قال الالباني في ( الضعيفة )
4835/ م - ( إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما في هذا المكان (يعني : المزدلفة) : المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة ) .
ضعيف
أخرجه البخاري (3/ 417) : حدثنا عبد الله بن رجاء : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ، ثم قدمنا جمعاً ، فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال ... (فذكره) . ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدري أقوله كان أسرع ، أم دفع عثمان رضي الله عنه ؟! فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر .
قلت : وهذا الحديث - مع كونه في "الصحيح" - ؛ ففي ثبوته عندي شك كبير ، وذلك لأمرين :
الأول : أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ؛ مع كونه ثقة - ؛ فإنه كان اختلط ؛ كما صرح بذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ، منهم الحافظ ابن حجر في "التقريب" .
والآخر : أنه اضطرب في متنه على وجوه :
1- هذا ؛ فإنه جعل الصلوات المحولة عن أوقاتها ثلاث صلوات : المغرب والعشاء والفجر .
2- لم يذكر صلاة العشاء معها : في رواية أحمد (1/ 449) : حدثنا عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل ... بلفظ :
أما المغرب ؛ فإن الناس لا يأتون ههنا حتى يعتموا . وأما الفجر ؛ فهذا الحين ... وهكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي : حدثنا إسرائيل به .
أخرجه البيهقي (5/ 121) . وقال :
"رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل . قال الإمام أحمد (1) : ولم أثبت عنهما قوله : تحولان عن وقتهما" .
3- أنه أوقف التحويل ؛ فجعله من قول ابن مسعود ، فقال البخاري (3/ 412) : حدثنا عمرو بن خالد : حدثنا زهير ... بلفظ :
فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك ، فأمر رجلاً فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فنعشى ، ثم أمر - أرى - رجلاً فأذن وأقام - قال عمرو : لا أعلم الشك إلا من زهير - ، ثم صلى العشاء ركعتين ، فلما طلع الفجر قال :
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة ؛ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما صلاتان يحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله .
وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 105) من طريق أخرى عن عمرو ابن خالد .
وتابعه عبد الرحمن بن عمرو البجلي : حدثنا زهير ...
أخرجه البيهقي . وقال :
"رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد عن زهير ، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله" .
قلت : وقد خالفه إسرائيل فرفعه ؛ كما تقدم من رواية البخاري .
وقد أخرجه الطحاوي أيضاً ، وأحمد (1/ 418) .
4- لم يذكر الركعتين بعد صلاة المغرب إسرائيل ، وذكرهما زهير كما تقدم . وفي رواية للطحاوي (1/ 409) عن إسرائيل بلفظ :
فلما أتى جمعاً صلى الصلاتين ، كل واحدة منهما بأذان وإقامة ، ولم يصل بينهما .
وقال الحافظ (3/ 413) :
"وقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب (يعني : عن أبي إسحاق) في هذا الحديث :
ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها .
قلت : وكذلك لم يذكرهما جرير بن حازم ، فقال : سمعت أبا إسحاق ... :
فصلى بنا ابن مسعود المغرب ، ثم دعا بعشائه ثم تعشى ، ثم قام فصلى العشاء الآخرة ، ثم رقد ... الحديث .
أخرجه أحمد (1/ 410) .
قلت : والمحفوظ عندي عن أبي إسحاق : عدم ذكر الركعتين بعد المغرب ؛ لتفرد زهير بهما دون الجماعة : إسرائيل وابن أبي ذئب وجرير بن حازم ؛ فإن رواية الجماعة أحفظ وأضبط من رواية الفرد . هذا إن سلم من أبي إسحاق نفسه ؛ لما عرفت من اختلاطه .
(تنبيه) : قال الحافظ في ترجمة أبي إسحاق في "مقدمة الفتح" (2/ 154) :
"أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه ، ولم أر في "البخاري" من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه ؛ كالثوري وشعبة ، لا عن المتأخرين ؛ كابن عيينة وغيره" !
كذا قال ! ويرد عليه هذا الحديث ؛ فإنه - عند البخاري - من رواية إسرائيل وزهير عنه .
وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ؛ فهو حفيد أبي إسحاق ، وذلك معناه أنه سمع منه بعد الاختلاط . وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله :
"إسرائيل عن أبي إسحاق ؛ فيه لين ، سمع منه بأخرة" .
