المغني لابن قدامة
( 5358 ) فصل : ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنى ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنى . وهو قول عامة الفقهاء . وقال مالك ، والشافعي في المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كله ؛ لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه ، كسائر الأجانب
( 5358 ) فصل : ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنى ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنى . وهو قول عامة الفقهاء . وقال مالك ، والشافعي في المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كله ؛ لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه ، كسائر الأجانب
تعليق