إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ردا على الوهابية حول فتوى الإمام الخميني بجواز التمتع بالرضيعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    سني من الرياض
    لو أردت الإستهزاء تفضل إقرأ
    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
    فتوى رقم 23672 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها (بارك الله بكم ياوهابية) من كان [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بيته من زجاج فلايرمي الناس بحجر [/grade]يا إرهابية

    http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4691&doc=0 صحيح البخاري ... السطر 12 ستجد قول: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]المهد [/grade].. في شرح الحديث, أسفل

    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الزواج من الرضيعة [/grade]

    الزواج من رضيعة وأختها !! البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]جارية رضيعة [/grade]ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك


    لو تزوج [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]رضيعة وكبيرة [/grade]!! شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457 وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم

    وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت


    4 - [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]التصريح بجواز نكاح الرضيعة [/grade]..
    روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
    ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما [grade="00008B 00008B 00008B 00008B 00008B"]« يجوز نكاح الرضيعة[/grade]

    وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها !!
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 :[/grade]
    وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ ..


    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]وهذا رأي الحنابلة [/grade]!!!
    المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
    فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]إذا كانت رضيعة [/grade]» !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
    وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ..

    لو تزوج رضيعتين أو أكثر !! التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 : من تزوج [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار [/grade]واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها



    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"] التصريح بجواز نكاح الرضيعة في كتاب روضة الطالبين[/grade] ج5 صفحة 315 يقول: ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة

    وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها !! حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 مانصه: وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ


    وهذا رأي الحنابلة !!! المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 : فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة

    http://islamweb.net/pls/iweb/library...rtNo=3117&L=-1 وهذا رأي الحنابلة !!! المغني لابن قدامة : فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد »

    ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص انت كنت تبحث عن الحق

    تعليق


    • #17
      [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]وهذه نصوص كثيرة لعلمائهم في تحليل الزواج من الرضيعة :[/grade]

      [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]السرخسي في المبسوط 4 : 212-214:[/grade] (باب نكاح [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الصغير والصغيرة[/grade]: وبلغنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين [/grade]وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا، ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء، بخلاف ما يقولـه ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى: أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ـ إلى قولـه ـ ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه، وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار، فإن قدامة بن
      مظعون [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال[/grade]: إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير.

      وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]عروة بن الزبير[/grade] رضي الله عنه، وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]صغيران[/grade]، ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن، فأجاز ذلك علي رضي الله عنه، وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نجبة فأجاز ذلك عبد الله (رض) ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث [/grade]ـ إلى قولـه ـ : وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها ـ أي عائشة ـ زفت إليه وهي بنت تسع سنين، فكانت صغيرة في الظاهر، وجاء في الحديث أنهم سمّنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله. (!) قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا: يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه).

      [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]قال البهوتي في كشاف القناع 5 : 452 ـ 453: [/grade](ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]زوجاته الصغار[/grade] إرضاعا كاملا، أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه؛ لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار، لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب؛ لأن [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الربيبة لا تحرم إلاّ بالدخول بأمها أو جدتها ولم يحصل، [/grade]ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا؛ لأنهن ربائب دخل بجدتهن، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى، صححه في المبدع وغيره؛ لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل: لا تحرم الكبيرة؛ اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ـ إلى قولـه ـ وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وإن [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]طلق صغيرة فأرضعتها [/grade]امرأة لـه حرمت المرضعة، لأنها صارت من [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]أمهات نسائه [/grade]فإن كان لم يدخل بها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة غير مدخول بأمها. ـ قال ـ ولو تزوج رجل امرأة كبيرة، وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما [/grade]ـ أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين ـ لأنها صارت من أمهات نسائهما وإن كان
      زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها).

      [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]أقول:[/grade] ويحكم هنا بجواز نكاح الصبي الذي عمره أقل من سنتين للمرأة الكبيرة في ضمن ذكره لحكم إرضاعها له، قال في نفس الصفحة السابقة: (وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نك[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]احها من الصبي وحرمت عليه أبدا [/grade]ـ ثم قال ـ ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير؛ لأنها صارت من حلائل، أبنائه وعلى الصغير؛ لأنها صارت أمه.

      قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي، قال في المستوعب: وكذلك لو زوج أمته لعبد لـه يرضع ـ ثم قال ـ ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما، أما المملوك فلأنها صارت أمه، وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا؛ لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل، وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية، ورُدّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة، فيتصور كما في المنتهى وغيره، فإن تزوج بها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا، وإن أرضعته لم تحرم على سيدها؛ لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما).

