إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

صحيح البخاري: الزهراء تموت غاضبة على أبي بكر وتدفن سراً ليلا حتى لا يحضر جنازتها!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    وترك عنك الحكم الشيعي والكذب والبهتان عليه
    يمكن نخلي ميراثنا لنسوانكم وحنا ما ندري
    فعلا مهرج

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة ايتام علي
      وعلى ماذا كان أمير المؤمنين وعمه العباس يريان عمر وصاحبه أثمان
      غادران خائنان كاذبان؟

      هذا كلام عمر لهما .. وليس رايهما
      وإذا كانت فدك مسلوبة ... فلماذا يحتكم أمير المؤمنين إلى من سلبها
      هذه الأسئلة هي التي تحرجكم ياعزيزي
      أما نحن فديننا واضح ولا نجامل احدا ..
      .

      تعليق


      • #18
        [CENTER]
        المشاركة الأصلية بواسطة ايتام علي
        وترك عنك الحكم الشيعي والكذب والبهتان عليه
        يمكن نخلي ميراثنا لنسوانكم وحنا ما ندري
        فعلا مهرج
        [/CENTER
        ]


        لماذا أبهتكم ... بل أنت الذي تتملص من دينك .
        .
        عن أبى عبد الله عليه السلام قال:
        " سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء
        والخشب والقصب فأما
        الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه

        من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الرابع ص347 – 348
        .
        حسب فقهكم لايجوز للمرأة أن ترث

        ..
        عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
        النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا. الكافي ج7ص127

        ,
        [CENTER]
        المشاركة الأصلية بواسطة ايتام علي
        فعلا مهرج

        أجب ..




        .

        تعليق


        • #19
          لماذا أبهتكم ... بل أنت الذي تتملص من دينك ..
          عن أبى عبد الله عليه السلام قال:
          " سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء
          والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه
          من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الرابع ص347 – 348
          .
          حسب فقهكم لايجوز للمرأة أن ترث

          ..
          عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
          النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا. الكافي ج7ص127
          ,
          هذه روايات أئمتنا تستخلص منها الأحكام
          هل وضعت لنا ما فهمه مراجعنا من هذه الروايات؟
          لنختصر عليك الوقت أو الأصح المماطلة
          هذا رابط للسيد السيستاني فيه أحكام الميراث
          https://www.sistani.org/arabic/book/19/1046/
          لاحظ أنك كذبت بقولك أن المرأة لا ترث في الفقه الجعفري
          رغم أنك أحضرت رواية تبين أن المرأة ترث
          أي أنك مجرد معاند تروج للكذب والبهتان علينا
          لا تلمني أن أصررت بعدها بنعتك بالمهرج

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة ايتام علي
            رغم أنك أحضرت رواية تبين أن المرأة ترث
            أي أنك مجرد معاند تروج للكذب والبهتان علينا
            لا تلمني أن أصررت بعدها بنعتك بالمهرج
            طيب لنوضح أكثر ,,,,
            المرأة لاترث العقار في الفقه الجعفري



            .

            تعليق


            • #21
              تقصد بالزوجة
              أي أن البنت حكمها مختلف
              أعرف أين تريد أن تصل لكنك والله لن تزداد معنا الا أفلاسا وخزيا

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة ايتام علي
                تقصد بالزوجة
                أي أن البنت حكمها مختلف
                أعرف أين تريد أن تصل لكنك والله لن تزداد معنا الا أفلاسا وخزيا
                عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
                النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا. الكافي ج7ص127
                عن أبى عبد الله عليه السلام قال:
                " سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء
                والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه
                من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الرابع ص347 – 348

                قال النساء ولم يقل الزوجة
                لماذا تحرف التفسير ..؟؟ هل تخاف من النتيجة ؟؟
                .

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة الإستبرقي
                  عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
                  النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا. الكافي ج7ص127
                  عن أبى عبد الله عليه السلام قال:
                  " سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء
                  والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه
                  من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الرابع ص347 – 348

                  قال النساء ولم يقل الزوجة
                  لماذا تحرف التفسير ..؟؟ هل تخاف من النتيجة ؟؟
                  .
                  وصرت أنا من يحرف!!!!
                  أطمئن لن ينافسكم أحدا في التحريف
                  اما الرواية فأرجع إلى مراجعنا ورأيهم في أرث الزوجة والبنت
                  فأسنتباط الأحكام من روايات أئمتنا يكون عن طريقهم
                  أظنني وضعت لك رابط لتقصير أمد ممطالاتك
                  لكن عبثا والله فمثلك لا يسعى وراء الحق

                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة ايتام علي
                    وصرت أنا من يحرف!!!!
                    أطمئن لن ينافسكم أحدا في التحريف
                    اما الرواية فأرجع إلى مراجعنا ورأيهم في أرث الزوجة والبنت
                    فأسنتباط الأحكام من روايات أئمتنا يكون عن طريقهم
                    أظنني وضعت لك رابط لتقصير أمد ممطالاتك
                    لكن عبثا والله فمثلك لا يسعى وراء الحق

                    لاتحط لي رابط .. ولكن أجب
                    جواب سهل وبسيط إما نعم أو لا ..
                    هل ترث المرآة العقار أو لاترث في الفقه الجعفري ؟؟
                    .














                    .

