إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الرد على المدعوnjaf حول زواج المتعه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرد على المدعوnjaf حول زواج المتعه

    بسم الله وعليه توكلنا

    المشاركة الأصلية بواسطة njaf
    يا عزيزي
    لماذا يكون من المتزوجة زنا عندكم وقد ورد في كتبكم ان ابا عبدالله عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة" فقيل له : ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها. اي انه لا يجوز تتبع احوال المرأة اذا كانت متزوجة ام لا .وبهذا نستدل انه يجوز للمرأة المتزوجة ان تتمتع وانه يحرم على المتمتع ان يتتبع حالها
    اذكر المصدر الشيعي الذي قلت انه من كتبنا؟
    حاشا للامام الصادق ما تهمته به.


    المشاركة الأصلية بواسطة njaf
    عزيزي كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح ( زنا ) ؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!! فكيف يعرف الناس أبناءهم ؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما … أو … بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة ؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ؟؟
    الزنى يقع بالتراضي بين الطرفين....ولكن الله تعالى حرمه على المسلمون
    وكذلك زواج المتعه يقع بالتراضي
    بين الطرفين وقد امر الله به في محكم كتابه وقد عمل به الصحابة بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الفرق بينهما ان زواج المتعه لايقع مع اي امراةكما توهمت او تحاول ان توهم الغير بذلك..فزواج المتعه لابد ان يكون من المطلقة او الارملة اما البكر فلابد من اذن ولي امرها...
    وبعد الزواج(المتعه)لابد ان تستبريء المرأة فلها عدة خاصة فان كان هناك حمل يتبع والده وان لم يكن وبعد انتهاء الفترة المعينة شرعا
    للعدة يمكنها الزواج بزواج آخر وبنفس الشروط كما في الزواج العادي
    فبامكان المراة ان تتزوج بعد انتهاء عدة الطلاق ..
    طبعا نحن نتكلم عن المؤمنين وليس عن الفاسقين الذين لا يخافون الله تعالى وليس لهم هم الا الجنس ويهربون كما يحدث في الزواج العادي الدائم...! وشأنه شأن المسيار وزواج الفريند عندكم فبعضكم
    يتبع شروطه وبعضكم يتزوج مسيار او فريند ويهرب!! ويترك المسكينه
    تعاني الويلات بالطفل الذي معها فيتحمل وزرها ووزر طفله الشرعي!!


    المشاركة الأصلية بواسطة njaf
    وسازيدك عزيزي من مجلة شيعية فقد كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .
    وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) .
    اذا تستدل بالمجلات وتتخذها دليلا على كلامك فاعلم بان المملكة العربية السعودية هي اكبر دولة للواط والعياذ بالله.....فهل معنى هذا ان المملكة دولة لواط لا سمح الله؟؟؟!

    المشاركة الأصلية بواسطة njaf
    واخيرا عزيزي هل تدلني وتجيب على سؤالي التالي : هل تمتع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهل تمتع اي واحد من الائمة الاطهار الذين تتبعونهم وبشرط ان تكون اجابة موثقة
    وانت يا عمري لماذا لم تدخل باسمك الحقيقي في منتداكم
    ليس كل حلال يعمل به هذا اولا...

    ثانيا
    زواج المتعه هو حلال الهي نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عمل به اسلافكم من قبل وان اردت الادلة اتيناك بها من صحاحك
    ولكن هل تقنع بصحاحك؟!! ام انك معاند فقط؟!

    واخيرا
    تقول لماذا لم ادخل باسمي الحقيقي؟؟!! بعد ان قلنا لكم انكم تستخدمون التقية بدخولكم لمواقعنا باسماء شيعية مع انكم تحرمون التقية!!!!

    انا ادخل بلقبي وهو مؤمن والحمدلله شيعي ولم ادخل مواقعكم يوم من الايام على اني سني او وهابي ويشهد الله على ذلك لثقتي في مذهبي ونفسي
    بعكس شيخكم عثمان الخميس الذي يحرم عليكم الدخول الى المواقع الشيعية الا ان تكون عالما بمذهبك(وهابيا معاندا) حتى لا تتزلزل اركان ايمانك وتتشيع....


