سنحاول ان شاء الله تعالى وبمرور الايام تجميع بعض التفاسير الجديدة لايات القران الكريم...ليس بالضرورة ان نكون مقتنعين بها لكن هي تمثل رأي صاحبها.... والمهم عندنا هو عنصر التجديد ونمو و تطور التفكير
X
-
فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }التوبة5
١-مصطلح القتل
القتل في القُرآن يرد ماديا أو معنويا ولا يعني دائماً إزهاق النفس، بل يعني الإخراج والتحول من حالة إلى حالة سواء كان ماديا أم معنويا ،بمعنى الخروج من حالة التشويش والتيه إلى حالة الوضوح والهدى
لاحظوا الآية التالية في سورة التوبة، فاقتلوهم حيث وجدتموهم ثم وخذوهم ثم واحصروهم ، فمروا هنا بثلاث حالات الأولي وهي القتل وتعني اخراجهم من حال القوة والسيطرة والتمكن الي حال الضعف والاستسلام (مثلما نقوم بأخذ السلاح من يد المسلح ونضع في يده كلابش) ثم نأخذه الي معسكر ونحصره ثم نقعد له كل مرصدفإن تابوا ...فَلَو كان القتل ماديا بمعني ازهاق النفس فكيف يتوب المقتول؟
- اقتباس
- تعليق
-
https://www.youtube.com/watch?v=-pAx7d7GKTg
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً }النساء49
{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً }النساء124
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" هي آية يستخدمها الأصوليون لتبرير بتر يدي من يسرق، ويستخدمها غيرهم من التكفيريين لتكفير المجتمعات والحكومات التي تطورت مع الحضارة الإنسانية لترفض هذا النوع من العقوبات البدنية.
والعجيب في الأمر أن كلمة "حدود"، والتي يطالب الإسلاميون بتنفيذها كجزء من الشريعة الإسلامية، لم تأت في كتاب الله ولو لمرة واحدة ـ كما يتصور الكثيرون ـ لوصف أي عقوبة بدنية، بل على العكس من ذلك تماما فإن كلمة "حدود" جاءت في عدة مواضع لا علاقة لها بالعقوبات البدنية.
فعلى سبيل المثال استخدم القرآن كلمة "حدود" لمنع الزوج من إخراج زوجته من منزل الزوجية، وكذلك لمنع العلاقة الجسدية بين الزوج وزوجته داخل المساجد احتراما لدور العبادة، وجاءت أيضا لإقرار مبدأ المعاملة الراقية بين الزوجين في حالة الطلاق وهذه بعض الآيات التي ذكرت فيها كلمة "حدود" لوصف هذه المبادئ:
سورة الطلاق آية (1):
"لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا".
سورة البقرة آية (187):
"وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون".
بتر يد السارق ليس مبدأ أساسيا في الإسلام، وإنما هو أمر من أمور الشورى
سورة البقرة آية (229):
"الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
سورة البقرة آية (230):
"فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (أي أن يعامل بعضهم بعضا بالحسنى).
والأعجب في هذا الشأن أن السلفيين والأصوليين لا يتوانون عن ترديد زعمهم أن "بتر" يد السارق هي أعظم رادع يمنع السرقة، وكأنهم نسوا تماما أو تناسوا أن دولا مثل السويد والنرويج وفنلندا هي من أقل ـ إن لم تكن أقل ـ الدول في العالم في مثل هذا النوع من الجرائم، بالرغم أنها لا تطبق هذا النوع من العقوبات العنيفة على الإطلاق بل وتعتبرها جريمة شنعاء في حق الإنسانية.
ولا ننسى هنا أن نذكر بعض ممن يتشدق بما يسمونه "عبقرية الإسلام" في "إبداع" هذه العقوبة أن الكثير من المجتمعات البدائية كانت تمارسها قبل الإسلام أي أنها ليست بشيء جديد.
والسؤال المطروح هنا هو هل "بتر" يد السارق أمر إلهي؟ أم أنه مجرد مفهوم بشري قابل للاختلاف؟
بعد البحث في الآية الكريمة وفي مفاهيمها المختلفة، يتضح وجود عدة مفاهيم لها وليس مفهوما واحدا كما يظن البعض؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر يوجد على الأقل سبعة مفاهيم مختلفة لنفس هذه الآية قد تختلف تماما عن بعضها البعض:
المفهوم الأول: وهو أنه ينبغي بتر يد من سرق، وهذا المفهوم سطحي وغير دقيق للآية كما سنرى في الشرح فيما يلي.
المفهوم الثاني: أن بتر اليد لا يتم تنفيذه إلا على من احترف السرقة فأصبحت هي مهنته، وليس على من سرق مرة واحدة، لأن استخدام "ال" التعريف في الآية تفيد احتراف الشيء وليس القيام به مرة واحدة. فمن أعطى درسا مرة واحدة لا يطلق عليه لقب "المدرس"، إلا إذا درس عدة مرات، وأصبح التدريس مهنته، وهذا الرأي قد ذكره الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للآية (تفسير المنار)، ولو كان القرآن الكريم يعنى كل من سرق لقالت الآية "ومن سرق ومن سرقت" وليس "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ".
المفهوم الثالث: أن الآية الكريمة لا تعني على الأطلاق بتر اليد، لأنها استخدمت تعبير "فَاقْطَعُوا" ولم تستخدم التعبير "فابتروا" والفارق شاسع بين التعبيرين، فقد استخدم القرآن تعبير قطع الأيدي في آية أخرى "وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ" لوصف كيف خدشت بعض النساء أيديهن بسكين حينما رأين نبي الله يوسف، فالقطع في القرآن ـ على عكس البتر ـ يعنى خدشا سطحيا بسيطا يلتئم خلال بضعة أيام، ولو أراد القرآن بتر اليد في حالة السرقة لكان استخدم فابتروا أيديهما بدلا من فاقطعوا أيديهما، وليس هناك أيسر من استخدام كلمة البتر إذا كان هذا هو المعنى المقصود، فقد استخدم بالفعل كلمة مشتقة من البتر ليعني انقطاع النسل وذلك في قوله تعالى "إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ".
