رسالة فقهية
في
النجاسات والمطهرات
عند الاءمامية
تأليف
السيد محمد علي الحسيني
www.banihashem.org
www.alhusseiny.org
للتواصل معنا
على الماسنجر:
J_b_hashem@hotmail.com
J_b_hashem@yahoo.com
المقدمة:
والحمد لله ربّ السموات والارضين، وقاصم الجبّارينوناصر المؤمنين والصلاة والسلام علي رسوله محمّد (ص)وعلي آله الطيبين الطاهرين، واللّعنة الدائمة علي أعدائهمأجمعين.
وبعد :
فاءنَّ هذه هي الرسالة الثانية من رسائلنا الفقهية التيبدأناها بغسل الجمعة، وأتبعناها بهذه الرّسالة «النجاساتعند الاءماميّة» حيث عرّفنا النجاسة، وعدّدنا النجاسات التينصّت عليها الشريعة السمحاء في الكتاب الكريم والسنّةالشريفة وروايات المعصومين(ع)، وبطريقة علمية استدلالية،وأضفنا آراء العلماء فيها. وقصدنا من ذلك، بل الفائدةالمرجوّة هي التعرف علي النجاسات التي حدّدتها الشريعةبطريقة اءستدلالية علمية، مع آراء الفقهاء العظام القدماءمنهم والمتأخرين، هذا من جهة. ومن جهة أُخري لتطبيقما أوصي به بعض مراجعنا العظام بتبويب وبحث موضوعاتالفقه بهذا الشكل العلمي الرصين المنفصل، الذي يعتمد على الادلة الشرعية، واملي هو هذا. وأسأل الله التوفيقللاستمرار بكتابة هذه الرسائل الفقهية التي ارجو الله تعاليأن تكون فيها الفائدة العلمية والاستفادة المرجوة، وأنيكون هذا العمل خالصاً لوجه الله تعالي. فاءنّ الناقد بصيربصير والحمد لله رب العالمين.
قم المقدسة
بجوار سيدتنا فاطمة المعصومة (س)
محمد علي الحسيني
www.banihashem.org
لبنان: 009613961846
لبنان: 009613804079
تعريف النجاسة
النجاسة لغة: يقال: نَجُسَ ينجُس ـ بضم عينه فيالماضي والمستقبل ـ نجاسة، بمعني: قذر يقذر قذارة.
سواء كانت القذارة حسية كما في عذرة الاءنسان، أومعنوية كنجاسة الكافر لسوء عقيدته.
وقد يوصف بالمصدر فيقال: فلان نجَسُ، وهو فيهذه الحالة لا يغيّر، فيرد هكذا للجمع والمؤنث، تقول: همنجس، وهن نَجَسٌ، وهما نَجَسٌ» .
ومنه ما جاء في قوله تعالي:
(يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اءِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ اءِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَيُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ اءِنْ شَاءَ اءِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )(2).
النجاسة اءصطلاحاً: كل مستقذر شرعاً، أي ما استقذرهالشرع واءن لم يستقذره الناس .
تقسيم النجاسة
القذارة التي اعتبرها الشارع المقدس نجاسة تتنوع إلى:
مادية ومعنوية.
1. نجاسة خبثية، وهي المادية.
2. نجاسة حدثية، وهي المعنوية .
والنجاسة الخبثية قسمان: أصلية وعرضية.
1. النجاسة الاصلية: هي الاعيان النجسة بطبيعتهاومن أصلها، كالدم والمني والخنزير البرِّي.
2. النجاسة العرضية: بعكس الاصلية ؛ فاءنّها طاهرة فيأصلها وبطبيعتها، ولكن عرضت لها النجاسة وطرأت عليهابسبب شيء خارج عن ذاتها وطبيعتها، كنجاسة المسلم حينموته وقبل تغسيله .
الاعيان النجسة
الاعيان النجسة التي اشتهرت بين الفقهاء عشرة،هي:
1. البول.
2. الغائظ .
3. المني .
4. الدم.
5. الميتة.
6. الكلب.
7. الخنزير.
8. الكافر.
9. المسكر.
10. عرق الابل الجلالة.
هذا الاءجمال وسنبدأ بالتفصيل والتبيين لحكم كلِّنجاسة.
النجاسات
سوف نتعرَّض للنجاسات بشكل تفصيلي:
1. البول:
هو سائل من الفضلات الاءيضية أو الاستقلابية،(وفيه) بعض المواد الاُخر السَّامة. يتكون في الكليتينبوصفه حصيلة لتنقيتهما من الشوائب، حتي اءذا أفرزتاه جريفي الحالبين إلى المثانة حيث يختزن مؤقتاً، ليدفع بعد ذلكبين فترة وأُخري إلى الاءحليل أو مجري البول، ليطرح منثمّ خارج الجسم» .
والبول نجس من كل اءنسان، ومن الحيوان الذي لايؤكل لحمه بشرط أن يكون الحيوان ذو نفس سائلة.
الدليل :
أ. الروايات الدالة علي نجاسة بول الاءنسان: كصحيحةمحمد بن؟ عن أحدهما (ع):
«سألته عن البول يصيب الثوب، فقال (ع): اغسلهمرتين».
