بسم الله الرحمن الرحيم نحمده حمد الشاكرين
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله صل على محمد الهادي الامين وعلى المرتضى امام
المتقين وعلى فاطمة بضعة النبي الكريم وعلى اله
الطاهرين وعجل فرجهم
فصل في قضاء الفوائت
من ترك صلاة فريضة مع استكمال شرائطها أو أخل بها لنوم
أو نسيان لزمه القضاء إلا الجمعة فتقضى ظهراً، وإلا العيدين
فلا قضاء لها إلا إذا ثبت الهلال بعد الزوال، فيجب الخروج
لها من الغد وتصلّى قضاءً كما تصلّى أداء لصحيحة محمد بن قيس
وغيرها، وما فات في الصغر أو الجنون أو الكفر الأصلي
ولو كان مخالفاً للخبرين المرويين في كتاب الرحمة
لسعد بن عبدالله وفي كتاب الكشي من طريق عمار لأن ما
هو عليه من الكفر أعظم من تركه للصلاة.
وكذلك ما ترك في الحيض والنفاس من اليومية، أما غيرها
فالأحوط القضاء، ويستثنى من اليومية ما أدركنا وقته طاهرتين
ثم فاتهما قبل الدم أو بعده للصحاح المعتبرة المستفيضة.
أما ما فات لفقد الطهورين فلا، إلا أن يكون صلّى بغير
طهور فيجب القضاء للصحيحين، وكذلك ما فات بالاغماء،
وكلما غلب الله على العقل من الأمراض فإنه أولى بالعذر
كما في الصحاح.
وما فعله المخالف لا يجب قضاؤه وإن كان غير صحيح عندنا
تفضلاً من الله تعالى كما تضمنته الصحاح، وإن كان الحق بطلان
عبادته للأخبار الصحيحة.
ولو زال عقله بالمسكر ونحوه وجب القضاء إذ لا مستند لسقوطه
هنا،
وفي متعمّدة الحيض أو الوضع شرب الدواء لهما والشارب للمسكر
خطا،
وكذلك المرقد إشكال والأقوى عدم القضاء للحائض والنفساء
والقضاء لغيرهما.
ويجب قضاء صلاة الكسوفين مع استيعاب القرص مطلقاً،
ومع عدم الاستيعاب فالأحوط وجوب القضاء على العامد والناسي.
ووقت القضاء حين يذكر، لآية <أقم الصلاة لذكري> وللأخبار
المفسّرة لها،
والأقوى وجوبه على الفورية، ويزاحم بها الحاضرة ما لم يتضيّق
وقتها، وهذا أقوى الأقوال السبعة الواردة في المسألة لما
في أدلّتها من الايرادات والمناقشات،
وقد حققنا المسألة في كتابينا (الرواشح) و(السوانح).
ويجب الترتيب بين الفوائت مع العلم به للصحاح لمستفيضة
ويسقط مع الجهل، ولا يجب تحصيله بالتكرار ونحوه، أما الترتيب
بين الفوائت غير اليرمية وبينها وبين اليوميّة -
مع العلم - فلم نقف في الأخبار على ما يدل على شيء منها.
والاعتبار في التمام والقصر بحال الفوات، إلا مع الدخول
في السفر فالاعتبار بحال الوجوب كما
هو مرتضى المرتضى لخبر زرارة.
ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة -ولو بفوات طهارتها
- قضى صبحاً ومغرباً وأربعاً مطلقاً للأخبار،
ووقد ادعى عليه في الخلاف الوفاق، والقول بقضاء الخمس كملاً
شاذاً لا مستند له وإن كانت الفائتة مقصورة صلى الخمس كلها
احتياطاً لعدم المستند هنا في التداخل قصراً للنصوص على
محالها وبعداً عن ساحة القياس.