المفهوم الرابع: وهو أن التعبير المستخدم في الآية قد يكون مجازيا، ويعنى منع السارق تماما من السرقة بصورة أو بأخرى مثل وضعه في السجن لفترة من الزمان، كما نقول أحيانا "اقطع رجل فلان من هنا " وتعنى مجازيا "امنعه من دخول هذا المكان مرة أخرى"، وكذلك أيضا فإن تعبير "قطع لسانه" في اللغة العربية يشير مجازا إلى "منع الشخص من الكلام أو الحديث" وبالطبع لا يقصد بتر اللسان.
والقرآن مليء بالتعبيرات المجازية فمثلا "يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْۚ"، لا تعنى يدا مادية بها خمس أصابع فوق أيديهم وإنما تعني التأييد والدعم والتعضيد.
المفهوم الخامس: أن بتر يد السارق ليس مبدأ أساسيا في الإسلام، وإنما هو أمر من أمور الشورى والتغيير تبعا للظروف، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب نفسه وهو ثاني الخلفاء الراشدين وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة كما جاء في كتب الحديث أوقف العمل بما يسمى (حد السرقة) في عام الرمادة، ولو كان عدم تطبيق "بتر اليد" على السارق خروجا على الإسلام لكان عمر بن الخطاب أول من خرج عن الدين. فهل يجوز اتهام عمر بن الخطاب بأنه خرج عن الإسلام لإيقافه العمل بحد السرقة؟ وهل يجوز وصف عمر بالكفر بناء على الآية "وَمنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ـ سورة المائدة آية 44"، أم أن فهمه للدين كان أعم وأشمل من فهمنا المحدود والحرفي له؟ فلم يجد أي مشكلة في إيقاف العمل بهذا الفهم للآية.
المفهوم السادس: لا يقام الحد على السارق إن أعلن التوبة وطلب المغفرة من الله وذلك لقوله تعالى:
"إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم" وقوله "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ".
الله تعالى أعطى لنا الحق في اختيار الآيات التي تناسب عصرنا
فإن كان الله تعالى، وهو مالك الملك وصاحب الحق الإلهي في تنفيذ العقوبة، قد غفر لإنسان ما وصفح عنه بعد توبته، فمن نحن حتى نرفض أو نمنع غفران الله له أو نعترض عليه؟ وقد يقول البعض إن هناك حقا "مدنيا" للدولة وفى هذه الحالة ينفذ عليه قانون "مدني" وليس حكما دينيا، لأن صاحب الحق الديني وهو الله تعالى يغفر الذنب ويعفو عن التوابين حتى وإن تكررت أخطاؤهم.
والجدير بالذكر أن الآية التي يستخدمها الأصوليون لتبرير مفهومهم ذكر القرآن بعدها مباشرة أن الله يسامحه إن أعلن أنه سيتوب عن السرقة:
"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (سورة المائدة آية 38 ـ 39). ونلاحظ هنا أن الآية استخدمت تعبير "بعد ظلمه" (أي بعد السرقة) وليس "بعد عقابه".
المفهوم السابع: أن الله تعالى أعطى لنا الحق في اختيار الآيات التي تناسب عصرنا فقال تعالى "اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم" وذلك يعنى أن هناك آيات حسنة وآيات أكثر حسنا في كتاب الله، وذلك لأنها تناسب المكان والزمان الذي نعيش فيه أكثر من غيرها من الآيات، وتبعا لهذا الرأي فإنه واجب علينا اتباع "العرف العالمي" وهو مواثيق حقوق الإنسان، والتي تمنع العقوبات البدنية وذلك تبعا لقوله تعالى "وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ".
وعلى ذلك يتبين لنا أن الآية الخاصة بالسارق والسارقة "إلَهية" ولكن تنفيذ الحد في حقيقته ليس تنفيذا للآية الإلهية على الإطلاق، وإنما هو تنفيذ لمفهوم بشري للآية والأخير ليس إلهيا في مصدره لأن فيه اختلافا كثيرا، فقد رأينا على سبيل المثال سبعة مفاهيم بشرية مختلفة لنفس الآية كما سبق، وإن كانت الآية هي من عند الله فإن مفاهيمها المختلفة ليست من عند الله، وذلك لقوله تعالى "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا".
فالآية ليس فيها اختلاف ولكن المفهوم كما رأينا فيه "اختلاف كثير"!
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" هي آية يستخدمها الأصوليون لتبرير بتر يدي من يسرق، ويستخدمها غيرهم من التكفيريين لتكفير المجتمعات والحكومات التي تطورت مع الحضارة الإنسانية لترفض هذا النوع من العقوبات البدنية.
والعجيب في الأمر أن كلمة "حدود"، والتي يطالب الإسلاميون بتنفيذها كجزء من الشريعة الإسلامية، لم تأت في كتاب الله ولو لمرة واحدة ـ كما يتصور الكثيرون ـ لوصف أي عقوبة بدنية، بل على العكس من ذلك تماما فإن كلمة "حدود" جاءت في عدة مواضع لا علاقة لها بالعقوبات البدنية.
فعلى سبيل المثال استخدم القرآن كلمة "حدود" لمنع الزوج من إخراج زوجته من منزل الزوجية، وكذلك لمنع العلاقة الجسدية بين الزوج وزوجته داخل المساجد احتراما لدور العبادة، وجاءت أيضا لإقرار مبدأ المعاملة الراقية بين الزوجين في حالة الطلاق وهذه بعض الآيات التي ذكرت فيها كلمة "حدود" لوصف هذه المبادئ:
سورة الطلاق آية (1):
"لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا".