وهي ظاهرة في وجوب غسل الثوب من بول الاءنسانبلا فرق بين الكبير والصغير.
نعم هناك كلام حول الرضيع، فظن بعضٌ ـ كآبنالجنيد ـ طهارة بوله مالم يأكل اللحم. واحتج بما رواهالسكوني عن جعفر بن أبيه (ع): «أن علياً (ع) قال: لبنالجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لانَّ لبنهايخرج من مثانة أُمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولامن بوله قبل أن يطعم لانَّ لبن الغلام يمزج من العضدينوالمنكبين» .
والجواب: هو أنّ النجاسات تتفاوت، وتقبل الشدةوالضعف، فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة،فنحمل الرواية علي عدم اعتبار الغسل المعتبر في بولالبالغ، لا علي طهارة بول الرضيع؛ لما تقدم وللاصلالمقطوع بالدليل .
والروايات الدالة علي نجاسة بول ما لا يؤكل لحمهكصحيحة عبد الله بن سنان: قال أبو عبد الله (ع): «اءغسلثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه».
وهو يعني وجوب تطهير بول ما لا يؤكل لحمه لانّهنجس.
وأمَّا بشرط النجاسة أن يكون الحيوان له نفس سائلة؛فلانَّ الحيوان الذي له نفس سائلة فلا اءشكال في طهارةبدنه، لما ذهب اءليه المشهور ؛ وللروايات كموثَّقة خوص بنغياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): قال :
«لا يفسد الماء اءلاّ ما كانت له نفس سائلة» فقددلت باءطلاقها عل عدم تنجُّس الماء ببول ما لا نفس له،ولا بدمه، ولا بهيمته، ممّا يوجب نجاسة الماء اءذا كانت لهنفس سائلة، بلا فرق في ذلك بين أن يكون له لحم أم لميكن .
ب. والدليل الا´خر علي نجاسة بول الاءنسان والحيوانالمأكول اللحم، وغير ذي نفس سائلة، الاءجماعُ.
قال صاحب المستمسك السيّد الحكيم (قد):
«اءجماعاً في الجملة حكاه جماعة كثيرة، وفي بعضالكلمات: اءنَّه اءجماع علماء الاءسلام» .
قال صاحب التنقيح السيد الخوئي (قد):
«لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول.. من كلِّ حيوانلايؤكل لحمه، بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمينفي الجملة».
قال صاحب المهذّب السيد السبزواري (قد):
«فيدل عليه اءجماع المسلمين وضرورة المذهب، بلالدين».
وقال صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي:
«باءجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهيوالغني».
وتعتبر هنا مسألة هي «بول الطيور وذرقها» .
ذهب المشهور إلى نجاسة ما لا يؤكل لحمه منهاتمسكاً بصحيحة ابن سنان المتقدمة، وذهب آخرون منهمالشيخ في المبسوط وابن عقيل وابن بابويه وجملة منالمنافرين وأيضاً السيد الخوئي والسيد الاءمام الخمينيوالسيِّد محمد سعيد الحكيم والسيد فقيه الشيعة بطهارة بولالطيور وخرئها مطلقاً واستدلُّوا بموثقة أبي بصير عن أبيعبد الله (ع): قال :
«كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرته».
والمسألة لا تخلو من نظر .
2. الغائط:
وهو يطلق علي البراز الذي هو المواد المطرودة منالامعاء التي تبرز وتخرج نتيجة الهضم من فتحة شرجالاءنسان والحيوان.
فعرف ما يخرج من الاءنسان بالغائط، وما يخرج منالحيوان «بعر» لذي الخُفّ و «الروث» لذي الحافر و «ذرق»للطيور.
ولكنَّ الفقهاء اطلقوا علي الجميع كلمة الغائط تغليباً.
الدليل:
أ. الاءجماع في أنّ حكم الغائط كحكم البول من دونفصل، كما عن (الناصريات والمدارك والذهبي) والرياضوالجواهر والتنقيح والمستمسك والمهذب .
ب. الروايات الدالة علي ذلك.
أما بالنسبة لغائط الاءنسان فلخبر عمار عن أبي عبدالله (ع): «اءنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعد ـوليس عله أن يغسل باطنها». وخبر الحلبي عن أبي عبدالله (ع) «في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيُعيد الوضوء؟قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه» . ويستدل منهما علينجاسة غائط الاءنسان.
أمَّا غائط الحيوان فلصحيحة عبد الرحمن عن أبيعبد الله (ع): «عن رجل يصلِّي وفي ثوبه عذرة من اءنسان أوسِنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: اءن كان لم يعلم فلايعيد».
ومفهومها أنه يعيد الصلاة مع علمه، لانَّ العذرةالمذكورة من النجاسات. وكذا في غيرها من الروايات.
3. المني:
ـ علمياً ـ عند الرجل: هو سائل لزج أبيض معنياصفرارٍ ضعيفٍ، له رائحة خاصة مميزة، تزيد بالحرارة أوالغسل بالماء الدافي.
وأمَّا عند المرأة فالاغلب فيها الرقّة والصُّفرة .
