بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد
و ال بيته الطيبين الطاهرين
تعريف الحيض :
هو دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب و قد يكون اكثر من ذلك و يكون لونه اسود او أحمر حاراً عبيطاً يخرج بحرقة و تدفق و اقله ثلاثة ايام و اكثره عشرة .
شروط الحيض :
1- كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض .
2- وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ,,, وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة...
3- ان يستمر الدم استمرارا عرفيا اقله 3 ايام و اكثره 10 .
4- ان لا يكون الفاصل بين الحيضتين اقل من 10 ايام و هو ما يطلق عليه اقل الطهر و لايوجد حد لاكثره .
التحريم في الحيض :
1-
يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و الطواف و مس القرآن . و يكره حمل المصحف و لمس حواشيه و لو تطهرت لم يرتفع حدثها . ( يعني حتى لو اغتلست و غيرت القطنة و توظأت ) تبقى غير طاهرة .
2-
لا يصح منها الصوم
3-
لا يجوز لها الجلوس في المسجد و يكره الجواز فيه
4-
لا يجوز لها قراءة شيء من سور العزائم . <<<<جمع(عزيمة) وهى السورة التى فيها سجدة واجبة، وهى اربع(حم السجدة)، و(الم السجدة) و(النجم) و(اقرء) >>>>.
5-
يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر و يجوز لها الاستمتاع بما عدا القبل فان وطأها عامدا وجب عليه الكفارة .
6-
لا يصح طلاقها اذا كانت مدخول بها .
7-
اذا طهرت وجب عليها الغسل و هو كغسل الجنابة يعني النية و الترتيب من الراس و الجهة اليمنى ..الخ و لابد من الوضوء قبله او بعده و قضاء الصوم دون الصلاة .
8-
يستحب ان تتوضأ في وقت كل صلاة و تجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها . و يكره لها الخضاب .
ما هي التنبيهات التي ذكرت حول مسألة الحيض :
ج :
1- البلوغ يحصل عند سن ال 9 سنوات و ( السنة ) يقصد بها هي مرور اثنا عشر شهرا قمريا من السنة التي
ولدت فيها الى مثلها في نفس الشهر المقابل و لايقدح في ذات التلفيق .
2- ما تراه الصبية و لو بلحظة او يوم قبل بلوغها لا يعد حيضا و لو كان بصفات الحيض .
3- كل ما تراه المرأة بعد سن الياس ليس بحيض ايضا .
4- اذا شكت الصبية في بلوغها تحكم بعدمه ( اي بانها لم تبلغ بعد ) و كذلك بالنسبة الى سن اليأس تحكم بعدمه ايضا .
5- يمكن اجتماع الحيض مع الارضاع و الحمل و هو من الحالات النادرة .
اقسام الحيض :
الحائض قسمان هما :
فهي اما تكون
1- ذات عادة 2- غير ذات عادة
1) ذات العادة ثلاث هي :
1- ذات العادة الوقتية العددية :
وهي التي ترى الدم في وقت معين و تستمر رؤيته عددا معينا من الايام . اي وقت معين + عدد معين
مثلا ان ترى الدم في شهرين متتالين في اول الشهر و لمدة 3 ايام فتحكم على نوع عادتها في الشهر الثالث .
2- ذات العادة الوقتية :
و هي من ترى الدم في وقت معين ثابت في شهرين متتالين كأن ترى الدم كل اول شهر فتحكم على نوع عادتها في الشهر الثالث .
3- ذات العادة العددية :
و هي التي ترى الدم مختلفا في الوقت و منتظمة في العدد . اي
عدد الايام التي ترى بها دم الحيض ثابت و يتكرر عليها دائما .
2) غير ذات العادة ثلاث ايضا هي :
4- ذات العادة المضطربة :
و هي من تكررت رؤية الدم عليها و لكن ليس لها عادة مستقرة لا من حيث الوقت و لا العدد .
5- ذات العادة المبتدئة :
و هي التي ترى الدم لاول مرة .
6- ذات العادة الناسية :
و هي التي كانت لها عادة و نسيتها .
