الجمع بين الصلاتين
لاخلاف بين المسلمين في جواز الجمع بين الصلاتين في عرفة وفي المزدلفة ولكن وقع الخلاف في غيرهما اما الاحناف : فقد منعوا الجمع مطلقا واولوا الروايات الى جمع التأخير او الجمع الصوري واما المذاهب الثلاثة الاخرى : فقد اجازوا الجمع في السفر واختلفوا في المرض والمطر واما اهل البيت ( ع ) وأتباعهم : فهم يقولون بجواز الجمع مطلقا لعذر او لغير عذر مستندين في ذلك الى الروايات الصحيحة عندهم وكذلك الروايات الوارده عند غيرهم ودليلهم من القرآن قوله تعالى(( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا)) الاسراء78 وقوله تعالى(( واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين )) هود 114
ودليلهم من السنة ما رواه القوم :
قال البخاري:
537 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن بن عباس قال صلى النبي ( ص ) سبعا جميعا وثمانيا جميعا .
صحيح البخاري ج:1 ص:206
وقال مسلم:
705 وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
صحيح مسلم ج:1 ص:491
705 وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .
صحيح مسلم ج:1 ص:491
705 وحدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( ص ) .
صحيح مسلم ج:1 ص:492
وقال في نيل الاوطار:
عن بن عباس رضي الله عنه أن النبي ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه
نيل الأوطار ج:3 ص:264
وقال صاحب ناسخ الحديث ومنسوخه:
عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر 0
ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230
فتبين لنا من هذه الطائفة أنها مطلقة وليس عليها أي تعليق من احد ولم يبين السبب الذي جعل رسول الله ( ص ) يجمع بسببه فلا بد من حمل هذا العمل على الجواز من دون قيد او شرط فاذا احتملنا أي سبب فالاصل ضده مالم يدل دليل على ذلك من المشرع لا من الناس ولكن لعل شخص ما يحتمل ان السبب هو الخوف او السفر فأقول هذا الاحتمال باطل لعدم وجود الدليل عليه هذا اولا .
ثانيا: الاصل ضده فلا صارف له فهو ثابت
وثالثا : فان الدليل الروائي ضد هذا القائل والروايات النافيه
هي كالتالي:
لاخلاف بين المسلمين في جواز الجمع بين الصلاتين في عرفة وفي المزدلفة ولكن وقع الخلاف في غيرهما اما الاحناف : فقد منعوا الجمع مطلقا واولوا الروايات الى جمع التأخير او الجمع الصوري واما المذاهب الثلاثة الاخرى : فقد اجازوا الجمع في السفر واختلفوا في المرض والمطر واما اهل البيت ( ع ) وأتباعهم : فهم يقولون بجواز الجمع مطلقا لعذر او لغير عذر مستندين في ذلك الى الروايات الصحيحة عندهم وكذلك الروايات الوارده عند غيرهم ودليلهم من القرآن قوله تعالى(( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا)) الاسراء78 وقوله تعالى(( واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين )) هود 114
ودليلهم من السنة ما رواه القوم :
قال البخاري:
537 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن بن عباس قال صلى النبي ( ص ) سبعا جميعا وثمانيا جميعا .
صحيح البخاري ج:1 ص:206
وقال مسلم:
705 وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
صحيح مسلم ج:1 ص:491
705 وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .
صحيح مسلم ج:1 ص:491
705 وحدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( ص ) .
صحيح مسلم ج:1 ص:492
وقال في نيل الاوطار:
عن بن عباس رضي الله عنه أن النبي ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه
نيل الأوطار ج:3 ص:264
وقال صاحب ناسخ الحديث ومنسوخه:
عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر 0
ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230
فتبين لنا من هذه الطائفة أنها مطلقة وليس عليها أي تعليق من احد ولم يبين السبب الذي جعل رسول الله ( ص ) يجمع بسببه فلا بد من حمل هذا العمل على الجواز من دون قيد او شرط فاذا احتملنا أي سبب فالاصل ضده مالم يدل دليل على ذلك من المشرع لا من الناس ولكن لعل شخص ما يحتمل ان السبب هو الخوف او السفر فأقول هذا الاحتمال باطل لعدم وجود الدليل عليه هذا اولا .
ثانيا: الاصل ضده فلا صارف له فهو ثابت
وثالثا : فان الدليل الروائي ضد هذا القائل والروايات النافيه
هي كالتالي:
تعليق