                    تعليق


                    • #25
                      اما الزوجة فترث من المال وأما البنت فترث العقار والمال
                      خوفك من الرابط يبين أن لم تأتي من أجل الحق بل نصرة للباطل

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة ايتام علي
                        ا
                        ما الزوجة فترث من المال وأما البنت فترث العقار والمال
                        خوفك من الرابط يبين أن لم تأتي من أجل الحق بل نصرة للباطل
                        لايوجد أي ذكر لميراث الإبنة من الأرض
                        إنما هو في المال فقط ....................
                        إذا كانت البنت ترث العقار .. فأرجو أن تضع لنا رابط آخر أو
                        فتوى معتبرة وللتذكير (( العقار )) وليس المال ... حتى نستفيد


                        وحتى في الرابط الذي وضعته مذكور أن الزوجة لاترث الأراضي


                        .



                        .
                        .

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة الإستبرقي
                          لايوجد أي ذكر لميراث الإبنة من الأرض
                          إنما هو في المال فقط ....................
                          إذا كانت البنت ترث العقار .. فأرجو أن تضع لنا رابط آخر أو
                          فتوى معتبرة وللتذكير (( العقار )) وليس المال ... حتى نستفيد


                          وحتى في الرابط الذي وضعته مذكور أن الزوجة لاترث الأراضي


                          .
                          .
                          .
                          ماذا فهمت من الرابط؟ نل الكلام عن المال فقط؟
                          طيب ألم تسئل نفسك أن حكم الولد نفسه حكم البنت مع أختلاف في الحصص ؟
                          هل هذا يعني أن الأبن أيضا لا يرث العقار؟
                          تمعن جيدا في الكلام من الرابط
                          هذا الكلام من الرابط نفسه
                          اذا لم يكن للمتوفّى قريب من الطبقة الاُولى اِلاّ أولاده فقط؟
                          ــ ورثوا ماله كلّه .
                          فاِن كان ابناً واحداً أو بنتاً واحدة؟
                          ــ ورث المال كلّه.
                          وان كانوا كلّهم ذكوراً فقط أو اناثاً فقط.
                          ــ تقاسموا المال بينهم بالسويّة.
                          أما اذا كانوا ذكوراً واِناثاً معاً.
                          ــ فـ (للذّكر مثل حظّ الاُنثيين) .
                          هل يطلق لفظ الولد على الذّكر والاُنثى معاً، أو على الذّكر وحده كما الشائع عندنا.
                          ــ يطلق عليهما، قال تعالى في كتابه الكريم (يوصيكُم الله في أولادِكُم للذَّكرِ مثلُ حَظّ الاُنثَيين).
                          لو فرضنا أن رجلاً مات وله ابن وبنت، فكيف يقسّم بينهم الاِرث؟
                          ــ يقسّم مال الميّت ثلاثة أسهم، للابن منه سهمان، وللبنت سهم واحد.
                          ومع ذلك هذا رابط ثاني ويعبر عن الأرض والعقار بالمال أيضا
                          http://www.aqaedalshia.com/ahkam/erth/index.htm
                          الأن واصل الأستهبال

                          تعليق


                          • #28
                            روى الكليني بسنده عن أبان الاحمر قال: لا اعلمه الا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سالتُه عن النساء ما لهنَّ من الميراث ؟ قال: لهنَّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهنَّ فيه قال: قلتُ: فالبنات؟ قال: البنات لهنَّ نصيبهن (منه) قال: قلتُ : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمي ؟ قال: لانَّ المراة ليس لها نسبٌ ترث به ، وانَّما هي دخيل عليهم ، انَّما صار هذا كذا لئلا تتزوج المراة فيجئ زوجها او ولدها من قومٍ آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم "

                            تعليق


                            • #29
                              الجواب وصلك
                              ونظريتك الفاشلة الي حاولت تبنيها على أحكام الفقه الجعفري تم وئدها قبل أن تبصر النور

                              تعليق


                              • #30
                                المشاركة الأصلية بواسطة ايتام علي
                                الجواب وصلك
                                ونظريتك الفاشلة الي حاولت تبنيها على أحكام الفقه الجعفري تم وئدها قبل أن تبصر النور
                                لازال الطريق طويلا ياسيد أيتام ..
                                الجواب الغير قاطع الدلالة ..... يولّد إشكالات جديدة

                                .
                                المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
                                روى الكليني بسنده عن أبان الاحمر قال: لا اعلمه الا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سالتُه عن النساء ما لهنَّ من الميراث ؟ قال: لهنَّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهنَّ فيه قال: قلتُ: فالبنات؟ قال: البنات لهنَّ نصيبهن (منه) قال: قلتُ : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمي ؟ قال: لانَّ المراة ليس لها نسبٌ ترث به ، وانَّما هي دخيل عليهم ، انَّما صار هذا كذا لئلا تتزوج المراة فيجئ زوجها او ولدها من قومٍ آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم
                                "
                                النساء هنا طبعا المقصود فيهن الزوجات
                                فلتكن (( فدك )) مثالا على ذلك ..
                                أصل العقار يكون للبنت وهي فاطمة الزهراء عليها السلام
                                ولكن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب .. يكون للزوجة فيها نصيب ايضا
                                حسب الفتوى وهذا الحديث .. فإن لأزواج رسول الله نصيب في فدك ..
                                فيكون لعائشة نصيب ولحفصة نصيب ولأم سلمة نصيب وغيرهن ... ألخ
                                أليس كذلك ...؟؟
                                .

                                السؤال هنا ...
                                حسب ماتقدم .. هل لعائشة نصيب في فدك ؟؟؟
                                (( قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب )) فقط

                                .
                                .

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X