__________________________________________________ ____
فيما تتحقق به العادة :
1- تصير المرأة من القسم ذات العادة برؤية الدم مرتين متوالييتين على نحو واحد في الوقت و العدد او في الوقت فقط او في العدد فقط . اي تحكم في المرة الثالثة على نوع عادتها .
2- اذا كانت المرأة ذات عادة معينة لا تزول العادة عنها برؤية الدم على خلافها مرة واحدة .
( اي اذا تغيرت عادة المرأة لمرة واحدة تبقى على عادتها السابقة و تنتظر الشهر الذي يليه لتحكم في المرة الثالثة
ان كانت عادتها تغيرت ام لا ) .
3- تزول العادة الشهرية برؤية الدم مرتين متماثلتين من غير فصل بينهما على خلاف العادة الاولى .
4- ذات العادة اذا رأت الدم مرتين على خلاف عادتها الشهرية و كانت غير متماثلتين تجمع بين و ظيفتها السابقة
و وظيفة المضطربة .
5- ذات العادة اذا رأت الدم اكثر من مرة على خلاف عادتها و كانت المرات مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة .
ملاحظات :
ذكرنا بأن ذات العادة تزول برؤية الدم مرتين متماثلتين من غير فصل بينهما على خلاف العادة فتتبع عادتها الاخيرة .
و لكن المضطربة التي اختلف فيها الوقت و العدد فأن حصل تغير تجمع و ان ارادت ان تتيقن تنتظر شهر اخر .
اما بقية الاقسام فلا يشملها هذا الحكم :
مثلا ذات العادة الوقتية العددية اذا تغير عندها الوقت دون العدد اصبحت ------- عادتها عددية
و اذا تغير العدد دون الوقت -------- اصبحت ذات عادة وقتية .
و اذا تغير العدد و الوقت كما ذكرنا سابقا و تحولت الى مضطربه فأنها تحتاط الى رؤية ثالثة حتى تجزم بانها
مضطربة ام لا .
__________________________________________________ _______________
احكام الحيض :
1- ذات العادة الوقتية العددية : و لها ثلاث احكام هي :
1) تتحيض بمجرد رؤية الدم سواء اكان بصفة الحيض ام لا .
و معنى ( تتحيض ) = اي تحكم بانه حيض = اي يحرم عليها ان تؤدي العبادات .
و المرأة من هذا النوع لا ترجع الى الصفات لان وقت عادتها ثابت منتظم .
2) اذا رأت هذه المرأة الدم بيوم او يومين تقدم او تأخر عن عادتها فأنه لا ضرر في ذلك ___ و تحكم بانه دم حيض و لايهم صفته ولو كان اصفرا .
3) اما اذا رأت الدم بأكثر من ذلك اي اكثر من يومين و كانت رؤيته على وجه يصدق عليه انه تقدم او تأخر في العادة تحكم بأنه حيض ايضا سواء كان له صفة الحيض ام لا .
و اذا شكت تحتاط ( الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة )
******************************
حكم ذات العادة الوقتية العددية في اداء الفروض و لها في هذا الامر اربعة احكام هي : :
1- اذا انقطع الدم قبل ال 3 ايام رجعت عن حكمها و تبين انه استحاضة فتقضي ما تركته من صوم و صلاة .
2- اذا استمر الى ال 3 ايام بقيت على حكمها بأنه حيض و لو كانت عادتها اكثر من 3 ايام .
3- ان زاد على 3 ايام تحكم بأنه حيض ايضا ما دام مستمرا استمرار عرفيا الى ال 10 ايام و لو كانت عادتها اقل من 10 ايام . فالعشرة كلها حيض .
4- ان زاد الحيض على 10 ايام كانت ايام عادتها حيضا و الزائد منه استحاضة سواء كان بصفة الحيض ام لا .
فتقضي صوم الايام الزائدة و صلاتها اي كليهما .
ملاحظة : اي ما قبل او بعد ال 10 ايام هو المقياس
1- اذا انقطع في العاشر تحكم بأن ايام الحيض 10 ايام
2- و اذا لم ينقطع كأن يكون استمر الى اليوم 11 او 12 , اذا تعود و تحسب ايام عادتها المعتادة فقط و البقية كله استحاضة .