سورة البقرة آية (187):
"وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون".
بتر يد السارق ليس مبدأ أساسيا في الإسلام، وإنما هو أمر من أمور الشورى.
سورة البقرة آية (229):
"الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
سورة البقرة آية (230):
"فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (أي أن يعامل بعضهم بعضا بالحسنى).
والأعجب في هذا الشأن أن السلفيين والأصوليين لا يتوانون عن ترديد زعمهم أن "بتر" يد السارق هي أعظم رادع يمنع السرقة، وكأنهم نسوا تماما أو تناسوا أن دولا مثل السويد والنرويج وفنلندا هي من أقل ـ إن لم تكن أقل ـ الدول في العالم في مثل هذا النوع من الجرائم، بالرغم أنها لا تطبق هذا النوع من العقوبات العنيفة على الإطلاق بل وتعتبرها جريمة شنعاء في حق الإنسانية.
ولا ننسى هنا أن نذكر بعض ممن يتشدق بما يسمونه "عبقرية الإسلام" في "إبداع" هذه العقوبة أن الكثير من المجتمعات البدائية كانت تمارسها قبل الإسلام أي أنها ليست بشيء جديد.
والسؤال المطروح هنا هو هل "بتر" يد السارق أمر إلهي؟ أم أنه مجرد مفهوم بشري قابل للاختلاف؟
بعد البحث في الآية الكريمة وفي مفاهيمها المختلفة، يتضح وجود عدة مفاهيم لها وليس مفهوما واحدا كما يظن البعض؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر يوجد على الأقل سبعة مفاهيم مختلفة لنفس هذه الآية قد تختلف تماما عن بعضها البعض:
المفهوم الأول: وهو أنه ينبغي بتر يد من سرق، وهذا المفهوم سطحي وغير دقيق للآية كما سنرى في الشرح فيما يلي.
المفهوم الثاني: أن بتر اليد لا يتم تنفيذه إلا على من احترف السرقة فأصبحت هي مهنته، وليس على من سرق مرة واحدة، لأن استخدام "ال" التعريف في الآية تفيد احتراف الشيء وليس القيام به مرة واحدة. فمن أعطى درسا مرة واحدة لا يطلق عليه لقب "المدرس"، إلا إذا درس عدة مرات، وأصبح التدريس مهنته، وهذا الرأي قد ذكره الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للآية (تفسير المنار)، ولو كان القرآن الكريم يعنى كل من سرق لقالت الآية "ومن سرق ومن سرقت" وليس "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ".
المفهوم الثالث: أن الآية الكريمة لا تعني على الأطلاق بتر اليد، لأنها استخدمت تعبير "فَاقْطَعُوا" ولم تستخدم التعبير "فابتروا" والفارق شاسع بين التعبيرين، فقد استخدم القرآن تعبير قطع الأيدي في آية أخرى "وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ" لوصف كيف خدشت بعض النساء أيديهن بسكين حينما رأين نبي الله يوسف، فالقطع في القرآن ـ على عكس البتر ـ يعنى خدشا سطحيا بسيطا يلتئم خلال بضعة أيام، ولو أراد القرآن بتر اليد في حالة السرقة لكان استخدم فابتروا أيديهما بدلا من فاقطعوا أيديهما، وليس هناك أيسر من استخدام كلمة البتر إذا كان هذا هو المعنى المقصود، فقد استخدم بالفعل كلمة مشتقة من البتر ليعني انقطاع النسل وذلك في قوله تعالى "إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ".
المفهوم الرابع: وهو أن التعبير المستخدم في الآية قد يكون مجازيا، ويعنى منع السارق تماما من السرقة بصورة أو بأخرى مثل وضعه في السجن لفترة من الزمان، كما نقول أحيانا "اقطع رجل فلان من هنا " وتعنى مجازيا "امنعه من دخول هذا المكان مرة أخرى"، وكذلك أيضا فإن تعبير "قطع لسانه" في اللغة العربية يشير مجازا إلى "منع الشخص من الكلام أو الحديث" وبالطبع لا يقصد بتر اللسان.
والقرآن مليء بالتعبيرات المجازية فمثلا "يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْۚ"، لا تعنى يدا مادية بها خمس أصابع فوق أيديهم وإنما تعني التأييد والدعم والتعضيد.
المفهوم الخامس: أن بتر يد السارق ليس مبدأ أساسيا في الإسلام، وإنما هو أمر من أمور الشورى والتغيير تبعا للظروف، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب نفسه وهو ثاني الخلفاء الراشدين وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة كما جاء في كتب الحديث أوقف العمل بما يسمى (حد السرقة) في عام الرمادة، ولو كان عدم تطبيق "بتر اليد" على السارق خروجا على الإسلام لكان عمر بن الخطاب أول من خرج عن الدين. فهل يجوز اتهام عمر بن الخطاب بأنه خرج عن الإسلام لإيقافه العمل بحد السرقة؟ وهل يجوز وصف عمر بالكفر بناء على الآية "وَمنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ـ سورة المائدة آية 44"، أم أن فهمه للدين كان أعم وأشمل من فهمنا المحدود والحرفي له؟ فلم يجد أي مشكلة في إيقاف العمل بهذا الفهم للآية.
المفهوم السادس: لا يقام الحد على السارق إن أعلن التوبة وطلب المغفرة من الله وذلك لقوله تعالى:
"إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم" وقوله "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ".
