بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
يزعم أهل الأهواء أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وأن الزهراء عليها السلام فعلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأن الشيخ الكعبي إخفى نص الرواية التي ذكرت هذا الفعل !!
وهذه الشبهه الواهيه :
جاء في رواية أمالي الطوسي ص39-40:
فدخل عليها فقامت إليه، فأخذت رداءه ونزعت نعليه، وأتته بالوضوء، فوضأته بيدها وغسلت رجليه، ثم قعدت، فقال لها: يا فاطمة. فقالت: لبيك، حاجتك، يا رسول الله؟
شفر العبارة السابقة ونقطها شيخهم علي موسى الكعبي في كتابه (سيدة النساء فاطمة الزهراء) ص50:
روى الشيخ الطوسي بالاسناد عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت علي ابن أبي طالب يقول (ع) : أتاني أبو بكر وعمر فقالا : لو أتيت رسول الله (ص) فذكرت له فاطمة. قال : فأتيته ، فلما رآني رسول الله (ص) ضحك ثم قال : ما جاء بك يا أبا الحسن ، وما حاجتك ؟ قال : فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي فقال : يا علي ، صدقت ، فأنت أفضل مما تذكر. فقلت : يا رسول الله ، فاطمة تزوجنيها ؟ فقال : يا علي ، إنّه قد ذكرها قبلك رجال ، فذكرت ذلك لها ، فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن علىٰ رسلك حتى أخرج إليك فدخل إليها ... فقال لها : يا فاطمة. فقالت : لبيك لبيك ، حاجتك يارسول الله ؟ قال : إنّ علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه ، وإني سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبّهم إليه ، وقد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين ؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ، ولم ير فيه رسول الله (ص) كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر ، سكوتها إقرارها ، فأتاه جبرئيل (ع) فقال : يا محمد ؛ الخ "
أقول : 1- عندما رأى أهل الأهواء أن علماء الشيعه يذكرون الرواية ولايرتبون عليها غسل الرجلين في الوضوء ، فرحوا بنقاط في الرواية التي نقلها الشيخ الكعبي وزعموا أنه فهم منها وجوب غسل الرجلين في الوضوء لهذا أخفى النص !!!!!!!!
جاء في : الدر النظيم - إبن حاتم العاملي - الصفحة ٤٠٥ نقلآ عن الأمالي للشيخ الطوسي :
وقال الضحاك بن مزاحم: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول:
أتاني أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكرت له فاطمة.
قال: فأتيته، فلما رآني ضحك، ثم قال: ما جاء بك يا علي [غير] حاجتك.
قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في الاسلام ونصرتي له وجهادي. فقال:
يا علي صدقت وأنت أفضل مما تذكر. فقلت: يا رسول الله فاطمة تزوجنيها فقال: يا علي إنه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك. فدخل عليها فقال: يا فاطمة. قالت: لبيك، حاجتك يا رسول الله. قال: إن علي بن أبي طالب ممن عرفت قرابته وفضله وإسلامه وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه وقد ذكر من أمرك شئ فما ترين؟
فسكتت ولم تول وجهها، ولم ير فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كراهة.
فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها. وأتاه جبرائيل (عليه السلام) فقال: يا محمد زوجها من علي فإن الله قد رضيها له ورضيه لها.
قال علي (عليه السلام): فزوجني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم أخذ بيدي فقال: قم باسم الله وقل:
على بركة الله وما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله. ثم جاءني حتى أقعدني عندها (عليها السلام)، ثم قال: اللهم انهما أحب خلقك إلي فأحبهما، وبارك في ذريتهما، واجعل عليهما منك حافظا، وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_400
أقول : هل هو أيضآ أخفى العباره !!
وجاء في وسائل الشيعه نقلآ عن أمالي الطوسي : وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٧٥
(25617) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الشهر زوري، عن الحسين بن محمد الأسدي، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن جويبر (1) بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة (عليها السلام)، وانه طلبها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_272
أقول : كما مر عليك النص في كتاب وسائل الشيعة : فدخل عليها فأخبرها الخ ، ولايوجد ذكر لنص الوضوء فهل هنا أيضآ تحريف !!! ، لوكانوا قصدوا التحريف لرأيناهم لم يذكروا المصدر للرجوع اليه ، وتم إختصار السند أيضآ فهل حرفوا السند وشفروه هناك من ذكره وهناك من إختصره !!!