************************************
احكام ذات العادة الوقتية :
1- ذات العادة الوقتية اذا رأت الدم في وقت عادتها او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة تحكم بانه حيض بمجرد رؤية الدم سواء كانت بصفة الحيض ام لا .
ملاحظة :
يعني ذات العادة الوقتية و ذات العادةالوقتيةالعددية لا ترجع الى الصفات بل بمجرد رؤية الدم تحكم بأنه حيض سواء اكان بصفة الحيض ام لا .
2- فأن انقطع الدم قبل ال 3 ايام رجعت عن حكمها و تبين انه ليس بحيض فتقضي ما فاتها من صلاة و صوم .
3- و ان استمر ل 3 ايام بقيت على حكمها بانه حيض فان لم يزد على ال 3 ايام و انقطع اغتسلت و قضت الصوم دون الصلاة .
4- و ان زاد على ال 3 ايام تحكم بانه حيض الى ال 10 ايام
5- و ان زاد على ال 10 ايام تعتبر 7 ايام منها حيض لانها لا يوجد لها عدد ثابت و الباقي استحاضة .
*********************************
احكام ذات العادة العددية :
1- ذات العادة العددية اذا رأت الدم و كان بصفة الحيض تحكم بأنه حيض بمجرد رؤيته .اي ذات العادة العددية ترجع الى الصفات .
2- ان انقطع قبل ان تتم ال 3 ايام رجعت عن حكمها و تقضي ما فاتها من صلاة و صوم .
3- و ان استمر ل 3 ايام و لم يزد عليها بقيت على حكمها بانه حيض فان انقطع اغتسلت و قضت الصوم دون الصلاة ولو كانت عادتها اكثر من 3 ايام .
4- و ان زاد عن ال 3 ايام تحكم بانه حيض الى ال 10 ايام و ان كانت عادتها اقل من 10 ايام .
5- و ان زاد على ال 10 و كان بصفة الحيض فقط او بصفة الاستحاضة جعلت مقدار عدد العادة ابتدأ
-------- من رؤية الدم تعتبره حيض و باقي الايام استحاضة .
***********************************************
قاعدة ثابتة لذوات العادة اذا تجاوزت عادتها ال 10 ايام :
نقصد بذات العادة كما تعرفون هي ذات العادة الوقتية العددية / و ذات العادة الوقتية / و ذات العادة العددية
و لايوجد اشكال اذا لم يتجاوز الدم ال 10 ايام فآخر قطرة من الدم هو دم حيض حتى لو تخلله نقاء ما دام لم يتجاوز ال 10 ايام .
و لكن الاشكالية عندما يتجاوز الدم ال 10 ايام ... نأتي الى الاحكام :
1- ذات العادة العددية الوقتية :
اذا تجاوز الدم ال 10 ايام ترجع الى ايام عادتها .
فمثلا ان كانت عادتها 4 ايام ... و رأت الدم قد تجاوز ال 10 ايام فتحسب ال 4 ايام حيض و ال 6 ايام استحاضة .
2- ذات العادة العددية
اذا تجاوز ال 10 ايام تحسب ايضا عدد ايام عادتها .
فمثلا عادتها 5 ايام .... و رأت الدم قد تجاوز ال 10 ايام فتحسب ال 5 ايام حيض و ال 5 ايام الاخرى استحاضة .
3- ذات العادة الوقتية :
اذا تجاوز ال 10 ايام و بما انها لا يوجد عندها عدد فالشرع حدد لها 7 ايام عدد ايام الحيض لذات العادة الوقتية .
فمثلا : ذات عادة وقتية تجاوز حيضها ال 10 ايام فكم ايام حيضها ؟
ج : تحسب 7 ايام حيض و 3 ايام استحاضة .