الله تعالى أعطى لنا الحق في اختيار الآيات التي تناسب عصرنا
فإن كان الله تعالى، وهو مالك الملك وصاحب الحق الإلهي في تنفيذ العقوبة، قد غفر لإنسان ما وصفح عنه بعد توبته، فمن نحن حتى نرفض أو نمنع غفران الله له أو نعترض عليه؟ وقد يقول البعض إن هناك حقا "مدنيا" للدولة وفى هذه الحالة ينفذ عليه قانون "مدني" وليس حكما دينيا، لأن صاحب الحق الديني وهو الله تعالى يغفر الذنب ويعفو عن التوابين حتى وإن تكررت أخطاؤهم.
والجدير بالذكر أن الآية التي يستخدمها الأصوليون لتبرير مفهومهم ذكر القرآن بعدها مباشرة أن الله يسامحه إن أعلن أنه سيتوب عن السرقة:
"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (سورة المائدة آية 38 ـ 39). ونلاحظ هنا أن الآية استخدمت تعبير "بعد ظلمه" (أي بعد السرقة) وليس "بعد عقابه".
المفهوم السابع: أن الله تعالى أعطى لنا الحق في اختيار الآيات التي تناسب عصرنا فقال تعالى "اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم" وذلك يعنى أن هناك آيات حسنة وآيات أكثر حسنا في كتاب الله، وذلك لأنها تناسب المكان والزمان الذي نعيش فيه أكثر من غيرها من الآيات، وتبعا لهذا الرأي فإنه واجب علينا اتباع "العرف العالمي" وهو مواثيق حقوق الإنسان، والتي تمنع العقوبات البدنية وذلك تبعا لقوله تعالى "وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ".
وعلى ذلك يتبين لنا أن الآية الخاصة بالسارق والسارقة "إلَهية" ولكن تنفيذ الحد في حقيقته ليس تنفيذا للآية الإلهية على الإطلاق، وإنما هو تنفيذ لمفهوم بشري للآية والأخير ليس إلهيا في مصدره لأن فيه اختلافا كثيرا، فقد رأينا على سبيل المثال سبعة مفاهيم بشرية مختلفة لنفس الآية كما سبق، وإن كانت الآية هي من عند الله فإن مفاهيمها المختلفة ليست من عند الله، وذلك لقوله تعالى "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا".
فالآية ليس فيها اختلاف ولكن المفهوم كما رأينا فيه "اختلاف كثير"!
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
https://www.youtube.com/watch?v=rluoPAWbD4Q
السارق والسارقة / الرحمن لايقطع الأيدي! / الدكتور علي منصور كيالي
التعديل الأخير تم بواسطة عادل سالم سالم; الساعة 26-11-2020, 09:14 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الفرق بين الوالدين والأبوين
زياد السلوادي
استخدم القرءان الكريم لفظة (الأبوين) في سبعة مواضع ، واستخدم لفظة (الوالدين) في عشرين موضعاً ، والواقع أن المفسرين لم يعطوا الفرق في المعنى بين اللفظتين حقه من التفسير الى الدرجة التي جعلتهم يقولون بنسخ آية الوصية للوالدين بحجة نزول آيات المواريث مع أنهم لا يدرون أي الآيات نزلت قبل الأخرى ، فقالوا بنسخ الآية الكريمة :
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ) البقرة : 180.
والواقع أن آيات المواريث لم تذكر الوالدين إلا في حالة كونهما مورّثيْن لا وارثيْن ، وذلك في قوله تعالى : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدانوالأقربون) النساء : 7 . أما في حالة كونهما وارثيْن فقد ذكرت الآيات الأبوين ولم تأت على ذكر الوالدين :
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) النساء : 11 .
وقد اختلط الفرق بين معنى الوالدين ومعنى الأبوين على العامة لأن الوضع الإنساني والاجتماعي السائد عند الناس أن الوالدين هما اللذان يلدان الأولاد وهما اللذان يربيانهم ، فهما في العادة مسؤولان عن الولادة وعن التربية في آن معاً فهما والدان وأبوان في نفس الوقت . ولكننا نجد حالات كثيرة يتخلى فيها الوالدان عن ولدهما إما اختياراً وإما تحت قسوة الظروف ، فيقوم آخران مقامهما في التربية والتنشئة وتحمل جميع تكاليفهما فيصبحان أبوين للولد دون أن يكونا والدين .
من هنا يتبين لنا الفرق في المعنى بين الوالدين والأبوين ، حيث معنى الوالدين هو الرجل ( الوالد) والمرأة (الوالدة) اللذيْن يلدان الولد ، أما الأبوان فلهما معنيان ، الأول هو الرجل (الأب) والمرأة (الأم) اللذان يربيان الولد ويكفلان الإنفاق عليه ورعايته ، والمعنى الآخر ( للآباء ) هو الأشخاص المساوون للوالد في ترتيب النسب كالعم والخال أو الأجداد وما علا منهم ، ( وللأمهات ) هو النساء المساويات للوالدة في النسب كالخالة والعمة أو الجدات وما علا منهن .
وقد سمى القرءان الكريم إسماعيل أباً ليعقوب بالرغم من أنه عمه أخو أبيه إسحق ، وسمى إبراهيم أباً ليعقوب بالرغم من أنه جده أبو أبيه إسحق:
(أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ءابائك إبرهيم وإسمعيل وإسحق إلهاً وحداً ونحن له مسلمون ) البقرة : 133 .
وسمى آدم وزوجه أبوين بالرغم من أنهما أول جدين في ترتيب نسب البشرية :
( يبني ءادم لا يفتننكم الشيطن كما أخرج أبويكم من الجنة ) الأعراف : 27.
وسمى الأعمام والأخوال آباء في آية زينة المرأة :
(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن .. ) النور : 31.