الدليل :
1. الروايات الدالة علي نجاسة المني كحسنة الحلبيعن أبي عبد الله (ع): «اءذا أحتلم الرجل فأصاب ثوبه شيءفليغسل الذي أصابه ».
ولصحيحة محمد بن مسلم في حديث: «في المنّييصيب الثوب قال: اءن عرفت مكانه فاغسله، واءن خفيعليك فاغسله كلّه».
فيستدل علي نجاسته في الاءنسان من خلال أمر
الاءمام (ع) بوجوب غسل المكان الذي اصابه المني، أينجاسة المني هذا بالنسبة لمني الاءنسان. وأمّا مني الحيوانصاحب النفس السائلة سواء كان محلّل الاكل أو محرمالاكل، فيدلُّ علي نجاسته صحيحة محمد بن مسلم عنأبي عبد الله (ع) .
قال «ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول» أي أنَّحكم النجاسة ثابت للمني مطلقاً، مع قطع النظر عنالاءضافة إلى الاءنسان أو الحيوان ويقارن الرواية بالاءجماعالا´تي.
ب. الاءجماع: قال صاحب الرياض: «اءجماع الطائفة كماعن ظاهر المنتهي وصريح التذكرة والمداركوالذخيرة».
قال صاحب المستمسك:
«اءجماعاً، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرينومتأخريهم ».
صاحب المهذّب:
«من ضروريات فقه الاءمامية، اءن لم يكن من مذهبهمالاءجماع القطعي».
صاحب التنقيح:
«مما قامت عليه ضرورة الاءسلام ولم يخالف فيه أحدمن أصحابنا».
4. الدم:
ـ علمياً ـ «سائل أحمر يجري في الحيوان الفقاريوشرايينه وأوردته واوعيته الشعرية، حاملاً الغذاءوالاوكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وناقلاً منها ضروبالفضلات والنفايات إلى أعضاء الاءخراج» .
والدم نجس اءذا كان ممَّا له نفس سائلة اءنساناً أو غيره .
الدليل:
أ. القـرآن الكريم، في قوله تعالي:
(قُلْ لاَ اَجِدُ فِي مَا اُوحِيَ إلى مُحَرَّمًا عَلَي طَاعِمٍيَطْعَمُهُ اءِلاَّ اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَاءِنَّهُرِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍفَاءِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
فالا´ية تدل علي نجاسة أشياء منها الدم .
ب. الروايات الدالة علي نجاسة الدم، منها: صحيحةاءسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع): «قال في الدميكون في الثوب: اءن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيدالصلاة، واءن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسلهحتي صلَّي فليُعد صلاته». فتدل علي نجاسة عموم الدم،ونستدل بتقييد نجاسة دم ماله نفسٌ سائلة بخبر عبد الله بنأبي يعفور: قلت لابي عبد الله (ع): «ما تقول في دمالبراغيث؛ قال: ليس به بأس، قلت: اءنّه يكثر ويتفاحش، قال:واءن كثر». وخبر السَّكوني عن جعفر عن أبيه (ع): اءنَّعلياً(ع) كان لا يري بأساً بدم ما لم يُذك يكون في الثوبفيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك».
بناء علي أن مالم يُذك أي غير قابل للتذكية هو الذيلا نفس له سائلة .
ج. الاءجماع علي نجاسة الدم من كلِّ حيوان له نفسسائلة:
قال صاحب الرياض :
«الاءجماع عن المعتبر والمنتهي والتذكرة، وهو حجةفيه مع النصوص بضميمته».
قال صاحب المستمسك:
«اءجماعاً، صريحاً وظاهراً، محكياً عن جماعةكثيرة».
قال صاحب المهذِّب:
«اءجماعاً من المسلمين، بل ضرورة من الدين».
5. الميتة:
الميتة نجاسة من كلِّ ماله دم سائل، حلالاً كان أوحراماً .
الدليل :
أمَّا في الاءنسان فللاخبار منها: حسنة الحلبي عن أبيعبد الله (ع): «سألته علي الرجل يُصيب ثوبُه جسد الميتفقال: يغسل ما أصاب الثوب».
وخبر اءبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع): «سألتأبا عبد الله (ع) عن رجل يقع ثوبه علي جسد الميت فقال:اءن كان غُسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كانلم يُغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك، منه».
وأمَّا ميتة الحيوان فللاخبار أيضاً، وهي كثيرة منها:
خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع): «لا يُفسدالماء اءلا ما كانت له نفس سائلة».
ومُوثَّق عمَّار عن أبي عبد الله (ع): «سُئل عنالخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت فيالبئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كلُّ ما ليس له دم فلابأس» .
والدليل الا´خر علي نجاسة الميتة الاءجماع كما عنصاحب الرياض :
«اءجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهي والتذكرةوالشهيدين وابن زهرة. وهو الجهة فيه».
6. الكلب البري:
وهو الحيوان الثديي المعروف، وينتمي إلى فصيلةالكلبيات التي تشمل الكلاب والذئاب والثعالب وغيرها.
