روى مسلم في صحيحه البلا كيف ولا تشبيه :
حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ نَعَمْ
قال ابن القيم في تهذيب السنن
أَنَّ الَّذِي زَوَّجَ أُمّ حَبِيبَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ النَّجَاشِيّ فِي أَرْض الْحَبَشَة , وَأَمْهَرَهَا مِنْ عِنْده , وَزَوْجهَا الْأَوَّل الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ فِي الْحَبَشَة هُوَ عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش بْن رِئَاب , أَخُو زَيْنَب بِنْت جَحْش زَوْج رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَنَصَّرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَة , وَمَاتَ بِهَا نَصْرَانِيًّا , فَتَزَوَّجَ اِمْرَأَته
وقالَ اِبْن حَزْم : هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا شَكَّ فِي وَضْعه , وَالْآفَة فِيهِ مِنْ عِكْرِمَة بْن عَمَّار , فَإِنَّهُ لَمْ يَخْتَلِف فِي أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا قَبْل الْفَتْح بِدَهْرٍ وَأَبُوهَا كَافِر
الكشف لابي الْفَرَج بْن الْجَوْزِيّ
هذا الْحَدِيث وَهْم مِنْ بَعْض الرُّوَاة , لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا تَرَدُّد , وَقَدْ اِتَّهَمُوا بِهِ عِكْرِمَة بْن عَمَّار رَاوِيه , وَقَدْ ضَعَّفَ أَحَادِيثه يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ , وَقَالَ : لَيْسَتْ بِصِحَاحٍ , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : هِيَ أَحَادِيث ضِعَاف , وَكَذَلِكَ لَمْ يُخَرِّج عَنْهُ الْبُخَارِيّ , إِنَّمَا أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِم لِقَوْلِ يَحْيَى بْن مَعِين : ثِقَة . قَالَ : وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ هَذَا وَهْم , لِأَنَّ أَهْل التَّارِيخ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أُمّ حَبِيبَة كَانَتْ تَحْت عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش , وَوَلَدَتْ لَهُ , وَهَاجَرَ بِهَا وَهُمَا مُسْلِمَانِ إِلَى أَرْض الْحَبَشَة , ثُمَّ تَنَصَّرَ , وَثَبَتتْ أُمّ حَبِيبَة عَلَى دِينهَا , فَبَعَثَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيّ يَخْطُبهَا عَلَيْهِ , فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا , وَأَصْدَقَهَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم , وَذَلِكَ سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة
وَقَدْ تَكَلَّفَ أَقْوَام تَأْوِيلَات فَاسِدَة لِتَصْحِيحِ الْحَدِيث كَقَوْلِ بَعْضهمْ : إِنَّهُ سَأَلَهُ تَجْدِيد النِّكَاح عَلَيْهَا ! وَقَوْل بَعْضهمْ : إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ النِّكَاح بِغَيْرِ إِذْنه وَتَزْوِيجه غَيْر تَامّ , فَسَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُزَوِّجهُ إِيَّاهَا نِكَاحًا تَامًّا , فَسَلَّمَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاله , وَطَيَّبَ قَلْبه بِإِجَابَتِهِ ! ! وَقَوْل بَعْضهمْ : إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ التَّخْيِير كَانَ طَلَاقًا , فَسَأَلَ رَجْعهَا وَابْتِدَاء النِّكَاح عَلَيْهَا !
وَقَوْل بَعْضهمْ : إِنَّهُ اِسْتَشْعَرَ كَرَاهَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَأَرَادَ بِلَفْظِ التَّزْوِيج اِسْتِدَامَة نِكَاحهَا لَا اِبْتِدَاءَهُ وَقَوْل بَعْضهمْ يَحْتَمِل
أَنْ يَكُون وَقَعَ طَلَاق فَسَأَلَ تَجْدِيد النِّكَاح ! وَقَوْل بَعْضهمْ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَبُو سُفْيَان قَالَ ذَلِكَ قَبْل إِسْلَامه , كَالْمُشْتَرِطِ لَهُ فِي إِسْلَامه , وَيَكُون التَّقْدِير : ثَلَاث إِنْ أَسْلَمْت تُعْطِينِيهِنَّ ! ! وَعَلَى هَذَا اِعْتَمَدَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي جَوَابَاته لِلْمَسَائِلِ الْوَارِدَة عَلَيْهِ , وَطَوَّلَ فِي تَقْرِيره . وَقَالَ بَعْضهمْ : إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يُزَوِّجهُ اِبْنَته الْأُخْرَى , وَهِيَ أُخْتهَا , وَخَفِيَ عَلَيْهِ تَحْرِيم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ لِقُرْبِ عَهْده بِالْإِسْلَامِ , فَقَدْ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى اِبْنَته أُمّ حَبِيبَة , حَتَّى سَأَلَتْ رَسُل اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ , وَغَلِطَ الرَّاوِي فِي اِسْمهَا .
