إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الرد على الناصبي في مقالة زواج المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرد على الناصبي في مقالة زواج المتعة

    الرد على الناصبي في مقالة زواج المتعة

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله على ما أنعم و له الشكر على ما ألهم .

    و أفضل الصلاة و أزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد و آله الطاهرين .

    و اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .



    كتب ناصبي مقالة يتهجم فيها على الشيعة الكرام و أحاديثهم و علمائهم , و نحن هنا ننقل الجزء المهم من كلامه و نرد عليه .




    قال الناصبي – لعنه الله - :


    (( أما بالنسبة لسؤالي هل يجوز لبنات الشيعة الأبكار التمتع جنسيا بدون إذن أبائهم ولو حتى من الأدبار فهذا ليس من بنيات أفكاري ولا من تخيلاتي ...بل هو أقوال علمائكم ومراجعكم المستنبطة من أقوال المعصومين من آل البيت كما تعتقدون لذا أضع لكم سياحتي في كتبكم المعتمدة عل شكل أسئلة وأجوبة ليتضح لكم الأمر راجيا من الله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالاجتماع على دين الله ممثلا في كتابه وسنة نبيه وفق فهم سلف الأمة من آل البيت الأطهار والصحابة الأبرار )).





    و الرد عليه :


    ديدن هذا الناصبي – لعنه الله – كأمثاله هو نقل ما يريد و ترك الباقي , و هو في هذه المقالة كما سيتضح لم ينقل آراء المراجع المعاصرين أساساً بل أتى ببعض النقولات من الكتب الفقهية القديمة التي سنوضح الحق فيها بإذنه تعالى .





    قال الناصبي – لعنه الله - :


    (( هل يجوز للفتيات الأبكار التمتع بدون إذن الولي كالأب؟ .


    إليك أقوال صفوة علمائكم بجواز ذلك:-

    رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها )).




    و الرد عليه :


    هذا الحديث ليس مخصوصاً بزواج المتعة , بل هو مطلق و يشمل الزواج الدائم . و حتى يتضح لك الحال اعلم أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط إذن الولي في زواج البكر إلى أقوال ذكرها الإمام الخميني – أعلى الله مقامه – في تحرير الوسيلة ج 2 ص 254 :


    (( مسألة 2 - ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال :


    1- استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما .


    2- واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك .


    3- والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا .


    4- والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني .


    5- أو العكس .


    و الأحوط الاستئذان منهما ، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج)) انتهى.


    و لا يخفى على أي متفقه أو متدين من الشيعة أن المسألة ما زالت موضع خلاف بين العلماء , و أن الرأي المشهور جداً بين أكثر و أغلب الفقهاء المعاصرين هو الاحتياط الوجوبي باشتراط إذن الأب أو الجد للأب في زواج البكر سواء كان زواجاً دائماً أو متعة .


    - منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 261 :


    [ ( مسألة 1237 ) : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إن أحدهما وإذنها معا كما مر . ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر ] انتهى .


    - المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 321 :


    [ ( مسألة ) 937 : يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط ، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب ] انتهى .


    - منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 3 ص 28 :


    [ مسألة 67 : لا ولاية للأب ولا الجد للأب على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ، وأما إذا كانت بكرا فان كانت مالكه لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى ، وهل لها أن تتزوج من دون إذن احدهما ؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه . وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على الأظهر ، وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها ؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ] .


    - توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 448 :


    [( 1843 ) - الأحوط تكليفا للبالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها ، أو الجد من طرف الأب في تزويجها ] انتهى.




    و أما مسألة زواج البكر متعة بدون إذن الولي فهي مسألة متفرعة من المسألة السابقة و قد اتضح لك رأي المشهور من الفقهاء المعاصرين , و حتى تكون على يقين بأن المسألة كانت منذ القدم محل خلاف بين الفقهاء فاعلم أن العلامة الحلي قد ذكرها في كتابه مختلف الشيعة ج 7 ص 123 :


    مسألة : قال الشيخ في النهاية : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج ، هذا إذا كانت البكر بالغا ، فإن كانت دون البالغ لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .


    وقال ابن أبي عقيل : كل امرأة كان وليها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها ، وكل من كانت أولى بنفسها من وليها فهي التي يجوز نكاحها متعة .