الدليل :
ضرورة من الفقه اءن لم يكن من المذهب، والنصوصالمستفيضة اءن لم تكن متواترة وهي:
في الصحيح عن الاءمام الصادق (ع): «اءن أصاب ثوبكمن الكلب رطوبة فاغسله، واءن مسَّه جافاً فأصبب عليهالماء».
وعنه (ع) أيضاً في الكلب: «رجس نجس» .
وعنه (ع): «عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل،قال: يغسل المكان الذي أصابه».
والاءجماع .
7. الخنزير البريّ:
وهو حيوان ثديي من تربة مزدوجات الاصابع.
الدليل:
القرآن الكريم: (اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) فهو نجس بلاخلاف، مضافاً إلى النصّ الصحيح عن أبي جعفر (ع) و «عنخنزير شرب ماءً من اءناء كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبعمرات»(4).
وخبر خيران الخادم: كتبت إلى الرجل (ع): أسأله عنالثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّي فيه أم لا؟
فاءنّ أصحابنا اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلِّ فيه فاءنالله اءنَّما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلِّ فيه، فكتب (ع):لا تصلِّ فيه فاءنّه رجس ».
امّا الدليل علي حصر نجاسة الكلب والخنزير البرِّيان،لتبادر الاخبار المتقدِّمة علي البرِّيان .
8. الكافر غير الكتابي:
والكتابي هو من له كتاب سماويٌّ كاليهود والنصاريفهو طاهر.
الدليل :
قوله تعالي: ( يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اءِنَّمَا الْمُشْرِكُونَنَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ اءِنْ خِفْتُمْعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ اءِنْ شَاءَ اءِنَّ اللهَ عَلِيمٌحَكِيمٌ).
والاءجماعات المستفيضة في الرياض والناصرياتوالانتصار والسرائر والغنية والمنتهي والتذكرة .
9. المسكر المائع بالاصالة:
الدليل :
قوله تعالي: (يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اءِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَ الاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
والروايات كموَّثقة عمَّار عن أبي عبد الله (ع) قال: «لاتصلِّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ؛ لانَّ الملائكة لا تدخله،ولا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتي تغسله».
وفي صحيح علي بن مهزيار عن الصَّادق (ع): «اءذاأصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله اءن عرفتموضعه، واءن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه واءن صليتفأعد صلاتك».
إلى غير ذلك ممّا يدلُّ علي النجاسة، وكذلك الاءجماعكما في الرياض والمنتهي والتذكرة والمدنيات والذكريوالناصريات والنهاية والغنية والمهذب والوسيلة.
10. عرق الاءبل الجلاَّل:
وهو الذي يأكل من عذرة الاءنسان .
الدليل :
للنصّ كما في صحيح البختري عن الصادق (ع): «لاتشرب من ألبان الاءبل الجلالة، واءن أصابك شيء من عرقهافاغسله».
وصحيحة ابن سالم عن الصادق (ع): «لا تأكلوا لحومالجلاّلة، واءن أصابك من عرقها شيء فاغسله».
ويقول السيِّد الحكيم في مستمسكه:
«عرق الاءبل الجلاّلة ـ نجس ـ كما عن الشَّيخينوالقاضي والمنتهي، وعن الاردبيلي، وتلميذه فيالمدارك».
وإلى هنا نكون قد انهينا هذه الرسالة، وصلَّي الله علينبينا محمد (ص) وعلي آله الطيبين الطاهرين .
قم المقدسة
محمد علي الحسيني
www.banihashem.org
لبنان: 009613961846
المصادر
. القرآن الكريم.
. التنقيح: السيد الخوئي، مؤسسة اءحياء آثار الاءمام الخوئي.
. دروس في فقه الاءمامية: الشيخ الفضلي، مؤسسة أُمالقري.
. ذكري الشيعة: الشهيد الاول، الاُولي، مؤسسة آلالبيت(ع) .
. الرسائل العملية: لمراجعنا العظام .
. رياض المسائل: السيد علي الطباطبائي، الاُولي،مؤسسة آل البيت(ع) .
. الزبدة الفقهية: السيد محمد ترحيني، الاُولي،مؤسسة العروة الوثقي.
. فقه القرآن: الشيخ محمد اليزدي، الاُولي، مؤسسةاسماعيليان .
. مختلف الشيعة: العلامة الحلِّي، الثانية، مركزالابحاث والدراسات الاءسلامية.
. مستمسك العروة الوثقي: السيد محسن الحكيم،دار اءحياء التراث العربي .
. مهذب الاحكام: السيد عبد الاعلي السبزواري،الرابعة، مؤسسة المنار.
. وسائل الشيعة: الحر العاملي.