وزهير - وهو ابن معاوية بن حديج - ؛ قد قال فيه أحمد مثل ما تقدم عنه في إسرائيل . وقال أبو زرعة :
"ثقة ؛ إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط" .
وهذا هو الذي اعتمده الحافظ نفسه ، فقال في "التقريب" :
"ثقة ثبت ؛ إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة" (1) .
هذا ؛ ولعل الإمام مسلماً لم يخرج حديث أبي إسحاق هذا ؛ للاضطراب الذي بينته عنه ؛ إنما أخرجه (4/ 76) مختصراً من طريق الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال :
ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها ؛ إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها .
وهو رواية البخاري (3/ 417) ، وأحمد (3637) ، والطحاوي (1/ 97-98) وغيرهم .
وجملة القول ؛ أن حديث الترجمة لم يصح عندي ؛ لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي ، وهو مختلط ، وكل من رواه عنه بهذا اللفظ سمع منه بعد الاختلاط ، ولم أره من رواية أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط ؛ اللهم إلا مختصراً جداً وموقوفاً :
فقال الطحاوي (1/ 409) : حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمذاني عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين .
ثم استدركت فقلت : كلا ؛ فإن يونس هذا : هو ابن عبد الأعلى المصري ، لم يسمع من سفيان الثوري - الذي سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط - ؛ وإنما سمع من سفيان بن عيينة ، وهذا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط ؛ كما ذكرته عن الحافظ في التنبيه السابق .
فإلى أن يأتي الحديث من طريق أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط - وباللفظ المذكور أعلاه - ؛ فالحديث ضعيف . والله تعالى أعلم .
ولو صح الحديث ؛ فظاهره يدل على أن صلاة المغرب في وقتها المعتاد - أي : قبل وقت العشاء - لا يجوز ؛ لأنها قد حولت عن وقتها ، وكذلك صلاة الصبح لا تصح إلا في أول وقتها ، فلو أسفر بها قليلاً أو كثيراً لم تجز ، فهل من قائل بذلك ؟ هذا موصوع نظر وبحث ! والله أعلم .
واعلم أن الداعي لكتابة هذا البحث ؛ إنما هو سؤال وجهه بعض الطلاب إلي في ندوة علمية ؛ كنت أقمتها في دار الحديث في المدينة النبوية ؛ في موسم حج سنة (1391) ، حضرها بعض أساتذة الجامعة الإسلامية ، وجماعة من طلابها ، وطلاب الدار المذكورة وغيرهم ، وجهت فيها أسئلة مختلفة حول مناسك الحج ، منها سؤال عن الركعتين اللتين صلاهما ابن مسعود بعد صلاة المغرب في المزدلفة ؛ كما في حديث البخاري هذا ؟ فلم أجب عليه ، واعتذرت بأني بحاجة إلى التثبت من صحة نسبة الحديث إلى البخاري ، أو كلاماً نحو هذا .
ثم زارني في هذا الشهر - رجب الفرد - سنة (1393) أخ سلفي عراقي ، وقدم إلي ثلاثة أشرطة تسجيل ، في بعضها تسجيل للندوة المشار إليها ، والمسائل والمناقشات التي جرت فيها ، منها السؤال المشار إليه ؛ فتذكرت ما كنت نسيت ، فبادرت أولاً إلى الكشف عن الحديث في "البخاري" ؛ فوجدته . ثم نظرت في إسناده ؛ فرأيت فيه أبا إسحاق السبيعي ، وهو معروف عندي أنه مختلط . ثم تابعت البحث والتحقيق ؛ فكان من ذلك هذا المقال الذي بين يديك ، والله تعالى ولي التوفيق .
ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد ؛ ترجح عدم ثبوت الركعتين عن ابن مسعود ؛ وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
حججت مع عبد الله ، فلما أتى (جمعاً) ؛ أذن وأقام ، فصلى المغرب ثلاثاً ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام ، فصلى العشاء ركعتين .
قلت : فلم يذكر الركعتين بعد المغرب .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
فهذا يؤيد رواية الجماعة المحفوظة عن أبي إسحاق ؛ لأنه قد تابعه عليها إبراهيم هذا - وهو ابن يزيد النخعي - ؛ وهو ثقة فقيه محتج به عند الجميع .