    وقال ابن حمزة : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي ، إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج .


    وقال ابن البراج : ولا يجوز لها إذا كانت بكرا أن تعقد على نفسها نكاح دوام ، ولا متعة إلا بإذن أبيها ورضاه ، فإن فعلت كان ذلك العقد موقوفا على رضاه ، فإن رضيه مضى ، وإن كرهه كان مفسوخا .


    وقد روي أنه يجوز لها أن تعقد على نفسها نكاح المتعة بغير إذن أبيها ، وإن الزوج مع هذا الوجه لا يطأها في الفرج . والأولى ما قدمناه . والوجه عندي الجواز على كراهية في العقد من دون إذن أبيها وفي الإفضاء لما رواه سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وعن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أ فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار .


    احتج المانع بما رواه أبو مريم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها .


    وأجاب الشيخ في التهذيب بوجوه :


    أحدها : أن تكون صبية لم تبلغ ، لما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .


    وثانيها : أن يكون قد خرج مخرج التقية ، ومنها أن يكون أراد الكراهة دون التحريم ، لما رواه حفص البختري في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها ] انتهى.


    و بذلك يتضح أن المسألة خلافية بين علماء الشيعة و قد ذكرت في الكتب المخصوصة للمسائل الخلافية ككتاب مختلف الشيعة , و لكن النصب لأهل البيت و شيعتهم يجعل أعدائهم يصورن المسألة للناس و كأنها اتفاقية ويتجاهلون مع سبق الإصرار و الترصد جميع العلماء و المصادر التي تشترط إذن الأب في زواج البكر سواء كان دائماً أو متعة .




    قال الناصبي – لعنه الله - :


    (( النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :


    وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .

    النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :

    فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .

    الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 :

    ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .

    الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :

    ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (أي لا يفض بكارتها ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له)) انتهى .




    و الرد عليه :


    نعم هذا هو رأي الشيخ الطوسي و ابن حمزة و القاضي يحيى بن سعيد الحلي .




    قال الناصبي – لعنه الله - :


    ((المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :

    أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا...أرجوك تأمل أقوال علماءكم جيداً )) انتهى.




    و الرد عليه :


    أيها المؤمنون .. ها هو النصب بعينه و الجهل بذاته . فهذا الناصبي بعد أن نقل هذه العبارة أمرنا بالتأمل في أقوال علماءنا . و لكنه وقع في خطأين :


    الخطأ الأول : هذه العبارة ليست عبارة ابن فهد الحلي بل هي عبارة المحقق الحلي , إذ كتاب المهذب البارع شرح لكتاب المختصر النافع .


    الخطأ الثاني : لاحظوا أن الناصبي يطلب منا التأمل في أقوال علماءنا لكنه مع سبق الإصرار و الترصد و النصب و العناد قد أخفى عمداً ما ذكره المؤلف في نفس الصفحة شرحاً لهذه العبارة أعلاه :


    - المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :


    [ قال طاب ثراه : أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها . أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال :


    ( أ ) لا ولاية على البكر البالغ الرشيدة في الدائم ولا المنقطع ، بل أمرها بيدها وهو مذهب المفيد في أحكام النساء وتلميذه والسيد وأبو علي واختاره المصنف والعلامة .


    ( ب ) ثبوت الولاية عليها للأب ، اختاره الشيخ في كتابه وبه قال الصدوق والحسن والقاضي .


    ( ج ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، فليس لأحدهم الانفراد به ، وهو قول التقي .


    ( د ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، ولأحدهما الانفراد ، وهو أحد قولي المفيد .


    ( ه‍ ) أن لها أن ينكح متعة بدون إذن الأب ، لكن لا يطأها في الفرج اختاره ابن حمزة وذكره الشيخ في النهاية رواية وأشار المصنف في كتابه إلى قول آخر ، وهو الإذن في الدائم دون المنقطع ولم نظفر به ، ولم يذكره العلامة في مسائل الخلاف ، قال صاحب كشف الرموز : واستعلمنا المصنف فيه فما كان ذاكرا ] انتهى .


