السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعروف أن على المصلي أن يضع المواضع السبعة حال السجود على الأرض ،
و المواضع السبعة كما تعرفون هي :
1. الجبهة .
2. الكفان .
3. الركبتان .
4. إبهامي الرجلين .
لكن الجبهة تنفرد في فقه الشيعة الإمامية بأحكام خاصة مستقاة من الأحاديث النبوية الشريفة ، و مأخوذة عن السنة النبوية المباركة المذكورة في الكتب المعتبرة لدى أهل السنة و المؤيدة من قبل أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) .
أما الحكم الخاص بالجبهة حال السجود فهو و ضعها على الأرض مباشرة دون حائل بينها و بين الأرض أو ما يصح السجود عليه ، فالواجب وضع الجبهة على الأرض .
و الأرض هو التراب أو الحصى و الصخر أو غيرها مما يشمله اسم الأرض، كالنبات غير المأكول و الملبوس ، و لأن السجاد ليس من هذا القبيل فلا يجوز السجود عليه عندهم .
أما دليل ذلك فهو قول الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) : " و جُعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً " ، أي أن ما يسجد عليه هو الأرض ، أما الطهور فالمقصود منه التيمم .
هذا و إن الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) كان يسجد على الأرض و لا يتقي الأرض حال السجود بل كان يسجد عليها مباشرة من دون حائل ، و في ما يلي نذكر بعض أقوال الصحابة حول كيفية سجود النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) :
1. تقول عائشة و هي تتحدث عن صلاة رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) و سجوده : " و ما رأيته يتقي على الأرض بشيء " تعني في السجود .
2. و يقول أنس بن مالك : " أن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلَّى على حصير "
3. ويقول وائل : " رأيت رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) يضع أنفه على الأرض إذا سجد ، مع جبهته " .
4. و قال أبو سعيد : " صلى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) على حصير " .
5. و عن أبو سعيد الخدري : أنه دخل على رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) فوجده يصلي على حصير يسجد عليه .
6. و عن عائشة : " أن النبي ( صلَّى الله عليه و آله )كان يصلي على الخمرة " .
7. و عن أم سلمة : " أن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) كان يصلي على الخمرة " .
8. و عن ميمونة زوج النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) : " كان رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) يصلي على الخمرة " .
9. و قال ابن عمر : " كان النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) يصلي على الخمرة " .
ثم إن سيرة المسلمين في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) كانت السجود على أرض المسجد بصورة مباشرة ، و قد كانت أرض المسجد آنذاك مفروشة بالحصى ، و فيما يلي نشير إلى بعض الشواهد التاريخية الدالة على وجوب وضع الجبهة على الأرض حال السجود :1. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري : " كنتُ أصلي مع رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) الظهر فآخذُ قبضةً من حصى في كفّي لِتَبْرُد حتى أسجد عليه من شدة الحر " .
2. تجنّب أحد الصحابة عن تتريب جبهته عند السجود فقال له النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) : " ترّب و جهك " .
3. كان أحد الصحابة يسجد على كَوْرِ عمامته فأزاح النبي ( صلَّى الله عليه و آله )بيده عمامته عن جبهته .
من خلال ما تقدم يمكن استخلاص النقاط التالية :
1. أن سيرة النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) كانت السجود على الأرض ـ التراب ـ أو ما ينبُت منه كالحصير ، و كان ( صلَّى الله عليه و آله ) يَحُثُّ الآخرين عليه ، كما أن سيرة المسلمين في عهد الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) كانت السجود على أرض المسجد المفروشة بالحصى ، و كان المسلمون يحرصون على السجود على حصى المسجد رغم شدة حرارتها مما يؤكد ضرورة السجود على الأرض .
2. أن الأصل هو السجود على التراب و الحصى بحكم أنها من الأرض ، و السجود على الحصير و الخمرة أبلغ به النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) فيما بعد عن طريق الوحي .
3. على هذا فان الشيعة تلتزم السجود على الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس ، لوجود الروايات الصريحة التي تجوز السجود على الحُصُر و ما شابه مما يصنع من النباتات و الأعشاب غير المأكولة .
4. إن ما يلتزم به الشيعة من السجود على الأرض هو مطابق لفعل النبي الأكرم ( صلَّى الله عليه و آله ) ، و لا يمكن التشكيك في صحته ، و لا نقاش في صحته ، أما السجود على السجاد و الموكيت و ما شابه فهو غير جائز لكون السجاد شيئاً آخر غير الأرض .
أما أدلة عدم جواز السجود على غير الأرض و النبات غير المأكول و الملبوس من أحاديث أهل البيت ( عليهم السَّلام ) فكثيرة نشير إلى نماذج منها كما يلي :
1. قال الإمام الباقر ( عليه السَّلام ) في جواب من سأله عن السجود على الزفت ـ يعني القير ـ : " لا و لا على الثوب الكرسف ، و لا على الصوف ، و لا على شيء من الحيوان ، و لا على الطعام ، و لا على شيء من ثمار الأرض ، و لا على شيء من الرياش " .
2. و سئل الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) عن الصلاة على البساط و الشعر و الطنافس ، فقال : " لا تسجد عليه ، و إن قمت عليه و سجدت على الأرض فلا بأس ، و إن بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس " .
3. قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه ، فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد " .
4. و عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد عليها
تحياتي
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعروف أن على المصلي أن يضع المواضع السبعة حال السجود على الأرض ،
و المواضع السبعة كما تعرفون هي :
1. الجبهة .
2. الكفان .
3. الركبتان .
4. إبهامي الرجلين .
لكن الجبهة تنفرد في فقه الشيعة الإمامية بأحكام خاصة مستقاة من الأحاديث النبوية الشريفة ، و مأخوذة عن السنة النبوية المباركة المذكورة في الكتب المعتبرة لدى أهل السنة و المؤيدة من قبل أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) .
أما الحكم الخاص بالجبهة حال السجود فهو و ضعها على الأرض مباشرة دون حائل بينها و بين الأرض أو ما يصح السجود عليه ، فالواجب وضع الجبهة على الأرض .
و الأرض هو التراب أو الحصى و الصخر أو غيرها مما يشمله اسم الأرض، كالنبات غير المأكول و الملبوس ، و لأن السجاد ليس من هذا القبيل فلا يجوز السجود عليه عندهم .
أما دليل ذلك فهو قول الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) : " و جُعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً " ، أي أن ما يسجد عليه هو الأرض ، أما الطهور فالمقصود منه التيمم .
هذا و إن الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) كان يسجد على الأرض و لا يتقي الأرض حال السجود بل كان يسجد عليها مباشرة من دون حائل ، و في ما يلي نذكر بعض أقوال الصحابة حول كيفية سجود النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) :
1. تقول عائشة و هي تتحدث عن صلاة رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) و سجوده : " و ما رأيته يتقي على الأرض بشيء " تعني في السجود .
2. و يقول أنس بن مالك : " أن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلَّى على حصير "
3. ويقول وائل : " رأيت رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) يضع أنفه على الأرض إذا سجد ، مع جبهته " .
4. و قال أبو سعيد : " صلى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) على حصير " .
5. و عن أبو سعيد الخدري : أنه دخل على رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) فوجده يصلي على حصير يسجد عليه .
6. و عن عائشة : " أن النبي ( صلَّى الله عليه و آله )كان يصلي على الخمرة " .
7. و عن أم سلمة : " أن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) كان يصلي على الخمرة " .
8. و عن ميمونة زوج النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) : " كان رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) يصلي على الخمرة " .
9. و قال ابن عمر : " كان النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) يصلي على الخمرة " .
ثم إن سيرة المسلمين في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) كانت السجود على أرض المسجد بصورة مباشرة ، و قد كانت أرض المسجد آنذاك مفروشة بالحصى ، و فيما يلي نشير إلى بعض الشواهد التاريخية الدالة على وجوب وضع الجبهة على الأرض حال السجود :1. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري : " كنتُ أصلي مع رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) الظهر فآخذُ قبضةً من حصى في كفّي لِتَبْرُد حتى أسجد عليه من شدة الحر " .
2. تجنّب أحد الصحابة عن تتريب جبهته عند السجود فقال له النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) : " ترّب و جهك " .
3. كان أحد الصحابة يسجد على كَوْرِ عمامته فأزاح النبي ( صلَّى الله عليه و آله )بيده عمامته عن جبهته .
من خلال ما تقدم يمكن استخلاص النقاط التالية :
1. أن سيرة النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) كانت السجود على الأرض ـ التراب ـ أو ما ينبُت منه كالحصير ، و كان ( صلَّى الله عليه و آله ) يَحُثُّ الآخرين عليه ، كما أن سيرة المسلمين في عهد الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) كانت السجود على أرض المسجد المفروشة بالحصى ، و كان المسلمون يحرصون على السجود على حصى المسجد رغم شدة حرارتها مما يؤكد ضرورة السجود على الأرض .
2. أن الأصل هو السجود على التراب و الحصى بحكم أنها من الأرض ، و السجود على الحصير و الخمرة أبلغ به النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) فيما بعد عن طريق الوحي .
3. على هذا فان الشيعة تلتزم السجود على الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس ، لوجود الروايات الصريحة التي تجوز السجود على الحُصُر و ما شابه مما يصنع من النباتات و الأعشاب غير المأكولة .
4. إن ما يلتزم به الشيعة من السجود على الأرض هو مطابق لفعل النبي الأكرم ( صلَّى الله عليه و آله ) ، و لا يمكن التشكيك في صحته ، و لا نقاش في صحته ، أما السجود على السجاد و الموكيت و ما شابه فهو غير جائز لكون السجاد شيئاً آخر غير الأرض .
أما أدلة عدم جواز السجود على غير الأرض و النبات غير المأكول و الملبوس من أحاديث أهل البيت ( عليهم السَّلام ) فكثيرة نشير إلى نماذج منها كما يلي :
1. قال الإمام الباقر ( عليه السَّلام ) في جواب من سأله عن السجود على الزفت ـ يعني القير ـ : " لا و لا على الثوب الكرسف ، و لا على الصوف ، و لا على شيء من الحيوان ، و لا على الطعام ، و لا على شيء من ثمار الأرض ، و لا على شيء من الرياش " .
2. و سئل الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) عن الصلاة على البساط و الشعر و الطنافس ، فقال : " لا تسجد عليه ، و إن قمت عليه و سجدت على الأرض فلا بأس ، و إن بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس " .
3. قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه ، فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد " .
4. و عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد عليها
تحياتي
تعليق