إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

العدّة وسيلة للعودة والصّلح

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • العدّة وسيلة للعودة والصّلح

    العدّة وسيلة للعودة والصّلح

    أحياناً ينشأ في مناخ الاُسرة وبسبب عوامل مختلفة بعض الإختلافات الجزئيّة وتتهيّأ الأرضيّة النفسيّة لكلٍّ من الزّوجين بشكل يشتد فيه حس الانتقام وتنطفأ فيه أنوار العقل والوجدان. وفي الغالب تكون حالات الفرقة وتشتّت العائلة ناشئة من هذه الموارد والحالات، ولكن يُشاهد في كثير من الحالات أنّ كلّ من الزّوجة والزّوج بعد حصول النّزاع والفُرقة بفترة قليلة من الزّمان يصيبهم النّدم وخاصّة بعد مشاهدة إنهدام الاُسرة وتلاشي المحيط العائلي الدّافيء لتصبَّ حياتهم في بحر المشاكل المختلفة.
    وهنا تقول الآية مورد البحث: أنّ على النّساء العدّة والصبر ريثما تهدأ تلك الأمواج النفسيّة وتنقشع سحب النّزاع والعداوة عن سماء الحياة المشتركة، وخاصّة إذا أخذنا بنظر الإعتبار حكم الإسلام في وجوب بقاء المرأة وعدم خروجها من بيت زوجها طيلة مدّة العادة حيث يبعث ذلك على حُسن التفكّر وإعادة النّظر في قرار الطّلاق ممّا يؤثّر ذلك كثيراً في رسم وصياغة علاقاتها مع زوجها، ولذلك نقرأ في سورة الطّلاق آية (1) (لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ... لا تدري لعلّ الله يُحدث بعد ذلك أمرا).
    وفي الغالب نلحظ أنّه يكفي لإستعادة المناخ الملائم والأجواء الدّافئة للاُسرة قبل الطّلاق قليل من تقوية المحبّة وإعادة المياه إلى مجاريها.


    http://www.ahl-ul-bayt.org/newlib/Qu.../data/a11.html

  • #2
    موضوع جيداختي العزيزة .. ولكن هل بعد الطلاق تبقى المراة تعيش مع زوجها بنفس البيت ؟ هل يجوز ذلك ؟ ام تعيش بمفردها والزوج يترك البيت لها؟
    ارجو الايضاح


    تحياتي

    تعليق


    • #3
      تسجيل متابعة و شكر للأخت "بنت الحسين" صاحبة الموضوع...

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد

        أهلاً بكم /أختي سندس وأخي هادي

        بالنسبة لسؤالك عزيزتي

        الموضوع يدور حول الطلاق الرجعي حيث يستطيع استرجاع الرجل زوجته قبل انتهاء عدتها ومن خلال فتوى آية الله السيد السيستاني " دام ظله " يذكر تفاصيل هذا الطلاق ويعرفه :
        ----------------------------------------
        ( مسألة 1110 ) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:
        (الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.
        (الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.
        ----------------------------------------

        لكن بالنسبة هل تبقى المرأة المطلقة في بيت زوجها .. لنسأل مولانا أبو محمد العاملي في هذا الامر .

        تعليق


        • #5
          ونحن بالانتظار اختي العزيزة


          تحياتي

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            اللهم صل على محمد وآل محمد

            أختي العزيزة سندس جلبت هذا البحث ففيه مايجيب على سؤالكم وجواب سؤالكم ماتحته خط

            الإشهاد على الطلاق


            العلامة جعفر السبحاني

            ومما انفردت به الإمامية، القول: بأن شهادة عدلين شرط وقوع الطلاق، ومتى فقد لم يقع الطلاق وخالف باقي الفقهاء في ذلك(1).

            وقال الشيخ الطوسي: كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط، فإنه لا يقع. وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم الشهادة(2).

            ولا تجد عنواناً للبحث في الكتب الفقهية لأهل السنة وإنما تقف على آرائهم في كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه: (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله)(3). وهم بين من يجعلونه قيداً للطلاق والرجعة، ومن يخصه قيداً للرجعة المستفادة من قوله: (فامسكوهن بمعروف).

            روى الطبري عن السدي أنه فسر قوله سبحانه: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) تارة بالرجعة وقال: أشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهن وذلك هو الرجعة، وأخرى بها وبالطلاق وقال: عند الطلاق وعند المراجعة.

            ونقل عن ابن عباس: أنه فسرها بالطلاق والرجعة(4).

            وقال السيوطي: أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود.

            وسئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟ قال: بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر الله(5).

            قال القرطبي: قوله تعالى: (واشهدوا) أمرنا بالإشهاد على الطلاق، وقيل: على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. ثم الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله: (وأشهدوا إذا تبايعتم) وعند الشافعي واجب في الرجعة(6).

