السلام عليكم
هذه بعض الأسئلة اللتي وجهت لسماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله دامت بركاته و التي أجاب عليها أضعها هنا للفائدة.
ما هو الفرق بين المعجزة والكرامة؟
ج: المعجزة هي الفعل الخارق للعادة، وهي تأتي في مقام التحدي، مثل معجزة الله في النبي إبراهيم (ع)، قال تعالى: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}(الأنبياء/69)، ومعجزة النبي موسى (ع) باليد البيضاء والعصا، ومعجزة عيسى (ع) إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما إلى ذلك مما ذكره القرآن الكريم، ومعجزة القرآن الكريم بالنسبة للنبي محمد (ص). لذلك فالمعجزة تأتي في مقام التحدي، أما الكرامة، فقد تأتي من حكمة الله تعالى في مقام إكرام أنبيائه وأوليائه
أمر النبي إبراهيم(ع) بالقبيح:
س: إذا كان الله عزَّ وجل لا يأمر بالقبيح، فكيف أمر النبي إبراهيم (ع) بقتل ابنه إسماعيل (ع)؟
ج: من قال إنه أمر بقتله؟! قال تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنْ الصَّابِرِينَ}(الصافات/102)، يعني أقوم بمقدّمات الذبح، ولكنّه تصوَّر أن الله أمره بقتله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنّ كلّ ما يأمر به الله سبحانه وتعالى حسن، قال تعالى: {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}(الأنبياء/23)، ولذلك أمر العبد الصالح بقتل الغلام، واعترض عليه النبي موسى (ع)، لأنه كان يربط الأمور بالظاهر، والعبد الصالح كان يربطها بالباطن، ولذا قال له في قوله تعالى: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي}(الكهف/82)، إن الله أمرني في ذلك وليس من أمري في شيء. فكل ما يأمر به الله تعالى فهو حكمة، وهو الحسن، حتى لو لم نعلم سرّه. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر إخلاص النبي إبراهيم (ع) وإخلاص إسماعيل (ع) بهذه التجربة. وذلك كما قال تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}(الآيات/103-105)، فالله تعالى أخفى سر ذلك عن إبراهيم (ع) حتى يظهر إخلاصه، واستعداد إسماعيل(ع) لأن يقدم نفسه. فالله سبحانه وتعالى لم يأمر إبراهيم (ع) ـ بحسب واقع الأمر ـ بذبحه، ولكنه أمره بإجراء مقدّمات الذبح، بقرينة قوله تعالى: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا}.
فعل الذنوب التي لا تخلّد في النار:
س: إذا اجتنب الإنسان الذنوب التي تخلّد في النار، وفعل ما دون ذلك من الذنوب عالماً عامداً بما يفعل، وذلك بقوله إن دخلت النار فلا أخلّد فيها، فهل يخلَّد في هذه الحالة؟
ج: أوَّلاً: يجب أن لا يعيش الإنسان المؤمن هذه الذهنية، لأن المؤمن يعمل على أساس أن يجنِّب نفسه من النار. وثانياً: إن عندنا حديثاً يقول: ((لا تستصغرنّ سيئة فلربما أدخلتك النار، ولا تستصغرن حسنة فلربما أدخلتك الجنة))، وهذا هو الذي ذكرناه، وهو أن الإنسان الذي يتجرّأ على معصية الله تعالى في الصغائر، فإن هناك مرضاً في قلبه، ونقصاً في إيمانه. نعم، على الإنسان عندما لا يتعمَّد المعصية أن يتوب منها بعد ذلك، أو ما إلى ذلك، وعليه أن يأمل برحمة ربه، قال تعالى: {إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(النساء/116). ثالثاً: إن قضية الخلود في النار هي واردة على نحو الاستحقاق، ولكن قد يكون أحد ما مستحقاً للخلود في النار، والله يعفو عنه.
قراءة السور الطوال في الصلاة:
س: ما هو رأيكم في قراءة بعض الآيات من السور الطوال في الصلاة، خصوصاً وأن في قراءة هذه الآيات شمولية معرفية بآيات القرآن الكريم عامة، بدلاً من الاقتصار على قصار السور؟
ج: يجوز للإنسان أن يقرأ بعض السور المتوسطة، وأما سورة (البقرة) أو سورة (آل عمران) وغيرها من السور الطوال فلا؛ لأنه يخرج بها الإنسان عن صورة المصلي، فيقال إنه يقرأ القرآن لا إنّه يصلّي، فتكون قراءة ذلك من الأمور الماحية لصورة الصلاة، وما كان كذلك فهو مبطل لها، لكن نحن بحسب فتوانا، فإنه لا يجب أن يقرأ الإنسان سورة كاملة، فيجوز له أن يقرأ آيات من السور في هذا المجال، وإن كان الأحوط استحباباً والأفضل أن يقرأ سورة كاملة مع (الفاتحة)..
