الجواب في حديث رواه (فتح الله الكاشاني) في أحد كتبه
.................................................. .................................
وقبل ان اورد هذا الحديث أدعو كل شيعي وكل سني الى الحوار الهادي والمفيد لكي يبين الحق ويتضح الصواب ثم يُحكم كل ذي عقل عقله ليستمر هذا المنتدى نافذة حوار
.........
أولاً :
دون الخوض في مشروعية نكاح المتعة , وبإعتباره مشروع إلا ان ائمة الشيعة أعتبروا فيه ما ليس في الزواج العادي من الأهمية والوجوب بل أعطوه من الفضل مالم يعطى لأفضل العبادات والقربات وإليك اخي القاري ما قاله فقهاء الشيعة في هذا النكاح :
1)- قال النبي صلى الله عليه وآله: ( من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة )
2)-روى الصدوق عن الصادق رضى الله عنه قال:
( إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بـها عمل بديننا ، ومن أنكرها أنكر ديننا ، واعتقد بغير ديننا ) انظر(من لا يحضره الفقيه 3/366) وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة.
3)- وقيل لأبي عبد الله رضى الله عنه هل للمتمتع ثواب ؟ قال: ( إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بـها حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره) انظر(من لا يحضره الفقيه 3/366).
4)-وروى السيد فتح الله الكاشاني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين رضى الله عنه ، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن رضى الله عنه ، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب رضى الله عنه ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي) أنظر(تفسير منهج الصادقين (للكاشاني))
من هذه الروايات يتبين ماللمتعة من الفضل العظيم فهي متعة في الدنيا وخير وفير في الآخرة يزاحم صاحب الإكثار منها الرسول صلى الله عليه وسلم (كما قالوا)في الجنان , ثم أين فضل علي - كرم الله وجهه - والحسن والحسين - رضي الله عنهما - الذي يصله الرجل العاصي بمجرد انه تمتع مرة أو مرتين او ثلاث.
إذن فإن بلوغ درجتهم العالية أمر يسير !!
أما أن يصل من تمتع اربع مرات لدرجة الرسول ....فلا أعلق إلا بسؤال(ماذا عن من تمتع خمساًً وعشراً)
ثانياً :
أحكام (المتعة) تخالف الطبيعة الإنسانية
فهناك بعض الأحكام التي لا تتقبلها الطبيعة الإنسانية , منها جواز التمتع بغير البالغة الراشدة أي من التي في عشر سنين وأقل وإليك الأدلة:
1)- قيل لأبي عبد الله رضى الله عنه
( الجارية الصغيرة هل يتمتع بـها الرجل ؟ فقال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع . قيل : وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : عشر سنين).
انظر (الفروع (للكليني 5/463 ) و (التهذيب (للطوسي) 7/255 )
2)- و للإمام الخميني رأي أشمل وأوسع فقد قال ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً - أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12).
هنا أطرح سؤال لكل شيعي عاقل: هل الحاجة للمتعة وصلت لأن يفعل بطفلة هذا الفعل الذي ينقلها من سن الطفولة والبراءة الى سن الراهقة والشهوة ؟ .
ان الفتيات مجبولات على الحياء فتجد الفتاة في بداية زواجها تتحرج أشد الحرج من مشاهدة عورة الرجل وهي في هذا السن . ولكن ما رأيك بمن شاهدة هذا منذ كان عمرها أربع سنوات ؟
لا أعتقد أن هناك عاقل يقبل هذا الصنيع حتى في بلاد الكفر يعاقب من يعاقر قاصر حتى ولو رضيت.
ثالثاً
إباحة المتعه جرت اباحة ما هو حرام أصلاً ومرفوض خلقاً من المخلات بالدين والقيم وسوف أذكر بعضها مع الدليل الذي احتجوا به .
1)- إباحة اتيان المرأة من دبرها (اللواطة بالنساء)
روى الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور قال: ( سألت أبا عبد الله رضى الله عنه عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى: ]فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ[ فقال : هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول :
]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [ ) انظر(الاستبصار 3/243).
وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول : قلت للرضا رضى الله عنه:
( إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك ، قال: ما هي ؟
قال : للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له )
انظر(الاستبصار 3/243).
2) - أباح كثير من الأئمة حتى اللواطة بالذكور وبالذات المردان
ومنهم السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي صاحب كتاب المراجعات وكتاب النص والأجتهاد (خذ الرواية)
يقول قرأت رواية للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ، إذ جاءه رجل يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه ، فقال له أبو عبد الله رضي الله عنه :
( إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر )
كانت هذه الرواية إجابة السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي على سائل يشتكي من أنه في غربة وأراد الزواج بكتابية فرفض السيد عبدالحسين ذلك لأن الزواج من كتابية حرام , فأوضح هذا السائل ان يخشى ان لم يتزوج من الحرام أي الزنا فأفتاه باللواط بالذكران .