            وقال الآلوسي (وأشهدوا ذوي عدل منكم) عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبرياً عن الريبة(7).

            إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية.

            وممن أصحر بالحقيقة عالمان جليلان: أحمد محمد شاكر القاضي المصري، والشيخ أبو زهرة: قال الأول بعد ما نقل الآيتين من أول سورة الطلاق: والظاهر من سياق الآيتين أن قوله: (وأشهدوا) راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معاً والأمر للوجوب، لأنه مدلوله الحقيقي، ولا ينصرف إلى غير الوجوب ـ كالندب - إلا بقرينة ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب ـ إلى أن قال -: فمن أشهد على طلاقه، فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدى حدود الله الذي حده له فوقع عمله باطلاً، لا يترتب عليه أي أثر من آثاره ـ إلى أن قال -: وذهب الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق وأنه ركن من أركانه، ولم يوجبوه في الرجعة والتفريق بينهما غريب لا دليل عليه(8).

            وقال أبو زهرة: قال فقهاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية والإسماعيلية: إن الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين، لقوله تعالى: (في أحكام الطلاق وإنشائه في سورة الطلاق): (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب) فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة، فكان المناسب أن يكون رجعاً إليه، وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى.

            وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين(9).

            وهذه النصوص تعرب عن كون القوم بين من يقول برجوع الإشهاد إلى الرجعة وحدها، وبين من يقول برجوعه إليها وإلى الطلاق، ولم يقل أحد برجوعه إلى الطلاق وحده إلا ما عرفته من كلام أبي زهرة، وعلى ذلك فاللازم علينا بعد نقل النص، التدبر والاهتداء بكتاب الله إلى حكمه.

            قال سبحانه: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً* فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً)(10).

            إن المراد من بلوغهن أجلهن: اقترابهن من آخر زمان العدة وإشرافهن عليه.

            والمراد بإمساكهن: الرجوع على سبيل الاستعارة، كما أن المراد بمفارقتهن: تركهن ليخرجن من العدة ويبن.

            لا شك أن قوله: (وأشهدوا ذوي عدل) ظاهر في الوجوب كسائر الأوامر الواردة في الشرع ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل، إنما الكلام في متعلقه. فهناك احتمالات ثلاثة:

            1- أن يكون قيداً لقوله: (فطلقوهن لعدتهن).

            2- أن يكون قيداً لقوله: (فأمسكوهن بمعروف).

            3- أن يكون قيداً لقوله: (أو فارقوهن بمعروف).

            لم يقل أحد برجوع القيد إلى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى الأول أو الثاني، فالظاهر رجوعه إلى الأول وذلك لأن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق وقد افتتحت بقوله سبحانه: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) فذكرت للطلاق عدة أحكام:

            1- أن يكون الطلاق لعدتهن.

            2- إحصاء العدة.

            3- عدم خروجهن من بيوتهن.

            4- خيار الزوج بين الإمساك والمفارقة عند اقتراب عدتهن من الانتهاء.

            5- إشهاد ذوي عدل منكم.

            6- عدة المسترابة.

            7- عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض.

            8- عدة أولات الأحمال.

            وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أولها إلى الآية السابعة تجد أنها بصدد بيان أحكام الطلاق لأنه المقصود الأصلي، لا الرجوع المستفاد من قوله:

            (فأمسكوهن) وقد ذكر تبعاً.

            وهذا هو المروى عن أئمتنا (عليهم السلام). روى محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء(11).

            وروى بكير بن أعين عن الصادقين (عليهما السلام) أنهما قالا: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق(12).

            وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال لأبي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه التزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثم ذكر حكم تظليل المحرم(13).

            قال الطبرسي: قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة ولا الرجل الطلاق.

            وقيل: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) وهذا أليق بالظاهر، لأنا إذا حملنا على الطلاق كان أمراً يقتضي الوجوب وهو من شرائط الطلاق، ومن قال: إن ذلك راجع إلى المراجعة، حمله على الندب(14).

            ثم أن الشيخ أحمد محمد شاكر، القاضي الشرعي بمصر كتب كتاباً حول (نظام الطلاق في الإسلام) وأهدى نسخة منه مشفوعة بكتاب إلى العلامة الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وكتب إليه: إنني ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق، وإنه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً ولم يعتد به، وهذا القول وإن كان مخالفاً للمذاهب الأربعة المعروفة إلا أنه يؤيده الدليل ويوافق مذهب أئمة أهل البيت والشيعة الإمامية.

