إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الشيخ الدكتور السني حاتم العوني لايصح وصف نكاح المتعة بالزنا

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الشيخ الدكتور السني حاتم العوني لايصح وصف نكاح المتعة بالزنا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد

    الشيخ السني الدكتور حاتم العوني يرد على من يقول أن نكاح المتعة زنا ويوضح نزول آية في حليته ومن أفتى به وعمل به من الصحابه

    قال الدكتور العوني :

    لماذا لا يصح وصف نكاح المتعة بالزنا
    هذا حوار أجراه معي أحد الصحفيين ، فلما وجد أنه يفسد عليه فرصة الإساءة إلي ، اعتذر عن نشره :
    أكد عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى وعضو مجلس الشورى (سابقاً) الشريف حاتم العوني في اتصال مع "الحياة" أن حديثه في مقطع "يوتيوب" الذي انتشر أخيراً فيه إنكاره وصف نكاح المتعة بالزنى كان يدور في إطار "التحذير من إطلاق بعض العبارات التي قد تعود بالإساءة إلى الشرع نفسه، وفيها قدر من البغي والخروج عن الحدود العلمية وعن أدب الاختلاف ".
    وأضاف: "نكاح المتعة كان مباحاً بمقتضى أفعال الجاهلية، ثم حُرّم يوم خيبر، ثم أبيح مرة أخرى عام الفتح، ثم حُرم مرة أخرى على رأي عامة الصحابة إلا من خالف ذلك ممن رأى أن الإباحة مازالت مستمرة"، موضحاً: "بذلك يختلف نكاح المتعة عن الخمر مثلاً أو ما كان مباحاً بمقتضى البراءة الأصلية أو ما جاء تحريمه بالتدرج، فلا يبيح الشرع شيئاً ثم يحرمه ثم يبيحه مرة أخرى، ثم يحرمه، ثم نقول هذا زنا، فالزنا من الفواحش، فكان السياق في بيان أن بعض الأوصاف ليست علمية وتعود إلى الشرع بالإساءة".
    ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الأمر بالفواحش وإباحتها ، كما قال تعالى { قل إن الله لا يأمر بالفحشاء} ، والزنا من الفواحش بمقتضى الفطر السوية ، بل بنص القرآن أيضا ، قال تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} ، بل لُقّب الزنا بلقب (الفاحشة) وكأنه اسمُ عَلَمٍ عليها : في قوله تعالى {إِلَّا أَن يَأْتينَ بِفَاحِشَةٍ مبَيِّنَةٍ} ، وفي قوله تعالى {وَاللَّاتِي يًأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ} . فكيف نرضى أن ننسب إلى الله تعالى أنه أباح الزنا بعد أن حرّمه علينا ، كما في نكاح المتعة ؟!
    وهذا بخلاف الخمر وغيرها مثلا : مما تدرج الإسلام في تحريمه أو تأخر تحريمه عن أول البعثة النبوية ، ثم لما حرم الإسلام الخمر تحريما قطعيا لم يبحها قط ، فنكاح المتعة بعد تحريمه يوم خيبر أبيح يوم الفتح .
    وقال العوني: "إن شيخ الإسلام ابن تيمية يصرح بأن نكاح المتعة مما تقبله الفطرة، حيث قال بالحرف –فيما نقله عنه ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان) –في تفضيله نكاح المتعة على نكاح المحلِّل : ((ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يُبَح في أول الإسلام)) .
    فهل يمكن أن نصف ما أباحه الشرح بعد تحريمه ، وما لا تنفر منه الفطر والعقول (حسب رأي شيخ الإسلام ابن تيمية) = بأنه فاحشة الزنا ؟!
    وهل يمكن أن ننسب لشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه متهاون في الأعراض لقوله هذا ، كما يحاول البعض أن ينسبه لمن دافع عن شرع الله ببيان شناعة نسبة إباحة الزنا إليه ؟!!
    وهنا أريد أن أذكّر من يريد أن يستغل كلامي هذا في التشويه والإساءة ، ماذا سيقول عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ؟! الذي يجعل نكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول ؟!!
    ومع أن بعض الصحابة كابن عمر وابن الزبير(رضي الله عنهم) قد وصف نكاح المتعة بأنه زنا ، فقد خالفهم آخرون منهم كابن عباس وابن مسعود وغيرهما (رضي الله عنهم) ، ولا شك أن المبيحين لن يرتضوا وصف ما أباحوه بأنه زنا . بل هذا ما صح في صحيح مسلم : أن عبد الله بن الزبير، قام بمكة، فقال: «إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة»، يُعرِّضُ برجل، فناداه، فقال: إنك لجلفٌ جافٍ ، فلعمري ، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين [يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم] .
    والذي ردّ على عبد الله بن الزبير (رضي الله عنه) وأنكر عليه هذا التشنيع ، هو عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) ، كما بيّن ذلك شراح الحديث ، كابن الجوزي والقاضي عياض والإمام النووي .
    وحفظ مقام الشريعة وتنزيه الله تعالى من نسبة إباحة الفحشاء إليه أولى من حفظ مقام أي أحد من الخلق ، خاصة إذا كان غير معصوم ، وخاصة إذا خالفه غيره من الأئمة في صحة إطلاق هذا الوصف ، فرأوا عدم جواز إطلاقه .
    فليس عند مبيحي هذا الإطلاق على نكاح المتعة من الحجة على صحته ؛ إلا :
    1- أنهم وجدوا من أطلقه من كبراء أئمة الدين : كالصحابيين السابقين –ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما –وكأبي بكر الجصاص من أئمة الحنفية .
    وينسون أنه قد خالف هؤلاء السادة والأئمة آخرون من كبراء الأئمة ، والأهم من مخالفتهم لأئمة آخرين : أنهم ينسون أنهم بهذا الوصف ينسبون إلى الله تعالى ما لا يجوز أن يُنسب إليه ، ألا وهو إباحته (تعالى وتقدس) فاحشة الزنا . فهلا غاروا على الشرع وعلى الله تعالى أكثر من غيرتهم لإمام أو عالم أخطأ ، فنحن نعذر هذا الإمام ونجله لسابق فضله وعلمه ولثبوت قدمه في العلم والإيمان ، ولكننا لا نتبعه في زلته التي تسيء للشرع ، كما فعل ابن عباس في رده على ابن الزبير (رضي الله عنهما) .