وهذا السند في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي :
44/ 13- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله)، قال: حدثنا أبو نصر محمد بن الحسين البصير السهروردي، قال: حدثنا الحسين بن محمد الأسدي، قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن عبد الله بن جعفر العلوي المحمدي، قال:
حدثنا يحيى بن هاشم الغساني، قال: حدثنا محمد بن مروان، قال: حدثني جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: أتاني أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكرت له فاطمة ..الخ
أقول : لاحظ عبارة الحر العاملي الداله على الإختصار : عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة (عليها السلام(، وانه طلبها من رسول الله (صلى الله عليه وآله )
2- وبإعترافهم أن الحديث ذكر في مصادر كثيرة نقلته بذكر نص الوضوء فهل فات هؤلاء أن عليهم أن يخفوا النص لأنه يدلل على غسل الرجلين في الوضوء !!
3- لنسف الشبهه من جذورها قال الشيخ الدكتور فيصل العوامي للرد على مازعمه المخالفين في الرواية : " معنى (أتته بالوضوء ) وهو في اللغة الماء الذي يتوضأ به أي يتنظف به ولاعلاقة لذلك بالوضوء المصطلح شرعا فيمكن أن تحمل على مطلق التنظف لأن الوضوء يطلق على عموم غسل اليدين أيضآ وهناك ملاحظة أهم وهي أن الوارد في نص الرواية فوضأته بيدها وغسلت رجليه ولايجوز الإستعانة في الوضوء الشرعي بهذه الكيفية إلا في حال العجز والنبي صلى الله عليه واله وسلم لم يكن عاجزآ وذلك يؤكد كونه وضوءا لغويآ ، ولو سلمنا أنه وضوءا شرعيآ غسل الرجلين معطوف على الوضوء وهو ليس جزءآ منه ، أي بعد إتمام الوضوء غسلت رجليه ، فالغسل أجنبي في المقام " انتهى
هذه فوائد مهمه لك أخي القارئ السني إذا أدرت الوضوء الصحيح
- غسل اليدين مع المرفقين فإلى تأتي بمعنى مع :
موضوعات متنوعة - مواقيت الصلاة - الدرس ( 02 - 15 ) : أحكام الوضوء.
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 2012-05-02
والثاني: غسل اليدين مع المرفقين، ليس إلى المرفقين بل مع المرفقين، فالمرفق داخل في غسل اليد. انتهى النقل
أقول : والحكم في الرجلين المسح والسؤال : هل هذا القول إختص به الشيعه ، الجواب : لا ، بسبب اختلاف القراء ، فمن قرأ بكسر اللام فالحكم في الرجلين المسح ومن قرأ بالفتح الحكم في الرجلين الغسل
جاء في مركز الفتوى : اختلاف القراء في قوله تعالى "وأرجلَكم"؛ فقد قرأها نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم: بفتح اللام عطفًا على المغسول من الأعضاء -الوجه واليدين-، وقرأها ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وشعبة عن عاصم: وأرجلِكم بكسر اللام عطفًا على الممسوح -الرأس- (1)
واليك أخي القارئ قول ابن عباس في آية الوضوء الحكم فيها المسح للرجلين والصحابه أبوا الا الغسل !!! :
- أتاني ابنُ عبَّاسٍ فسألني عن هذا الحديثِ تعني حديثَها الَّذي ذكرت أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ وغسَل رِجلَيْه فقال ابنُ عبَّاس إنَّ النَّاسَ أبَوْا إلَّا الغَسلَ ولا أجِدُ في كتابِ اللهِ إلَّا المسْحَ
الراوي : الربيع بنت معوذ بن عفراء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 376 | خلاصة حكم المحدث : حسن دون"فقال ابن عباس"
جاء في : تعليقات على سنن ( ابن ماجه ) الدرس الثامن والثلاثون 458-460
لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري :
ومن الفوائد :
أن الألباني رحمه الله أنكر مقولة ابن عباس رضي الله عنهما ( إن الناس أبوا إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح )
