إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ولايـة الفقيه والحسبة بين النظرية والتطبيق

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ولايـة الفقيه والحسبة بين النظرية والتطبيق

    [[color=#FF0000]align=center]بقلم: السيد أبو الحسن الموسوي الغريفي[/align][/color]
    [color=#0000FF]
    من المسائل الفقهية والعقائدية المهمة التي يدور عليها البحث والتي لها تأثير كبير في الموقف السياسي لمذهب أهل البيت(ع) في زمان الغيبة, وتغيير واقعهم من الضعف إلى القوة بلا أشكال ألا وهي مسألة:-(هل للفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة ولاية وسلطة ما كانت للمعصومين(ع) في زمان حضورهم لإدارة شؤون الأمة الإسلامية أو لا ؟). والآراء في المسألة أربع:-
    الرأي الأول:- قول المشهور بل إجماع المتقدمين بثبوت ولاية الفقيه ولاية عامة في جميع شؤون الأمة، تلك الولاية التي كانت للإمام المعصوم(ع) في زمن حضوره، وهي رئاسة الدنيا والدين، ومن ثم فله ما كان للإمام من وظائف دون أن يشارك المعصوم في مختصاته, والتي منها السعي لإقامة الحكم الإسلامي وسيادته على البلاد في حقيقته الأصيلة والمحافظة على المصالح العامة سياسياً وأخلاقياً وثقافياً واقتصادياً وأجتماعياً وما شاكل ذلك, ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقيام دون تسرب الفساد إلى المجتمع الإسلامي، سواء كان خطراً يهدد كيان الإسلام، أم يطيح بسلامة الأخلاق العامة والقيام ببث الدعوة خارجياً وداخلياً بالسعي وراء تنشيط الوعي الإسلامي في نفوس المسلمين. ومنها سد الثغور والأمر بالجهاد والدفاع وعقد الصلح وقبول الهدنة، وتقسيم الغنائم. ومنها أخذ الزكوات والأخماس وتولية أمر القصّر والغيّب والأوقاف العامة وتجهيز من لا وليّ له ووراثة من لا وارث له. ومنها إقامة الجمعة والجماعات وتعيين أئمتها. ومنها تعيين قضاة العدل والمراقبة على أعمالهم بإجراء الحدود. ومنها التصدي لإصدار أحكام (تعرف بالأحكام السلطانية أو الولائية) في مواقع ضرورية حفاظاً على منافع المسلمين. ومنها القضاء والإفتاء وتصدي للأمور الحسبية كل ذلك من باب ولايته على هذه الأمور.
    وصرحة بهذا القول الكثير من فقهاء المذهب بدأً بالشيخ المفيد في المقنعة, والطوسي في النهاية, والعلامة الحلي في التذكرة, والشهيد الأول في الدروس, والشهيد الثاني في المسالك واللمعة, وغيرهم.
    كما نقل الإجماع عليه العديد من الفقهاء منهم المحقق الكركي في رسالة صلاة الجمعة, والنراقي في عوائد الأيام, وصاحب المستند, وصاحب الجواهر الذي قال( بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً، إلاّ ما يحكي من ظاهر ابن زهرة وابن إدريس، ولم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه. ثم أخذ في الاستدلال بنصوص روايات كثيرة، وأخيراً قال: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم (ع) أمراً. وأخيراً قال:هذا حكم أساطين المذهب) . وقال عنها بعض المعاصرين (كانت هي مورد اتفاق الفقهاء فيما سلف حتى عصر صاحب الجواهر حيث بدت بعده وساوس المتشككين، وراق لبعضهم إنكارها رأساً، إنكار أمر كان قد أحكمه أساطين المذهب) . ويقول عنها الإمام الخميني (ولاية الفقيه من المواضيع التي يوجب تصورها التصديق بها، فهي لا تحتاج لأية برهنة. وذلك بمعنى أن كل من أدرك العقائد والأحكام الإسلامية ـ ولو إجمالاً ـ وبمجرد أن يصل إلى ولاية الفقيه ويتصورها فسيصدق بها فوراً، وسيجدها ضرورة وبديهية) .