الهدي في الحج:
س: هل ذبح الغنم أمر تقليدي لابد للحاج أن يفعله في (منى)، أم يمكن أن يقوم بعملية الذبح في بلاده وخارج السعودية؟
ج: لا بد أن يذبحه في منطقة الحج، فإذا لم يمكنه ذبحه في (منى)، فيمكنه أن يذبحه في وادي (محسر)، فإن لم يمكن ففي منطقة الحج؛ لأنّ الهدي من شعائر الحجّ وما كان كذلك فلا بدّ من فعله في الحجّ.
دفع قيمة الهدي:
rس: هل يمكن أن يصرف قيمة الذبح لمشروع آخر؟ بمعنى أن يشتري الحاج المواد الغذائية للفقراء ؟
ج: كلا، فليتصدق بشيء ثان، وهذا فيه جانب روحي، وفيه جانب مادي، وعليه فالذبح واجب.
ظلم الأجير:
س: إذا كان فلان من الناس يعمل أجيراً عند صاحب محل، واتفق مع صاحب المحل على أداء عمل معين مقابل مبلغٍ من المال، لكن صاحب المحل بدأ باستغلاله لأداء أعمال أخرى بالأجر نفسه، فهل يجوز لصاحب المحل ذلك؟ وهي يجوز لفلان أن يأخذ زيادة على أجره من دون أن يخبر صاحب المحل؟
ج: لا يجوز لصاحب المحل أن يجبره على عمل خارج نطاق الاتفاق بينه وبين الأجير، لأن: ((المؤمنون عند شروطهم))، ولكن إذا فرضنا أن صاحب المحل كلّفه بعمل آخر، ولم يكن حجراً عليه، وإنما فعله حتى يرضى صاحب المحل، أو لكي لا يخرجه من العمل، فليس له أن يأخذ في مقابله شيئاً..
أغاني المسرحيات:
س: هل يجوز حضور المسرحيات التي قد تشتمل على أغاني وموسيقى؟
ج: إذا كانت الأغاني تشتمل على الكلمات المنافية للحق في العقيدة والأخلاق، فلا يجوز الاستماع إليها، وأما إذا كانت تشتمل على القيم الإنسانية والروحية ووصف الطبيعة والحنين إلى الأهل ونحو ذلك، فيجوز، وأما الموسيقى، فيحرم الاستماع إلى الموسيقى التي تثير الغرائز والشهوات، وأما غير ذلك، فيجوز.
تداخل المستحبَّات:
س: هل يجوز للمكلَّف أن يصلِّي ركعتين مستحبّتين ينوي على أنهما ركعتا تحية المسجد ونافلة الفجر، مثلاً (إن كان وقت الفجر تحقق) أو مثلاً ينوي ركعتين من نافلة الليل وهما أيضاً صلاة الاستغفار أو الشهر أو صلاة الولد لوالديه أو الحاجة.. كما هو الحال في تداخل الأسباب في الغسل؟ وأيّهما الأصل عندكم؟ تداخل الأسباب أو عدم التداخل؟
ج: الظاهر من النصوص أنه لابد من الإتيان بكلِّ صلاة بالعنوان الذي أخذ في استحبابها، فلا يشاركه فيها عنوانٌ آخر، ويحتمل في تحيّة المسجد أن الأساس في ذلك هو أن يصلي عند دخول المسجد لئلا يخلو المسجد من الصلاة، وعلى ضوء ذلك، يجوز له أن يأتي بنافلة الفجر، فتكفي عن صلاة التحية، والله العالم.
والأصل ـ عندنا ـ هو عدم التداخل إذا لم يكن هناك دليل على التداخل كما في أسباب الغسل.
الرجوع عن الطلاق:
س: رجل طلّق زوجته خلعاً، وبعد الخروج من المحكمة توافقا على العودة عن الطلاق، فضمَّها وقبّلها دون ذكر العودة عن البذل وما شاكل، ومن ثم افترقا،ـ وتزوَّجت من رجل آخر، فما حكم طلاقها من الأول بعد التقبيل؟ وما حكم الزواج من الثاني؟
ج: إذا لم تتراجع الزوجة عن البذل، فيبقى الطلاق بائناً لا رجعياً، ولا أثر للتقبيل والعناق في الرجوع، لأنها في عدة بائنة لا رجعية، وفي ضوء ذلك، فإن الزواج من الثاني إذا كان بعد انتهاء عدتها من الطلاق الأول صحيح.