ولو شك في فعل الفريضة وجب عليه الاتيان بها ما دام
الوقت باقياً، فإن خرج الوقت أو صلّى فريضة أخرى بعدها
انتفت الإعادة والقضاء للصحيحين المنسوبين إلى زرارة،
ولو لم يعلم قدر الفائت قضى ما تيقن فواته وسقط الزائد
للشك في فواته وقد خرج الوقت، وإن احتاط لقضاء
منقوووووووول من احدى المواقع
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله صل على محمد الهادي الامين وعلى المرتضى امام
المتقين وعلى فاطمة بضعة النبي الكريم وعلى اله
الطاهرين وعجل فرجهم
فصل في قضاء الفوائت
من ترك صلاة فريضة مع استكمال شرائطها أو أخل بها لنوم
أو نسيان لزمه القضاء إلا الجمعة فتقضى ظهراً، وإلا العيدين
فلا قضاء لها إلا إذا ثبت الهلال بعد الزوال، فيجب الخروج
لها من الغد وتصلّى قضاءً كما تصلّى أداء لصحيحة محمد بن قيس
وغيرها، وما فات في الصغر أو الجنون أو الكفر الأصلي
ولو كان مخالفاً للخبرين المرويين في كتاب الرحمة
لسعد بن عبدالله وفي كتاب الكشي من طريق عمار لأن ما
هو عليه من الكفر أعظم من تركه للصلاة.
وكذلك ما ترك في الحيض والنفاس من اليومية، أما غيرها
فالأحوط القضاء، ويستثنى من اليومية ما أدركنا وقته طاهرتين
ثم فاتهما قبل الدم أو بعده للصحاح المعتبرة المستفيضة.
أما ما فات لفقد الطهورين فلا، إلا أن يكون صلّى بغير
طهور فيجب القضاء للصحيحين، وكذلك ما فات بالاغماء،
وكلما غلب الله على العقل من الأمراض فإنه أولى بالعذر
كما في الصحاح.
وما فعله المخالف لا يجب قضاؤه وإن كان غير صحيح عندنا
تفضلاً من الله تعالى كما تضمنته الصحاح، وإن كان الحق بطلان
عبادته للأخبار الصحيحة.
ولو زال عقله بالمسكر ونحوه وجب القضاء إذ لا مستند لسقوطه
هنا،
وفي متعمّدة الحيض أو الوضع شرب الدواء لهما والشارب للمسكر
خطا،
وكذلك المرقد إشكال والأقوى عدم القضاء للحائض والنفساء
والقضاء لغيرهما.
ويجب قضاء صلاة الكسوفين مع استيعاب القرص مطلقاً،
ومع عدم الاستيعاب فالأحوط وجوب القضاء على العامد والناسي.
ووقت القضاء حين يذكر، لآية <أقم الصلاة لذكري> وللأخبار
المفسّرة لها،
والأقوى وجوبه على الفورية، ويزاحم بها الحاضرة ما لم يتضيّق
وقتها، وهذا أقوى الأقوال السبعة الواردة في المسألة لما
في أدلّتها من الايرادات والمناقشات،
وقد حققنا المسألة في كتابينا (الرواشح) و(السوانح).
ويجب الترتيب بين الفوائت مع العلم به للصحاح لمستفيضة
ويسقط مع الجهل، ولا يجب تحصيله بالتكرار ونحوه، أما الترتيب
بين الفوائت غير اليرمية وبينها وبين اليوميّة -
مع العلم - فلم نقف في الأخبار على ما يدل على شيء منها.
والاعتبار في التمام والقصر بحال الفوات، إلا مع الدخول
في السفر فالاعتبار بحال الوجوب كما
هو مرتضى المرتضى لخبر زرارة.
ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة -ولو بفوات طهارتها
- قضى صبحاً ومغرباً وأربعاً مطلقاً للأخبار،
ووقد ادعى عليه في الخلاف الوفاق، والقول بقضاء الخمس كملاً
شاذاً لا مستند له وإن كانت الفائتة مقصورة صلى الخمس كلها
احتياطاً لعدم المستند هنا في التداخل قصراً للنصوص على
محالها وبعداً عن ساحة القياس.
ولو شك في فعل الفريضة وجب عليه الاتيان بها ما دام
الوقت باقياً، فإن خرج الوقت أو صلّى فريضة أخرى بعدها
انتفت الإعادة والقضاء للصحيحين المنسوبين إلى زرارة،
ولو لم يعلم قدر الفائت قضى ما تيقن فواته وسقط الزائد
للشك في فواته وقد خرج الوقت، وإن احتاط لقضاء
منقوووووووول من احدى المواقع
تعليق