بسم الله الرحمن الرحيم
(بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون)
أغرب فتاوى في التاريخ :
*في مذهب الشافعي :مجامعة المرأة للرجل الميت لا يوجب عليها الغسل!(البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج2 ص101)
*في المذهب الشافعي: قيام الرجل المحرم بوطء امرأته بحائل (واق ذكوري) في أيام الحج جائز ولا تكفير عليه حيث لا مباشرة!(البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج3 ص324)
*في المذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك بن أنس:إذا تزوج رجل امرأة مطلقة ولم يستطع معرفة ما إذا كانت حاملا أم لا وجب عليه أن يعتزلها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما واحدا لأنه قد تطول مدة الحمل لأكثر من أربع سنين (الشافعي)!وقيل سنتان فقط(أبي حنيفة استنادا إلى حديث عائشة) وهناك من يقول بأن الحمل يطول لخمس سنوات!(مالك) بل ربما يصل إلى تسع سنوات (ربيعه والزهري)!!(البحر الزخار ج4 ص143)
*في مذهب أبي حنيفة:إذا عقد الرجل على امرأة وطلقها مباشرة قبل دخوله بها ,ثم أتت المرأة خلال فترة ستة أشهر بطفل ,كان الطفل ابنا شرعيا للرجل, حتى و إن كان قد طلقها في المجلس نفسه الذي عقد فيه عليها!!(البحر الزخار ج4 ص142)
*في مذهب أبي حنيفة:إذا وطء الرجل السيد جاريته ولو لمائة مرة أو أكثر , ولم يكن هناك آخر يطؤها, وجاءت الجارية بأولاد , فلا يعتبرون من أبناء الرجل إلا إذا أعترف بأنهم أبناؤه, فإذا لم يعترف كانوا عبيدا له!(البحر الزخار ج4 ص145)
*في مذهب مالك :الطلاق يقع بمجرد النية وقبل أن يتلفظ الرجل بلفظة :أنتِ طالق.!(البحر الزخار ج4 ص155)
*في مذهب أبي حنيفة :يجوز الطلاق قبل النكاح, كأن يقول الرجل
كل امرأة أتزوجها فهي طالق) , وعلى هذا فان كل اللائى يتزوجهن الرجل يصبحن مطلقات بمجرد أن يعقد عليهن!( البحر الزخار ج4 ص165)
*في مذهب أبي حنيفة: لو أن رجلاً في مصر وكّل آخر بالأندلس بأن يزوجه امرأة من الناس , فيعقد له عليها, ولا يلتقيان أصلا, ثم تجيء المرأة بولد , يكون نسبه ثابتاً للرجل الذي في مصر حتى و إن لم يكن قد رآها من قبل حتى يدخل بها!!!(الأحوال الشخصية لمحيي الدين عبد الحميد_بحث النسب ص 134)
*في معظم المذاهب الأربعة: لو كسر الزوج الطلقة, بمعنى أن يقول لامرأته مثلا
عليك ربع طلقة أو نصف طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة ) تحتسب طلقة واحدة ! وكذا لو قال مثلاً: ( عليك طلقتان وسدس طلقة ) فتحتسب ثلاث طلقات! وكذا لو قال مثلا لزوجاته الأربع
بينكن طلقة واحدة) فإنها تحتسب طلقة لكل واحدة منهن لأن حصة كل واحدة ربع طلقة فتحتسب طلقة واحدة! وكذلك لو قال لزوجاته الثلاث
عليكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة) فانه يقع لكل واحدة منهن ثلاث طلقات ويصبحن جميعا محرمات عليه إلا إذا نكحن رجلاً آخر سواه!!! (البحر الزخار ج4 ص169)
*في مذهب مالك والشافعي: لو طلق الرجل نفسه من زوجته, بأن يقول لها : ( أنا منكِ طالق), وقع الطلاق! (البحر الزخار ج4 ص168)
*في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي : إذا رضع اثنان من ثدي بهيمة سواء كانت حية أو ميتة صارا أخوين!! (مالك) وإذا امتصا ثدي رجل صارا أخوين أيضاً!!(الشافعي ) يا سبحان الله
والحقنة كالرضاع! (الشافعي) وإذا دخل الحليب عبر الأذن أو العين أو إذا دهن به الرجل رأسه به اعتبر كل ذلك بمثابة الرضاع!!( البحر الزخار ج4 ص267 و ص262 وانظر الفقه على المذاهب الأربعة).على هذه الفتاوى فان كل الناس يصبحون اليوم أخوانا وأخوات لأنهم جميعاً شربوا حليب شركات الألبان من أثداء البهائم!!
