إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هذه بعض الاسئلة الموجهة للشيعة أيها الشيعه لماذا تجمعوا بين الصلاتين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هذه بعض الاسئلة الموجهة للشيعة أيها الشيعه لماذا تجمعوا بين الصلاتين

    الجمع بين الصلاتين


    لاخلاف بين المسلمين في جواز الجمع بين الصلاتين في عرفة وفي المزدلفة ولكن وقع الخلاف في غيرهما اما الاحناف : فقد منعوا الجمع مطلقا واولوا الروايات الى جمع التأخير او الجمع الصوري واما المذاهب الثلاثة الاخرى : فقد اجازوا الجمع في السفر واختلفوا في المرض والمطر واما اهل البيت ( ع ) وأتباعهم : فهم يقولون بجواز الجمع مطلقا لعذر او لغير عذر مستندين في ذلك الى الروايات الصحيحة عندهم وكذلك الروايات الوارده عند غيرهم ودليلهم من القرآن قوله تعالى(( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا)) الاسراء78 وقوله تعالى(( واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين )) هود 114
    ودليلهم من السنة ما رواه القوم :

    قال البخاري:
    537 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن بن عباس قال صلى النبي ( ص ) سبعا جميعا وثمانيا جميعا .

    صحيح البخاري ج:1 ص:206

    وقال مسلم:
    705 وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

    صحيح مسلم ج:1 ص:491

    705 وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .

    صحيح مسلم ج:1 ص:491

    705 وحدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( ص ) .

    صحيح مسلم ج:1 ص:492
    وقال في نيل الاوطار:
    عن بن عباس رضي الله عنه أن النبي ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه

    نيل الأوطار ج:3 ص:264

    وقال صاحب ناسخ الحديث ومنسوخه:

    عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر 0

    ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230

    فتبين لنا من هذه الطائفة أنها مطلقة وليس عليها أي تعليق من احد ولم يبين السبب الذي جعل رسول الله ( ص ) يجمع بسببه فلا بد من حمل هذا العمل على الجواز من دون قيد او شرط فاذا احتملنا أي سبب فالاصل ضده مالم يدل دليل على ذلك من المشرع لا من الناس ولكن لعل شخص ما يحتمل ان السبب هو الخوف او السفر فأقول هذا الاحتمال باطل لعدم وجود الدليل عليه هذا اولا .

    ثانيا: الاصل ضده فلا صارف له فهو ثابت

    وثالثا : فان الدليل الروائي ضد هذا القائل والروايات النافيه
    هي كالتالي:

  • #2
    والان سوف نتوجه لأحتمالات القوم التي احتملوها لتجويز الجمع بين الصلاتين
    فقالوا بانه لايجوز الا لاجل الخوف أو لأجل المطر
    ولكن ما سوف أقدمه لكم من الأخبار والروايات تنفي هذا الأحتمال

    والان الى نقل هذه الروايات ونترك للعقلاء الحكم

    ماقاله مسلم :
    705 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر

    صحيح مسلم ج:1 ص:489

    ما قاله الشوكاني:
    الحديث ورد بلفظ من غير خوف ولا سفر وبلفظ من غير خوف ولا مطر قال الحافظ واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر


    نيل الأوطار ج:3 ص:264
    واضاف:
    ومما يدل على ذلك ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل منه ولفظه جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث بن عباس أن النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وحديث أنه قال <ص> إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه انتهى
    ولا يخفاك أن الحديث صحيح وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف

    نيل الأوطار ج:3 ص:267

    واضاف ايضا :
    243 وحدثني عبد الباقي بن قانع حدثنا اسماعيل بن الفضل حدثنا احمد بن ميمون القواس حدثنا مسلم بن خالد عن داود بن ابي هند عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر قلت ما اراد بذلك قال ان لا يحرج امته 0


    ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230



    وكما ترون فان الروايات واضحة الدلاله فهي صريحة في نفي العلة التي تعلل بها القوم من الخوف او السفر
    وهي صحيحة السند لوجودها في مثل مسلم الذي لا غبار على رواياته في كتب القوم ونفي الخوف شامل لكل موارده واسبابه ومنها المرض والمطر وغير ذلك ولكن القوم اصروا على انه لايجوز الجمع الا بعلة حتى ولو نفي المشرع ذلك ومن هنا فكروا بأمر آخر وهو المطر فقالوا لعل السبب هو وجود المطر واليكم اقوالهم :
    قال البخاري :
    ( 11 باب تأخير الظهر إلى العصر ) 518 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى

    صحيح البخاري ج:1 ص:201

    وقال في السنن الصغرى:
    618 أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا ابن بكير نا مالك ح قال وحدثنا القعنبي فيما قرىء على مالك بن أنس عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك في مطر .