ولعله إنكاره رحمه الله لما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما من باب أن الغسل موجود في كلام الله عز وجل ، وهناك من يرى عدم نكارة ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما لأن لها توجيها ، قال ( إن الناس أبوا إلا الغسل ) الناس من هم ؟ الصحابة رضي الله عنهم ، فهذا يدل على أن الصحابة اتفقوا على أن فرض الرجلين في الوضوء الغسل ، لكنه رحمه الله يقول ( لا أجد في كتاب الله إلا المسح ) لم ؟ لأن الله
عز وجل قال في آية الوضوء { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ }المائدة6 ، هناك قراءة أخرى بالخفض { وَأَرْجُلِكم } فعلى قراءة الخفض هو ما أراده ابن عباس رضي الله عنهما ، كيف ؟ لأن نصب الأرجل هنا تحمل على قراءة الخفض ، فتكون قراءة الخفض هي المقدمة لأن حمل قراءة الخفض على قراءة النصب أبعد في اللغة ، كيف أبعد ؟ لأن الخفض عن طريق المجاورة ، لأنهم يقولون الخفض { وَأَرْجُلِكم } ومعلوم أن المجاورة قليل ذكرها في اللغة ، ولأن قراءة الخفض لا يكون هناك ممسوح بين مغسولات ، فلو رجحنا قراءة الخفض فممسوح معطوف على ممسوح ، وأما قراءة النصب فتحمل على قراءة الخفض ، لم ؟ لأن العطف على المحل في اللغة أقوى من العطف على المجاورة { وَأَرْجُلِكم } نصبت على المحل ، لأن الذي أُوِقع عليه الماء هي الأرجل ، فإن الرأس وإن كان مجرورا لفظا إلا أنه مجرور محلا ، هذا ما أراده ابن عباس رضي الله عنهما .
وقال بعض العلماء : لعل ابن عباس رضي الله عنهما لم تبلغه قراءة النصب ، فقال ( لا أجد في كتاب الله إلا المسح ) ويمكن أن يكون هذا بعيدا لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان عالما بكلام الله عز وجل . انتهى النقل
دمتم برعاية الله
كتبته : وهج الإيمان
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رقم الفتوى: 296491
اللهم صل على محمد وال محمد
يزعم أهل الأهواء أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وأن الزهراء عليها السلام فعلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأن الشيخ الكعبي إخفى نص الرواية التي ذكرت هذا الفعل !!
وهذه الشبهه الواهيه :
جاء في رواية أمالي الطوسي ص39-40:
فدخل عليها فقامت إليه، فأخذت رداءه ونزعت نعليه، وأتته بالوضوء، فوضأته بيدها وغسلت رجليه، ثم قعدت، فقال لها: يا فاطمة. فقالت: لبيك، حاجتك، يا رسول الله؟
شفر العبارة السابقة ونقطها شيخهم علي موسى الكعبي في كتابه (سيدة النساء فاطمة الزهراء) ص50:
روى الشيخ الطوسي بالاسناد عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت علي ابن أبي طالب يقول (ع) : أتاني أبو بكر وعمر فقالا : لو أتيت رسول الله (ص) فذكرت له فاطمة. قال : فأتيته ، فلما رآني رسول الله (ص) ضحك ثم قال : ما جاء بك يا أبا الحسن ، وما حاجتك ؟ قال : فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي فقال : يا علي ، صدقت ، فأنت أفضل مما تذكر. فقلت : يا رسول الله ، فاطمة تزوجنيها ؟ فقال : يا علي ، إنّه قد ذكرها قبلك رجال ، فذكرت ذلك لها ، فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن علىٰ رسلك حتى أخرج إليك فدخل إليها ... فقال لها : يا فاطمة. فقالت : لبيك لبيك ، حاجتك يارسول الله ؟ قال : إنّ علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه ، وإني سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبّهم إليه ، وقد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين ؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ، ولم ير فيه رسول الله (ص) كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر ، سكوتها إقرارها ، فأتاه جبرئيل (ع) فقال : يا محمد ؛ الخ "
أقول : 1- عندما رأى أهل الأهواء أن علماء الشيعه يذكرون الرواية ولايرتبون عليها غسل الرجلين في الوضوء ، فرحوا بنقاط في الرواية التي نقلها الشيخ الكعبي وزعموا أنه فهم منها وجوب غسل الرجلين في الوضوء لهذا أخفى النص !!!!!!!!