مركز بني هاشم العالمي
للابحاث والترجمة الاءسلامية
لبنان: 009613804079
www.banihashem.org
فهرس المحتويات
المقدمة:5
تعريف النجاسة7
تقسيم النجاسة8
الاعيان النجسة9
النجاسات10
1. البول:10
2. الغائط:15
3. المني:17
4. الدم:20
5. الميتة:23
6. الكلب البري:25
7. الخنزير البريّ:26
8. الكافر غير الكتابي:27
9. المسكر المائع بالاصالة:28
10. عرق الاءبل الجلاَّل:30
المصادر32
التنضيد والاءخراج الفني : السيد محسن السيد هاشم البطاط
رسالة فقهية في المطهرات عند الاءماميّة
سلسلة رسائل فقهية
3
رسالة فقهية
في
المطهرات عند الاءمامية
تأليف
السيد محمد علي
الحسيني
المقدمة:
والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام علي خاتمالانبياء والمرسلين، محمّد بن عبد الله (ص)، وآلهالمعصومين، واللّعنة الدائمة علي أعدائهم من الاولينوالا´خرين وبعد:
فمن الطبيعي جدّاً، بل من الضرورة بعد ذكر النجاساتالّتي حدّدتها الشريعة الاءسلامية، وسبق الاءستدلال عليهافي رسالتنا المختصرة السابقة، أن نذكر المطهّرات ـ لهذهالنجاسات والمتنجّسات ـ الشرعية عبر هذه الرسالة، والّتيتأتي لذكر المطهّرات بشكلٍ اءجمالي، ثمّ ذكرها بشكلتفصيلي، مع ما استدل عليها به من الادلة الشرعية لتكونالفائدة مع الرسالة السابقة تامّة وكاملة اءن شاء الله. وبهمانكون قد عرضنا رأي الشيعة الاءمامية ـ بشكل سهلومختصر ـ في النجاسات والمطهِّرات، تاركين التوسع للكتُبالمطوَّلة .
والحمد لله ربّ العالمين
والسلام علي آل يس
قم المقدسة
بجوار سيدتنا فاطمة المعصومة
محمد علي الحسيني
www.banihashem.org
لبنان: 009613961846
009613804079
تعريف :
عُرّف (المطهِّر) ـ بكسر الهاء ـ ب : «مزيل النجاسة،Detergent» .
وفي هذا التعريف من الشمول ما يعمّ جميع أنواعالمطهرات الا´تية، لانَّ الاختلاف بينها في النوعية أوالتقييد، وليس في انطباق التعريف المذكور عليها.
المطهّرات:
وهي عشر مطهر اتٍ، نذكرها علي وجه الاءجمال:
1. الماء .
2. الارض .
3. الشمس .
4. الاءستحالة.
5. الاءنقلاب.
6. ذهاب الثلثين.
7. الاءنتقال.
8. الاءسلام .
9. التبعية.
10. زوال عين النجاسة.
11. غياب المؤمن.
12. استبراء الحيوان الجلال .
أنواعها:
المطهّرات نوعين:
أ. مطهِّرات ماديَّة:
الماء، التراب، الارض، الحجر، الشمس .
ب. مطهِّرات غير ماديَّة:
الاستحالة، الانقلاب، الاءسلام .
1. الماء:
عرّف علمياً: اءنّه سائل عديم الرائحة والمذاق واللّون،اءلاّ اءذا كان الجسم المائي كبيراً أو عميقاً ،فعندئذٍ يبدو أزرق .
يتركب جُزيؤه molecule من ذرّتي هيدروجين وذرةأوكسيجن واحدة.
وفي يالمعجم الوسيط: الماء: سائل عليه عماد الحياةفي الارض، يتركّب من اتحاد الاءدروجين والاكسجين بنسبةحجمين من الاول إلى حجمٍ من الثاني، وهو في نقائهشفّاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة».
وحكم الماء المطلق أنّه طاهر في نفسه ومطهر لغيره .
الدليل :
أ. قول تعالي: ( وَ هُوَ الذِي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَيَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا).
بتقريب أنّ كلمة (طَهور ـ بفتح أوّله ـ بمعني الطاهرفي نفسه المطهّر لغيره .
قال صاحب التهذيب: «الطَّهور: هو المطهّر في لغةالعرب، فيجب أن يعتبر كلُّ ما يقع عليه اسم الماء بأنّه طاهرمطهِّر، اءلا ما قام الدليل علي تغيير حكمه».
وعزّزه صاحب الجواهر: ببعض المنقول عن بعضأهل اللُّغة، قال: «قال ابن فارس: الطَّهور هو الطاهر فينفسه المطهّر لغيره.
وقال الازهري: الطَّهور في اللُّغة هو الطاهرالمطهّر».
ب. الروايات: كما في الصحيح عن داود بن فرقد، عنأبي عبد الله (ع): «كان بنو اءسرائيل اءذا أصاب أحدهم قطرةبول قرضوا لحومهم بالمقاريض،وقد وسَّع الله عليكم بأوسعما بين السماء والارض، وجعل لكم الماء طهوراً».
ومنها قوله (ص):
«خلق الله الماء طهوراً» .
ومنها قول أمير المؤمنين (ع):
«الماء يُطهِّر ولا يُطهَّر».
ومنها ما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج عنابي عبد الله (ع):
«اءنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماءطهوراً».
علي العموم، فالمستفاد من الادلّة السابقة أنّ الماءالمطلق طاهر ومطهِّر .
قال السيد الحكيم (ره) في المستمسك:
«بلا اءشكال ولا خلاف ظاهر».
كذلك اتّبعه صاحب مباني منهاج الصالحين ».
وقال صاحب التنقيح (ره) :
«قد تسالم المسلمون كافّة علي طهارة الماء المُطلقفي نفسه، ومُطهّريَّتِهِ لغيرهِ».