    فيا أيها الناصبي العنيد إن كنت تبحث عن الحق و تريدنا أن نتأمل في أقوال علمائنا فلماذا لم تنقل من نفس تلك الصفحة ذاتها بأن الأقوال خمسة !!!!! .




    قال الناصبي – لعنه الله - :


    ((جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :

    ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم )) انتهى .




    و الرد عليه :


    قاتلك الله أيها الجاهل , فقد وقعت في نفس الخطأين السابقين فهذه العبارة ليست للمحقق الكركي بل هي رأي العلامة الحلي إذ كتاب جامع المقاصد شرح لكتاب القواعد للعلامة الحلي . مضافاً إلى أن المحقق الكركي قال في شرحه لهذه العبارة أعلاه أن الأقوال في المسألة خمسة و طفق في ذكر الأقوال و أصحابها و أدلتها و نقاشها فلماذا لم تقرأ ذلك و تنقله يا شيخ الإسلام !!!! .




    قال الناصبي – لعنه الله –


    [ الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :

    عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن ) ] انتهى .




    و الرد عليه :


    هكذا يتعلم الناس الكذب و التدليس من النواصب .


    أولاً : هذا المقطع مأخوذ من فصل ( كراهة التمتع ببكر ليس لها أب ) .


    ثانياً : ذكر المحقق البحراني بعد هذا الحديث حديثين أخرين لم ينقلهما الناصبي - لعنه الله – و هما :


    - الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 42 ص 137 :


    [ ومن كتاب الحسين بن سعيد على ما نقله في كتاب البحار بسنده فيه عن أبي بكر الحضر مي ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر ، إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة ) وعن عبدالمكل بن عمرو ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد ، فاتقوا الأبكار ) ] انتهى .


    ثالثاً : كلام المحقق البحراني و رأيه حول الزواج بالبكر ج 23 ص 210 :


    [ وإنما الخلاف في ولاية البكر أو الثيب بغير الجماع البالغة الرشيدة - في النكاح مع وجود الأب أو الجد ، واتصافهما بشرائط الولاية - على أقوال خمسة:


    ( أحدها ) وهو المختار ، استمرار الولاية عليها مطلقا ، ونقله شيخنا الشهيد في شرح نكت الارشاد عن الشيخ في أكثر كتبه ، والصدوق وابن أبي عقيل ، ونقله أيضا عن ظاهر القاضي والصهرشتي . أقول : وقواه السيد السند في شرح النافع ، وإليه كان يذهب والدي ( قدس سره ) وهو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي ، وبه جزم شيخنا المحقق المدقق العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقالي البحراني ( نور الله مرقده ) .


    و ( ثانيها ) وهو المشهور بين المتأخرين ، إستقلالها بالعقد دونهما مطلقا ، ونقل عن الشيخ في التبيان والمرتضى والشيخ المفيد في أحكام النساء وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وهو مذهب المحقق والعلامة ، وقواه شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئل عنها ، منها المسألة المذكورة .


    و ( ثالثها ) التشريك بينهما وبين الولى ، وهو منقول عن أبي الصلاح والشيخ المفيد في المقنعة ، واختاره المحدث الشيخ محمد بن الحر العاملي في الوسائل . هذه هي الأقوال المشهورة بينهم كما ذكره شيخنا الشهيد في شرح نكت الارشاد .


    و ( رابعها ) إستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع ، وهو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار .


    و ( خامسها ) عكسه وهو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم ، وهذا القول نقله المحقق في الشرايع ، وحكى شيخنا الشهيد في شرح نكت الارشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب ، قال في المسالك - بعد نقل هذه الأقوال الخمسة - : وزاد بعضهم قولا سادسا ، وهو أن التشريك في الولاية تكون بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء ، ونسبه إلى المفيد . واعلم أن الأصل في هذه الأقوال واختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأخبار الواردة في ذلك عنهم عليهم السلام واختلاف الادراكات فيما دلت عليه والأفهام ، ومن اجل ذلك صارت المسألة منتصلا لسهام النقض والابرام . وقد عدها الأصحاب من امهات المسائل ومعضلات المشاكل ، وقد صنفت فيها الرسائل وكثر السؤال عنها والسائل ، وأطنب جملة من الأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال وأكثروا فيها من القيل والقال بإيراد آية لادلالة فيها على المراد أو خبر عامي ليس في إيراده إلا مجرد تكثير السواد ، ودليل اعتباري لايمنع من تطرق المناقشة إليه والإيراد .... ] انتهى موضع الحاجة.