حيث نفهم من الآية أن الأعمام والأخوال قد شملتهم لفظة (ءابائهن) لأنهم من محارم المرأة ولم يذكروا بصفتهم أعماماً أو أخوالاً .
وبالعودة الى المعنى الأول للأبوة ، نجد أن الأبوين ( الأب والأم ) قد أعطيا نصيباً من ميراث الولد استحقاه بتربيتهما وإنفاقهما على الولد منذ نشأته والى حين اعتماده على نفسه حتى ولو لم يكونا والديه ، أما الوالدان اللذان لم يربيا الولد ولم ينفقا عليه فقد كتب الله على ولدهما الوصية لهما بالمعروف أي بما يتعارف عليه المجتمع في كل عصر من العصور ، وقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين ) جاء في نفس صيغة ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) ، فهل يعقل أن يكتب الله علينا شيئاً ثم يأتي من ينسخ ما كتبه الله ؟
وإذاً فإن الآيات القرءانية قد راعت ذلك الظرف التي يجعل الوالدين يتخليان عن ولدهما فيتعهده (أبوان) آخران يقومان مقام الوالدين ، وفي هذه الحالة فإن ( للأبوين ) نصيباً من ميراث الولد ، وللوالدين وصية تقدرها الظروف المعروفة في كل عصر ، وهي حق للوالدين ( كتبه ) الله تعالى على الولد ، وشدد عليه في آيات المواريث بقوله ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .
وقد يسأل سائل عن قوله تعالى في آية الظهار : ( إنْ أمهتهم إلا الئي ولدنهم ) المجادلة : 2. حيث تحصر الآية الأمومة بالولادة ، بينما نقول هنا إن الولادة ليست شرطاً للأمومة بل التربية والتنشئة هي شرط الأمومة .
فنجيب على هذا التساؤل من خلال تدبر الآية الكريمة :
( الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهتهم إن أمهتهم إلا الئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور ) المجادلة : 2 .
فالآية هنا تتحدث عن طلاق الجاهلية المعروف ( بالظهار ) ، حيث كان الرجل يطلق امرأته من خلال قوله " أنت عليّ كظهر أمي " ، ويقصد بقوله ( أمي ) أمه التي ولدته والتي هي محرم عليه زواجها ، فيحرّم زوجته على نفسه كحرمة زواجه من أمه التي ولدته ، ونلاحظ الأسلوب التقريعي في الآية في قوله عن الزوجات ( ما هنّ أمهاتهم ) ، مع أنه أمر مفهوم ضمناً لكل إنسان بأن زوجته ليست أمه ، ولكنه تقريع مقصود في الآية لتلك الفئة من الرجال الذين يظاهرون من نسائهم فيقرر لهم هم دون غيرهم أن أمهاتهم لسن سوى اللائي ولدنهم ، ولو كان الحديث هنا عاماً يشمل الناس جميعاً لجاء الخطاب في صيغة ( إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنكم ) ، ولكن الصيغة جاءت بتعبير الغائب لكي تحصر المعنى في تلك الفئة من الرجال المظاهرين من نسائهم والذين كانوا يقصدون أمهاتهم اللائي ولدنهم .
وبناء على ما سبق فإن الوالدين ( الوالد والوالدة ) هما وصف للرجل وللمرأة اللذيْن ولدا الولد ، أما الأبوان ( الأب والأم ) فهما وصف للرجل وللمرأة اللذيْن تحملا مسئولية تربية وتنشئة الولد والإنفاق عليه .
وهذا ما نفهمه من خلال آيات القرءان الكريم ، والله تعالى أعلى وأعلم .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم مشاهدة المشاركةفَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }التوبة
١-مصطلح القتل
[FONT=inherit]القتل في القُرآن يرد ماديا أو معنويا ولا يعني دائماً إزهاق النفس، بل يعني الإخراج والتحول من حالة إلى حالة سواء كان ماديا أم معنويا ،بمعنى الخروج من حالة التشويش والتيه إلى حالة الوضوح والهدى[/FONT
لاحظوا الآية التالية في سورة التوبة، فاقتلوهم حيث وجدتموهم ثم وخذوهم ثم واحصروهم ، فمروا هنا بثلاث حالات الأولي وهي القتل وتعني اخراجهم من حال القوة والسيطرة والتمكن الي حال الضعف والاستسلام (مثلما نقوم بأخذ السلاح من يد المسلح ونضع في يده كلابش) ثم نأخذه الي معسكر ونحصره ثم نقعد له كل مرصدفإن تابوا ...فَلَو كان القتل ماديا بمعني ازهاق النفس فكيف يتوب المقتول؟
الاية من سورة التوبة تتحدث عن نهاية ( امهال) المشركين ,
فقد تم امهالهم لمدة اربعة اشهر كما في بداية السورة
وهي تبدأ ب ( براءة من الله ورسوله) , اي تم امهالهم ,
ثم تأتي آية ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم ( انتهت مدة الامهال )
فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ....)
اذن اعلان القتال بالقتل أتى بعد الاشهر الحرم التي أمهل فيها المشركون .