جاء في : الدر النظيم - إبن حاتم العاملي - الصفحة ٤٠٥ نقلآ عن الأمالي للشيخ الطوسي :
وقال الضحاك بن مزاحم: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول:
أتاني أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكرت له فاطمة.
قال: فأتيته، فلما رآني ضحك، ثم قال: ما جاء بك يا علي [غير] حاجتك.
قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في الاسلام ونصرتي له وجهادي. فقال:
يا علي صدقت وأنت أفضل مما تذكر. فقلت: يا رسول الله فاطمة تزوجنيها فقال: يا علي إنه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك. فدخل عليها فقال: يا فاطمة. قالت: لبيك، حاجتك يا رسول الله. قال: إن علي بن أبي طالب ممن عرفت قرابته وفضله وإسلامه وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه وقد ذكر من أمرك شئ فما ترين؟
فسكتت ولم تول وجهها، ولم ير فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كراهة.
فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها. وأتاه جبرائيل (عليه السلام) فقال: يا محمد زوجها من علي فإن الله قد رضيها له ورضيه لها.
قال علي (عليه السلام): فزوجني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم أخذ بيدي فقال: قم باسم الله وقل:
على بركة الله وما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله. ثم جاءني حتى أقعدني عندها (عليها السلام)، ثم قال: اللهم انهما أحب خلقك إلي فأحبهما، وبارك في ذريتهما، واجعل عليهما منك حافظا، وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_400
أقول : هل هو أيضآ أخفى العباره !!
وجاء في وسائل الشيعه نقلآ عن أمالي الطوسي : وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٧٥
(25617) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الشهر زوري، عن الحسين بن محمد الأسدي، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن جويبر (1) بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة (عليها السلام)، وانه طلبها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_272
أقول : كما مر عليك النص في كتاب وسائل الشيعة : فدخل عليها فأخبرها الخ ، ولايوجد ذكر لنص الوضوء فهل هنا أيضآ تحريف !!! ، لوكانوا قصدوا التحريف لرأيناهم لم يذكروا المصدر للرجوع اليه ، وتم إختصار السند أيضآ فهل حرفوا السند وشفروه هناك من ذكره وهناك من إختصره !!!
وهذا السند في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي :
44/ 13- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله)، قال: حدثنا أبو نصر محمد بن الحسين البصير السهروردي، قال: حدثنا الحسين بن محمد الأسدي، قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن عبد الله بن جعفر العلوي المحمدي، قال:
حدثنا يحيى بن هاشم الغساني، قال: حدثنا محمد بن مروان، قال: حدثني جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: أتاني أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكرت له فاطمة ..الخ
أقول : لاحظ عبارة الحر العاملي الداله على الإختصار : عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة (عليها السلام(، وانه طلبها من رسول الله (صلى الله عليه وآله )
2- وبإعترافهم أن الحديث ذكر في مصادر كثيرة نقلته بذكر نص الوضوء فهل فات هؤلاء أن عليهم أن يخفوا النص لأنه يدلل على غسل الرجلين في الوضوء !!
3- لنسف الشبهه من جذورها قال الشيخ الدكتور فيصل العوامي للرد على مازعمه المخالفين في الرواية : " معنى (أتته بالوضوء ) وهو في اللغة الماء الذي يتوضأ به أي يتنظف به ولاعلاقة لذلك بالوضوء المصطلح شرعا فيمكن أن تحمل على مطلق التنظف لأن الوضوء يطلق على عموم غسل اليدين أيضآ وهناك ملاحظة أهم وهي أن الوارد في نص الرواية فوضأته بيدها وغسلت رجليه ولايجوز الإستعانة في الوضوء الشرعي بهذه الكيفية إلا في حال العجز والنبي صلى الله عليه واله وسلم لم يكن عاجزآ وذلك يؤكد كونه وضوءا لغويآ ، ولو سلمنا أنه وضوءا شرعيآ غسل الرجلين معطوف على الوضوء وهو ليس جزءآ منه ، أي بعد إتمام الوضوء غسلت رجليه ، فالغسل أجنبي في المقام " انتهى
هذه فوائد مهمه لك أخي القارئ السني إذا أدرت الوضوء الصحيح
- غسل اليدين مع المرفقين فإلى تأتي بمعنى مع :
موضوعات متنوعة - مواقيت الصلاة - الدرس ( 02 - 15 ) : أحكام الوضوء.