    وأستدل لإثبات هذه المسألة بالأدلة الأربعة:-
    (1ـ) الإجماع من فقهائنا المحققين القدامى والمتأخرين، حسبما عرفت آراءهم بالإجماع والاتفاق المتقدم
    (2ـ) وأما العقل فكذا يحكم بمشروعية ولاية الفقيه وذلك ببيان أن علة بعث الأنبياء والأئمة موجودة في نصب الولي, فالمتكلمون ذكروا أن النصب واجب على الله تعالى لحفظ البلاد ونظم أمور المعاش والمعاد, فكما وجب النصب عقلاً بالنسبة إلى النبي والإمام وجب النصب عقلا بالنسبة إلى القائم مقامهم وهو الولي الفقيه, ولذى قال الإمام الخميني (دام ظله): "لا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر (عجّل الله فرجه) ولا سيما مع طول الأمد" .
    (3-) الكتاب الكريم، بعدة آيات منها:-
    (أولاً):- قوله تعالى في محكم كتابه العزيز:- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} . في هذه الآية الكريمة يأمرنا الله بطاعته وإطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر، وإنهم المرجع للأمة في التحاكم وفي إدارة جميع شؤونها السياسية وغيرها. ولا يجوز التحاكم إلى الطاغوت ورجوع أليه بشيء والرضوخ تحت ولايته، وهذه الآية ليست خاص بعهد الحضور, فلا يحق للأمة الرجوع إلى الطاغوت والدخول في ولايته عند فقد الولي, لإن هذه الآية لا تقبل التخصيص بعهد دون عهد أو بفترة دون أخرى، بعد أن كانت معللة بآية أخرى أن هناك ولايتين: ولاية الله، وولاية الطاغوت كما في قوله تعالى:-{اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ} . ولا نجد في زمان الغيبة أولي الأمر شرعيين غير صنف الفقهاء الأكفاء العدول؟ لأنهم هم مثل الأنبياء وورثة المعصومين وأعلم الناس بمواقفهم في تسيير الأمة وتوجيهها إلى جادة الصواب وساحل النجاة.
    (ثانياً):- قوله تعالى في محكم كتابه العزيز:-{إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء} . فحصرت هذه الآية الكريمة الحكم لثلاث أصناف من الناس (النَّبِيُّون) وهم الأنبياء, و(الرَّبَّانِيُّون) وهم الأئمة, و(الأَحْبَار) وهم العلماء. فأثبتت هذه الآية بان للعلماء ولاية الحكم بعد الأنبياء والأئمة(ع). وهذه الآية و إن وردة في كتاب التوراة ألا أنها تشمل القرآن الكريم لإن المورود لا يخصص الوارد كما ثبت في علم أصول الفقه.
    (4ـ) النصوص الواردة بشأن ولاية الفقيه وهي كثيرة نذكر منها:-
    (أولاً):- مقبولة عمر بن حنظلة قال: "سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت ـ إلى أن قال ـ قلت: فكيف يصنعان: قال (ع): ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حد الشرك بالله" . وهذه الرواية من المقبولات عند علماء الأمامية سنداً بل صححها بعضهم, وقد أستدل بها على ولاية الفقيه العامة من عدة مقاطع من الرواية من أهمها:-
    (1-) تعليل الإمام بعدم الرجوع إلى القضاة وسلاطين الجور بالآية الكريمة( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ) وهذه علة عامة وقد تقرر في علم أصول إن العلة مخصصة لنفس الموضوع ومعممة إلى جميع الموضوعات المشابهة لها طبقاً لقاعدة المورود لا يخصص الوارد.