    قال الناصبي – لعنه الله -


    [ جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :

    عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن].




    و الرد عليه :


    أولاً : هذا المقطع مأخوذ أيضاً من مسألة كراهة التمتع ببكر ليس لها أب .


    ثانياً : قال الشيخ الجواهري عن هذا الحديث مرسل .




    قال الناصبي – لعنه الله -


    [ من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :

    قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .] انتهى




    و الرد عليه :


    هذا الكلام المنقول ليس كلام الشيخ الصدوق بل هو مكتوب في حاشية الكتاب , فالحمد لله الذي جعل أعدائنا لا يفرقون بين المتن و الشرح و الحاشية السفلية من الصفحة .




    قال الناصبي – لعنه الله -


    [ جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :

    قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ) ] .




    و الرد عليه :


    هذا الناصبي مسكين , و أعتقد أنه من أكثر النواصب جهلاً , فتعبير الشيخ الجواهري عن الحديث بالـ " خبر " يشعر بأن هذا الحديث ضعيف . و ضعفه لوجود ابن أبي هلال .






    قال الناصبي – لعنه الله - :


    [ من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :


    عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ] .




    و الرد عليه :


    لا دخل لهذا الحديث في مسألة اشتراط إذن الأب و عدمه .




    قال الناصبي – لعنه الله - :


    [ الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :


    محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب.......


    أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .

    أي يكره أن يفض بكارتها وإلا ليست حراما إذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف أورد لك الأدلة انه يجوز له أن يتمتع من الدبر إجماعا ] .




    و الرد عليه :


    تقدم أن الأقوال في المسألة خمسة , فأين الإجماع ؟؟!! و أما مسألة النكاح دبراً فهي مسألة قد تعرضنا إليها في الصفحة التالية :


    http://www.raoofonline.com/index.php?T=6&id=8


    مما تقرأه في تلك الصفحة عن رأي أهل السنة في نكاح الدبر ((قال المزني ، قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص فيه بل أنهى عنه . وحكى أن مالكاً سئل عن ذلك فقال ( الآن اغتسلت منه ) )) .




    قال الناصبي – لعنه الله - :


    [ وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 :


    عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الأبكار .....أي يقصد مستقبلا إذا أرادت الزواج الإسلامي الشرعي سيكون عار عليها ... ] .




    و الرد عليه :


    هذا الحديث مرسل كما هو واضح لكل طالب علم , و لا يحتج به .





    قال الناصبي – لعنه الله - :


    [ وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34 :

    وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك ] .




    و الرد عليه :


    هذا الحديث هو نفس الحديث الذي نقله قبل قليل من كتاب الاستبصار .




    قال الناصبي – لعنه الله - :


    [ وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 21 ص 36 :

    عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .


    وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 :


    عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها . الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين ] .




    و الرد عليه :


    نعم هذه بعض الأحاديث في المسألة .




    قال الناصبي – لعنه الله - :


    [ بالله عليكم يا شيعه هل يجرؤ أحد منكم أن يقرأ هذه الروايات أمام بناته طالما أنها من أقوال الأئمة ..... ] .




    و الرد عليه :


    راجع صحيح البخاري و مسلم و اقرأ أحاديثه في رضاعة الكبير لبناتك و أخواتك و زوجتك .





    و الآن جاء دوري أيها الناصبي لأعطيك الدليل من كتبكم بأن المسألة مختلف فيها عندكم أيضاً و ليست إجماعية و هذه مصادر من كتب أهل السنة والجماعة فاقرأها جيداً و احفظها عن ظهر قلب و اقرأ هذه الفتاوى لأخواتك و بناتك :




    - المبسوط - السرخسي ج 5 ص 10 :