أقول : انظر للتدرج المعكوس في الإباحة للظرورة فالبدء بأقذر وسيلة وهي لواط الذكر التي أنزل الله عذابه الشديد على قوم كانت فعلتهم
فهي أقل حرمة عند (السيد عبدالحسين )من الزنا فضلأ عن الزواج بنصرانية !!
3) إباحة المتعة وأنتشارها جر إعارة الفرج ، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد ، فإذا ما أراد رجلٍ ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره .وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم ، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم ، أما أدلة جواز ذلك فمنها
روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ( الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟
قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) انظر(الاستبصار 3/136).
وكذلك
روى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله رضى الله عنه : ( يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا) انظر (الكافي؟) ، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
وقد أفتى الكثير من الأئمة بجواز اعارة الفرج إستناداً لما ذكر من أدلة
لاحظ في جواب ابي جعفر وكأن الرجل يملك المرأة ملكاً خاصاً يهديها لمن شاء ويكرم بها ضيفه و يتركها لمن شاء في سفره!
وأعتقد ان هناك إشكالاً في القول بأن (الولد للفراش) لأن الفراش يختلف من حالة (إكرام الضيف) الى حالة (ترك المرأة عند الجار أثناء السفر)
قي الأولى الفراش للزوج وفي الثانية للجار (أرجو توضيح هذه المسألة العويصة)
رابعاً:
للسيد التمتع بما شاء من نساء العامة وليس لأحد من العامة التمتع بنساء الساده لأنه حرام . ولا أدري هل هذا إجحاف في حق العامة
أم ظلم وحرمان لنساء السادة ؟!!!
أرجو من الأعزاء أعضاء هذا المنتدى وخاصة الشيعة الرد والمناقشة . طبعا بدون تقية وكذلك دون سب . لأن الحوار المتزن هو عنوان رقي الفكر والثقة بالنفس
أيظاً طلب آخر بان لا ترد تعصباً بل بعد تفكير فليس الصواب حليف شخص على طول الوقت ربما غفلت عن اشياء
كما أن الروايات التي وردت عن أبي عبدالله وغيره من آل البيت ليس بالضرورة انها صحيحة عنهم .بل ان اغلبها يربأون عنها.....
تحياتي.......... مبين
.................................................. .................................
وقبل ان اورد هذا الحديث أدعو كل شيعي وكل سني الى الحوار الهادي والمفيد لكي يبين الحق ويتضح الصواب ثم يُحكم كل ذي عقل عقله ليستمر هذا المنتدى نافذة حوار
.........
أولاً :
دون الخوض في مشروعية نكاح المتعة , وبإعتباره مشروع إلا ان ائمة الشيعة أعتبروا فيه ما ليس في الزواج العادي من الأهمية والوجوب بل أعطوه من الفضل مالم يعطى لأفضل العبادات والقربات وإليك اخي القاري ما قاله فقهاء الشيعة في هذا النكاح :
1)- قال النبي صلى الله عليه وآله: ( من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة )
2)-روى الصدوق عن الصادق رضى الله عنه قال:
( إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بـها عمل بديننا ، ومن أنكرها أنكر ديننا ، واعتقد بغير ديننا ) انظر(من لا يحضره الفقيه 3/366) وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة.
3)- وقيل لأبي عبد الله رضى الله عنه هل للمتمتع ثواب ؟ قال: ( إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بـها حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره) انظر(من لا يحضره الفقيه 3/366).
4)-وروى السيد فتح الله الكاشاني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين رضى الله عنه ، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن رضى الله عنه ، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب رضى الله عنه ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي) أنظر(تفسير منهج الصادقين (للكاشاني))
من هذه الروايات يتبين ماللمتعة من الفضل العظيم فهي متعة في الدنيا وخير وفير في الآخرة يزاحم صاحب الإكثار منها الرسول صلى الله عليه وسلم (كما قالوا)في الجنان , ثم أين فضل علي - كرم الله وجهه - والحسن والحسين - رضي الله عنهما - الذي يصله الرجل العاصي بمجرد انه تمتع مرة أو مرتين او ثلاث.
إذن فإن بلوغ درجتهم العالية أمر يسير !!
أما أن يصل من تمتع اربع مرات لدرجة الرسول ....فلا أعلق إلا بسؤال(ماذا عن من تمتع خمساًً وعشراً)
ثانياً :
أحكام (المتعة) تخالف الطبيعة الإنسانية
فهناك بعض الأحكام التي لا تتقبلها الطبيعة الإنسانية , منها جواز التمتع بغير البالغة الراشدة أي من التي في عشر سنين وأقل وإليك الأدلة:
1)- قيل لأبي عبد الله رضى الله عنه
( الجارية الصغيرة هل يتمتع بـها الرجل ؟ فقال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع . قيل : وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : عشر سنين).