4835/ م - ( إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما في هذا المكان (يعني : المزدلفة) : المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة ) .
ضعيف
أخرجه البخاري (3/ 417) : حدثنا عبد الله بن رجاء : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ، ثم قدمنا جمعاً ، فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال ... (فذكره) . ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدري أقوله كان أسرع ، أم دفع عثمان رضي الله عنه ؟! فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر .
قلت : وهذا الحديث - مع كونه في "الصحيح" - ؛ ففي ثبوته عندي شك كبير ، وذلك لأمرين :
الأول : أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ؛ مع كونه ثقة - ؛ فإنه كان اختلط ؛ كما صرح بذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ، منهم الحافظ ابن حجر في "التقريب" .
والآخر : أنه اضطرب في متنه على وجوه :
1- هذا ؛ فإنه جعل الصلوات المحولة عن أوقاتها ثلاث صلوات : المغرب والعشاء والفجر .
2- لم يذكر صلاة العشاء معها : في رواية أحمد (1/ 449) : حدثنا عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل ... بلفظ :
أما المغرب ؛ فإن الناس لا يأتون ههنا حتى يعتموا . وأما الفجر ؛ فهذا الحين ... وهكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي : حدثنا إسرائيل به .
أخرجه البيهقي (5/ 121) . وقال :
"رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل . قال الإمام أحمد (1) : ولم أثبت عنهما قوله : تحولان عن وقتهما" .
3- أنه أوقف التحويل ؛ فجعله من قول ابن مسعود ، فقال البخاري (3/ 412) : حدثنا عمرو بن خالد : حدثنا زهير ... بلفظ :
فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك ، فأمر رجلاً فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فنعشى ، ثم أمر - أرى - رجلاً فأذن وأقام - قال عمرو : لا أعلم الشك إلا من زهير - ، ثم صلى العشاء ركعتين ، فلما طلع الفجر قال :
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة ؛ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما صلاتان يحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله .
وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 105) من طريق أخرى عن عمرو ابن خالد .
وتابعه عبد الرحمن بن عمرو البجلي : حدثنا زهير ...
أخرجه البيهقي . وقال :
"رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد عن زهير ، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله" .
قلت : وقد خالفه إسرائيل فرفعه ؛ كما تقدم من رواية البخاري .
وقد أخرجه الطحاوي أيضاً ، وأحمد (1/ 418) .
4- لم يذكر الركعتين بعد صلاة المغرب إسرائيل ، وذكرهما زهير كما تقدم . وفي رواية للطحاوي (1/ 409) عن إسرائيل بلفظ :
فلما أتى جمعاً صلى الصلاتين ، كل واحدة منهما بأذان وإقامة ، ولم يصل بينهما .
وقال الحافظ (3/ 413) :
"وقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب (يعني : عن أبي إسحاق) في هذا الحديث :
ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها .
قلت : وكذلك لم يذكرهما جرير بن حازم ، فقال : سمعت أبا إسحاق ... :
فصلى بنا ابن مسعود المغرب ، ثم دعا بعشائه ثم تعشى ، ثم قام فصلى العشاء الآخرة ، ثم رقد ... الحديث .
أخرجه أحمد (1/ 410) .
قلت : والمحفوظ عندي عن أبي إسحاق : عدم ذكر الركعتين بعد المغرب ؛ لتفرد زهير بهما دون الجماعة : إسرائيل وابن أبي ذئب وجرير بن حازم ؛ فإن رواية الجماعة أحفظ وأضبط من رواية الفرد . هذا إن سلم من أبي إسحاق نفسه ؛ لما عرفت من اختلاطه .
(تنبيه) : قال الحافظ في ترجمة أبي إسحاق في "مقدمة الفتح" (2/ 154) :
"أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه ، ولم أر في "البخاري" من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه ؛ كالثوري وشعبة ، لا عن المتأخرين ؛ كابن عيينة وغيره" !
كذا قال ! ويرد عليه هذا الحديث ؛ فإنه - عند البخاري - من رواية إسرائيل وزهير عنه .
وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ؛ فهو حفيد أبي إسحاق ، وذلك معناه أنه سمع منه بعد الاختلاط . وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله :
"إسرائيل عن أبي إسحاق ؛ فيه لين ، سمع منه بأخرة" .