    * ( باب النكاح بغير ولي ) * ( قال ) رضي الله عنه بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أمرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كف ء فالنكاح صحيح الا أنه إذا لم يكن كفؤا لها فللاولياء حق الاعتراض وفي رواية الحسن رضي الله عنه ان كان الزوج كفؤا لها جاز النكاح وان لم يكن كفؤا لها لا يجوز وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى أولا يقول لا يجوز تزويجها من كف ء أو غير كف ء إذا كان لها ولي ثم رجع وقال ان كان الزوج كفؤا جاز النكاح والا فلا ثم رجع فقال النكاح صحيح سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كف ء لها وذكر الطحاوي قول أبي يوسف رحمهما الله تعالى ان الزوج ان كان كفؤا أمر القاضي الولي باجازة العقد فان أجازه جاز وان أبى أن يجيزه لم ينفسخ ولكن القاضي يجيزه فيجوز وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يتوقف نكاحها على اجازة الولي سواء زوجت نفسها من كف ء أو غير كف ء فان أجازه الولي جاز وان أبطله بطل الا أنه إذا كان الزوج كفؤا لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه وعلى قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى تزويجها نفسها منه باطل على كل حال ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا سواء زوجت نفسها أو بنتها أو أمتها أو توكلت بالنكاح عن الغير ومن العلماء رحمهم الله تعالى من يقول إذا كانت غنية شريفة لم يجز تزويجها نفسها بغير رضا الولي وان كانت فقيرة خسيسة يجوز لها أن تزوج نفسها من غير رضا الولي ومنهم من فصل بين البكر والثيب وهم أصحاب الظواهر


    .................................................. ..........


    - الشرح الكبير - عبدالرحمن بن قدامه ج 7 ص 408 :


    ( فصل ) قال الشيخ رضي الله عنه ( الثالث الولي فلا نكاح الا بولي ) فان زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح ولا تملك توكيل غير وليها فان فعلت لم يصح روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم واليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري واسحاق وأبو عبيد ، وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فان فعلت كان موقوفا على إجازته وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في الانكاح لان الله تعالى قال ( ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) أضاف النكاح اليهن ونهى عن منعهن ولانه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها ولانها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رتبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد على بعض نفعها أولى .


    .................................................. ..........


    - المحلى - ابن حزم ج 9 ص 452 :


    البزار نا محمد ابن موسى الجرشى نا يزيد بن زريع نا شعبة بن الحجاج عن أبى اسحق السبيعى عن أبى بردة بن أبى موسى الاشعري عن ابيه هو أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح الا بولي ) فاعترض قوم على حديث أم المؤمنين هذا بأن ابن علية روى عن ابن جريج أنه سأل الزهري عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه قالوا : وأم المؤمنين رضى الله عنها روى هذا الحديث عنها وقد صح عنها أنها كانت أنكحت بنت اخيها عبد الرحمن وهى بكر وهو مسافر بالشام قريب الاوبة بغير أمره فلم يمضه بل أنكر ذلك إذ بلغه فلم تر عائشة ذلك مبطلا لذلك النكاح بل قالت للذى زوجتها منه وهو المنذر بن الزبير : اجعل أمرها إليه ففعل فانفذه عبد الرحمن قالوا : والزهرى هو الذى روى عنه هذا الخبر ، وقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن معمر أنه قال له : سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولى ؟ فقال : أن كان كفؤا لها لم يفرق بينهما قالوا : فلو صح هذا الخبر لدل خلاف عائشة التى روته والزهرى الذى رواه لما فيه دليلا على نسخه فقلنا : أما قولكم : ان الزهري سأله عنه ابن جريج فلم يعرفه فان أبا سلمان داود بن بابشاد بن داود بن سليمان كتب إلى نا عبد الغنى بن سعيد الازدي الحافظ نا هشام بن محمد بن قرة الرعينى قال : نا أبو جعفر الطحاوي نا أحمد بن ابى داود عمران قال : نا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج انه سأل الزهري عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه قال أبو محمد : وهذا لا شئ لوجهين ، أحدهما ما حدثناه القاضى أبو بكر حمام ابن أحمد قال : نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا غيلان نا عباس نا يحيى ابن معين ، حديث ابن جريج هذا قال عباس : فقلت له : ان ابن علية يقول : قال ابن جريج لسليمان بن موسى فقال : نسيت بعد فقال ابن معين : ليس يقول هذا الا ابن علية وابن علية عرض كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد فاصلحها له قال ابن معين : لا يصح في هذا الا حديث سليمان بن موسى * قال أبو محمد : فصح ان سماع ابن علية من ابن جريج مدخول ، ثم أن الزهري انكره وان سليمان بن موسى نسيه فقد

    .................................................. ..........