    وبدورنا نسئلك..

    فسر لنا معنى فتوى ابن باز التالية
    وهل هناك فرق بين كلامه وبين المتعه؟!!!
    مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس

    س3 : بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح
    هذا الأمر وفقكم الله .


    جـ3 : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

    وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

    وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .

    أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

    فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

    وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .


    واليك هذه الادلة لعلها تساعدك بالاجابة

    المتعتان متعة الحج ومتعة النساء 1 ـ عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إبن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. صحيح مسلم 1 ص 395، سنن البيهقي 7 ص 206. * صورة اخرى : عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال. قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر به قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما واعاتب عليهما : إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والاخرى : متعة الحج. سنن البيهقى 7 ص 206 فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام. ـ الغدير ـ الشيخ الأميني ج 6 ص 210 : ـ عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا. أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 356، 363 بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق. وذكره السيوطي كما في كنز العمال 8 ص 293 عن الطبري. صورة رابعة : عن أبي نضرة قال : كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا ـ وأبتوا ـ عن نكاح هذه النساء لا اوتى برجل نكح ـ تزوج ـ إمرأة إلى أجل إلا رجمته. صحيح مسلم 1 ص 467، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقي 5 ص 21، تفسير الرازي 3 ص 26، كنز العمال 8 ص 293، الدر المنثور 1 ص 216. صورة خامسة : قال قتادة : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال جابر : على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر بن الخطاب وقال : إن الله عزوجل كان يحل لنبيه ما شاء وان القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، واتبعوا نكاح هذه النساء، فلا اوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. " مسند أبي داود الطيالسي ص 247 ". قال الاميني : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. 2 ـ عن عمر انه قال في خطبته : متعتان كانتا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما واعاقب عليهما : متعة الحج. ومتعة النساء، وفي لفظ الجصاص : لو تقدمت فيها لرجمت. البيان والتبيين للجاحظ 2 ص 223، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 342 و 345، وج 2 ص 184، تفسير القرطبي 2 ص 370، المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444 فقال : ثبت عن عمر، تفسير الفخر الرازي 2 ص 167 وج 3 ص 201 و 202، كنز العمال 8 ص 293 نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي، وص 294 عن إبن جرير الطبري وابن عساكر، ضوء الشمس 2 ص 94. إستدل المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحكم بها كما في تاريخ ابن خلكان 2 ص 359 ط ايران واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما. خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالالفاظ المذكورة غير أن أحمد إمام الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه : فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء. 3 ـ أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : نهى عن عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحج. الدر المنثور 2 ص 140، كنز العمال 8 ص 293 نقلا عن مسدد. 4 ـ أخرج الطبري عن عروة بن الزبير انه قال لابن عباس : أهلكت الناس قال : * وما ذاك ؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما ؟ فقال : ألا للعجب إني احدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن أبي بكر وعمر. فقال : هما كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. كنز العمال 8 ص 293، مرآة الزمان للسبط الحنفي ص 99. 5 ـ قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94 : قال يحيى بن اكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال : كيف وعمر كان أشد الناس فيها ؟ قال : لان الخبر الصحيح انه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم واعاقب عليهما. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. 6 ـ أخرج الطبري في تاريخه 5 ص 32 عن عمران بن سوادة قال : صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال : أحاجة ؟ قلت : حاجة. قال : فإلحق. قال : فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شئ فقلت : نصيحة. فقال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا قلت : عابت امتك أربعا قال فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال : هات. قلت : ذكروا انك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه وهي حلال. ـ الغدير ـ الشيخ الأميني ج 6 ص 212 : ـ قال : هي حلال لو انهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت. قلت : وذكروا إنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث. قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت. قال قلت : وأعتقت الامة ذا بطنها بغير عتاقه سيدها. قال : ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا الخير واستغفر الله. قلت : وتشكوا منك نهر الرعية وعنف السياق. قال : فشرع الدرة ثم مسحها حتى أتى على آخرها، ثم قال : أنا زميل محمد ـ وكان زامله في غزوة قرقرة الكدر ـ فوالله إني لارتع فاشبع، واسقي فأروي. وأنهز اللفوت وأزجر العروض وأذب قدري، وأسوق خطوي، وأضم العنود والحق وأكثر الزجر، واقل الضرب، وأشهر العصا، وأدفع باليد، لولا ذلك لا عذرت. قال : فبلغ ذلك معاوية فقال : كان والله عالما برعيتهم. وذكره ابن أبي الحديد في شرحه 3 ص 28 نقلا عن ابن قتيبة والطبري. 7 ـ أخرج الطبري في (المستبين) عن عمر أنه قال : ثلث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج. ومتعة النساء. وحي على خير العمل في الاذان. وذكره القوشچي في شرح التجريد وسيوافيك قوله فيه. وحكاه عن الطبري الشيخ على البياضي في كتابه " الصراط المستقيم ". هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان تعرب عن أن المتعتين كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهما القرآن وثبتت إباحتهما بالسنة وأول من نهى عنهما عمر. وعده العسكري في اولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاريخه ـ هامش الكامل ـ 1 ص 203، أول من حرم المتعة. نظرة في المتعتين هذه جملة مما ورد فيهما من الاحاديث، وهي كما ترى بنفسها وافية باثبات تشريعهما على العهد النبوي كتابا وسنة من دون نسخ يعقب حكمهما، أضف إليها من الاحاديث الكثيرة الدالة على إباحتهما ولم نذكرها لخلوها عن نهي عمر، ولم يكن النهي منه في المتعتين إلا رأيا محضا أو إجتهادا مجردا تجاه النص، أما متعة الحج فقد نهى عنها لما استهجنه من توجه الناس إلى الحج ورؤسهم تقطر ماء بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة، لكن الله سبحانه كان أبصر منه بالحال، ونبيه صلى الله عليه واله وسلم كان يعلم ذلك حين شرع إباحة متعة الحج حكما باتا أبديا إلى يوم القيامة كما هو نص الاحاديث الآنفة والآتية، ولم يكن ما جاء به إلا استحسانا يخص به لا يعول عليه وجاه الكتاب والسنة.