*في المذاهب كلها استنادا إلى فتوى عائشة :يجوز للرجل الكبير ولو كان شيخاً هرماً أن يلعق ويمتص ثدي أية امرأة ويرضع منها ويصبح بذلك ابناً لها!!!(البحر الزخار ج4 ص 265)
فقد أخرج مالك في موطأه ما تقشعر منه جلود المؤمنين والمؤمنات إذ يقول بأن عائشة كانت تبعث بالرجال إلى أختها أم كلثوم وإلى بنات أخيها فيرضعوا منهن وتستبيح أم المؤمنين بعد تلك الرضاعة مقابلتهم بدون حجاب ( موطأ مالك ج2 ص116 باب رضاعة الكبير)
وما علينا إلا أن نتصور أحد إخواننا من أهل السنة يُفاجئ زوجته مع أحد الرجال وهو يداعب ثدييها بالرضاعة فتقول زوجته:أني أرضعه لكي يصبح ابني ويدخل علينا بدون حرج
وما على الزوج المسكين إلا أن يتحمل هذه البدعة ولو يجد في نفسه حرجاً مما قضت ويسلم تسليما
وأنا ألفت الباحثين والمحققين إلى هذه الطامة فهي وحدها كافية للكشف عن الحقيقة ولمعرفة الحق من الباطل
تنبيه: الحديث المنسوب إلى عائشة منفي بشكل مطلق عند الشيعة, لأن الله عز وجل لم يبتلي نبياً في عرضه
*في مذهب مالك: يكفي في التحريم أن يرضع الرجل قطرة واحدة من المرأة , فتصبح أمه!! (الموطأ باب النكاح ص 267)
*في مذهب ابن حنبل: الجارية ليس لها عورة إلا الفرجان فقط ,القبل والدبر, وماعدا ذلك يجوز لها كشفه للرجال!!!(عمدة الحازم ص18)
وعلى هذا يمكن لأية جارية أن ترتدي المايوه البكيني اليوم ! ويمكنها أن تكتفي بالقطعة السفلية فقط وتخلع القطعة العلوية!!وللعلم فان مذهب ابن حنبل هو مذهب الوهابيين الآن , فما رأيهم في فتوى إمامهم؟!!