وَهَذِهِ التَّأْوِيلَات فِي غَايَة الْفَسَاد وَالْبُطْلَان , وَأَئِمَّة الْحَدِيث وَالْعِلْم لَا يَرْضَوْنَ بِأَمْثَالِهَا , وَلَا يُصَحِّحُونَ أَغْلَاط الرُّوَاة بِمِثْلِ هَذِهِ الْخَيَالَات الْفَاسِدَة , وَالتَّأْوِيلَات الْبَارِدَة , الَّتِي يَكْفِي في الْعِلْم بِفَسَادِهَا تَصَوُّرهَا , وَتَأَمَّلْ الْحَدِيث . وَهَذَا التَّأْوِيل الْأَخِير وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِر أَقَلّ فَسَادًا - فَهُوَ أَكْذَبهَا وَأَبْطَلُهَا , وَصَرِيح الْحَدِيث يَرُدّهُ , فَإِنَّهُ قَالَ " أُمّ حَبِيبَة أُزَوِّجكهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , فَلَوْ كَانَ الْمَسْئُول تَزْوِيج أُخْتهَا لَمَا أَنْعَمَ لَهُ بِذَلِكَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَالْحَدِيث غَلَط لَا يَنْبَغِي التَّرَدُّد فِيهِ وَاَللَّه ِأعلم
ّ
صحيح مسلم أيضا صحيح بلا كيف ولا تشبيه!!
لا ندري ماذا سيبقى من صحاحهم بعد حذف المرسل والمنقطع والشاذ والحاوية للضعفاء والمجهولين والكذابين!!!!
حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ نَعَمْ
قال ابن القيم في تهذيب السنن
أَنَّ الَّذِي زَوَّجَ أُمّ حَبِيبَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ النَّجَاشِيّ فِي أَرْض الْحَبَشَة , وَأَمْهَرَهَا مِنْ عِنْده , وَزَوْجهَا الْأَوَّل الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ فِي الْحَبَشَة هُوَ عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش بْن رِئَاب , أَخُو زَيْنَب بِنْت جَحْش زَوْج رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَنَصَّرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَة , وَمَاتَ بِهَا نَصْرَانِيًّا , فَتَزَوَّجَ اِمْرَأَته
وقالَ اِبْن حَزْم : هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا شَكَّ فِي وَضْعه , وَالْآفَة فِيهِ مِنْ عِكْرِمَة بْن عَمَّار , فَإِنَّهُ لَمْ يَخْتَلِف فِي أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا قَبْل الْفَتْح بِدَهْرٍ وَأَبُوهَا كَافِر
الكشف لابي الْفَرَج بْن الْجَوْزِيّ
هذا الْحَدِيث وَهْم مِنْ بَعْض الرُّوَاة , لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا تَرَدُّد , وَقَدْ اِتَّهَمُوا بِهِ عِكْرِمَة بْن عَمَّار رَاوِيه , وَقَدْ ضَعَّفَ أَحَادِيثه يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ , وَقَالَ : لَيْسَتْ بِصِحَاحٍ , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : هِيَ أَحَادِيث ضِعَاف , وَكَذَلِكَ لَمْ يُخَرِّج عَنْهُ الْبُخَارِيّ , إِنَّمَا أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِم لِقَوْلِ يَحْيَى بْن مَعِين : ثِقَة . قَالَ : وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ هَذَا وَهْم , لِأَنَّ أَهْل التَّارِيخ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أُمّ حَبِيبَة كَانَتْ تَحْت عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش , وَوَلَدَتْ لَهُ , وَهَاجَرَ بِهَا وَهُمَا مُسْلِمَانِ إِلَى أَرْض الْحَبَشَة , ثُمَّ تَنَصَّرَ , وَثَبَتتْ أُمّ حَبِيبَة عَلَى دِينهَا , فَبَعَثَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيّ يَخْطُبهَا عَلَيْهِ , فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا , وَأَصْدَقَهَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم , وَذَلِكَ سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة
وَقَدْ تَكَلَّفَ أَقْوَام تَأْوِيلَات فَاسِدَة لِتَصْحِيحِ الْحَدِيث كَقَوْلِ بَعْضهمْ : إِنَّهُ سَأَلَهُ تَجْدِيد النِّكَاح عَلَيْهَا ! وَقَوْل بَعْضهمْ : إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ النِّكَاح بِغَيْرِ إِذْنه وَتَزْوِيجه غَيْر تَامّ , فَسَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُزَوِّجهُ إِيَّاهَا نِكَاحًا تَامًّا , فَسَلَّمَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاله , وَطَيَّبَ قَلْبه بِإِجَابَتِهِ ! ! وَقَوْل بَعْضهمْ : إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ التَّخْيِير كَانَ طَلَاقًا , فَسَأَلَ رَجْعهَا وَابْتِدَاء النِّكَاح عَلَيْهَا !