            وذهبت أيضاً إلى اشتراط شاهدين حين المراجعة، وهو يوافق أحد قولين للإمام الشافعي ويخالف مذهب أهل البيت والشيعة، واستغربت(15) من قولهم أن يفرقوا بينهما والدليل له: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) واحد فيها.

            وأجاب العلامة كاشف الغطاء في رسالة إليه يبين وجه التفريق بينهما وإليك نص ما يهمنا من الرسالة:

            قال بعد كلام: (وكأنك ـ أنار الله برهانك - لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة كما في عادتك من الإمعان في غير هذا المقام، وإلا لما كان يخفي عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه حتى أنها قد سميت بسورة الطلاق، وابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى: (إذا طلقتم النساء) ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدة أي لا يكون في طهر المواقعة، ولا في الحيض، ولزوم إحصاء العدة، وعدم إخراجهن من البيوت، ثم استطرد إلى ذكر الرجعة في خلال بيان أحكام الطلاق حيث قال عز شأنه: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) أي إذا أشرفن على الخروج من العدة، فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على المفارقة، ثم عاد على تتمة أحكام الطلاق فقال: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) أي في الطلاق الذي سيق الكلام كله لبيان أحكامه ويستهجن عوده إلى الراجعة التي لم تذكر إلا تبعاً وستطراداً، ألا ترى لو قال القائل: إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه وإكرامه وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه، ويجب المشايعة وحسن الموادعة، فإنك لا تفهم من هذا الكلام إلا وجوب المشايعة والموادعة للعالم لا له ولخادمه ورفيقه، وإن تأخرا عنه، وهذا عمري حسب القواعد العربية والذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفى عليك وأنت خريج العربية لولا الغفلة (والغفلات تعرض للاريب)، هذا من حيث لفظ الدليل وسياق الآية الكريمة.

            وهنالك ما هو أدق وأحق بالاعتبار من حيث الشرعية والفلسفة الإسلامية وشموخ مقامها وبعد نظرها في أحكامها. وهو أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى الله سبحانه من الطلاق، ودين الإسلام كما تعلمون ـ جمعي اجتماعي - لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة لا سيما في العائلة والأسرة، وعلى الأخص في الزيجة بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى.

            فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة، فكثر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده، عز أو قل وجوده، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولاً وللتأخير والأناة ثانياً، وعسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى الألفة كما أشير إليه بقوله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين، لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم مضافاً إلى الفوائد الأُخر، وهذا كله بعكس قضية الرجوع فإن الشارع يريد التعجيل به ولعل للتأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط.

            وتصح عندنا معشر الإمامية ـ بكل ما دل عليها من قول أو فعل أو إشارة - ولا يشترط فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق، كل ذلك تسهيلاً لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرحيم بعباده والرغبة الأكيدة في الفتهم وعدم تفرقهم، وكيف لا يكفي في الرجعة حتى الإشارة ولمسها ووضع يده عليها بقصد الرجوع وهي ـ أي المطلقة الرجعية - عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدة، ولذا ترثه ويرثها، وتغسله ويغسلها، وتجب عليه نفقتها، ولا يجوز أن يتزوج بأُختها، وبالخامسة، إلى غير ذلك من أحكام الزوجية)(16).




            الهوامش:

            1- المرتضى: الانتصار: 127 - 128.

            2- الطوسي: الخلاف: 2، كتاب الطلاق، المسألة 5.

            3- سورة الطلاق: 2.

            4- الطبري: جامع البيان: 28/88.

            5- السيوطي: الدر المنثور: 6/232، وعمران بن حصين من كبار أصحاب الإمام علي (عليه السلام).

            6- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 18/157.

            7- الآلوسي: روح المعاني: 28/ ص134.

            8- أحمد محمد شاكر: نظام الطلاق في الإسلام: 118/119.

            9- أبو زهرة: الأحوال الشخصية: 365 كما في الفقه على المذاهب الخمسة: 131 (والآية 2-3 من سورة الطلاق).

            10- سورة الطلاق: الآية 1 - 2.

            11- الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7/3/12 ولاحظ بقية أحاديث الباب.

            12- الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7/3/12 ولاحظ بقية أحاديث الباب.

            13- الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7/3/12 ولاحظ بقية أحاديث الباب.

            14- مجمع البيان: ج 5 / ص 306.

            15- مر نص كلامه حيث قال: والتفريق بينهما غريب.

            16- أصل الشيعة وأصولها: 163 - 165، الطبعة الثانية.

            المصدر : http://www.14masom.com/maktaba_fkreia/book11/1.htm

            تعليق


            • #7
              مشكورة اختي المؤمنةعلى مجهودك الطيب في التوضيح


              تحياتي

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X