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 2012-05-02
والثاني: غسل اليدين مع المرفقين، ليس إلى المرفقين بل مع المرفقين، فالمرفق داخل في غسل اليد. انتهى النقل
أقول : والحكم في الرجلين المسح والسؤال : هل هذا القول إختص به الشيعه ، الجواب : لا ، بسبب اختلاف القراء ، فمن قرأ بكسر اللام فالحكم في الرجلين المسح ومن قرأ بالفتح الحكم في الرجلين الغسل
جاء في مركز الفتوى : اختلاف القراء في قوله تعالى "وأرجلَكم"؛ فقد قرأها نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم: بفتح اللام عطفًا على المغسول من الأعضاء -الوجه واليدين-، وقرأها ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وشعبة عن عاصم: وأرجلِكم بكسر اللام عطفًا على الممسوح -الرأس- (1)
واليك أخي القارئ قول ابن عباس في آية الوضوء الحكم فيها المسح للرجلين والصحابه أبوا الا الغسل !!! :
- أتاني ابنُ عبَّاسٍ فسألني عن هذا الحديثِ تعني حديثَها الَّذي ذكرت أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ وغسَل رِجلَيْه فقال ابنُ عبَّاس إنَّ النَّاسَ أبَوْا إلَّا الغَسلَ ولا أجِدُ في كتابِ اللهِ إلَّا المسْحَ
الراوي : الربيع بنت معوذ بن عفراء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 376 | خلاصة حكم المحدث : حسن دون"فقال ابن عباس"
جاء في : تعليقات على سنن ( ابن ماجه ) الدرس الثامن والثلاثون 458-460
لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري :
ومن الفوائد :
أن الألباني رحمه الله أنكر مقولة ابن عباس رضي الله عنهما ( إن الناس أبوا إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح )
ولعله إنكاره رحمه الله لما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما من باب أن الغسل موجود في كلام الله عز وجل ، وهناك من يرى عدم نكارة ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما لأن لها توجيها ، قال ( إن الناس أبوا إلا الغسل ) الناس من هم ؟ الصحابة رضي الله عنهم ، فهذا يدل على أن الصحابة اتفقوا على أن فرض الرجلين في الوضوء الغسل ، لكنه رحمه الله يقول ( لا أجد في كتاب الله إلا المسح ) لم ؟ لأن الله
عز وجل قال في آية الوضوء { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ }المائدة6 ، هناك قراءة أخرى بالخفض { وَأَرْجُلِكم } فعلى قراءة الخفض هو ما أراده ابن عباس رضي الله عنهما ، كيف ؟ لأن نصب الأرجل هنا تحمل على قراءة الخفض ، فتكون قراءة الخفض هي المقدمة لأن حمل قراءة الخفض على قراءة النصب أبعد في اللغة ، كيف أبعد ؟ لأن الخفض عن طريق المجاورة ، لأنهم يقولون الخفض { وَأَرْجُلِكم } ومعلوم أن المجاورة قليل ذكرها في اللغة ، ولأن قراءة الخفض لا يكون هناك ممسوح بين مغسولات ، فلو رجحنا قراءة الخفض فممسوح معطوف على ممسوح ، وأما قراءة النصب فتحمل على قراءة الخفض ، لم ؟ لأن العطف على المحل في اللغة أقوى من العطف على المجاورة { وَأَرْجُلِكم } نصبت على المحل ، لأن الذي أُوِقع عليه الماء هي الأرجل ، فإن الرأس وإن كان مجرورا لفظا إلا أنه مجرور محلا ، هذا ما أراده ابن عباس رضي الله عنهما .
وقال بعض العلماء : لعل ابن عباس رضي الله عنهما لم تبلغه قراءة النصب ، فقال ( لا أجد في كتاب الله إلا المسح ) ويمكن أن يكون هذا بعيدا لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان عالما بكلام الله عز وجل . انتهى النقل
دمتم برعاية الله
كتبته : وهج الإيمان
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رقم الفتوى: 296491