    (2-) سؤال الراوي ليس فقط في التحاكم إلى القضاة حتى لا يختص بالقضاء بل يشمل الرجوع إلى السلطان, والسلطان عادة يتحاكم إليه في القضايا الكبرى كالصراع بين القبائل مثلاً ومنه يتضح حال جواب الإمام(ع).
    (ثانياً):- التوقيع الشريف الذي تلقاه الأصحاب بالقبول وذاع صيته بين الخاصة والعامة بحيث أصبح رمزاً للشيعة وشعاراً يمتازون به. رواه شيخ الطائفة في كتاب الغيبة بإسناد فيه إكبار وعظمة، وفيه "... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجة الله عليكم..." .
    الرأي الثاني:- قول الشيخ الأنصاري(قدس سره) والذي أثبته هو ولاية الفقيه في تصدّي للأمور الحسبية فقط، وقد جعل دون إثبات ولاية الفقيه مطلقاً خرط القتاد.
    الرأي الثالث:- قول المحقق النائيني(قدس سره)؛ قال: لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في عصر الغيبة، وكذا ما يكون من توابع القضاء كالتصرف في الأمور الحسبية. إنما الإشكال في ثبوت الولاية العامة.
    الرأي الرابع:- قول السيّد الخوئي(قدس سره) حيث أنكر مطلق الولاية للفقيه حتى ولايته في شؤون القضاء، بل أثبت نفوذ قضائه، وحجّية فتواه, والتصرف في أموال القصّر أو غير ذلك لا من باب الولاية، بل من باب الأمور الحسبية والتي يعرفها في تقريرات بحثه(وهي الأمور التي علمنا فيها باشتغال الذمة ولا يمكن تركها بحال من الأحوال كشؤون القاصرين والأوقاف والخمس ونحو ذلك).
    ولنا أن نسأل:- السيد الخوئي(قدس سره) بما يلي:-
    (أولاً):- إذا ثبت للفقيه الجامع للشرائط القيام بالحكم وإجراء القضاء والحدود في عصر الغيبة، فقد كان وليّاً لهذا الأمر ومتلبساً بالولاية، إذ لا معنى للولاية على أمر إلاّ مشروعية التصدي له شرعاً وإذا ثبتت للفقيه كانت ولايته ثابتة لا محالة.
    (ثانياً):-أنه لا داعي تخصيص اشتغال الذمة بالأمور الحسبية, لإن شؤون القاصرين والأوقاف ونحوها على أهميتها لا تصل إلى أهمية كثير من قضايا المسلمين السياسية والاجتماعية التي لها الأثر البالغ في حفظ كيان المسلمين والأمة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف, وحيث أن هذه الأمور وبمقتضى الضرورة لا يمكن تركها بأي حال من الأحوال.
    (ثالثاً):- أن السيد الخوئي(قدس سره) في أواخر عمره الشريف وأيام الأنتفاضة الشعبانية المباركة عمل بوظيفة ولاية الفقيه العامة, حيث قام بتنصيب عشرة من تلامذته الأكفاء وعلى رأسهم آية الله السيد محيي الدين الغريفي(قدس سره) لقيادة العراق في تلك الضروف الصعبة, وهذا من الأحكام السلطانية الولائية التي يجب أطاعة الفقيه فيها لأوامره الشخصية أو العرفية, كما يفعلها اليوم تلميذه آية الله العظمى السيد علي السيستاني(حفظه الله) بعد احتلال العراق, وهذا أما تراجع منهما للقول بولاية الفقيه, أو توسيع للحسبة كما أختاره أية الله العظمى السيد علاء الدين الغريفي (حفظه الله) حيث قال – في حديث خاص- (بأنه لا يتصور أن مفهوم الحسبة ضيق جداً بل يشمل كل ما كان للمعصوم في إدارة شؤون الأمة الإسلامية), وهذا بعينه القول بولاية الفقيه العامة فلا أختلاف بينهما حينئذ.
    وفي الختام ندعوا الله تعالى بدعاء الإمام الحجة بن الحسن(عج):-(اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة).
    [/color
    ]
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X