*في مذهب أبي حنيفة : إذا جامعت المرأة صبيا فليس عليه الحد!( البحر الزخار ج6 ص144)
*في مذهب أبي حنيفة والشافعي:من يجامع بهيمة لا حد عليه بل يعزر فقط! ويجوز أكل البهيمة ( البحر الزخار ج6 ص146)
*في مذهب الشافعي: إذا زنى رجل بامرأة فولدت له بنتا, يجوز له أن ينكحها ويتزوجها! وإذا ولدت المرأة ولدا فيجوز لها أن تتزوجه في ما بعد!!( الفقه على المذاهب الأربعة ومغيث الخلق للجويني ص56)
*في مذهب أبي حنيفة: لا حد على الزاني الأخرس! (البحر الزخار ج6 ص147)
وعليه أخي الحنفي إذا زنى أخرس بابنتك أو زوجتك مرة واثنتان وألف ,فما عليك إلا أن تصافحه وتومئ إليه بالانصراف فلا حد عليه , وكان الله في عونك
*في مذهب أبي حنيفة أيضا: إذا زنى المحصن (الرجل المتزوج) بأمة أو كافرة أو مجنونة فلا يقع عليه حد المحصن!!( البحر الزخار ج6 ص150)
*في مذهب أبي حنيفة أيضا وأيضا: إذا زنى شخص وشهد عليه أربعة شهود عدول ولكنه اعترف بجريمته وصدقهم, سقط الحد عنه ويذهب إلى بيته معززاً مكرماً !!( البحر الزخار ج6 ص151)
*في مذهب أبي حنيفة أيضاً وأيضاً وأيضاً: إذا استأجر امرأة ليزني بها لا للخدمة, فزنى بها فلا حد عليه!(تأسيس النظر ص148)
*في مذهب أبي حنيفة أيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً:إذا تزوج أمه أو أخته أو ذات رحم منه أو زوجة ابنه فوطأها وهو يعلم أو لا يعلم , فلا حد عليه , لأن صورة المبيح قد وجدت وهي النكاح وان لم يبح!!!(تأسيس النظر ص149 وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج7 ص35)
*في مذهب مالك: الرجل الذي لا يستر عورته في الصلاة فصلاته صحيحة رغم أن الستر واجب!(الهداية ج1 ص28)
*في مذهب ابن حنبل:الاستمناء (العادة السرية) جائز!(شرح مراقي الفلاح ص17)
فالرجاء كل الرجاء من الأخوة الحنابلة عدم مداعبة ذكورهم أثناء تواجدهم بالمنتدى احتراما لنا لأن الاستمناء عندنا أشد من الزنا
*في مذهب الشافعي وابن حنبل :المني طاهر!(بدائع الفوائد لابن القيم ج3 ص119 وص126)
وكان بعض العلماء من أهل السنة قد كشفوا النقاب عن بعض هذه الفتاوى والعقائد الغريبة في أشعار تهكمية, منها أبيات للعالم السني التاج السبيكي , الشافعي المذهب حيث يدعو فيها ساخرا الناس إلى شرب النبيذ واللواط والزنا والقمار لأن أئمة المذاهب الأربعة قد أباحوها بصور مختلفة! يقول في أبياته:
الشافعي من الأئمة قائل
اللعب بالشطرنج غير حرام!
*
وأبو حنيفة قال وهو مصدق
في كل ما يروي من الأحكام
*
شرب المثلث والمربع جائز
فاشرب على منِّ من الأيام!
*
والحبر أحمد حل جلد عميرة
وبذاك يستغنى عن الأرحام!
*
وأباح مالك الفقاع تكرما
في بطن جارية وظهر غلام!
*
فاشرب ولط وازن وقامر واحتج
في كل مسألة بقول إمام!
ويوافقه في هذا المعنى الزمخشري في كتابه الكشاف, حيث يشتكي في شعره من أنه إذا باح بمذهبه وصرح به فانه سيتلقى طعونا عديدة من الناس وإذا لم يلتزم بهذه المذاهب وانضم إلى أهل الحديث أي السلفيين فانه أيضاً لن يسلم منهم إذ سيعتبرونه تيساً! نعم تيساً!! يقول:
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به
وأكتمه كتمانه ليس أسلم
*
فان حنفياً قلت قالوا بأنني
أبيح الطلا وهو الشراب المحرم!
*
وان مالكياً قلت قالوا بأنني
أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم!
*
وان شافعياً قلت قالوا بأنني
أبيح نكاح البنت والبنت تحرم!
*
وان حنبلياً قلت قالوا بأنني
ثقيل حلولي بغيض مجسم!
*
وان قلت من أهل الحديث وحزبه
يقولون:تيس ليس يدري ويفهم!
ولا أود أن أزيد على كلام علمائكم شيئا.فانظروا ماذا ترون
.............................................