    - سبل السلام - ابن حجر العسقلاني ج 3 ص 117 :

    واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فالجمهور على اشتراطه وأنها لا تزوج المرأة نفسها . وحكى عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من أحد من الصحابة خلاف ذلك وعليه دلت الاحاديث . وقال مالك : يشترط في حق الشريفة لا الوضيعة فلها أن تزوج نفسها . وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقا محتجين بالقياس على البيع فإنها تستقل ببيع سلعتها وهو قياس فاسد الاعتبار إذ هو قياس مع نص ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في شرح حديث أبي هريرة " لا تزوج المرأة المرأة - الحديث . وقالت الظاهرية : يعتبر الولي في حق البكر لحديث الثيب أولى بنفسها وسيأتي ، ويأتي أن المراد منه اعتبار رضاها جمعا بينه وبين أحاديث اعتبار الولي . وقال أبو ثور : للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها لمفهوم الحديث الآتي : 12 - ( وعن عائشة رضي الله عنه قالت : قال رسول الله ( ص ) : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى لها ، أخرجه الاربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم ) . قال ابن كثير وصححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ . قال أبو ثور فقوله : بغير إذن وليها يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز لها أن تعقد لنفسها . وأجيب بأنه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه . واعلم أن الحنفية طعنوا في هذا الحديث بأنه رواه سليمان بن موسى عن الزهري وسئل الزهري عنه فلم يعرفه والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن علية القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمان أنه سأل الزهري عنه أي عن الحديث فلم يعرفه . وأجيب عنه بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه لا سيما وقد أثنى الزهري على سليمان بن موسى . وقد طال كلام العلماء على هذا الحديث واستوفاه البيهقي في السنن الكبرى وقد عاضدته أحاديث اعتبار الولي وغيرها مما يأتي في شرح حديث أبي هريرة . وفي الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لها أو عقد وكيله .

    loooooooooooooooooooooooooooooooooool

    :p:p:p:p:p:p:p:p

  • #2
    ايها الناصبى ويا ايها النعثل لم تستكفى بهذة الدلائل المذكوره ؟أن لم تستكفى فأقول لك اذهب وأبحث عن من اللذى منكم جعل زواج المسيار حلال وتختذتوة وجعلتوة لكم عذرا من الحسد والبغض والكراهيه للشيعه فكيف تتحدثون امام بناتكم بهذا الكلام عن زواج المسيار ؟فزواج المتعه حلال رغما عن انفك فالمصيبه انكم تعلمون انه حلال ولاكن لكرهكم وبغضكم لأل البيت عليهم وعلى آلهم السلام ؟لماذا يتم لديكم تنقيح الكتب وحذف اكثر المواضيع والوقائع المهمه والدلائل فذهب انت وعشيرتك وابحث عن هذا الموضوع لكى تتعلمون اين الحقيقه ثم ارجع وتحدث عن هذه المواضيع يا نعثل.

    تعليق


    • #3


      وينك يا للووووول ؟
      لك وحشة عزيزي

      و لعن الله النواصب


      الحـــزب ،،،

      تعليق


      • #4
        عندي سؤال محير

        لماذا يحرم علماء الشيعية الزيديون الزواج بدون ولي و شهود و تحللونه أنتم، و يروون عن الامام زيد بن علي (ع) تحريمه الزواج المؤقت ؟؟؟!
        يروي أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي الهاشمي عن الامام زيد بن علي:

        - حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح، ولا شرط في نكاحٍ)).

        و الله تعالى يقول:{ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

        و عدد كبير من الآيات تدعو الى الزواج الطبيعي، فلماذا اخترتم الزواج المؤقت ؟

        و انظروا الى هذه الآية:"وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيۤ آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"

        من منا لا يستطيع أن يتمتع في هذا العصر خصوصا و أصبحنا نرى علماء يحللون الزواج عبر الانترنت و الهاتف !!!! ؟
        و لو كان زواج المتعة مباحا فلماذا يامرنا الله سبحانه بالتعفف اذا لم نستطع الزواج ؟؟

        تعليق


        • #5
          وما دخل الاثني عشريه بالزيديه؟؟؟!!!!