المصدر : تلخيص من ,,,
كتاب شرائع الاسلام ج1 للمحقق العلامة الحلي
و كتاب المسائل المنتخبة سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد
و ال بيته الاطهار المطهرين
الموالية
براثا
و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد
و ال بيته الطيبين الطاهرين
تعريف الحيض :
هو دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب و قد يكون اكثر من ذلك و يكون لونه اسود او أحمر حاراً عبيطاً يخرج بحرقة و تدفق و اقله ثلاثة ايام و اكثره عشرة .
شروط الحيض :
1- كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض .
2- وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ,,, وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة...
3- ان يستمر الدم استمرارا عرفيا اقله 3 ايام و اكثره 10 .
4- ان لا يكون الفاصل بين الحيضتين اقل من 10 ايام و هو ما يطلق عليه اقل الطهر و لايوجد حد لاكثره .
التحريم في الحيض :
1-
يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و الطواف و مس القرآن . و يكره حمل المصحف و لمس حواشيه و لو تطهرت لم يرتفع حدثها . ( يعني حتى لو اغتلست و غيرت القطنة و توظأت ) تبقى غير طاهرة .
2-
لا يصح منها الصوم
3-
لا يجوز لها الجلوس في المسجد و يكره الجواز فيه
4-
لا يجوز لها قراءة شيء من سور العزائم . <<<<جمع(عزيمة) وهى السورة التى فيها سجدة واجبة، وهى اربع(حم السجدة)، و(الم السجدة) و(النجم) و(اقرء) >>>>.
5-
يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر و يجوز لها الاستمتاع بما عدا القبل فان وطأها عامدا وجب عليه الكفارة .
6-
لا يصح طلاقها اذا كانت مدخول بها .
7-
اذا طهرت وجب عليها الغسل و هو كغسل الجنابة يعني النية و الترتيب من الراس و الجهة اليمنى ..الخ و لابد من الوضوء قبله او بعده و قضاء الصوم دون الصلاة .
8-
يستحب ان تتوضأ في وقت كل صلاة و تجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها . و يكره لها الخضاب .
ما هي التنبيهات التي ذكرت حول مسألة الحيض :
ج :
1- البلوغ يحصل عند سن ال 9 سنوات و ( السنة ) يقصد بها هي مرور اثنا عشر شهرا قمريا من السنة التي
ولدت فيها الى مثلها في نفس الشهر المقابل و لايقدح في ذات التلفيق .
2- ما تراه الصبية و لو بلحظة او يوم قبل بلوغها لا يعد حيضا و لو كان بصفات الحيض .
3- كل ما تراه المرأة بعد سن الياس ليس بحيض ايضا .
4- اذا شكت الصبية في بلوغها تحكم بعدمه ( اي بانها لم تبلغ بعد ) و كذلك بالنسبة الى سن اليأس تحكم بعدمه ايضا .
5- يمكن اجتماع الحيض مع الارضاع و الحمل و هو من الحالات النادرة .
اقسام الحيض :
الحائض قسمان هما :
فهي اما تكون
1- ذات عادة 2- غير ذات عادة
1) ذات العادة ثلاث هي :
1- ذات العادة الوقتية العددية :
وهي التي ترى الدم في وقت معين و تستمر رؤيته عددا معينا من الايام . اي وقت معين + عدد معين
مثلا ان ترى الدم في شهرين متتالين في اول الشهر و لمدة 3 ايام فتحكم على نوع عادتها في الشهر الثالث .
2- ذات العادة الوقتية :
و هي من ترى الدم في وقت معين ثابت في شهرين متتالين كأن ترى الدم كل اول شهر فتحكم على نوع عادتها في الشهر الثالث .
3- ذات العادة العددية :
و هي التي ترى الدم مختلفا في الوقت و منتظمة في العدد . اي
عدد الايام التي ترى بها دم الحيض ثابت و يتكرر عليها دائما .
2) غير ذات العادة ثلاث ايضا هي :
4- ذات العادة المضطربة :
و هي من تكررت رؤية الدم عليها و لكن ليس لها عادة مستقرة لا من حيث الوقت و لا العدد .
5- ذات العادة المبتدئة :
و هي التي ترى الدم لاول مرة .
6- ذات العادة الناسية :
و هي التي كانت لها عادة و نسيتها .