يروي ابن حجر في صواعقه المحرقة ص116:أن الأول والثاني كانا جالسين والإمام علي (ع) أخذ يقول شعراً:
محمد رسول الله أخي و صنوي
وحمزة سيد الشهداء عمي
وجعفر الذي يمسي ويضحي
يطير مع الملائكة ابن أمي
وبنت المصطفى سكني وعرسي
منوط لحمها بدمي ولحمي
وسبطا أحمد ولداي منها
فمن منكم له سهم كسهمي
سبقتكم إلى الإسلام
طراً صغيراً ما بلغت أوان حلمي
وصليت الصلاة وكنت فرداً
مقراً بالنبي في بطن أمي
فأوجب لي ولايته عليكم
رسول الله يوم غدير خم
فويل ثم ويل لمن يلقى
الإله غداً بظلمي
(بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون)
أغرب فتاوى في التاريخ :
*في مذهب الشافعي :مجامعة المرأة للرجل الميت لا يوجب عليها الغسل!(البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج2 ص101)
*في المذهب الشافعي: قيام الرجل المحرم بوطء امرأته بحائل (واق ذكوري) في أيام الحج جائز ولا تكفير عليه حيث لا مباشرة!(البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج3 ص324)
*في المذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك بن أنس:إذا تزوج رجل امرأة مطلقة ولم يستطع معرفة ما إذا كانت حاملا أم لا وجب عليه أن يعتزلها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما واحدا لأنه قد تطول مدة الحمل لأكثر من أربع سنين (الشافعي)!وقيل سنتان فقط(أبي حنيفة استنادا إلى حديث عائشة) وهناك من يقول بأن الحمل يطول لخمس سنوات!(مالك) بل ربما يصل إلى تسع سنوات (ربيعه والزهري)!!(البحر الزخار ج4 ص143)
*في مذهب أبي حنيفة:إذا عقد الرجل على امرأة وطلقها مباشرة قبل دخوله بها ,ثم أتت المرأة خلال فترة ستة أشهر بطفل ,كان الطفل ابنا شرعيا للرجل, حتى و إن كان قد طلقها في المجلس نفسه الذي عقد فيه عليها!!(البحر الزخار ج4 ص142)
*في مذهب أبي حنيفة:إذا وطء الرجل السيد جاريته ولو لمائة مرة أو أكثر , ولم يكن هناك آخر يطؤها, وجاءت الجارية بأولاد , فلا يعتبرون من أبناء الرجل إلا إذا أعترف بأنهم أبناؤه, فإذا لم يعترف كانوا عبيدا له!(البحر الزخار ج4 ص145)
*في مذهب مالك :الطلاق يقع بمجرد النية وقبل أن يتلفظ الرجل بلفظة :أنتِ طالق.!(البحر الزخار ج4 ص155)
*في مذهب أبي حنيفة :يجوز الطلاق قبل النكاح, كأن يقول الرجل

*في مذهب أبي حنيفة: لو أن رجلاً في مصر وكّل آخر بالأندلس بأن يزوجه امرأة من الناس , فيعقد له عليها, ولا يلتقيان أصلا, ثم تجيء المرأة بولد , يكون نسبه ثابتاً للرجل الذي في مصر حتى و إن لم يكن قد رآها من قبل حتى يدخل بها!!!(الأحوال الشخصية لمحيي الدين عبد الحميد_بحث النسب ص 134)
*في معظم المذاهب الأربعة: لو كسر الزوج الطلقة, بمعنى أن يقول لامرأته مثلا



*في مذهب مالك والشافعي: لو طلق الرجل نفسه من زوجته, بأن يقول لها : ( أنا منكِ طالق), وقع الطلاق! (البحر الزخار ج4 ص168)
*في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي : إذا رضع اثنان من ثدي بهيمة سواء كانت حية أو ميتة صارا أخوين!! (مالك) وإذا امتصا ثدي رجل صارا أخوين أيضاً!!(الشافعي ) يا سبحان الله
والحقنة كالرضاع! (الشافعي) وإذا دخل الحليب عبر الأذن أو العين أو إذا دهن به الرجل رأسه به اعتبر كل ذلك بمثابة الرضاع!!( البحر الزخار ج4 ص267 و ص262 وانظر الفقه على المذاهب الأربعة).على هذه الفتاوى فان كل الناس يصبحون اليوم أخوانا وأخوات لأنهم جميعاً شربوا حليب شركات الألبان من أثداء البهائم!!