هذه بعض الأسئلة اللتي وجهت لسماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله دامت بركاته و التي أجاب عليها أضعها هنا للفائدة.
ما هو الفرق بين المعجزة والكرامة؟
ج: المعجزة هي الفعل الخارق للعادة، وهي تأتي في مقام التحدي، مثل معجزة الله في النبي إبراهيم (ع)، قال تعالى: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}(الأنبياء/69)، ومعجزة النبي موسى (ع) باليد البيضاء والعصا، ومعجزة عيسى (ع) إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما إلى ذلك مما ذكره القرآن الكريم، ومعجزة القرآن الكريم بالنسبة للنبي محمد (ص). لذلك فالمعجزة تأتي في مقام التحدي، أما الكرامة، فقد تأتي من حكمة الله تعالى في مقام إكرام أنبيائه وأوليائه
أمر النبي إبراهيم(ع) بالقبيح:
س: إذا كان الله عزَّ وجل لا يأمر بالقبيح، فكيف أمر النبي إبراهيم (ع) بقتل ابنه إسماعيل (ع)؟
ج: من قال إنه أمر بقتله؟! قال تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنْ الصَّابِرِينَ}(الصافات/102)، يعني أقوم بمقدّمات الذبح، ولكنّه تصوَّر أن الله أمره بقتله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنّ كلّ ما يأمر به الله سبحانه وتعالى حسن، قال تعالى: {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}(الأنبياء/23)، ولذلك أمر العبد الصالح بقتل الغلام، واعترض عليه النبي موسى (ع)، لأنه كان يربط الأمور بالظاهر، والعبد الصالح كان يربطها بالباطن، ولذا قال له في قوله تعالى: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي}(الكهف/82)، إن الله أمرني في ذلك وليس من أمري في شيء. فكل ما يأمر به الله تعالى فهو حكمة، وهو الحسن، حتى لو لم نعلم سرّه. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر إخلاص النبي إبراهيم (ع) وإخلاص إسماعيل (ع) بهذه التجربة. وذلك كما قال تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}(الآيات/103-105)، فالله تعالى أخفى سر ذلك عن إبراهيم (ع) حتى يظهر إخلاصه، واستعداد إسماعيل(ع) لأن يقدم نفسه. فالله سبحانه وتعالى لم يأمر إبراهيم (ع) ـ بحسب واقع الأمر ـ بذبحه، ولكنه أمره بإجراء مقدّمات الذبح، بقرينة قوله تعالى: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا}.
فعل الذنوب التي لا تخلّد في النار:
س: إذا اجتنب الإنسان الذنوب التي تخلّد في النار، وفعل ما دون ذلك من الذنوب عالماً عامداً بما يفعل، وذلك بقوله إن دخلت النار فلا أخلّد فيها، فهل يخلَّد في هذه الحالة؟
ج: أوَّلاً: يجب أن لا يعيش الإنسان المؤمن هذه الذهنية، لأن المؤمن يعمل على أساس أن يجنِّب نفسه من النار. وثانياً: إن عندنا حديثاً يقول: ((لا تستصغرنّ سيئة فلربما أدخلتك النار، ولا تستصغرن حسنة فلربما أدخلتك الجنة))، وهذا هو الذي ذكرناه، وهو أن الإنسان الذي يتجرّأ على معصية الله تعالى في الصغائر، فإن هناك مرضاً في قلبه، ونقصاً في إيمانه. نعم، على الإنسان عندما لا يتعمَّد المعصية أن يتوب منها بعد ذلك، أو ما إلى ذلك، وعليه أن يأمل برحمة ربه، قال تعالى: {إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(النساء/116). ثالثاً: إن قضية الخلود في النار هي واردة على نحو الاستحقاق، ولكن قد يكون أحد ما مستحقاً للخلود في النار، والله يعفو عنه.
قراءة السور الطوال في الصلاة:
س: ما هو رأيكم في قراءة بعض الآيات من السور الطوال في الصلاة، خصوصاً وأن في قراءة هذه الآيات شمولية معرفية بآيات القرآن الكريم عامة، بدلاً من الاقتصار على قصار السور؟
ج: يجوز للإنسان أن يقرأ بعض السور المتوسطة، وأما سورة (البقرة) أو سورة (آل عمران) وغيرها من السور الطوال فلا؛ لأنه يخرج بها الإنسان عن صورة المصلي، فيقال إنه يقرأ القرآن لا إنّه يصلّي، فتكون قراءة ذلك من الأمور الماحية لصورة الصلاة، وما كان كذلك فهو مبطل لها، لكن نحن بحسب فتوانا، فإنه لا يجب أن يقرأ الإنسان سورة كاملة، فيجوز له أن يقرأ آيات من السور في هذا المجال، وإن كان الأحوط استحباباً والأفضل أن يقرأ سورة كاملة مع (الفاتحة)..
