نص قانون تعديل أحكام خدمة العلم
في ما يلي نص قانون خدمة العلم كما صدّقته أمس، الهيئة العامة للمجلس النيابي.
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، تُلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية: تُلغى الفقرة الاولى من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983.
تعدّل الفقرة الثانية من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1083 بحيث تصبح على الوجه التالي:
تخفّض مدة خدمة العلم الى ستة أشهر وذلك لحين الإلغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.
المادة الثالثة: تُضاف الى المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الفقرة التالية:
يمكن، وفقاً لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم. ويبقى للمجنّد الذي مدّدت خدمته الحق في إنهاء خدمته نهاية أي سنة من السنوات الخمس.
المادة الرابعة: تعدل الفقرة الاولى من المادة 109 من المرسوم الاشتراكي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 اعلاه على الا تتجاوز هذه المدة حد إكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يُستدعى لأداء خدمته.
المادة الخامسة: يعدل البند /2/ من المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث يصبح على الوجه التالي:
تُعطى أفضلية تحدّد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجنّدين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول الى مختلف القوى المسلحة.
المادة السادسة: تسري الاحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على الذين يؤدون خدمة العلم بتاريخ نفاذه.
يوقف العمل بالقانون 310 تاريخ 3/4/2001.
المادة السابعة: تُضاف الى حالات الإعفاء النهائي او المؤقت من موجبات خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 الحالات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة الثامنة: توقف الملاحقة بحق المتخلّفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات لهذه الجهة والأحكام بحقهم (فور صدور هذا القانون) ويُعاد اعتبارهم فوراً.
المادة التاسعة: تُلغى كافة النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.
المادة العاشرة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
الإعفاء
جدول ملحق بمشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 المتعلقة بخدمة العلم
تضاف الحالات المبينة أدناه الى حالات الاعفاء الحكمي والنهائي ودون اي اجراء قانوني من خدمة العلم:
1 المعيل لعائلته.
2 المتزوج، حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت.
3 المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية.
4 الموظف.
5 الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا.
6 أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكوّنة من ثلاثة أولاد وما دون.
7 باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكوّنة من أكثر من ثلاثة أولاد.
في ما يلي نص قانون خدمة العلم كما صدّقته أمس، الهيئة العامة للمجلس النيابي.
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، تُلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية: تُلغى الفقرة الاولى من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983.
تعدّل الفقرة الثانية من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1083 بحيث تصبح على الوجه التالي:
تخفّض مدة خدمة العلم الى ستة أشهر وذلك لحين الإلغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.
المادة الثالثة: تُضاف الى المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الفقرة التالية:
يمكن، وفقاً لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم. ويبقى للمجنّد الذي مدّدت خدمته الحق في إنهاء خدمته نهاية أي سنة من السنوات الخمس.
المادة الرابعة: تعدل الفقرة الاولى من المادة 109 من المرسوم الاشتراكي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 اعلاه على الا تتجاوز هذه المدة حد إكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يُستدعى لأداء خدمته.
المادة الخامسة: يعدل البند /2/ من المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث يصبح على الوجه التالي:
تُعطى أفضلية تحدّد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجنّدين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول الى مختلف القوى المسلحة.
المادة السادسة: تسري الاحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على الذين يؤدون خدمة العلم بتاريخ نفاذه.
يوقف العمل بالقانون 310 تاريخ 3/4/2001.
المادة السابعة: تُضاف الى حالات الإعفاء النهائي او المؤقت من موجبات خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 الحالات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة الثامنة: توقف الملاحقة بحق المتخلّفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات لهذه الجهة والأحكام بحقهم (فور صدور هذا القانون) ويُعاد اعتبارهم فوراً.
المادة التاسعة: تُلغى كافة النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.
المادة العاشرة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
الإعفاء
جدول ملحق بمشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 المتعلقة بخدمة العلم
تضاف الحالات المبينة أدناه الى حالات الاعفاء الحكمي والنهائي ودون اي اجراء قانوني من خدمة العلم:
1 المعيل لعائلته.
2 المتزوج، حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت.
3 المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية.
4 الموظف.
5 الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا.
6 أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكوّنة من ثلاثة أولاد وما دون.
7 باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكوّنة من أكثر من ثلاثة أولاد.
تعليق