وغيرهم من العلماء الاعلام .
وقال صاحب العروة (ره) :
«الماء هو عمدتها ؛ لانَّ سائر المطهِّرات مخصوصةبأشياء خاصّة بخلافه، فاءنه مطهِّر لكلِّ متنجس حتّي الماءالمضاف ».
2. الارض
والمراد بالارض ـ هنا ـ ظاهرها، أو ما يسمّي ب (وجهالارض)، وهو «القسم المعروف باليابسة من سطحها».
واليابس هو جزء الارض الّذي لا يغطيه الماء.
الارض تطهِّر أسفل القدم وأسفل الحذاء، وكذلك هيمادة تَطَهُّرٍ في التيمم» .
الدليل :
استُدلَ علي اعتبار الارض مادّة تطهرٍ في التيمُّمبروايات منها:
صحيحة ابن سنان: «اءذا لم يجد الرَّجل طهوراً، وكانجُنُباً فليمسح من الارض، وليصلِّ».
وكذلك الارض تُطهّر باطن القدم للروايات، منها:
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع):
«رجل وطأ علي عذرة فساخت رجله فيها، أينقضذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال (ع) :
لا يغسلها اءلا أن يقذّرها، ولكنّه يمسحها حتّييذهب أثرها ويصلِّي».
وحسنة المعلّي بن خنيس عن أبي عبد الله (ع): «فيالخنزير يخرج من الماء فيمرّ علي الطريق فيسيل منه الماء،أمرّ عليه حافياً، فقال (ع): أليس وراءه شيء جاف؟ قلت:بلي، قال (ع): فلا بأس، اءنّ الارض يُطهِّر بعضُها بعضاً».
ولعموم التعليل: «اءنّ الارض يطهِّر بعضُها بعضاً»يثبت الحكم في النَّعل .
ويمكن كذلك أن تتمسَّك بقول النبيّ (ص):
«جُعِلتْ لِيَ الارضَ مَسْجداً وطَهُوراً».
وقال صاحب المهذّب (ره) :
«علي المشهور بل المجمع عليه في الجملة محصَّلاًومنقولاً، ونصوصاً مستفيضة».
وقال صاحب المستمسك (ره) :
«هذا مُجمع عليه، كما عن جامع المقاصد، وعنالمدارك والدلائل أنّه مقطوع به في كلام الاصحاب».
قال صاحب المباني (ره) :
«ادُّعي عليه الاتفاق، والظاهر لا اءشكال ولا كلام فيأصل المسألة».
3. الشمس :
الشمس أقرب نجم إلى الارض، وعندما تشرقوترسل أشعَّتها إلى الارض، تقوم هذه الاشعة بوظيفة تزويدالارض بالحرارة والضوء.
والشمس تطهِّر الارض والثوابت عليها كالاشجار.
الدليل :
الروايات منها:
صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن
البول يكون علي السطح، أو في المكان الّذي يصلّي
فيه؟ فقال(ع): اءذا جفّفته الشمسُ فصلّي عليه فهو
طاهر».
وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (ع):
«يا أبا بكر، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر».
وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع): عن الموضع القذريكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنّه قديبس الموضع القذر، قال (ع): لا يُصلّي' عليه، واعلم موضعهحتّي تغسلهن .
وعن الشمس هل تطهِّر الارض؟ قال (ع): اءذا كانالموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمّيبس الموضع فالصلاة علي الموضع جائزة، واءن أصابتهالشمس ولم ييبس الموضع القذر، وكان رطباً فلا تجوزالصلاة حتّي ييبس ».
4. الاءستحالة:
وهي يبدُّل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورةأُخري .
كالنار ما احالته رماداً أو دخاناً.
فالاءستحالة من المطهّرات .
الدليل :
تبدّل الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة إلى موضوعجديد، فيشمله دليل الطهارة، فيسقط الاستصحاب عنالحجيّة، لعدم بقاء الموضوع، فنبني علي قاعدة الطّهارة.
وصحيحة ابن محبوب: «سألت أبا الحسن (ع) عنالجصّ يوقد عليه بالعذرة، وعظام الموتي، ثم يُجصّص بهالمسجد، أيُسجد عليه؟ نكتب اءليه بخطّه: اءنّ الماء والنار قدطهّراه».
وقال صاحب المستمسك (ره) :
«فقد حُكيَ الاءجماع علي مطهِّريتها عن الشّيخ فيالخلاف والمبسوط، وعن الحلّي، والمحقّق في الشرائع،والعلاّمة في جملة من كتبه، وجامع المقاصد وغيرهم».
وقال صاحب الزبدة الفقهية:
«كلّ شيءٍ من الاعيان النجسة أو المتنجسة تُحيلهالنار رماداً أو دخاناً فهو طاهر علي المشهور، شهرة عظيمة،بل لم ينقل الخلاف من أحدٍ».
5. الانقلاب:
وهو التغيُّر كالحليب يصير جبناً والخمر خلاًّ .