انظر (الفروع (للكليني 5/463 ) و (التهذيب (للطوسي) 7/255 )
2)- و للإمام الخميني رأي أشمل وأوسع فقد قال ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً - أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12).
هنا أطرح سؤال لكل شيعي عاقل: هل الحاجة للمتعة وصلت لأن يفعل بطفلة هذا الفعل الذي ينقلها من سن الطفولة والبراءة الى سن الراهقة والشهوة ؟ .
ان الفتيات مجبولات على الحياء فتجد الفتاة في بداية زواجها تتحرج أشد الحرج من مشاهدة عورة الرجل وهي في هذا السن . ولكن ما رأيك بمن شاهدة هذا منذ كان عمرها أربع سنوات ؟
لا أعتقد أن هناك عاقل يقبل هذا الصنيع حتى في بلاد الكفر يعاقب من يعاقر قاصر حتى ولو رضيت.
ثالثاً
إباحة المتعه جرت اباحة ما هو حرام أصلاً ومرفوض خلقاً من المخلات بالدين والقيم وسوف أذكر بعضها مع الدليل الذي احتجوا به .
1)- إباحة اتيان المرأة من دبرها (اللواطة بالنساء)
روى الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور قال: ( سألت أبا عبد الله رضى الله عنه عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى: ]فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ[ فقال : هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول :
]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [ ) انظر(الاستبصار 3/243).
وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول : قلت للرضا رضى الله عنه:
( إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك ، قال: ما هي ؟
قال : للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له )
انظر(الاستبصار 3/243).
2) - أباح كثير من الأئمة حتى اللواطة بالذكور وبالذات المردان
ومنهم السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي صاحب كتاب المراجعات وكتاب النص والأجتهاد (خذ الرواية)
يقول قرأت رواية للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ، إذ جاءه رجل يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه ، فقال له أبو عبد الله رضي الله عنه :
( إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر )
كانت هذه الرواية إجابة السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي على سائل يشتكي من أنه في غربة وأراد الزواج بكتابية فرفض السيد عبدالحسين ذلك لأن الزواج من كتابية حرام , فأوضح هذا السائل ان يخشى ان لم يتزوج من الحرام أي الزنا فأفتاه باللواط بالذكران .
أقول : انظر للتدرج المعكوس في الإباحة للظرورة فالبدء بأقذر وسيلة وهي لواط الذكر التي أنزل الله عذابه الشديد على قوم كانت فعلتهم
فهي أقل حرمة عند (السيد عبدالحسين )من الزنا فضلأ عن الزواج بنصرانية !!
3) إباحة المتعة وأنتشارها جر إعارة الفرج ، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد ، فإذا ما أراد رجلٍ ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره .وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم ، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم ، أما أدلة جواز ذلك فمنها
روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ( الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟
قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) انظر(الاستبصار 3/136).
وكذلك
روى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله رضى الله عنه : ( يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا) انظر (الكافي؟) ، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
وقد أفتى الكثير من الأئمة بجواز اعارة الفرج إستناداً لما ذكر من أدلة
لاحظ في جواب ابي جعفر وكأن الرجل يملك المرأة ملكاً خاصاً يهديها لمن شاء ويكرم بها ضيفه و يتركها لمن شاء في سفره!
وأعتقد ان هناك إشكالاً في القول بأن (الولد للفراش) لأن الفراش يختلف من حالة (إكرام الضيف) الى حالة (ترك المرأة عند الجار أثناء السفر)
قي الأولى الفراش للزوج وفي الثانية للجار (أرجو توضيح هذه المسألة العويصة)
رابعاً:
للسيد التمتع بما شاء من نساء العامة وليس لأحد من العامة التمتع بنساء الساده لأنه حرام . ولا أدري هل هذا إجحاف في حق العامة
أم ظلم وحرمان لنساء السادة ؟!!!
أرجو من الأعزاء أعضاء هذا المنتدى وخاصة الشيعة الرد والمناقشة . طبعا بدون تقية وكذلك دون سب . لأن الحوار المتزن هو عنوان رقي الفكر والثقة بالنفس
أيظاً طلب آخر بان لا ترد تعصباً بل بعد تفكير فليس الصواب حليف شخص على طول الوقت ربما غفلت عن اشياء
كما أن الروايات التي وردت عن أبي عبدالله وغيره من آل البيت ليس بالضرورة انها صحيحة عنهم .بل ان اغلبها يربأون عنها.....
تحياتي.......... مبين
تعليق