لاينسخ المدني لانه قبل المدني ولا ينسخ القران قرانا لم ينزل بعد ..............

    هذا نبذه بسيطه ولكن قويه على العقول الراجحه وان اردت ان ازيدك ..........بما يثبت بأنه ليست منسوخه زدتك فانا هنا لكم لاغير ............

    والسلام
    التعديل الأخير تم بواسطة (باحثه عن الحق ); الساعة 19-07-2002, 10:40 PM.

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x

    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

    صورة التسجيل تحديث الصورة

    اقرأ في منتديات يا حسين

    تقليص

    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

    يعمل...
    X