الدليل :
أ. الروايات منها:
موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) :
«الرجل اءذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتّي صاراًخمراً فجعله صاحبه خلاً، فقال (ع): اءذا تحول عن اسمالخمر فلا بأس».
وخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع): «عن الخمر العتيقةتجعل خلاًّ، قال (ع): لا بأس ».
في صحيح ابن المهتدي: «كتبت إلى الرضا (ع):جعلت فداك. العصير يصير خمراً، فيصبّ عليه الخلّ وشيءيغيره حتّي يصير خلاًّ. قال (ع): لا بأس ».
ب. قال صاحب المستمسك (ره) :
«اءجماعاً، كما عن المنتهي، والمهذب البارع، وكشفاللثام، ومجمع البرهان».
وقال صاحب مهذب الاحكام (ره) :
«بضرورة المذهب، بل الدين».
قال صاحب المباني (ره) :
«نُقل عن جملة من الاعيان دعوي الاءجماععليه».
6. ذهاب الثلثين:
بناء علي نجاسة العصير العنبي بالغليان.
وذهب جمع من علمائنا إلى عدم نجاسته فيالغليان.
7. الاءنتقال:
وهو من المطهّرات، كانتقال دم الاءنسان أو غيره ـ ممّاله نفس ـ إلى جوف ما لا نفس له .
الدليل :
قال صاحب المستمسك (ره) :
«فقد استظهر في المستند نفي الخلاف في مُطَهّريته،وفي الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه والاءشكال، وفيالحدائق: «لا خلاف فيه ولا اءشكال».
وعن غيرها صريح الاءجماع عليه والسيرة».
كذلك يمكن التمسك بقاعدة الطهارة؛ لانّالاستصحاب ممنوع الجريان هنا؛ لكون الاءنتقال موجباًلتعدُّد الموضوع. فيكون المرجع قاعدة الطهارة أو اءطلاق مادلّ علي طهارة أجزاء المنتقل اءليه، كموثَّقة غياث عن جعفرعن أبيه (ع):
«لا باس بدم البراغيث والبق وبولالخشاشيف».
8 . الاءسلام:
فاءنّهُ مطهر للكافر بجميع أقسامه .
الدليل:
طبق القاعدة الاولية، اءذ النجاسة عارضة
للكافر، والكافر باءسلامه يزول عنه عنوان الكفر ويتعنونبالاءسلام .
فببركة الاءسلام تبدل الحكم من الكافر أي النجسإلى المسلم الطاهر.
قال صاحب المستمسك (ره) :
«بلا خلاف ولا اءشكال، كما اعترف به جماعة، بل عنالمنتهي والذكري وغيرهما دعوي الاءجماع عليه، وفيالمستند دعوي الضرورة، وفي الجواهر دعواها فيالجملة».
قال صاحب المهذّب (ره) :
«هو من المطهِّرات بضرورة المذهب في الجملة، اءنلم يكن من الدين».
9. التبعية:
فاءنّ الكافر اءذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة، أباً كانالكافر أو جداً أو اُمّا.
الدليل :
الروايات منها:
ما رواه حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد الله (ع)عن الرجل من أهل الحرب، اءذا أسلم في دار الحرب، فظهرعليهم المسلمون بعد ذلك، فقال (ع): اءسلامه اءسلامٌ لنفسهولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له، فأمّا الولدالكبار منهم ، اءلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك» .
قال صاحب المستمسك (ره) :
«بلا خلاف فيه ولا اءشكال، كما في الجواهر».
كذلك قال صاحب المهذّب (ره) :
«لدليل طهارة المتبوع يشمل التابع أيضاً، لمكانالتبعية. ولظهور تسالم الاصحاب علي تبعية الولد لاشرفالابوين، واءرسال قاعدة الاءسلام يعلو ولا يُعلي عليه اءرسالالمسلمات في نظائر المقام».
10. زوال عين النجاسة أو المتنجس:
الدليل :
الروايات منها:
موثّقة عمّار الساباطي: (سُئل أبو عبد الله (ع) عن رجليسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوفالانف؟ قال (ع): اءنَّما عليه أن يغسل ما ظهر منه».
قال صاحب المهذّب (ره) : «اءجماعاً، بل ضرورة، كمافي الجواهر».
قال صاحب المستمسك (ره) :
«بلا خلاف ظاهر وفي الجواهر: «اءنّه متّفق عليه، بلقيل: اءنّه يمكن أن يكون من ضروريات الدين».
11. غيبة المسلم:
فاءنّها مطِّهرة لبدنه، أو لباسه أو فرشه، أو ظرفه أو غيرذلك .
الدليل :
ظهور الاءجماع والسيرة القطعية من صدر الشريعة،ولزوم الحرج من الاجتناب، وظهور حال المسلم فيالاجتناب عن النجاسة والاهتمام بتطهيرها، فيكون نفساحتمال التطهير كافياً في ترتيب آثار الطهارة، وكما أنّاحتمال الطهارة في سائر الموارد يكفي في الحكم بها.
12. استبراء الجلاّل:
الدليل :
الروايات منها:
صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) :
«لا تأكل الحوم الجلاّلة، واءن أصابك من عرقها شيءفاغسله».