    2- مع حكاية الإجماع على تحريمه : مع أن الإجماع على التحريم لا يبيح وصفه بالزنا ، وإنما يجيز القطع بالتحريم ومنع سواغ الاختلاف بعد الإجماع .
    وهذا الإمام أحمد يقول عن متعة النساء : «لا أقول: هي حرام، ولكن يُنهىٰ عنه». جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي – شرح الحديث الثلاثون - (2/ 155) .
    فهل الزنا مما يصح أن يُتورَّع أن يقال عنه : حرام ؟!

    وقد حاول بعضهم صرف كلام الإمام أحمد إلى متعة المطلقة ، لكن متعة المطلقة لا يقال عنها : أنهى عنها ، حتى عند من لا يوجبها ، وإنما يقول : ليست واجبة .
    وزاد الشريف حاتم : "بل هذا الإمام العز بن عبدالسلام (سلطان العلماء) قد صرح بأن نكاح المتعة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، إذ يقول في كتابه (قواعد الأحكام الكبرى) : ((وإنما الشبهة الدارئة للحد ففي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة : كالخلاف في النكاح بلا ولي ولا شهود، ونكاح المتعة، فإن الأدلة فيه متقاربة ، لا يُبعد كل واحد من المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل)) .
    فهنا صرح الإمام العز ابن عبد السلام أن أدلة نكاح المتعة على التحريم والإباحة متقاربة في القوة ، حتى إن المجتهدين الحقيقيين لا يستطيعون القطع فيه ، وكل واحد منهما يورد احتمال صواب خصمه فيه !!
    هذا هو تقييم (تقويم) العز ابن عبد السلام للاختلاف في نكاح المتعة !!
    وهذا أيضا الإمام أبو المظفر السمعاني (ت489هـ) ، يقول في كتابه (قواطع الأدلة ) : (( وقد قال أبو سعيد الاصطخرى: إن المتعة محرمة بالإجماع ، وجعل مرتكبها زانيا ، وأوجب الحد عليه . وأما سائر أصحابنا وكذلك عامة الفقهاء قد أبوا عن هذا ، وجعلوا حكم الخلاف باقيا ، ولم يوجبوا الحد بارتكابها ، ولا وسموا مرتكبها بسمة الزنا وفى تفسيقه وجهان)) . قواطع الأدلة (3/ 350) .
    وبغض النظر عن سواغ الخلاف في نكاح المتعة أو عدمه ، فليس هذا محل الكلام هنا ، وإنما محله هو أن العلماء الذين سيكونون مثل العز ابن عبد السلام ممن يرى أن الخلاف في نكاح المتعة خلاف سائغ سوف يرفضون وصف هذا النكاح بأنه زنا ، ولسبب آخر ، غير ما بينته سابقا : وهو أن الخلاف السائغ المعتبر لا يجوز فيه الإنكار بلا خلاف ، وأي إنكار أشد من وصفه بالزنا ؟!
    وتابع الشريف : "ليس كل المحرمات مما يدرك العقل فحشه، فبعض الأشياء يدرك العقل فحشها، وإنما يدرك فحشها من خلال التشريع، ولهذا فإذا كان الذي يرى تحريم المتعة يعلم أن الفطرة والعقل لا تدل على قبحه، فعليه عندما يصفها بالزنا (إن أصرّ على هذا الوصف) أن يوضح أنه يقصد زنا خاصًا مقيدا ، أو أن يدل السياق منه (دلالة قاطعة) على أنه يقصد ذلك، فإذا كان المرء يقصد أن كل نكاح محرم زنا ، بمعنى أنه محرم وباطل، وحكمه حكم الزنا (وهو التحريم والبطلان) ، وليس هو فاحشة الزنا نفسها، فلا أستطيع أن أنكر عليه في ذلك، لكن أن يتم إطلاقه بمعنى يفهم منه أنه فاحشة بالفطرة بالطريقة التي نسمعها ونجدها في الخطاب الطائفي .. فلا".