وزهير - وهو ابن معاوية بن حديج - ؛ قد قال فيه أحمد مثل ما تقدم عنه في إسرائيل . وقال أبو زرعة :
"ثقة ؛ إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط" .
وهذا هو الذي اعتمده الحافظ نفسه ، فقال في "التقريب" :
"ثقة ثبت ؛ إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة" (1) .
هذا ؛ ولعل الإمام مسلماً لم يخرج حديث أبي إسحاق هذا ؛ للاضطراب الذي بينته عنه ؛ إنما أخرجه (4/ 76) مختصراً من طريق الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال :
ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها ؛ إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها .
وهو رواية البخاري (3/ 417) ، وأحمد (3637) ، والطحاوي (1/ 97-98) وغيرهم .
وجملة القول ؛ أن حديث الترجمة لم يصح عندي ؛ لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي ، وهو مختلط ، وكل من رواه عنه بهذا اللفظ سمع منه بعد الاختلاط ، ولم أره من رواية أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط ؛ اللهم إلا مختصراً جداً وموقوفاً :
فقال الطحاوي (1/ 409) : حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمذاني عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين .
ثم استدركت فقلت : كلا ؛ فإن يونس هذا : هو ابن عبد الأعلى المصري ، لم يسمع من سفيان الثوري - الذي سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط - ؛ وإنما سمع من سفيان بن عيينة ، وهذا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط ؛ كما ذكرته عن الحافظ في التنبيه السابق .
فإلى أن يأتي الحديث من طريق أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط - وباللفظ المذكور أعلاه - ؛ فالحديث ضعيف . والله تعالى أعلم .
ولو صح الحديث ؛ فظاهره يدل على أن صلاة المغرب في وقتها المعتاد - أي : قبل وقت العشاء - لا يجوز ؛ لأنها قد حولت عن وقتها ، وكذلك صلاة الصبح لا تصح إلا في أول وقتها ، فلو أسفر بها قليلاً أو كثيراً لم تجز ، فهل من قائل بذلك ؟ هذا موصوع نظر وبحث ! والله أعلم .
واعلم أن الداعي لكتابة هذا البحث ؛ إنما هو سؤال وجهه بعض الطلاب إلي في ندوة علمية ؛ كنت أقمتها في دار الحديث في المدينة النبوية ؛ في موسم حج سنة (1391) ، حضرها بعض أساتذة الجامعة الإسلامية ، وجماعة من طلابها ، وطلاب الدار المذكورة وغيرهم ، وجهت فيها أسئلة مختلفة حول مناسك الحج ، منها سؤال عن الركعتين اللتين صلاهما ابن مسعود بعد صلاة المغرب في المزدلفة ؛ كما في حديث البخاري هذا ؟ فلم أجب عليه ، واعتذرت بأني بحاجة إلى التثبت من صحة نسبة الحديث إلى البخاري ، أو كلاماً نحو هذا .
ثم زارني في هذا الشهر - رجب الفرد - سنة (1393) أخ سلفي عراقي ، وقدم إلي ثلاثة أشرطة تسجيل ، في بعضها تسجيل للندوة المشار إليها ، والمسائل والمناقشات التي جرت فيها ، منها السؤال المشار إليه ؛ فتذكرت ما كنت نسيت ، فبادرت أولاً إلى الكشف عن الحديث في "البخاري" ؛ فوجدته . ثم نظرت في إسناده ؛ فرأيت فيه أبا إسحاق السبيعي ، وهو معروف عندي أنه مختلط . ثم تابعت البحث والتحقيق ؛ فكان من ذلك هذا المقال الذي بين يديك ، والله تعالى ولي التوفيق .
ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد ؛ ترجح عدم ثبوت الركعتين عن ابن مسعود ؛ وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
حججت مع عبد الله ، فلما أتى (جمعاً) ؛ أذن وأقام ، فصلى المغرب ثلاثاً ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام ، فصلى العشاء ركعتين .
قلت : فلم يذكر الركعتين بعد المغرب .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
فهذا يؤيد رواية الجماعة المحفوظة عن أبي إسحاق ؛ لأنه قد تابعه عليها إبراهيم هذا - وهو ابن يزيد النخعي - ؛ وهو ثقة فقيه محتج به عند الجميع .