علّق وجوب الغسل علي عنوان الجلل فبزوالهبالاستبراء يزول أيضاً .
وقال أمير المؤمنين (ع):
«الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها،حتّي تغذي أربعين يوماً. والبقرة الجلاّلة لا يُؤكللحمها، ولا يُشرب لبنها، حتّي تغذي ثلاثين ».
وكذلك لقاعدة زوال الحكم بزوال العنوان، فاءنّه اءذا زالعنوان الجلل يزول الحكم قهراً.
إلى هنا نختم رسالتنا بالسلام علي آل يس
وبالدعاء لاءمامنا للعجل بالظهور، فقد كثر الفساد وعمّالظلم وساد الجور.
اللهم اجعلنا من جنده وانصاره والمستشهدين بينيديه
محمد علي اءسماعيل
محمد حسين الحسيني
قم المقدسة
شهرك مهدية
المصادر
. دروس تمهدية في الفقه الاستدلالي: الشيخ الاءيرواني،الاُولي، مؤسسة الفقه .
. دروس في فقه الاءمامية: ط 1995، مؤسسة أُم القري .
. الزبدة الفقهية: السيد محمد ترحيني، الاولي، مؤسسةالعروة الوثقي .
. العروة الوثقي: السيد محمد اليزدي، اسماعيليان.
. فقه الاءمام جعفر الصادق (ع): الشيخ محمد جواد مغنية،انتشارات قدس محمدي .
. مباني منهاج الصالحين: السيّد تقي قمي، ط 1997 م، دارالسرور.
. مستمسك العروة الوثقي: الاءمام السيد محسن الحكيم، داراءحياء التراث العربي.
. مهذّب الاحكام: الاءمام السيد عبد الاعلي السبزواري،الرابعة، مؤسسة المنار.
. وسائل الشيعة: الحر العاملي، الثانية، مؤسسة آلالبيت(ع) .
فهرس المحتويات
المقدمة:35
تعريف :37
المطهّرات:37
أنواعها:39
أ. مطهِّرات ماديَّة:39
ب. مطهِّرات غير ماديَّة:39
1. الماء:40
الدليل :40
2. الارض44
الدليل :44
3. الشمس :47
الدليل :47
4. الاءستحالة:49
الدليل :49
5. الانقلاب:51
الدليل :51
6. ذهاب الثلثين:53
7. الاءنتقال:53
الدليل :53
8 . الاءسلام:55
الدليل:55
9. التبعية:57
الدليل :57
10. زوال عين النجاسة أو المتنجس:59
الدليل :59
11. غيبة المسلم:60
الدليل :60
12. استبراء الجلاّل:61
الدليل :61
المصادر63
فهرس محتويات الكتاب65
التنضيد والاءخراج الفني : السيد محسن السيد هاشم البطاط
صدر للمؤلف
. الاءجازة في الرواية.
. جامع أحكام الصيام.
. الحكم الشرعي وتقسيماته .
. حقيقة زواج المسيار ومشروعية المتعة.
. الحجامة في الشرع والطب .
. حياة وكرامات السيدة فاطمة المعصومة.
. خصوصيات ومستحبات يوم الجمعة.
. الاخطبوط الصهيوني.
. دموع الابرار علي مصاب أبي الاحرار.
. رسالة فقهية في غسل الجمعة عند الاءمامية .
. رسالة فقهية في النجاسات والمطهرات عند الاءمامية(هذا الكتاب).
. صفات وآداب القاضي في الشرع الاءسلامي.
. قيام اءسرائيل بين أُكذوبة الوعد الاءلهي والاستعمارالغربي.
. مستحبات العمرة والحج.
. الماسونية والصهيونية العالمية.
. الموساد الاءسرائيلي والاءرهاب الصهيوني.
. المصطلحات والتعابير السياسية.
. مقتل آل هاشم في كربلاء .
. النظام السياسي في الكيان الصهيوني.
. الوحي في الكتاب والسنة .
مقالات:
. الاقصي نقطة الاجتماع والقوة.
. اءحياء يوم القدس اءحياء المقدسات.
. البقاع اللبناني.
. رسالتنا للمسلم المغترب.
. رسالتنا العاشورائية.
. المسلمون في الغرب ومواجهة التحديات.
. رسالتنا الرمضانية.
قرص مدمج CD:
. محاضرات المسلم المغترب.
. محاضرات كتب مجالس .
سيصدر قريباً اءن شاء الله
. عليكم بصلاة الليل .
. معرفة الاخلاق الاءسلامية (سلسلة معارف المسلم) .
. معرفة الفقه الاءسلامي (سلسلة معارف المسلم).
. معرفة سيرة نبي الاءسلام (سلسلة معارف المسلم).
. معرفة الكتاب المبين. (سلسلة معارف المسلم).
. معرفة العقائد الاءسلامية (سلسلة معارف المسلم).
. الاءستمناء أو العادة السرية في الشرع والطب.
. النفحات المشهدية في الزيارة الرضوية.
مركز بني هاشم العالمي
البريد الاءلكتروني للمؤلف:
J_b_hashem@hotmail.com
الموقع:
www.banihashem.org
لبنان: 009613961846
009613804079
اءيران: 00982512952511