    وقد قال ابن قتيبة في بيان إنكار مثل تلك الإطلاقات : ((وقد كان قوم من الصحابة يرون الاستمتاعَ من النساء جائزًا , ويُفتون به , منهم: ابن مسعود , وابن عباس , ومعاوية , وجابر , وسلمة ابن الأكوع , ومن التابعين : عطاء , وطاوس , وسعيد بن جبير, وجابر بن زيد . والمتعة عندهم زنا [يقصد ابن قتيبة : عند المخالفين الذين يرد عليهم ابن قتيبة ، ثم أكمل ابن قتيبة كلامه قائلا مستنكرًا : ] , فهل يجوز أن يُقال: هؤلاء زَنَـوْا بالتأويل , وأَفْتَـوْا بالزنا على التأويل؟!!)) .
    وهذه المسألة مما أثّر في الموقف منها لدى المتأخرين الصراعاتُ الطائفية بين السنة والشيعة ، حيث أصبح نكاح المتعة من شعارات الشيعة ، وهذا مما يزيد من مقدار النفور منه لدى عوام أهل السنة ولدى من لا يضبط اجتهاداته الفقهية بالعلم وضوابطه من المشتغلين بالعلم أيضا .

    ___________________________________
    وقلت في الفيس :
    جوابا لسؤال من سأل : لماذا سمعنا منك أن نكاح المتعة لا يجوز أن يقال عنه زنا ، بحجة أنه كان مباحا ، ثم نسخت إباحته ، مع أن الخمر كذلك ، ثم نحن نقول : إنها رجس من عمل الشيطان ؟
    فأجبته بالتالي : الفرق بين تحريم الخمر وتحريم نكاح المتعة أمران:
    الأول : أن الخمر لم ينزل تحريمها ، وكان العرب يشربونها قبل الإسلام ، فتدرج القرآن في تحريمها ، ثم لم يبحها الله تعالى بعد تحريمها .
    أما نكاح المتعة : فكان مباحا ، ، قيل : استصحابا للحال ، وقيل : أبيح بالنص ، فقد ذهب جمع من السلف وأئمة التفسير أن قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} ، نزلت في تشريع نكاح المتعة ، وصح ذلك عن ابن عباس وعدد من تلامذته ، ونسبه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن للجمهور . بل قرأ أبي بن كعب هذه الآية بزيادة لفظ من القراءات المخالفة للمصحف العثماني ، حيث قرأ {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} .
    قال عطاء بن أبي رباح : سمعت ابن عباس، يقول: " يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهيه عنها، ما احتاج إلى الزنا إلا شقي " . كأني أسمع قوله الآن إلا شقي - عطاء القائل ذلك - . قال عطاء: وهي التي في سورة النساء {فما استمتعتم به منهن} إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا . قال : وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، قال: وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا" . وإسناده صحيح .
    وقال سفيان الثوري : في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}: "هذا في المتعة كانوا قد أُمِروا بها قبل أن ينهوا عنها" . أرأيتم قوله : "أُمروا بها.." .
    فابن عباس ومن وافقه (وهم جمهور المفسرين ، كما عند القرطبي) كانوا يتصورون أن الله تعالى أباح نكاح المتعة ، فهل كان الله عندهم مبيحا للزنا ؟! حاشا لله أن يُظن ذلك بمسلم !
    ولذلك قال عمار مولى الشريد (وهو ثقة) ،: سألت ابن عباس عن " المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال ابن عباس: لا سفاح ولا نكاح "، قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة، كما قال الله جل ثناؤه، قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم، عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا ".