          تعليق


          • #6
            أرى لللوووووووول وقد تخبط او تخبطت في أقواله
            وصارت مسائله لا تتعدى كونها طرطشة كلام يعنى قص ولصق من هنا وهناك
            ونحن معشر السنة في غنى عن كل قول غير متواتر 0 كما أننا في غنى عن كل قول لا يكون مصدره اما كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 0
            فقد تشغف وينطلى عليك أنت يا لللوووووووول كل ما تقرأه وتتناقله أخبار التلاميذ في الحوزات من اجتهادات لا تمت للاسلام ولا العقيدة الصحيحة بصلة 0
            فلقد أكمل الله الدين واتم النعمة ورضى لنا بالاسلام دينا منذ ان وقف رسول الله صلوات الله وآله وصحبه أجمعين خطيبا في حجة الوداع منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان مودعا وموصيا أمته بذلك 0
            اذن فالتشريع غير قابل لا للزيادة ولا النقصان 0

            واليك يا لللوووووول حتى لا تأخذك العزة بالاثم بعض ما يرويه مواليات آل البيت من شكاوى وصرخات تئن لها الجبال من اغتصاب لبكاراتهن تحت شعار زواج المتعة وفي قلب الحوزات العلمية 0

            تقول الاخت بالحرف الواحد:
            (شيخ يدرس دروس فقهية بالحوزة للنساء اقنعهم بوسيلة وباخرى انه يتزوجهم زواج متعة مدعياً أن الآمر جائز ،، تزوجهم بدون علم اهاليهم مع تسليم الفتيات الثقة الكاملة للشيخ فتزوج كثيرات من الحوزة ،، لكن انكشف امره فبلغ المشايخ الاخيار بالمنطقة فعزلوه من مهنته ونزعوا عمامته لأنه لا يستحق ان يوضع في هذه المهنة الشريفة التي تتطلب افراد ذا ذمة وضمير واخلاص للدين والمذهب )

            ونصيحتى لك :
            أن لا تسلم بكل ما يلقى على مسامعك وكل ما تقرأ
            واجعل لعقلك نصيبا مفروضا في توجهات عقيدتك لان المسألة ليست كما تتصورها سهلة ولا بسيطة 0

            تعليق


            • #7
              اللهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين المعصومين

              الزواج بنية الطلاق التي حللها الوهابية الانجاس

              لماذا التستر عليها وعدم الرد عندما نسألكم عنها هي وزواج المسيار

              ردو عشان تعرفون من الي يتهرب احنا ولا انتو

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة seham
                اللهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين المعصومين

                الزواج بنية الطلاق التي حللها الوهابية الانجاس

                لماذا التستر عليها وعدم الرد عندما نسألكم عنها هي وزواج المسيار

                ردو عشان تعرفون من الي يتهرب احنا ولا انتو

                المتعة عليها اجماع مطلق عندكم
                أما المسيار فلا يعترف به الأغلبية فما بالك بذهب فقهي معين.
                في بلد و هو سني ليس فيه هذا الزواج، فلا أحتاج الى التعقيب عليه مع أنه زواج بحضور شهود، على الأقل تكون الأمهات و العائلات على علم بزواج بناتهن !
                أما المتعة فهي أسهل طريقة على وجه الأرض لاشباع الرغبة باسم الله !
                المضحك هو عندما أقرأ فتاوي لعلمائكم يحرمون التحدث الى الفتاة عبر الانترنت و في نفس الوقت يجوزون زواج المتعة عبر الانترنت، يعني يكفي أن تبحث على الانترنت و تدخل مباشرة في الموضوع دون مقدمات غزلية و دون أن تتعرف على شريكة المتعة !!
                أماالفتوى التي حيرتني هي أنه يجوز لك أن تتمتع بالكتابيات من اليهود و النصارى دون أن تسألهم هل هن كتابيات أم لا !!!!
                و ننسب كل هذا للخالق !! تعالى الله عما تصفون

                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                x

                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                صورة التسجيل تحديث الصورة

                اقرأ في منتديات يا حسين

                تقليص

                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                يعمل...
                X