    السنن الصغرى ج:1 ص:360

    وقال في فتح الباري:
    518 قوله عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء والإسناد كله بصريون قوله سبعا وثمانيا أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب من طريق شعبة عن عمرو بن دينار قوله فقال أيوب هو السختياني والمقول له هو أبو الشعثاء قوله عسى أي أن يكون كما قلت واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس

    فتح الباري ج:2 ص:23

    710وقال في خلاصة البدر المنير :
    حديث ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر متفق عليه لكن قال عبد الحق لم يذكر البخاري فيه الخوف ولا المطر قال مالك أرى ذلك بعذر المطر قلت نقله الشافعي عنه .

    خلاصة البدر المنير ج:1 ص:206

    تعليق


    • #3
      أقول لعل مالك في هذه الفتوى أعتمد على مثل هذه الروايات التي سوف أقدمها لكم الان وهي :

      قال في سنن البيهقي :
      5340 أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد وأبو الربيع قالوا ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله<ص> صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع ورواه البخاري عن أبي النعمان عن حماد بن زيد وزاد في آخره فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة فقال عيسى وروي عن عمرو بن دينار أنه حمله على تأخير الظهر إلى آخر وقتها وتعجيل العصر في أول وقتها

      سنن البيهقي الكبرى ج:3 ص:167


      وقال في صحيح البخاري:
      518 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي <ص> صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى



      صحيح البخاري ج:1 ص:201


      وقال في عون المعبود:
      وأورد البخاري هذا الحديث في باب تأخير الظهر إلى العصر من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى

      عون المعبود ج:4 ص:57

      تعليق


      • #4
        ولكن هذا الاستدلال ناقص لانه لم يصدر من النبي الأكرم <ص> ولم يرد من الصحابي الذي روى الواقعة وعلى هذا فالاستدلال
        ترده الاخبار الصحية النافية لهذه العلة وهذا السبب فلا نعلم هل نقدم قول ابن عباس الحاضر للواقعة والذي يروي عن حس وينقل الحدث كما هو واليكم تلك الاخبار النافية للمطر .

        قال مسلم :
        705 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر
        صحيح مسلم ج:1 ص:490

        وقال صاحب نيل الاوطار:
        وفي لفظه للجماعة إلا البخاري وبن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر .

        نيل الأوطار ج:3 ص:264




        وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه:
        241 حدثنا احمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا الحسن بن علي بن سيف قال حدثنا اشعث بن سوار قال حدثنا عكرمة 0 عن ابن عباس قال :مع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر .

        ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:229

        وقال في خلاصة البدر المنير:
        710 حديث ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر متفق عليه لكن قال عبد الحق لم يذكر البخاري فيه الخوف ولا المطر قال مالك أرى ذلك بعذر المطر قلت نقله الشافعي عنه لكن في رواية لمسلم ولا مطر

        خلاصة البدر المنير ج:1 ص:206
        وقال في تاريخ اصبهان:
        حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر ثنا أبي ثنا محمد بن العباس ثنا أبو سفيان صالح بن مهران ثنا النعمان عن سفيان عن داود بن قيس قال النعمان وقد سمعناه من داود عن صالح مولى التومة عن ابن عباس قال جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر .

        تاريخ أصبهان ج:2 ص:166

        وقال ابن قدامه في المغني:
        فصل ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا وقال ابن شبرمة يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة لحديث ابن عباس أن النبي <ص> جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر .


