بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه..وبعد
الرافضه لهم فتاوى كثيره فى اهل السنه فهم يفسقونهم ويكفرونهم ....ومن ذلك نذكر احدى هذه الفتاوى لاحد ائمتهم..
أفتى الخميني بعد جواز الصلاة على ميت أهل السنة ، كما أفتى بتحريم دفنه في مقابر الشيعة ، يقول الخميني ( ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه، حتى المرتد ومن حكم بكفر ،ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج)
كما أفتى بنجاسة أهل السنة ، فقال ( والنواصب والخوارج لعنهما الله تعالى نجسان من غير توقف) ولعل هذا سبب تحريمه دفن أهل السنة ، في مقابر الشيعة .
3-من كتاب تحرير الوسيلة ج1 ص 80 زبدة الأحكام ص44.كلاهما الخميني:
كذلك أفتى الخميني بان المسلم السني مباح المال، ويجوز اخذ ماله بأية طريقة : أن أمن الشيعي على نفسه ، نص على هذا الحكم عند حديثة عن فريضة الخمس والأصناف
.التي يجب فبها فقال : ( يجب الخمس فيما غنم من أهل الحرب الذين تستحل دماؤهم ، واموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو بأذن الأمام عليه السلام وأما إذا كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه ، واما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها ، فالاحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونه غنيمة لافائدة ، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر فيها أن لا يكون غضبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز اخذ ماله أين ما وجد ، وبأي نحو كان ،ووجوب إخراج خمسه)
1- من كتاب تحرير الوسيلة ج1 ص 251- الخميني
.لقد ضمن هذا النص أحكاما تستدعي الوقوف عندها منها :
أ-ان الخميني يجيز اخذ الما ل بالسرقة والخداع والربا والدعاوى الباطلة ، ويسمى ذلك كله غنيمة ولا اعتقد أن أحدا من أهل القبلة يجيز مثل الحكم إلا الخميني ومن على شريعته .
ب-كذلك يجيز اخذ مال أهل السنة بأية طريقة كانت ، ولايعدهم محترمي المال بل لايعدهم في نصه السابق مسلمين ، وانظر قوله : ( ويعتبر فيه أن لا يكون غضبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم ، من محترمي المال ، ثم قال عقب ذلك مباشرة والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب ..
حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل,,,
الرافضه لهم فتاوى كثيره فى اهل السنه فهم يفسقونهم ويكفرونهم ....ومن ذلك نذكر احدى هذه الفتاوى لاحد ائمتهم..
أفتى الخميني بعد جواز الصلاة على ميت أهل السنة ، كما أفتى بتحريم دفنه في مقابر الشيعة ، يقول الخميني ( ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه، حتى المرتد ومن حكم بكفر ،ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج)
كما أفتى بنجاسة أهل السنة ، فقال ( والنواصب والخوارج لعنهما الله تعالى نجسان من غير توقف) ولعل هذا سبب تحريمه دفن أهل السنة ، في مقابر الشيعة .
3-من كتاب تحرير الوسيلة ج1 ص 80 زبدة الأحكام ص44.كلاهما الخميني:
كذلك أفتى الخميني بان المسلم السني مباح المال، ويجوز اخذ ماله بأية طريقة : أن أمن الشيعي على نفسه ، نص على هذا الحكم عند حديثة عن فريضة الخمس والأصناف
.التي يجب فبها فقال : ( يجب الخمس فيما غنم من أهل الحرب الذين تستحل دماؤهم ، واموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو بأذن الأمام عليه السلام وأما إذا كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه ، واما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها ، فالاحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونه غنيمة لافائدة ، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر فيها أن لا يكون غضبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز اخذ ماله أين ما وجد ، وبأي نحو كان ،ووجوب إخراج خمسه)
1- من كتاب تحرير الوسيلة ج1 ص 251- الخميني
.لقد ضمن هذا النص أحكاما تستدعي الوقوف عندها منها :
أ-ان الخميني يجيز اخذ الما ل بالسرقة والخداع والربا والدعاوى الباطلة ، ويسمى ذلك كله غنيمة ولا اعتقد أن أحدا من أهل القبلة يجيز مثل الحكم إلا الخميني ومن على شريعته .
ب-كذلك يجيز اخذ مال أهل السنة بأية طريقة كانت ، ولايعدهم محترمي المال بل لايعدهم في نصه السابق مسلمين ، وانظر قوله : ( ويعتبر فيه أن لا يكون غضبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم ، من محترمي المال ، ثم قال عقب ذلك مباشرة والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب ..
حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل,,,
تعليق