__________________________________________________ ____
فيما تتحقق به العادة :
1- تصير المرأة من القسم ذات العادة برؤية الدم مرتين متوالييتين على نحو واحد في الوقت و العدد او في الوقت فقط او في العدد فقط . اي تحكم في المرة الثالثة على نوع عادتها .
2- اذا كانت المرأة ذات عادة معينة لا تزول العادة عنها برؤية الدم على خلافها مرة واحدة .
( اي اذا تغيرت عادة المرأة لمرة واحدة تبقى على عادتها السابقة و تنتظر الشهر الذي يليه لتحكم في المرة الثالثة
ان كانت عادتها تغيرت ام لا ) .
3- تزول العادة الشهرية برؤية الدم مرتين متماثلتين من غير فصل بينهما على خلاف العادة الاولى .
4- ذات العادة اذا رأت الدم مرتين على خلاف عادتها الشهرية و كانت غير متماثلتين تجمع بين و ظيفتها السابقة
و وظيفة المضطربة .
5- ذات العادة اذا رأت الدم اكثر من مرة على خلاف عادتها و كانت المرات مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة .
ملاحظات :
ذكرنا بأن ذات العادة تزول برؤية الدم مرتين متماثلتين من غير فصل بينهما على خلاف العادة فتتبع عادتها الاخيرة .
و لكن المضطربة التي اختلف فيها الوقت و العدد فأن حصل تغير تجمع و ان ارادت ان تتيقن تنتظر شهر اخر .
اما بقية الاقسام فلا يشملها هذا الحكم :
مثلا ذات العادة الوقتية العددية اذا تغير عندها الوقت دون العدد اصبحت ------- عادتها عددية
و اذا تغير العدد دون الوقت -------- اصبحت ذات عادة وقتية .
و اذا تغير العدد و الوقت كما ذكرنا سابقا و تحولت الى مضطربه فأنها تحتاط الى رؤية ثالثة حتى تجزم بانها
مضطربة ام لا .
__________________________________________________ _______________
احكام الحيض :
1- ذات العادة الوقتية العددية : و لها ثلاث احكام هي :
1) تتحيض بمجرد رؤية الدم سواء اكان بصفة الحيض ام لا .
و معنى ( تتحيض ) = اي تحكم بانه حيض = اي يحرم عليها ان تؤدي العبادات .
و المرأة من هذا النوع لا ترجع الى الصفات لان وقت عادتها ثابت منتظم .
2) اذا رأت هذه المرأة الدم بيوم او يومين تقدم او تأخر عن عادتها فأنه لا ضرر في ذلك ___ و تحكم بانه دم حيض و لايهم صفته ولو كان اصفرا .
3) اما اذا رأت الدم بأكثر من ذلك اي اكثر من يومين و كانت رؤيته على وجه يصدق عليه انه تقدم او تأخر في العادة تحكم بأنه حيض ايضا سواء كان له صفة الحيض ام لا .
و اذا شكت تحتاط ( الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة )
******************************
حكم ذات العادة الوقتية العددية في اداء الفروض و لها في هذا الامر اربعة احكام هي : :
1- اذا انقطع الدم قبل ال 3 ايام رجعت عن حكمها و تبين انه استحاضة فتقضي ما تركته من صوم و صلاة .
2- اذا استمر الى ال 3 ايام بقيت على حكمها بأنه حيض و لو كانت عادتها اكثر من 3 ايام .
3- ان زاد على 3 ايام تحكم بأنه حيض ايضا ما دام مستمرا استمرار عرفيا الى ال 10 ايام و لو كانت عادتها اقل من 10 ايام . فالعشرة كلها حيض .
4- ان زاد الحيض على 10 ايام كانت ايام عادتها حيضا و الزائد منه استحاضة سواء كان بصفة الحيض ام لا .
فتقضي صوم الايام الزائدة و صلاتها اي كليهما .
ملاحظة : اي ما قبل او بعد ال 10 ايام هو المقياس
1- اذا انقطع في العاشر تحكم بأن ايام الحيض 10 ايام
2- و اذا لم ينقطع كأن يكون استمر الى اليوم 11 او 12 , اذا تعود و تحسب ايام عادتها المعتادة فقط و البقية كله استحاضة .