      وقال في : 455 (وإذا [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما [/grade]فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة، لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب لـه عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها).

      أقول: لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي ما كان [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين، [/grade]وكشاهد عليه قولـه في 5 : 456 (وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها، بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين، أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة).

      وقال في 5 : 524: (وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين ـ عمرهن أقل من سنتين ـ ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا؛ لأنها صارت من أمهات نسائه. وبقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما؛ لان الدوام أقوى من الابتداء. فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا
      انفسخ نكاحهما …الخ).

      [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 3 : 219: قولـه [/grade]((ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتها الصغيرة)) أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها، بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه؛ لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ـ إلى قولـه ـ وفي الخانية: لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها؛ لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه؛ لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى؛ لأنها امرأة ابنه. قولـه ((وكذا لو أوجره)) أي لبن الكبيرة ((رجل في فيها)) أي الصغيرة).

      [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]قال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول [/grade]1 : 192 ـ 193: (اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو، فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع، أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين، واحتج في ذلك بأمور أربعة: أحدها … وثانيها: أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفلة الرضيعة).

      [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315[/grade]: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).
      وقال أيضا في 5 : 459: (قال ابن الحداد: فلو قال لها: أنت طالق ثلاثا، فله في الحال نكاح أختها، لحصول البينونة، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة. ولو كان تحته صغيرة، وكبيرة مدخول بها، فارتدت الكبيرة، وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة، وقف نكاح الصغيرة)، أقول: ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من لم تمض من عمرها سنتان.
      وفي 6 : 425: (ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول، وينفسخ على الثاني، وهو الأصح، ولا غرم عليهن لأنه لا يثبت له دين على مملوكه، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين، وأما غرامة مهرها، فإن أرضعن مرتبا، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة، فلا شئ
      عليها، وإن كانت زوجة، فعليها الغرم).
      وفي 6 : 434: (فرع: تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك. ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما. ولو أرضعتها بنت الكبيرة فحكم الانفساخ كما ذكرنا، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها؛ لكونها ربيبته، وحكم مهر الصغيرة على
      الزوج، والغرم على المرضعة كما سبق).

      [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع[/grade] ـ من لم يمض من عمره سنتان ـ إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها، قال في 6 : 436: (وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح، ولا تحرم هي على المطلق. ولو كان تحته صغيرة، فأرضعتها أمة لـه قد وطئها بلبن غيره، بطل نكاح الصغيرة، وحرمتا أبدا. ولو كان تحت زيد كبيرة، وتحت عمرو صغيرة، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما، حرمت الكبيرة عليهما أبدا؛ لأنها أم زوجتهما، فإن كانا دخلا بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا، فلا تحرم عليهما، ولا ينفسخ نكاحها …إلخ).

      قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 2 : 344: (ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبدالله بن شداد قال: كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران، فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي
      أمه؟ وفيه دلالة على ما ذكرنا من وجهين:
      أحدهما: إنه زوجهما وليس بأب ولا جد، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين.
      والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ـ وقد قال الله تعالى: ((فاتبعوه)) فعلينا اتباعه ـ فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ـ إلى قولـه ـ : ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها، ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه، فيكون الموجب للنكاح والقابل لـه واحدا، ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز لـه أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قولـه: إن الصغيرة...).

      [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 7 : 32[/grade]: (وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار، إذا بلغت، وقال هؤلاء غير أبي حنيفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا).
      وقال في 9 : 210: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. نص أحمد على هذا كله).
      وقال في 9 : 214: (وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة؛ لأنها صارت جدتها، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا؛ لأنهما صارتا أختين، فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …الخ).
      قال عبد الرحمان بن قدامة في الشرح الكبير 9 : 206 ـ 207: (قال الشيخ رحمه الله: إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين، حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة، وعنه ينفسخ نكاحهما. إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد. وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء، فتحرم أبدا لقول الله (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ).
      ولم يشترط دخوله بها، فأما الصغيرة ففيها روايتان (إحداهما) نكاحها ثابت؛ لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله (فَإِنَّ لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جنَاحَ عَلَيْكُمْ ). (والرواية الثانية) ينفسخ نكاحها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنهما صارتا إماً وبنتا واجتمعتا في نكاحه، والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما، كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …الخ).