    ثم إن نكاح المتعة حُرم في خيبر ، ثم أبيح مرة أخرى يوم فتح مكة ، ثم أعيد إلى التحريم المؤبد عند جماهير العلماء ، حتى حُكي عليه الإجماع .
    وهذه الإباحة الثانية لم تكن بمجرد استصحاب الحال ، بناء على المتعارف عليه قبل نزول الوحي ، بل هي إباحة بعد التحريم في خيبر .
    ولا يجوز أن يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرع الله نزل بإباحة الزنا بعد تحريمه .
    فهذه الحالة الوسطى في فتح مكة التي أبيحت فيها المتعة بعد تحريمها تجعل حال المتعة لا تشبه حال الخمر ؛ إذ تجعل نكاح المتعة مما أبيح بالنص ، لا بمجرد استصحاب حال الإذن وتأخير التشريع تدريجا .
    وإباحتها بعد خيبر في عام الفتح هو ما دل عليه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في صحيح مسلم ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي المتعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» ، وحديث الربيع بن سبرة بن معبد الجهني أن أباه رضي الله عنه «غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ»، قَالَ: " فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاء» .
    ولذلك ذهب الإمام الشافعي : أن نكاح المتعة نُسخ مرتين ، وهو ما رجحه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ، وابن حجر في الفتح .
    قال الإمام النووي : «الصواب المختار : أن التحريم والإباحة كانا مرتين ، فكانت حلالا قبل خيبر ، ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح مكة ، وهو يوم أوطاس (لاتصالهما) ، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا» ، ولما ذكر ابن حجر هذا القول ، قال : « هو المعتمد» .
    ثانيا : أن الزنا محرم لذاته ؛ لأن مفاسده ذاتية . أما الخمر فحُرمت لأنها تؤدي إلى المفاسد .
    ألا ترى أن الخمر تذهب العقل ، وإذهابها العقل هو سبب تحريمها ، لما يؤدي إليه ذلك من مفاسد , وهذا ما جاء صريحا في آية تحريمها { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } .
    أما الزنا فهو في ذاته فاحشة {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} ، والله عز وجل يقول { قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } .
    ولذلك كان الزنا مما تستقبحه عموم الفطر السوية ، حتى في الجاهلية ، كما قالت هند بنت عتبة في بيعة النساء : ((أو تزني الحرة ؟!!)) . بخلاف الخمر التي كانت شائعة جدا ، ولم يستقبحها في الجاهلية إلا قلة من كُمل الرجال .
    ولذلك لا يصح أن يُنسب إلى الشرع أنه أباح الزنا ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه !
    وحفظ جناب الشرع من أن يُنسب إليه إباحة الفاحشة أولى من حفظ جناب بعض الجلة (مهما علت وجلت منزلتهم) ممن وصفوا نكاح المتعة بالزنا .
    وفي الطبعة الجديدة من كتابي اختلاف المفتين نقاش أطول لهذه القضية اهـــ
    دمتم برعاية الله
    كتبته : وهج الإيمان

  • #2
    الشيخ السعودي السني حاتم العوني زواج المتعة ليس زنا

    https://www.youtube.com/watch?v=zo3ApWudEVc

    تعليق


    • #3
      سبحان الله وبحمده

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X