إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نص مشروع تعديل قانون خدمة العلم: تقليص المدة وتغيير الإعفاءات

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نص مشروع تعديل قانون خدمة العلم: تقليص المدة وتغيير الإعفاءات

    نص مشروع تعديل قانون خدمة العلم: تقليص المدة وتغيير الإعفاءات





    حصلت <<السفير>> على نص مشروع قانون اعدته وزارة الدفاع وقيادة الجيش، لتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم، وهو المتعارف عليه رسميا بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983. ويتناول المشروع اساسا تعديل مدة الخدمة العسكرية للمجندين بحيث تصبح ستة اشهر بدلا من سنة، مع فتح المجال لتمديد الخدمة لمن يرغب لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وتطبق عليهم جميع الاحكام التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم. واضيف الى المعفيين من الخدمة الشقيق الوحيد لمفقود.
    ونظراً لأهمية التعديلات بالنسبة الى شرائح واسعة من الشباب اللبناني، تنشر <<السفير>> نص هذه التعديلات، التي سيناقشها مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل تحت البند 3 من جدول الاعمال، ويتضمن مشروع التعديلات جداول وبيانات توضيحية يضيق المجال لنشرها. الا ان ما يهم الشباب اللبناني هو الآتي:
    المادة الاولى: تعدل الفقرة الثانية من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
    يمكن تخفيض هذه المدة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، على الا تقل عن ستة اشهر.
    المادة الثانية: تضاف الى المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الفقرة التالية:
    يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والافراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم، وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.
    المادة الثالثة: تعدل الفقرة الاولى من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
    تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة 1 من المادة 108 اعلاه على الا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته.
    المادة الرابعة: يعدل البند 2 من المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث يصبح على الوجه التالي:
    تعطى افضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول الى مختلف القوى المسلحة.
    الغاء اعفاء المتغيبين
    كما تم اعداد مشروع قانون يقضي بوقف العمل بالقانون 310 تاريخ 3/4/2001 المتعلق بتعديل قانون خدمة العلم ويتضمن:
    مادة وحيدة: يوقف العمل بالقانون 310 تاريخ 3/4/2001.
    يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
    ويتعلق هذا القانون الملغى بفترة الخمس سنوات التي اعطيت للمقيم خارج لبنان، ليعفى من الخدمة. وجاء في الاسباب الموجبة لالغاء هذا الاعفاء انه يهدف الى تحقيق العدالة بين الشباب اللبناني.
    حالات الاعفاء
    التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 3778 تاريخ 13 تموز 1993 المتعلق بتحديد حالات الاعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم وتخفيض المدة الى ستة.
    المادة الاولى: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13 تموز 1993 بحيث تصبح على الوجه التالي:
    تخفض مدة خدمة العلم المحددة بموجب المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ1 16/9/1983 الى ستة اشهر وتنفذ في وحدات الجيش على ان تبقى مدتها سنة لكل مدعو متخلف عن الالتحاق قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
    المادة الثانية: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3778 تاريخ 13 تموز 1993 وفقا لما يلي:
    المادة الثانية: يعفى او يؤجل حكما من موجبات خدمة العلم كل لبناني اتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، وجد في احدى الحالات التالية:
    البند اولا: الاعفاء النهائي
    تعدل الفقرات (أ ج ط) وتضاف الفقرة (ن) وتصبح وفقا لما يلي:
    أ العسكري السابق الذي اتم سنتي خدمة فعلية كحد ادنى في احدى الدول الصديقة، او في لبنان في احدى المؤسسات الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني او الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الأمن الداخلي او الأمن العام او أمن الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب، او الذي سرح من احداها لاسباب صحية قبل اتمامه المدة المذكورة.
    ج الإبن الوحيد لوالديه او لوالده او لوالدته او المجهول الوالدين (لقيط).
    ط اللبنانيون من مواليد سنة 1972 والسنوات السابقة لها شرط عدم ادخال اي تصحيح على تاريخ الولادة (المواليد سنة 1973 وما فوق) بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 3778 تاريخ 13 تموز 1993.
    ن المجند السابق الذي اتم خدمة العلم في احدى الدول الصديقة لفترة لا تقل عن خدمة العلم في لبنان.
    البند ثانيا: الاعفاء الى آجال
    تضاف الفقرة (و) وفقا لما يلي:
    و الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونيا.
    البند ثالثا: التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
    تعدل الفقرتان (أ ج) بحيث تصبحان على الوجه التالي:
    أ طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي الذي يتابع دروسه بدوام كامل في مؤسسة تربوية رسمية او خاصة ومعترف بها من قبل وزارة التربية الوطنية شرط الا يتجاوز عمره:
    العشرين عاما للطالب الثانوي.
    الخامسة والعشرين للطالب الجامعي.
    التاسعة والعشرين لطالب الدكتوراه.
    الثانية والثلاثين لطالب التخصص العالي.
    ولا تؤجل خدمة الذي يتابع دروسه بالمراسلة.
    ج المعيل الوحيد لوالديه او اخوته او اخواته او اولاده او لاحد هؤلاء (شرط ان يكون وضعه قانونيا).
    المادة الثالثة: تعدل المادة الثالثة (توقف الاعفاء او التأجيل) من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13 تموز 1993 بحيث يصبح على الوجه التالي.
    المادة الثالثة: توقف الاعفاء او التأجيل:
    يفقد المستفيد من الاعفاء النهائي او من التأجيل حقه بذلك لدى زوال سبب الاعفاء او التأجيل او لدى رغبته بالتخلي عن هذا الحق وذلك بقرار من قائد الجيش بناء على طلب الادارة.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
أنشئ بواسطة مروان1400, 20-05-2025, 05:42 AM
استجابة 1
20 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 19-05-2025, 09:28 PM
ردود 0
11 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 19-05-2025, 09:20 PM
ردود 0
7 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 27-10-2018, 03:13 PM
ردود 17
1,554 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
يعمل...
X