وَقَوْل بَعْضهمْ : إِنَّهُ اِسْتَشْعَرَ كَرَاهَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَأَرَادَ بِلَفْظِ التَّزْوِيج اِسْتِدَامَة نِكَاحهَا لَا اِبْتِدَاءَهُ وَقَوْل بَعْضهمْ يَحْتَمِل
أَنْ يَكُون وَقَعَ طَلَاق فَسَأَلَ تَجْدِيد النِّكَاح ! وَقَوْل بَعْضهمْ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَبُو سُفْيَان قَالَ ذَلِكَ قَبْل إِسْلَامه , كَالْمُشْتَرِطِ لَهُ فِي إِسْلَامه , وَيَكُون التَّقْدِير : ثَلَاث إِنْ أَسْلَمْت تُعْطِينِيهِنَّ ! ! وَعَلَى هَذَا اِعْتَمَدَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي جَوَابَاته لِلْمَسَائِلِ الْوَارِدَة عَلَيْهِ , وَطَوَّلَ فِي تَقْرِيره . وَقَالَ بَعْضهمْ : إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يُزَوِّجهُ اِبْنَته الْأُخْرَى , وَهِيَ أُخْتهَا , وَخَفِيَ عَلَيْهِ تَحْرِيم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ لِقُرْبِ عَهْده بِالْإِسْلَامِ , فَقَدْ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى اِبْنَته أُمّ حَبِيبَة , حَتَّى سَأَلَتْ رَسُل اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ , وَغَلِطَ الرَّاوِي فِي اِسْمهَا .
وَهَذِهِ التَّأْوِيلَات فِي غَايَة الْفَسَاد وَالْبُطْلَان , وَأَئِمَّة الْحَدِيث وَالْعِلْم لَا يَرْضَوْنَ بِأَمْثَالِهَا , وَلَا يُصَحِّحُونَ أَغْلَاط الرُّوَاة بِمِثْلِ هَذِهِ الْخَيَالَات الْفَاسِدَة , وَالتَّأْوِيلَات الْبَارِدَة , الَّتِي يَكْفِي في الْعِلْم بِفَسَادِهَا تَصَوُّرهَا , وَتَأَمَّلْ الْحَدِيث . وَهَذَا التَّأْوِيل الْأَخِير وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِر أَقَلّ فَسَادًا - فَهُوَ أَكْذَبهَا وَأَبْطَلُهَا , وَصَرِيح الْحَدِيث يَرُدّهُ , فَإِنَّهُ قَالَ " أُمّ حَبِيبَة أُزَوِّجكهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , فَلَوْ كَانَ الْمَسْئُول تَزْوِيج أُخْتهَا لَمَا أَنْعَمَ لَهُ بِذَلِكَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَالْحَدِيث غَلَط لَا يَنْبَغِي التَّرَدُّد فِيهِ وَاَللَّه ِأعلم
ّ
صحيح مسلم أيضا صحيح بلا كيف ولا تشبيه!!
لا ندري ماذا سيبقى من صحاحهم بعد حذف المرسل والمنقطع والشاذ والحاوية للضعفاء والمجهولين والكذابين!!!!
تعليق