*في المذاهب كلها استنادا إلى فتوى عائشة :يجوز للرجل الكبير ولو كان شيخاً هرماً أن يلعق ويمتص ثدي أية امرأة ويرضع منها ويصبح بذلك ابناً لها!!!(البحر الزخار ج4 ص 265)
فقد أخرج مالك في موطأه ما تقشعر منه جلود المؤمنين والمؤمنات إذ يقول بأن عائشة كانت تبعث بالرجال إلى أختها أم كلثوم وإلى بنات أخيها فيرضعوا منهن وتستبيح أم المؤمنين بعد تلك الرضاعة مقابلتهم بدون حجاب ( موطأ مالك ج2 ص116 باب رضاعة الكبير)
وما علينا إلا أن نتصور أحد إخواننا من أهل السنة يُفاجئ زوجته مع أحد الرجال وهو يداعب ثدييها بالرضاعة فتقول زوجته:أني أرضعه لكي يصبح ابني ويدخل علينا بدون حرج
وما على الزوج المسكين إلا أن يتحمل هذه البدعة ولو يجد في نفسه حرجاً مما قضت ويسلم تسليما
وأنا ألفت الباحثين والمحققين إلى هذه الطامة فهي وحدها كافية للكشف عن الحقيقة ولمعرفة الحق من الباطل
تنبيه: الحديث المنسوب إلى عائشة منفي بشكل مطلق عند الشيعة, لأن الله عز وجل لم يبتلي نبياً في عرضه
*في مذهب مالك: يكفي في التحريم أن يرضع الرجل قطرة واحدة من المرأة , فتصبح أمه!! (الموطأ باب النكاح ص 267)
*في مذهب ابن حنبل: الجارية ليس لها عورة إلا الفرجان فقط ,القبل والدبر, وماعدا ذلك يجوز لها كشفه للرجال!!!(عمدة الحازم ص18)
وعلى هذا يمكن لأية جارية أن ترتدي المايوه البكيني اليوم ! ويمكنها أن تكتفي بالقطعة السفلية فقط وتخلع القطعة العلوية!!وللعلم فان مذهب ابن حنبل هو مذهب الوهابيين الآن , فما رأيهم في فتوى إمامهم؟!!
*في مذهب أبي حنيفة : إذا جامعت المرأة صبيا فليس عليه الحد!( البحر الزخار ج6 ص144)
*في مذهب أبي حنيفة والشافعي:من يجامع بهيمة لا حد عليه بل يعزر فقط! ويجوز أكل البهيمة ( البحر الزخار ج6 ص146)
*في مذهب الشافعي: إذا زنى رجل بامرأة فولدت له بنتا, يجوز له أن ينكحها ويتزوجها! وإذا ولدت المرأة ولدا فيجوز لها أن تتزوجه في ما بعد!!( الفقه على المذاهب الأربعة ومغيث الخلق للجويني ص56)
*في مذهب أبي حنيفة: لا حد على الزاني الأخرس! (البحر الزخار ج6 ص147)
وعليه أخي الحنفي إذا زنى أخرس بابنتك أو زوجتك مرة واثنتان وألف ,فما عليك إلا أن تصافحه وتومئ إليه بالانصراف فلا حد عليه , وكان الله في عونك
*في مذهب أبي حنيفة أيضا: إذا زنى المحصن (الرجل المتزوج) بأمة أو كافرة أو مجنونة فلا يقع عليه حد المحصن!!( البحر الزخار ج6 ص150)
*في مذهب أبي حنيفة أيضا وأيضا: إذا زنى شخص وشهد عليه أربعة شهود عدول ولكنه اعترف بجريمته وصدقهم, سقط الحد عنه ويذهب إلى بيته معززاً مكرماً !!( البحر الزخار ج6 ص151)
*في مذهب أبي حنيفة أيضاً وأيضاً وأيضاً: إذا استأجر امرأة ليزني بها لا للخدمة, فزنى بها فلا حد عليه!(تأسيس النظر ص148)