    فماذا تقول الآن؟؟؟!!
    هل تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول بان زواج المتعه حلال ام تتبع عمر وتقول بان زواج المتعه حرام؟!!!

  • #2
    بارك الله بك مولانا مؤمن على الرد على هذا المدعو



    وعتبرني من الحضور وان شاء الله نشارك معكم
    وللرفع

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة ياقوت
      بارك الله بك مولانا مؤمن على الرد على هذا المدعو



      وعتبرني من الحضور وان شاء الله نشارك معكم
      وللرفع
      حياك الله مولاي
      وبانتظار مشاركتكم معنا لنستفيد منكم اخي


      ولازلنا ننتظر المدعو نجف؟!

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة مؤمن
        بسم الله وعليه توكلنا


        اذكر المصدر الشيعي الذي قلت انه من كتبنا؟
        حاشا للامام الصادق ما تهمته به.



        الزنى يقع بالتراضي بين الطرفين....ولكن الله تعالى حرمه على المسلمون
        وكذلك زواج المتعه يقع بالتراضي
        بين الطرفين وقد امر الله به في محكم كتابه وقد عمل به الصحابة بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الفرق بينهما ان زواج المتعه لايقع مع اي امراةكما توهمت او تحاول ان توهم الغير بذلك..فزواج المتعه لابد ان يكون من المطلقة او الارملة اما البكر فلابد من اذن ولي امرها...
        وبعد الزواج(المتعه)لابد ان تستبريء المرأة فلها عدة خاصة فان كان هناك حمل يتبع والده وان لم يكن وبعد انتهاء الفترة المعينة شرعا
        للعدة يمكنها الزواج بزواج آخر وبنفس الشروط كما في الزواج العادي
        فبامكان المراة ان تتزوج بعد انتهاء عدة الطلاق ..
        طبعا نحن نتكلم عن المؤمنين وليس عن الفاسقين الذين لا يخافون الله تعالى وليس لهم هم الا الجنس ويهربون كما يحدث في الزواج العادي الدائم...! وشأنه شأن المسيار وزواج الفريند عندكم فبعضكم
        يتبع شروطه وبعضكم يتزوج مسيار او فريند ويهرب!! ويترك المسكينه
        تعاني الويلات بالطفل الذي معها فيتحمل وزرها ووزر طفله الشرعي!!