اما قولك لو كان القتل ماديا بمعنى ازهاق النفس فكيف يتوب المقتول؟؟
فالقتل والقتال هو المباشرة باعلان القتال الا تقرأ وفي نفس السورة
( قاتلوا ائمة الكفر انهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون)
فالقتال هو رفع السيف واعلان الحرب والقتال ,
وفي القتال يسقط قتلى ويقع اسرى وجرحى ,
فقوله تعالى ( قاتلوا ائمة الكفر) يعني اعلنوا الحرب والقتال واشرعوا به
ومثل ذلك ( فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) أي اعلنوا الحرب والقتال بعد انقضاء مهلة الاشهر الحرم
والذي يذهب الى القتال ماذا يتوقع ؟؟ هل يتوقع باقة زهور هدية ام قطع عنقه او قطع عنق عدوه؟؟
اذن القتل قتل مادي وليس كما ذهبت اليه .. اما كيف يتوب المقتول
فلا توبة على المقتول بلاشك وهذه بديهة لاتحتاج الى تساؤل ,
انما التوبة على الذي خرج للقتال ثم وقع اسيرا او حوصر ورمى سيفه ورفع راية الاستسلام ,
فلن يقع عليه القتل وانما تقع عليه احكام الاية الكريمة وهي ان يستتاب فاذا تاب وقعت عليه التوبة كما في الاية,
اما الذي رفع السيف وقاتل حتى قتل فانتهى امره , وليس كل الذي يخرج للحرب يُقتل
فهناك الجريح وهناك الاسير وهناك المستسلم فهؤلاء يُستتابوا ,
اذن الاية اوسع من التساؤل التسطيحي الذي يُطرح ,
فالمشركون ليس كلهم قتلى بل فيهم اسرى وجرحى ومستسلمين ايضا
وهاربون لايحملون السلاح ولكن يتم القبض عليهم ..الخ
ومن هؤلاء الذين لايقع عليهم الموت بالقتل يُستتابوا..
اما القتلى منهم فانتهى امرهم بلاشك..
واذن هناك قتال واعلان قتال واشراع بالقتل , قتل قد يقع على بعض
وقد ينجو اخرون بالاسر او الاستسلام وهم من يُستتابواالتعديل الأخير تم بواسطة مروان1400; الساعة 05-12-2020, 09:24 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم مشاهدة المشاركة
المفهوم الخامس: أن بتر يد السارق ليس مبدأ أساسيا في الإسلام، وإنما هو أمر من أمور الشورى والتغيير تبعا للظروف، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب نفسه وهو ثاني الخلفاء الراشدين وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة كما جاء في كتب الحديث أوقف العمل بما يسمى (حد السرقة) في عام الرمادة، ولو كان عدم تطبيق "بتر اليد" على السارق خروجا على الإسلام لكان عمر بن الخطاب أول من خرج عن الدين. فهل يجوز اتهام عمر بن الخطاب بأنه خرج عن الإسلام لإيقافه العمل بحد السرقة؟ وهل يجوز وصف عمر بالكفر بناء على الآية "وَمنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ـ سورة المائدة آية 44"، أم أن فهمه للدين كان أعم وأشمل من فهمنا المحدود والحرفي له؟ فلم يجد أي مشكلة في إيقاف العمل بهذا الفهم للآية.
اما عمر فهو لعنه الله مغتصب للخلافة فاجر فاسق شارب للخمر جاهل بالاحكام لايعرف حتى حكم الجنابة في حالة غياب الماء جاعل الطلاق ثلاثا في مجلس واحد , يقول للنبي الكريم ص انه يهجر ويخرف , عمر منافق عدو لله ولرسوله ولال بيته متآمر على الدين , وحديث العشرة المبشرة حديث موضوع ولاندري كيف يكون مبشرا بالجنة وهو عدو لله ولرسوله ولال بيته ومشوه للدين , واذا كان هناك مليار مسلم يؤمنون بصحة ما تقول فذلك لن يغير من الحقيقة شيئا فكتاب الله تعالى يقول واكثرهم للحق كارهون وكذلك جاء لايستوي الخبيث والطيب ولو اعجبتك كثرة الخبيث ,
والامة التي جعلته خليفة واميرا للمؤمنين يكفي ان نرى حالها اليوم فهي فهي في اخر الامم وادناها وكذلك كانت منذ عهد صاحبه ابوبكر الى اليوم..
اما عدم قطع يد السارق في عام الرمادة فليس اجتهاد لعمر بل هذا هو حكم الدين فلا قطع لجائع او فقير ولا تطبيق لشرع الله تعالى في دولة الباطل كما يسعى النواصب والدواعش اليوم حيث يطبقون احكام الدين في مجتمعات لاتعرف الدين كما هم لايعرفوه.. القطع يتم اذا كان السارق يسرق من بضاعة وهو في حرز كالذي يدخل على مصرف (بنك) ويكسر الخزانة ويسرقها..
والقطع تم في عهد النبي ص في فاطمة المخزومية وهو دليل على تطبيق الحكم فهي
سرقت حلي من بيت والقصة معروفة ,
ثم ان القطع والبتر لكل موضعه ,
فالقول ( قطعت رأسه ) هي تعني ان رأسه جُرح كما تقول ام تعني ان رأسه فُصل عن جسده ؟
ليس بالضرورة استعمال بتر , فالقطع له نفس المعنى وحسب السياق ..
اما اية وقطعن ايديهن فمحل الكلمة والسياق يعني شيئا اخر وهو الجرح..
على مدى 300 عام لم يحصل قطع اليد الى في ستة اشخاص في التاريخ بعد النبي ص ..
فالحكم شبه معطل لانه مقيد بقيود ولايتم القطع الا على من سرق من بضاعة وهي في حرز
كقصة المخزومية في عهد النبي ص , وعدم قطع يد السراق في عام الرمادة
دليل قاطع على ان حكم قطع جزء من اليد او بترها ان شئت كان موجودا وكان معروفا
عند المسلمين وتعطيل عمر للحد موقتا بسبب المجاعة دليل على وجوده
التعديل الأخير تم بواسطة مروان1400; الساعة 05-12-2020, 09:21 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
تقول كتب الأحاديث ان معنى قوله تعالى: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ في سورة النساء وغيرها انه النساء المملوكات خصوصا والجواري والسراري ،ويجوز لمالكها أن يطأها ويستمتع بها بغير عقد زواج وتقول كتب التراث بان الإسلام اباح للرجل أن يجامع (جاريته او سرية حرب) سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا. هذا المفهوم شراء جارية او أخد رهينة حرب واتصال بها جسديا هو مفهوم همجي لا يقبله أي ضمير .ولذا فإن سبي النساء واستعبادهن في الحروب كما جاء في كتب التراث تحت مسمى "ماملكت أيمانكم"، مخالف لتعاليم القرآن في هذا الأمر وهو يعد جريمة بكل المقاييس.