*في مذهب أبي حنيفة أيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً:إذا تزوج أمه أو أخته أو ذات رحم منه أو زوجة ابنه فوطأها وهو يعلم أو لا يعلم , فلا حد عليه , لأن صورة المبيح قد وجدت وهي النكاح وان لم يبح!!!(تأسيس النظر ص149 وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج7 ص35)
*في مذهب مالك: الرجل الذي لا يستر عورته في الصلاة فصلاته صحيحة رغم أن الستر واجب!(الهداية ج1 ص28)
*في مذهب ابن حنبل:الاستمناء (العادة السرية) جائز!(شرح مراقي الفلاح ص17)
فالرجاء كل الرجاء من الأخوة الحنابلة عدم مداعبة ذكورهم أثناء تواجدهم بالمنتدى احتراما لنا لأن الاستمناء عندنا أشد من الزنا
*في مذهب الشافعي وابن حنبل :المني طاهر!(بدائع الفوائد لابن القيم ج3 ص119 وص126)
وكان بعض العلماء من أهل السنة قد كشفوا النقاب عن بعض هذه الفتاوى والعقائد الغريبة في أشعار تهكمية, منها أبيات للعالم السني التاج السبيكي , الشافعي المذهب حيث يدعو فيها ساخرا الناس إلى شرب النبيذ واللواط والزنا والقمار لأن أئمة المذاهب الأربعة قد أباحوها بصور مختلفة! يقول في أبياته:
الشافعي من الأئمة قائل
اللعب بالشطرنج غير حرام!
*
وأبو حنيفة قال وهو مصدق
في كل ما يروي من الأحكام
*
شرب المثلث والمربع جائز
فاشرب على منِّ من الأيام!
*
والحبر أحمد حل جلد عميرة
وبذاك يستغنى عن الأرحام!
*
وأباح مالك الفقاع تكرما
في بطن جارية وظهر غلام!
*
فاشرب ولط وازن وقامر واحتج
في كل مسألة بقول إمام!
ويوافقه في هذا المعنى الزمخشري في كتابه الكشاف, حيث يشتكي في شعره من أنه إذا باح بمذهبه وصرح به فانه سيتلقى طعونا عديدة من الناس وإذا لم يلتزم بهذه المذاهب وانضم إلى أهل الحديث أي السلفيين فانه أيضاً لن يسلم منهم إذ سيعتبرونه تيساً! نعم تيساً!! يقول:
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به
وأكتمه كتمانه ليس أسلم
*
فان حنفياً قلت قالوا بأنني
أبيح الطلا وهو الشراب المحرم!
*
وان مالكياً قلت قالوا بأنني
أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم!
*
وان شافعياً قلت قالوا بأنني
أبيح نكاح البنت والبنت تحرم!
*
وان حنبلياً قلت قالوا بأنني
ثقيل حلولي بغيض مجسم!
*
وان قلت من أهل الحديث وحزبه
يقولون:تيس ليس يدري ويفهم!
ولا أود أن أزيد على كلام علمائكم شيئا.فانظروا ماذا ترون
.............................................
يروي ابن حجر في صواعقه المحرقة ص116:أن الأول والثاني كانا جالسين والإمام علي (ع) أخذ يقول شعراً:
محمد رسول الله أخي و صنوي
وحمزة سيد الشهداء عمي
وجعفر الذي يمسي ويضحي
يطير مع الملائكة ابن أمي
وبنت المصطفى سكني وعرسي
منوط لحمها بدمي ولحمي
وسبطا أحمد ولداي منها
فمن منكم له سهم كسهمي
سبقتكم إلى الإسلام
طراً صغيراً ما بلغت أوان حلمي
وصليت الصلاة وكنت فرداً
مقراً بالنبي في بطن أمي
فأوجب لي ولايته عليكم
رسول الله يوم غدير خم
فويل ثم ويل لمن يلقى
الإله غداً بظلمي
تعليق