      قال ابن حزم في المحلى 9 : 458 ـ 460: (وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت، فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن لهما قبل أن تبلغ، وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلاّ بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا، فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب، وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلاّ باجتماع إذنها وإذن أبيها، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلاّ الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط، وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، ورأى أمر
      عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع.

      وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما... إلى قولـه: وقال مالك: أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس، وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بها زوجها إلاّ أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلاّ بإذنها، وإن كان زوجها لم يطأها، قال: وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلاّ بإذنها، قال: والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلاّ بإذنها كسائر الأولياء.

      واختلف قولـه في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب، ومنع منه في رواية ابن القاسم.

      وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلاّ كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلاّ بإذنها بكرا كانت أو ثيبا. وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك.

      وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة، ولا إذن لها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة.

      قال أبو محمد ـ ابن حزم ـ الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قولـه لقول الله عز وجل) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ(( ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلاّ أن يأتي نص بأنه لـه خصوص.

      وقال ابن المنذر في الإجماع 2 : 74: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز).

      فاتضح الآن كيف يرينا الله عز وجل عجائب صنعه ومكره في الوهابية حيث [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]طعنوا بغيرهم لأمر موجود عندهم [/grade]وبشكل أفضع وأشنع وهو جواز وطء الرضيعة ومعاشرتها في حين أن الشيعة تحرم هذا الأمر .


      ارجعوا لهذا الرابط
      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
      http://www.albrhan.org/ask_albrhan/q_and_a_q19.htm
      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°

      لسانك لا تذكر به عورة امرئ
      فكلك عورات و للناس ألسن

      تعليق


      • #18
        أخي الكريم ، لو أن كلامك صحيح لماذا لم يقل الخميني الصغيرة بدلا من الرضيعة ؟ كما أنك لم تجبني على سؤالي : هل ترضاها لاختك أو ابنتك الصغيرة؟ أجبني بارك الله فيك.
        كما أن كتاب تحرير الوسيلة عندي من زمان ، فيه فتاوى أخرى أيضا شاذة، نسأل الله السلامة والعافية.

        تعليق


        • #19
          ايها الأخ الكريم أسألك سؤالأ واحدا بالله عليك ترد علي بكل صراحة ،: في نظرك ، هل يجوز أن يأتي الرجل البالغ العاقل ويتفخذ ويتلمس البنت الرضيعة ويضمها بشهوة ؟ أرجو الرد بارك الله فيك. أرجو الانتباه للخط تحت كلمة الرضيعة.

          تعليق


          • #20
            يــعع اما تنتوا فعلا الشيعه مقرفين


            لكل مدافع عن جواز هذا الامر اخذها بالعقل
            هل تسمح بالتمتع ببنتك الرضيعه او اختك اذا كنت كذلك
            فأنت فعلا لا تملك غيره و لست اهلا للدفاع عن شرف بناتك او اخواتك
            او امك

            انتم مقرفيين جدا

            اين عقولكم

            تعليق


            • #21
              ردوا على فقهائكم و علمائكم اللذين يجوزون الدخول بالصغيرة

              تعليق


              • #22
                أخي محب سبط الرسول
                تأمل و اقرأ وافهم تجد أن الإمام الخميني
                أكثر تعقلا من علمائك

                ))))))))))))))))))))))))))))))))))))


                و لماذا لم يقل الإمام الخميني الصغيرة بدل الرضيعة
                ليس ذنبي أنك لا تفهم المصطلحات الفقهية


                ))))))))))))))))))))))))))))))))))


                أما اتهامي بأني لا أملك غيرة و لست مؤهلا للدفاع عن شرف بناتي
                أقول لك احترم نفسك و لاتقل أدبك



                و[grade="FFA500 FF6347 008000 4B0082"] من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالطوب[/grade]

                تعليق


                • #23
                  المسلم ليس بسباب وليس بلعان ، ثم أن علماؤنا لا يجيزون الدخول بالصغيرة ، بل هذا خمينيكم الشاذ الذي تمتع بالبنت الايرانية ذات ال4 سنوات وذلك لأنها جميلة ،انظر الشذوذ ، أقول نعم يعقد الرجل على البنت الصغيرة ولكن لايدخل بها ولا يلمسها إلا بعد بلوغها ، أما خمينيكم ، اقصد معلمكم الكبير ، أجاز أن تتفخذها وتتلمسها وتضمها بشهوة بعد ، أليس هذا هو الشذوذ بعينه ؟! ، ثم أنك إلى الآن لم تجبني على سؤالي : هل ترضاها على بنتك أو أختك الصغيرة ؟!اترك عنك التعصب الزايد أخي الكريم فإن اتباع مثل هذه الفتاوي الشاذة تودي بالإنسان إلى التهلكة.

