بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مالفرق بين الدعارة والمتعة ؟
سؤال يسأله كثير من السلفية
وقد أجبت بهذا
الإجابة
1- أن الدعارة لم تشرع في الإسلام أبدا أبدا أبدا
بينما زواج المتعة شرعه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه قرآن
2- الدعارة لم يقل بحليتها أحد من المسلمين
بينما زواج المتعة قال بحليته كثير من الصحابة والتابعين
3- الدعارة لم يختلف أحد في حرمتها في الإسلام
بينما زواج المتعة لم يختلف المسلمون في حليته زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما اختلفوا في نسخه
هل نسخ أم لا ؟
فالذي ثبت عنده النسخ قال بأن هذا الزاواج كان حلالا ثم حرم
والذي لم يثبت عنده النسخ قال إن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا يجوز لأحد تحريم ما أحل الله
وإليك قول ابن حزم في المحلى حول زواج المتعة وهو من الذين قالوا بأن هذا الزواج قد نسخ
وبين فيه من قال بالحلية ومن قال بالحرمة ومن اختلفت الروايات عنهم
فمع
- المحلى - ابن حزم ج 9 ص 519 -520:
1854 مسألة قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا ( 1 ) إلى يوم القيامة ،
وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضى الله عنهم
منهم من الصحابة رضى الله عنهم :
1- أسماء بنت أبى بكر الصديق .
2- وجابر بن عبد الله . وابن مسعود .
3- وابن عباس :
4- ومعاوية بن أبى سفيان ،
5- وعمرو بن حريث .
6- وابو سعيد الخدرى .
7- وسلمة .
8- ومعبد ابناء أمية بن خلف ،
9- ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومدة أبى بكر . وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ،
واختلف في اباحتها عن :
1- ابن الزبير .
2- وعن على فيها توقف .
3- وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين
، ومن التابعين
1- طاوس .
2- وعطاء .
3- وسعيد بن جبير .
4- وسائر فقهاء مكة أعزها الله ،
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالايصال ،
وصح تحريمها عن:
1- ابن عمر .
2- وعن ابن ابى عمرة الانصاري ،
واختلف فيها عن :
1-على .
2- وعمر .
3- وابن عباس .
4- وابن الزبير ،
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين:
1- أبو حنيفة .
2- ومالك .
3- والشافعي .
4- وأبو سليمان ،
5- وقال زفر : يصح العقد ويبطل الشرط * قال أبو محمد : لقد صح تحريم الشغار .
والموهوبة فأباحوها وهى في التحريم أبين من المتعة ( 1 ) ولكنهم لا يبالون بالتناقض ،
ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت وهو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فذكر الحديث وفيه فقال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ) * قال أبو محمد : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه ، وأما قول زفر ففاسد لان العقد لم يقع إلا على أجل مسمى ، فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد فانه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط ولا التزماه قط لان كل ذى حس سليم يدرى بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذى هو إلى غير أجل [ بلا شك ] ( 2 ) فمن الباطل ابطال عقد تعاقداه والزامهما عقدا لم يتعاقداه وهذا لا يحل البتة إلا أن يأمرنا به الذى أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج لا أحد دونه وبالله تعالى التوفيق * انتهى
( ملاحظة : للأمانة العلمية فقد أضفت الأرقام للترتيب ::42:: )
فمن عنده المزيد أو النقد فاليتفضل
ولكم تحياتي
الأخوة جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مالفرق بين الدعارة والمتعة ؟
سؤال يسأله كثير من السلفية
وقد أجبت بهذا
الإجابة
1- أن الدعارة لم تشرع في الإسلام أبدا أبدا أبدا
بينما زواج المتعة شرعه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه قرآن
2- الدعارة لم يقل بحليتها أحد من المسلمين
بينما زواج المتعة قال بحليته كثير من الصحابة والتابعين
3- الدعارة لم يختلف أحد في حرمتها في الإسلام
بينما زواج المتعة لم يختلف المسلمون في حليته زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما اختلفوا في نسخه
هل نسخ أم لا ؟
فالذي ثبت عنده النسخ قال بأن هذا الزاواج كان حلالا ثم حرم
والذي لم يثبت عنده النسخ قال إن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا يجوز لأحد تحريم ما أحل الله
وإليك قول ابن حزم في المحلى حول زواج المتعة وهو من الذين قالوا بأن هذا الزواج قد نسخ
وبين فيه من قال بالحلية ومن قال بالحرمة ومن اختلفت الروايات عنهم
فمع
- المحلى - ابن حزم ج 9 ص 519 -520:
1854 مسألة قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا ( 1 ) إلى يوم القيامة ،
وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضى الله عنهم
منهم من الصحابة رضى الله عنهم :
1- أسماء بنت أبى بكر الصديق .
2- وجابر بن عبد الله . وابن مسعود .
3- وابن عباس :
4- ومعاوية بن أبى سفيان ،
5- وعمرو بن حريث .
6- وابو سعيد الخدرى .
7- وسلمة .
8- ومعبد ابناء أمية بن خلف ،
9- ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومدة أبى بكر . وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ،
واختلف في اباحتها عن :
1- ابن الزبير .
2- وعن على فيها توقف .
3- وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين
، ومن التابعين
1- طاوس .
2- وعطاء .
3- وسعيد بن جبير .
4- وسائر فقهاء مكة أعزها الله ،
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالايصال ،
وصح تحريمها عن:
1- ابن عمر .
2- وعن ابن ابى عمرة الانصاري ،
واختلف فيها عن :
1-على .
2- وعمر .
3- وابن عباس .
4- وابن الزبير ،
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين:
1- أبو حنيفة .
2- ومالك .
3- والشافعي .
4- وأبو سليمان ،
5- وقال زفر : يصح العقد ويبطل الشرط * قال أبو محمد : لقد صح تحريم الشغار .
والموهوبة فأباحوها وهى في التحريم أبين من المتعة ( 1 ) ولكنهم لا يبالون بالتناقض ،
ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت وهو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فذكر الحديث وفيه فقال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ) * قال أبو محمد : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه ، وأما قول زفر ففاسد لان العقد لم يقع إلا على أجل مسمى ، فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد فانه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط ولا التزماه قط لان كل ذى حس سليم يدرى بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذى هو إلى غير أجل [ بلا شك ] ( 2 ) فمن الباطل ابطال عقد تعاقداه والزامهما عقدا لم يتعاقداه وهذا لا يحل البتة إلا أن يأمرنا به الذى أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج لا أحد دونه وبالله تعالى التوفيق * انتهى
( ملاحظة : للأمانة العلمية فقد أضفت الأرقام للترتيب ::42:: )
فمن عنده المزيد أو النقد فاليتفضل
ولكم تحياتي
تعليق