ولنا الآن أن نتصور ولو لوهلة واحدة لو فعلها أحد معنا -أي أخذ أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا كسبايا حرب للتسري بهن- بحجة نشر دين، ماذا كنا ياترى سنقول عن دينه وبماذا كنا سنصفه؟
إذا نظرنا في آيات القرءان نجد مفهوما آخر لقول الله تعالى: "ما ملكت أيمانكم"، هذا المفهوم مُختلف تماما عن المفهوم الموجود في كتب الأحاديث
فقوله تعالى( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ )(سورة النساء آية 25).
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
هذه هي نفس الشروط المذكورة في القرآن للارتباط المقبول عند الله في الزواج التقليدي. فكما جاء في القرآن اي ان وجود حصن وزواج واضح في العلن وبإذن الأهل وبدفع المهر وليست علاقة مؤقتة كما أوضحت الآية
فهل المرأة الأسيرة خلال الحرب كونها سبيّة ستقبل او يقبل اهلها بمعاشرة رجل من العدو ؟
اما لفظ ما ملكت ايمانكم فهاذا المصطلح ذكر عدة مرات في القران الكريم جميعها لا تمت بصلة لتفسير كتب الحديث بانه جارية او سرية حرب
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
تقول كتب الأحاديث ان معنى قوله تعالى: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ في سورة النساء وغيرها انه النساء المملوكات خصوصا والجواري والسراري ،ويجوز لمالكها أن يطأها ويستمتع بها بغير عقد زواج وتقول كتب التراث بان الإسلام اباح للرجل أن يجامع (جاريته او سرية حرب) سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا. هذا المفهوم شراء جارية او أخد رهينة حرب واتصال بها جسديا هو مفهوم همجي لا يقبله أي ضمير .ولذا فإن سبي النساء واستعبادهن في الحروب كما جاء في كتب التراث تحت مسمى "ماملكت أيمانكم"، مخالف لتعاليم القرآن في هذا الأمر وهو يعد جريمة بكل المقاييس.
ولنا الآن أن نتصور ولو لوهلة واحدة لو فعلها أحد معنا -أي أخذ أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا كسبايا حرب للتسري بهن- بحجة نشر دين، ماذا كنا ياترى سنقول عن دينه وبماذا كنا سنصفه؟
إذا نظرنا في آيات القرءان نجد مفهوما آخر لقول الله تعالى: "ما ملكت أيمانكم"، هذا المفهوم مُختلف تماما عن المفهوم الموجود في كتب الأحاديث
فقوله تعالى( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ )(سورة النساء آية 25).
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
هذه هي نفس الشروط المذكورة في القرآن للارتباط المقبول عند الله في الزواج التقليدي. فكما جاء في القرآن اي ان وجود حصن وزواج واضح في العلن وبإذن الأهل وبدفع المهر وليست علاقة مؤقتة كما أوضحت الآية
فهل المرأة الأسيرة خلال الحرب كونها سبيّة ستقبل او يقبل اهلها بمعاشرة رجل من العدو ؟
اما لفظ ما ملكت ايمانكم فهاذا المصطلح ذكر عدة مرات في القران الكريم جميعها لا تمت بصلة لتفسير كتب الحديث بانه جارية او سرية حرب
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
نساءكم حرث لكم
قال تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة : 223]
إن أردنا أن نفهم هذه الآية فهماً موضوعياً صادقاً نراه في الواقع الموضوعي، وفي كل أنحاء العالم، فأرى أن أتبع الخطوات التالية:
1 – الآية التي سبقت هذه الآية في سورة البقرة هي {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة : 222] ثم تلتها مباشرة هذه الآية. ففي الآية الأولى حدد تعالى بشكل لا لبس فيه الزمان المكان بالنسبة للعلاقة الجنسية:
1 – الزمان {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ}.
2 – المكان {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} فأين أمرنا الله أن نأتي النساء؟ الأمر جاء في قوله تعالى {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} فمن أين تحيض المرأة؟ من الفم، أم الأذن، أم الفرج، أم الدبر؟
إذاً هناك أمر بحاجة للتفكر والتدبر ماذا أراد سبحانه أن يقول لنا في قوله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}، والمشكلة هنا في معنى (نساؤكم) وفي معنى (الحرث).
النساء: لها معنيان: إما جمع امرأة، وإما جمع نسيء، وهو التأخير أي ما استجد من أشياء. وقد وردت في التنزيل الحكيم النساء والحرث في آية واحدة في سورة آل عمران وهي: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران : 14] فإذا كانت النساء هنا جمع امرأة، فلماذا زينها للناس وليس للرجال فقط {زُيِّنَ لِلنَّاسِ}؟ وإن كانت جمع امرأة فقد وضعها مع الأشياء الذهب والفضة والأنعام والتي هي الخيل والبغال والحمير والغنم والبقر والإبل والماعز، ثم قال الحرث، فإن كان الحرث هو الجنس، فلماذا قال النساء؟.
