أنجز مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يتكون من 74 مادة بعد نقاش ساخن تناول العقوبات التي يفرضها هذا النظام. ونص النظام في مادته السابعة والثلاثين على القتل تعزيراً لمن هرب مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ومن تلقى مواد مخدرة من مهرب ومن جلب او استورد او صدر أو صنع أو أنتج أو استخرج أو زرع مواد مخدرة بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
واشار النظام الى انه يجوز لأسباب تقدرها المحكمة النزول عن عقوبة القتل الى عقوبة السجن التي لا تقل عن 15 سنة وبالجلد الذي لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف ريال