الهدي في الحج:
س: هل ذبح الغنم أمر تقليدي لابد للحاج أن يفعله في (منى)، أم يمكن أن يقوم بعملية الذبح في بلاده وخارج السعودية؟
ج: لا بد أن يذبحه في منطقة الحج، فإذا لم يمكنه ذبحه في (منى)، فيمكنه أن يذبحه في وادي (محسر)، فإن لم يمكن ففي منطقة الحج؛ لأنّ الهدي من شعائر الحجّ وما كان كذلك فلا بدّ من فعله في الحجّ.
دفع قيمة الهدي:
rس: هل يمكن أن يصرف قيمة الذبح لمشروع آخر؟ بمعنى أن يشتري الحاج المواد الغذائية للفقراء ؟
ج: كلا، فليتصدق بشيء ثان، وهذا فيه جانب روحي، وفيه جانب مادي، وعليه فالذبح واجب.
ظلم الأجير:
س: إذا كان فلان من الناس يعمل أجيراً عند صاحب محل، واتفق مع صاحب المحل على أداء عمل معين مقابل مبلغٍ من المال، لكن صاحب المحل بدأ باستغلاله لأداء أعمال أخرى بالأجر نفسه، فهل يجوز لصاحب المحل ذلك؟ وهي يجوز لفلان أن يأخذ زيادة على أجره من دون أن يخبر صاحب المحل؟
ج: لا يجوز لصاحب المحل أن يجبره على عمل خارج نطاق الاتفاق بينه وبين الأجير، لأن: ((المؤمنون عند شروطهم))، ولكن إذا فرضنا أن صاحب المحل كلّفه بعمل آخر، ولم يكن حجراً عليه، وإنما فعله حتى يرضى صاحب المحل، أو لكي لا يخرجه من العمل، فليس له أن يأخذ في مقابله شيئاً..
أغاني المسرحيات:
س: هل يجوز حضور المسرحيات التي قد تشتمل على أغاني وموسيقى؟
ج: إذا كانت الأغاني تشتمل على الكلمات المنافية للحق في العقيدة والأخلاق، فلا يجوز الاستماع إليها، وأما إذا كانت تشتمل على القيم الإنسانية والروحية ووصف الطبيعة والحنين إلى الأهل ونحو ذلك، فيجوز، وأما الموسيقى، فيحرم الاستماع إلى الموسيقى التي تثير الغرائز والشهوات، وأما غير ذلك، فيجوز.
تداخل المستحبَّات:
س: هل يجوز للمكلَّف أن يصلِّي ركعتين مستحبّتين ينوي على أنهما ركعتا تحية المسجد ونافلة الفجر، مثلاً (إن كان وقت الفجر تحقق) أو مثلاً ينوي ركعتين من نافلة الليل وهما أيضاً صلاة الاستغفار أو الشهر أو صلاة الولد لوالديه أو الحاجة.. كما هو الحال في تداخل الأسباب في الغسل؟ وأيّهما الأصل عندكم؟ تداخل الأسباب أو عدم التداخل؟
ج: الظاهر من النصوص أنه لابد من الإتيان بكلِّ صلاة بالعنوان الذي أخذ في استحبابها، فلا يشاركه فيها عنوانٌ آخر، ويحتمل في تحيّة المسجد أن الأساس في ذلك هو أن يصلي عند دخول المسجد لئلا يخلو المسجد من الصلاة، وعلى ضوء ذلك، يجوز له أن يأتي بنافلة الفجر، فتكفي عن صلاة التحية، والله العالم.
والأصل ـ عندنا ـ هو عدم التداخل إذا لم يكن هناك دليل على التداخل كما في أسباب الغسل.
الرجوع عن الطلاق:
س: رجل طلّق زوجته خلعاً، وبعد الخروج من المحكمة توافقا على العودة عن الطلاق، فضمَّها وقبّلها دون ذكر العودة عن البذل وما شاكل، ومن ثم افترقا،ـ وتزوَّجت من رجل آخر، فما حكم طلاقها من الأول بعد التقبيل؟ وما حكم الزواج من الثاني؟
ج: إذا لم تتراجع الزوجة عن البذل، فيبقى الطلاق بائناً لا رجعياً، ولا أثر للتقبيل والعناق في الرجوع، لأنها في عدة بائنة لا رجعية، وفي ضوء ذلك، فإن الزواج من الثاني إذا كان بعد انتهاء عدتها من الطلاق الأول صحيح.
تعليق