        اذا تستدل بالمجلات وتتخذها دليلا على كلامك فاعلم بان المملكة العربية السعودية هي اكبر دولة للواط والعياذ بالله.....فهل معنى هذا ان المملكة دولة لواط لا سمح الله؟؟؟!



        ليس كل حلال يعمل به هذا اولا...

        ثانيا
        زواج المتعه هو حلال الهي نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عمل به اسلافكم من قبل وان اردت الادلة اتيناك بها من صحاحك
        ولكن هل تقنع بصحاحك؟!! ام انك معاند فقط؟!

        واخيرا
        تقول لماذا لم ادخل باسمي الحقيقي؟؟!! بعد ان قلنا لكم انكم تستخدمون التقية بدخولكم لمواقعنا باسماء شيعية مع انكم تحرمون التقية!!!!

        انا ادخل بلقبي وهو مؤمن والحمدلله شيعي ولم ادخل مواقعكم يوم من الايام على اني سني او وهابي ويشهد الله على ذلك لثقتي في مذهبي ونفسي
        بعكس شيخكم عثمان الخميس الذي يحرم عليكم الدخول الى المواقع الشيعية الا ان تكون عالما بمذهبك(وهابيا معاندا) حتى لا تتزلزل اركان ايمانك وتتشيع....


        وبدورنا نسئلك..

        فسر لنا معنى فتوى ابن باز التالية
        وهل هناك فرق بين كلامه وبين المتعه؟!!!
        مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس

        س3 : بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح
        هذا الأمر وفقكم الله .


        جـ3 : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

        وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

        وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .

        أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

        فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

        وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

        أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .


        واليك هذه الادلة لعلها تساعدك بالاجابة

        المتعتان متعة الحج ومتعة النساء 1 ـ عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إبن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. صحيح مسلم 1 ص 395، سنن البيهقي 7 ص 206. * صورة اخرى : عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال. قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر به قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما واعاتب عليهما : إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والاخرى : متعة الحج. سنن البيهقى 7 ص 206 فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام. ـ الغدير ـ الشيخ الأميني ج 6 ص 210 : ـ عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا. أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 356، 363 بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق. وذكره السيوطي كما في كنز العمال 8 ص 293 عن الطبري. صورة رابعة : عن أبي نضرة قال : كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا ـ وأبتوا ـ عن نكاح هذه النساء لا اوتى برجل نكح ـ تزوج ـ إمرأة إلى أجل إلا رجمته. صحيح مسلم 1 ص 467، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقي 5 ص 21، تفسير الرازي 3 ص 26، كنز العمال 8 ص 293، الدر المنثور 1 ص 216. صورة خامسة : قال قتادة : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال جابر : على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر بن الخطاب وقال : إن الله عزوجل كان يحل لنبيه ما شاء وان القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، واتبعوا نكاح هذه النساء، فلا اوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. " مسند أبي داود الطيالسي ص 247 ". قال الاميني : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. 2 ـ عن عمر انه قال في خطبته : متعتان كانتا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما واعاقب عليهما : متعة الحج. ومتعة النساء، وفي لفظ الجصاص : لو تقدمت فيها لرجمت. البيان والتبيين للجاحظ 2 ص 223، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 342 و 345، وج 2 ص 184، تفسير القرطبي 2 ص 370، المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444 فقال : ثبت عن عمر، تفسير الفخر الرازي 2 ص 167 وج 3 ص 201 و 202، كنز العمال 8 ص 293 نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي، وص 294 عن إبن جرير الطبري وابن عساكر، ضوء الشمس 2 ص 94. إستدل المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحكم بها كما في تاريخ ابن خلكان 2 ص 359 ط ايران واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما. خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالالفاظ المذكورة غير أن أحمد إمام الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه : فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء. 3 ـ أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : نهى عن عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحج. الدر المنثور 2 ص 140، كنز العمال 8 ص 293 نقلا عن مسدد. 4 ـ أخرج الطبري عن عروة بن الزبير انه قال لابن عباس : أهلكت الناس قال : * وما ذاك ؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما ؟ فقال : ألا للعجب إني احدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن أبي بكر وعمر. فقال : هما كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. كنز العمال 8 ص 293، مرآة الزمان للسبط الحنفي ص 99. 5 ـ قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94 : قال يحيى بن اكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال : كيف وعمر كان أشد الناس فيها ؟ قال : لان الخبر الصحيح انه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم واعاقب عليهما. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. 6 ـ أخرج الطبري في تاريخه 5 ص 32 عن عمران بن سوادة قال : صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال : أحاجة ؟ قلت : حاجة. قال : فإلحق. قال : فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شئ فقلت : نصيحة. فقال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا قلت : عابت امتك أربعا قال فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال : هات. قلت : ذكروا انك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه وهي حلال. ـ الغدير ـ الشيخ الأميني ج 6 ص 212 : ـ قال : هي حلال لو انهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت. قلت : وذكروا إنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث. قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت. قال قلت : وأعتقت الامة ذا بطنها بغير عتاقه سيدها. قال : ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا الخير واستغفر الله. قلت : وتشكوا منك نهر الرعية وعنف السياق. قال : فشرع الدرة ثم مسحها حتى أتى على آخرها، ثم قال : أنا زميل محمد ـ وكان زامله في غزوة قرقرة الكدر ـ فوالله إني لارتع فاشبع، واسقي فأروي. وأنهز اللفوت وأزجر العروض وأذب قدري، وأسوق خطوي، وأضم العنود والحق وأكثر الزجر، واقل الضرب، وأشهر العصا، وأدفع باليد، لولا ذلك لا عذرت. قال : فبلغ ذلك معاوية فقال : كان والله عالما برعيتهم. وذكره ابن أبي الحديد في شرحه 3 ص 28 نقلا عن ابن قتيبة والطبري. 7 ـ أخرج الطبري في (المستبين) عن عمر أنه قال : ثلث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج. ومتعة النساء. وحي على خير العمل في الاذان. وذكره القوشچي في شرح التجريد وسيوافيك قوله فيه. وحكاه عن الطبري الشيخ على البياضي في كتابه " الصراط المستقيم ". هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان تعرب عن أن المتعتين كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهما القرآن وثبتت إباحتهما بالسنة وأول من نهى عنهما عمر. وعده العسكري في اولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاريخه ـ هامش الكامل ـ 1 ص 203، أول من حرم المتعة. نظرة في المتعتين هذه جملة مما ورد فيهما من الاحاديث، وهي كما ترى بنفسها وافية باثبات تشريعهما على العهد النبوي كتابا وسنة من دون نسخ يعقب حكمهما، أضف إليها من الاحاديث الكثيرة الدالة على إباحتهما ولم نذكرها لخلوها عن نهي عمر، ولم يكن النهي منه في المتعتين إلا رأيا محضا أو إجتهادا مجردا تجاه النص، أما متعة الحج فقد نهى عنها لما استهجنه من توجه الناس إلى الحج ورؤسهم تقطر ماء بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة، لكن الله سبحانه كان أبصر منه بالحال، ونبيه صلى الله عليه واله وسلم كان يعلم ذلك حين شرع إباحة متعة الحج حكما باتا أبديا إلى يوم القيامة كما هو نص الاحاديث الآنفة والآتية، ولم يكن ما جاء به إلا استحسانا يخص به لا يعول عليه وجاه الكتاب والسنة.