************************************
احكام ذات العادة الوقتية :
1- ذات العادة الوقتية اذا رأت الدم في وقت عادتها او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة تحكم بانه حيض بمجرد رؤية الدم سواء كانت بصفة الحيض ام لا .
ملاحظة :
يعني ذات العادة الوقتية و ذات العادةالوقتيةالعددية لا ترجع الى الصفات بل بمجرد رؤية الدم تحكم بأنه حيض سواء اكان بصفة الحيض ام لا .
2- فأن انقطع الدم قبل ال 3 ايام رجعت عن حكمها و تبين انه ليس بحيض فتقضي ما فاتها من صلاة و صوم .
3- و ان استمر ل 3 ايام بقيت على حكمها بانه حيض فان لم يزد على ال 3 ايام و انقطع اغتسلت و قضت الصوم دون الصلاة .
4- و ان زاد على ال 3 ايام تحكم بانه حيض الى ال 10 ايام
5- و ان زاد على ال 10 ايام تعتبر 7 ايام منها حيض لانها لا يوجد لها عدد ثابت و الباقي استحاضة .
*********************************
احكام ذات العادة العددية :
1- ذات العادة العددية اذا رأت الدم و كان بصفة الحيض تحكم بأنه حيض بمجرد رؤيته .اي ذات العادة العددية ترجع الى الصفات .
2- ان انقطع قبل ان تتم ال 3 ايام رجعت عن حكمها و تقضي ما فاتها من صلاة و صوم .
3- و ان استمر ل 3 ايام و لم يزد عليها بقيت على حكمها بانه حيض فان انقطع اغتسلت و قضت الصوم دون الصلاة ولو كانت عادتها اكثر من 3 ايام .
4- و ان زاد عن ال 3 ايام تحكم بانه حيض الى ال 10 ايام و ان كانت عادتها اقل من 10 ايام .
5- و ان زاد على ال 10 و كان بصفة الحيض فقط او بصفة الاستحاضة جعلت مقدار عدد العادة ابتدأ
-------- من رؤية الدم تعتبره حيض و باقي الايام استحاضة .
***********************************************
قاعدة ثابتة لذوات العادة اذا تجاوزت عادتها ال 10 ايام :
نقصد بذات العادة كما تعرفون هي ذات العادة الوقتية العددية / و ذات العادة الوقتية / و ذات العادة العددية
و لايوجد اشكال اذا لم يتجاوز الدم ال 10 ايام فآخر قطرة من الدم هو دم حيض حتى لو تخلله نقاء ما دام لم يتجاوز ال 10 ايام .
و لكن الاشكالية عندما يتجاوز الدم ال 10 ايام ... نأتي الى الاحكام :
1- ذات العادة العددية الوقتية :
اذا تجاوز الدم ال 10 ايام ترجع الى ايام عادتها .
فمثلا ان كانت عادتها 4 ايام ... و رأت الدم قد تجاوز ال 10 ايام فتحسب ال 4 ايام حيض و ال 6 ايام استحاضة .
2- ذات العادة العددية
اذا تجاوز ال 10 ايام تحسب ايضا عدد ايام عادتها .
فمثلا عادتها 5 ايام .... و رأت الدم قد تجاوز ال 10 ايام فتحسب ال 5 ايام حيض و ال 5 ايام الاخرى استحاضة .
3- ذات العادة الوقتية :
اذا تجاوز ال 10 ايام و بما انها لا يوجد عندها عدد فالشرع حدد لها 7 ايام عدد ايام الحيض لذات العادة الوقتية .
فمثلا : ذات عادة وقتية تجاوز حيضها ال 10 ايام فكم ايام حيضها ؟
ج : تحسب 7 ايام حيض و 3 ايام استحاضة .
المصدر : تلخيص من ,,,
كتاب شرائع الاسلام ج1 للمحقق العلامة الحلي
و كتاب المسائل المنتخبة سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد
و ال بيته الاطهار المطهرين
الموالية
براثا
تعليق