        المغني ج:2 ص:60

        تعليق


        • #5
          وبعد ان سقطت الاعذار كلها قالوا :
          لعله بسبب المرض قد جمع النبي ( ص ) فيا سبحان الله اقول مكرر فياسبحان الله ماهذا الاتفاق الذي جعل المرض يصيب كل من صلى خلف النبي ( ص ) وخلف ابن عباس فهل كان النبي ( ص ) وابن عباس يصلوا في احد المستشفيات حتى يكون الجماعه كلهم مرضى فاذا لم يكونوا مرضى فلماذا جمعوا خلف النبي وخلف ابن عباس الامر في غاية الصعوبة ولا اعلم له جواب على الاطلاق وسوف ارجع لكلمات بعض الشراح لعلي اجد عندهم حل .

          قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :
          وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم .

          شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:219

          اقول لا نعم كما قال النووي من اين لهم بهذا التعليل العليل فابن عباس جعل السبب نفي الحرج فلو كان الجمع مشروط بشئ لذكره ابن عباس وعلى العموم حاول بعض آخر من القوم التعليل بالغيم او انه كان جمع صوري وغيرها من الامور معتمدين على مثل هذه الروايات .

          قال مسلم
          705 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن بن عباس قال صليت مع النبي( ص ) ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك .


          صحيح مسلم ج:1 ص:491

          وكما ترون فان التعليل هنا لم ينقل عن الرسول <ص>ولا عن ابن عباس وانما عن الناقل عن جابر وهو مجرد تخمين وظن فهل نبني احكامنا على الظنون واما الان فسوف انقل لكم اقوال ثلاثة من الشراح وقد ناقشوا هذه الاحتمالات الداعيه للجمع وبعدها سوف انقل التعليل الوارد من النبي وابن عباس وابن مسعود .

          تعليق


          • #6
            وهذه هي اقوال الشراح :
            قال في شرح الزرقاني:
            بل جوز أن يكون الجمع بعذر المطر كما في الصحيح لكن يقوي الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها صفة الجمع فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا عذر وإما أن تحمل على صفة مخصوصة ولا يستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وجماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث عن سعيد بن جبير فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحد من أمته .
            وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبي ولمسلم عن عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وجاء مثله عن ابن مسعود قال جمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي رواه الطبراني .

            وإرادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج انتهى

            شرح الزرقاني ج:1 ص:418

            وقال في فتح الباري :
            518 قوله عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء والإسناد كله بصريون قوله سبعا وثمانيا أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب من طريق شعبة عن عمرو بن دينار قوله فقال أيوب هو السختياني والمقول له هو أبو الشعثاء قوله عسى أي أن يكون كما قلت واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه ( ص ) جمع بأصحابه وقد صرح بذلك بن عباس في روايته قال النووي ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها قال وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء أه وكأن نفيه الاحتمال مبنى على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد والمختار عنده خلافه وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء فعلى هذا فالاحتمال قائم قال ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها قال وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل أه وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء بن الماجشون والطحاوي وقواه بن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن بن عباس قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق بن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه قال بن سيد الناس وراوي الحديث أدري بالمراد من غيره قلت لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فأما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى والله أعلم وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن قال به بن سيرين وربيعة وأشهب وبن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن بن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبي ( ص ) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل بن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه وما ذكره بن عباس من التعليل بنفى الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقد جاء مثله عن بن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي وإرادة نفى الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج .




            فتح الباري ج:2 ص:24

            تعليق


            • #7
              [grade="00008B 800080 008000 4B0082"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

              الأخ العزيز (أبو حسام) ...

              اشكرك على طرحك الكثير من المواضيع على طريقتك الخاصة بك، وإن كنت قد طرحت الموضوع سابقاً ودارت مناقشة مع أحد الأخوة المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم السلام إلا أنه لم يصمد أمام الأدلة والبراهين العقلية والنقلية، إلا أنه حذف مع تلك الهجمة الشرسة ضد موقع منتديات (يا حسين)، ومع ذلك أنا محتفظ بنسخة موجودة عندي مطبوعة على ورق لأراجع أقوالي بين الفينة والأخرى، فأشكرك مرة أخرى على طرحك المواضيع بصيغ محببة للأعضاء.

              وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك) ...
              [/grade]

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X