                  تعليق


                  • #24
                    يقول تعالى: " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ،
                    صدق الله الغي العظيم

                    )))))))))))))))))))))
                    كل هذه المصادر ولم تقتنع و تأتي بقصة مختلقة شبعنا منها اقرأ جيدا أجوبتي
                    لترى رأي علمائك
                    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                    ما يخالف الصدمة شديدة عليك و لكن أرجو أنك تفهم

                    تعليق


                    • #25
                      الشيعة عندهم [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]لا يجوز الدخول بالصغيرة ما لم تبلغ تسع سنوات [/grade]دواما او متعة ..

                      ولكن للسنة راي آخر ..

                      فيجيزون الدخول [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بالسمينة الجسيمة وان لم تبلغ تسعا[/grade]..

                      - [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]البحر الرائق[/grade] - ابن نجيم المصري ج 3 ص 210 :
                      . واختلفوا في وقت الدخول [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بالصغيرة[/grade] ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا )[/grade]

                      تعليق


                      • #26
                        فإذا كانت صغيرة .... ثم ينظر إذا أمكن [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الاستمتاع بمثلها فيطالب [/grade]وليّها بمهرها ولها أن [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]تسلّم نفسها [/grade]" [ المجموع ، شرح المهذّب للنووي 18/22 ] وأيضاً يذكر إنّه " إذا طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة ، لم تجب العدّة " [المجموع شرح المهذّب 19/208] وفي موضع آخر منه يذكر موضوع " مسألة اعتداد [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الصغيرة "[/grade] [ المجموع شرح المهذّب 19/244 ] فما [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبب عدّة الصغيرة غير الدخول [/grade]؟!! ؛ ويصرّح في مقام آخر بموضوع " وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها .... قال [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الشافعي ومالك [/grade]حدّه [grade="00008B 00008B 00008B 4B0082 00008B"]أن تطيق الجماع [/grade]وذلك يختلف باختلافهنّ ولا يضبط بسنّ وهذا هو الصحيح " [ المجموع شرح المهذّب 19/343 ] ؛ فنرى أنّ الشافعي ومالك يعلّقان الاستمتاع في المسألة ـ وهو الجماع ـ ثمّ م[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]على حالة طاقتها، [/grade]ا

                        تعليق


                        • #27
                          منقولة من موقع الشبكة الإسلامية ( islamweb.net ) تحت هذا العنوان إن لم يتم تغييره http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.S...3672&thelang=A

                          المهم أن رقم [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الفتوى موجود[/grade]



                          23672 فتوى رقم حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
                          العنوان
                          أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟ السؤال
                          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


                          فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
                          وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
                          ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
                          والله أعلم.
                          الإجابة
                          مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي

                          تعليق


                          • #28
                            انا اعتقد لو فكرتم جيداً بعقولكم فكروا للحظه على الاقل
                            هل تستطيعون الاستمتاع برضيعه ؟؟
                            ابنتك الرضيعه هل تستطيع تقديمها لشخص ليستمتع بها
                            اذا رضيتم بذلك لانفسكم فأرضوه للاخرين من بعدكم

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة مسلمه من اهل السنه
                              انا اعتقد لو فكرتم جيداً بعقولكم فكروا للحظه على الاقل
                              هل تستطيعون [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الاستمتاع برضيعه ؟؟ [/grade]
                              ابنتك الرضيعه هل تستطيع تقديمها لشخص ليستمتع بها
                              اذا [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]رضيتم بذلك لانفسكم فأرضوه للاخرين من بعدكم[/grade]

                              الحمدلله لدينا عقول لا تجيز الدخول بالصغيرة إنتوا وقرون و لا تتعامون عن حقيقة علماؤكم
                              الللي تجوز الدخول بالصغيرة

                              تعليق


                              • #30
                                رقم الفتوى : 13190
                                عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة...وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ
                                تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
                                السؤال
                                1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                                أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا
                                السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا

                                الفتوى

                                الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                                فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
                                ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"] تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.[/grade]وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين.
                                والله أعلم.


                                المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
                                __________________________________________________ ______________________


                                http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...twaId&Id=13190


                                __________________________________________________ _______________
                                التعديل الأخير تم بواسطة ذو الفقار الحيدري; الساعة 27-04-2005, 02:45 AM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة مروان1400, 03-04-2018, 09:07 PM
                                ردود 13
                                2,142 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة مروان1400
                                بواسطة مروان1400
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 31-08-2019, 08:51 AM
                                ردود 2
                                344 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                يعمل...
                                X