        فماذا تقول الآن؟؟؟!!
        هل تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول بان زواج المتعه حلال ام تتبع عمر وتقول بان زواج المتعه حرام؟!!!

        أخي مؤمن!!


        ألا تلاحظ بأن الوهابية يستخدمون أسماء توهم القارئ بأنه شيعي


        مثل سيف الحسين

        ثار الحسين

        نجف

        كربلائي


        وغيرها


        كما أنني أذكر بأن أحد الأشخاص سجل في هذا المنتدى المبارك بإسم عبدالحسين



        وبعدها أقول



        اللهم لا شماته

        تعليق


        • #5
          أخي مؤمن وهاذان رابطان لبن قاز حول هذا الموضوع

          http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1338

          http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=323





          ونستطيع أن نقول بعد ذلك


          اللهم لا شماته



          مساكين الوهابية

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة فاضح الوهابية
            أخي مؤمن وهاذان رابطان لبن قاز حول هذا الموضوع

            http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1338

            http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=323





            ونستطيع أن نقول بعد ذلك


            اللهم لا شماته



            مساكين الوهابية


            اللهم لا شماته

            يرفع

            تعليق


            • #7
              ياللعجب


              لا رد


              اللهم لا شماته من المدعو نجف

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة فاضح الوهابية
                أخي مؤمن وهاذان رابطان لبن قاز حول هذا الموضوع

                http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1338

                http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=323





                ونستطيع أن نقول بعد ذلك


                اللهم لا شماته



                مساكين الوهابية
                سلمت يداك مولاي الكريم



                ولازلنا ننتظر المدعو نجف!!!












                اللهم لا شماتة

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة مؤمن
                  سلمت يداك مولاي الكريم



                  ولازلنا ننتظر المدعو نجف!!!












                  اللهم لا شماتة

                  مولاي مؤمن


                  هل رأيت سلفياً أوه أقصد وهابياً


                  ليرد على هذا




                  اللهم لا شماته

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة فاضح الوهابية
                    مولاي مؤمن


                    هل رأيت سلفياً أوه أقصد وهابياً


                    ليرد على هذا




                    اللهم لا شماته
                    اخي الفاضل ومولاي الكريم

                    هو من طلب ذلك؟

                    ولم نكن نعلم انه من عوام الوهابية الذين حرم عليهم شيخهم الخميس
                    النقاش مع الشيعة!!! لان الخميس اصدر فتوى من موقعه بعدم نقاش الشيعة
                    الا علماء الوهابية الذين لا يخافون من النقاش؟!!!!








                    اللهم لا شماته

                    تعليق


                    • #11
                      للرفع


                      وقد تم توجيه دعوة للعضو نجف للرد



                      اللهم لا شماته

                      تعليق

                      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                      حفظ-تلقائي
                      x

                      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                      صورة التسجيل تحديث الصورة

                      اقرأ في منتديات يا حسين

                      تقليص

                      المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                      أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM
                      ردود 119
                      18,090 مشاهدات
                      0 معجبون
                      آخر مشاركة وهج الإيمان
                      بواسطة وهج الإيمان
                       
                      أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM
                      استجابة 1
                      100 مشاهدات
                      0 معجبون
                      آخر مشاركة وهج الإيمان
                      بواسطة وهج الإيمان
                       
                      أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM
                      استجابة 1
                      71 مشاهدات
                      0 معجبون
                      آخر مشاركة وهج الإيمان
                      بواسطة وهج الإيمان
                       
                      أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM
                      ردود 2
                      153 مشاهدات
                      0 معجبون
                      آخر مشاركة وهج الإيمان
                      بواسطة وهج الإيمان
                       
                      أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 09-01-2023, 12:42 AM
                      استجابة 1
                      160 مشاهدات
                      0 معجبون
                      آخر مشاركة وهج الإيمان
                      بواسطة وهج الإيمان
                       
                      يعمل...
                      X