في هذه الآية لتكون صادقة على الواقع في العالم أرى ما يلي:
النساء جمع نسيء، وهو ما استجد من الأشياء ومن التشريعات. والنساء سميت نساء لأنها تأخرت في الخلق، أي أن الله خلق الذكورة والأنوثة معاً، ثم فصل الأنوثة لوحدها. فالنساء جاؤوا بالخلق متأخرات (نسيء). وفي هذا المعنى قد يكونوا ذكوراً تأخروا في الإمكانيات ورجاحة العقل عن الإناث. في هذه الحالة هم نساء عمن تقدم عليهم لذا قال {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء : 34] هنا النساء هي ذكوراً وإناثاً، والرجال من تقدم من ذكور وإناث.
وسورة النساء سميت بهذا الاسم، لأن التشريعات الواردة فيها تأخرت حتى بعثة رسول الله (ص) أي لم تأت إلى رسول قبل محمد (ص) فأخّرها تعالى حتى بعثة محمد (ص).
وكذلك في الآية 31 من سورة النور عن إبداء الزينة {أَوْ نِسَائِهِنَّ} أي ما تلى وتأخر عن المذكور أعلاه من الذكور، أي ابن الابن وابن ابن البنت.. وهكذا دواليك، وهنا لا تعني الإناث إطلاقاً.
ثم نأتي إلى معنى (الحرث) فالحرث لا علاقة له بالجنس، وإنما الكسب، وسُميَّ الذكر حارث لأنه يكسب لذا قال {وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا} [الشورى : 20]. وأول ابن من أبناء عبد المطلب اسمه الحارث، والحرث هو الغلة الزراعية، وليس الأرض إطلاقاً {إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ} [البقرة : 71]، و{يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء : 78]، فالفلاح يذهب ليسقي القمح أو الفول أو التفاح، وقوله تعالى {أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ} [القلم : 22]، فهل حرث الدنيا وحرث الآخرة هو العلاقة الجنسية. إن كل ما ورد من آيات في التنزيل الحكيم فيها كلمة الحرث لا علاقة لها بالجنس إطلاقاً. لذا فإن معنى تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة : 223] هي:
نساؤكم: جمع نسيء أي ما استجد من الأشياء، فالتلفون والجوال والتلفزيون والسيارة وكل ما يستجد من أشياء من زمن التنزيل إلى أن تقوم الساعة هي مكاسب لنا، ولنا الحق في استعمالها كيف ومتى شئنا {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. وبما أن هذه الأشياء فيها جانب مفيد وجانب ضار قال {وَاتَّقُواْ اللّهَ…} إلى آخر الآية، لذا فإن أي سؤال عن كل مستجد هو سؤال سخيف. فعندما ظهر التلفزيون – وهو شيء مستجد – سئل السادة العلماء الأفاضل: هل التلفزيون حلال أم حرام؟ إنه من النساء وهو حرث لنا ونستعمله كيف ومتى نشاء، ولكن علينا أن نتقي الله في استعماله لأوجه الخير… وهكذا دواليك.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
ما معنى “فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ”
مفهوم آخر للآية الكريمة غير الذي ينشره دعاة التطرف والكراهية
يستشهد كثير من المتطرفين والإرهابيين بآية {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} لتبرير جرائمهم البشعة في حق الإنسانية، وقد وصل ببعضهم الأمر أن يتلذذوا بفعل هذه الجرائم بل وحث الآخرين عليها.
والمسلم العادي يجد نفسه في معضلة ولا يدري كيف يرد عليهم، فهم يستخدمون القرآن والمعنى الظاهري والحرفي لهذه الآية كما يبدوا للبعض هو أن عليهم رفع السيف على غير المسلمين وذبحهم إذا قابلوهم!
وللأسف فإن معظم التفسيرات المعتمدة المتاحة لا تفسر الآية بصورة تمنع هذا المفهوم المتجرد من الضمير والرحمة والإنسانية إن لم تكن تدعمه.
وما حدث في الأيام الماضية في فرنسا من ذبح مواطنين أبرياء بدم بارد وسط صيحات “الله أكبر” يؤكد أن هناك خللا شديدا في المفاهيم الدينية يتضمن مفهوم هذه الآية ولا بد أن يتم علاجه حتى نمنع تكرار مثل هذه الأحداث والجرائم البشعة.
والآن دعوني أتطرق لبحث مفهوم آخر للآية الكريمة غير الذي ينشره دعاة التطرف والكراهية:
الآية تقول: “فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ”. وكما نرى فإن كلمة “كفروا” مشار إليها بكلمة “الذين” لتخصص المعنى فقط في كفار مكة الذين بدأوا بالعدوان “وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ” (سورة التوبة 13).
ولو كان الأمر بالقتال أمرا عاما لاستخدم القرآن تعبير “من كفر” بدون استخدام أداة التخصيص “الذين”، فهناك فارق كبير بين معنى “قاتلوا من كفر” و “قاتلوا الذين كفروا”، فالأولى تعمم المعنى والثانية تخصصه فقط في مجموعة بعينها يتكلم عنها القرآن ويشير إليها بأداة التخصيص “الذين”.
وذلك المعنى يتفق تماما مع المبدأ القرآني في عدم العدوان إلا على المعتدين “وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ” (البقرة 190) ومع مبدأ التعايش في سلام مع الآخرين “ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ” (سورة البقرة 208).
أما آية {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} وهي محور المناقشة فمن معانى الضرب في اللغة الفصل بين شيئين {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا} (سورة طه آية 77)، (و استخدم القرآن هنا تعبير “اضرب” لأن الفعل يؤدى إلى الفصل بين كتلتين من المياه)، أما كلمة “الرقاب” فهي تأتى عامة في القرآن وفي أغلب الأحيان بمعنى الأسرى الذين كان يتم أخذهم كرقيق (أي عبيد)، فمن مخارج الزكاة على سبيل المثال {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (سورة التوبة آية 60) أي دفع جزء من الزكاة لتحرير الأسرى ومنع العبودية.
وجميع الآيات القرآنية الأخرى التي وردت فيها كلمة “الرقاب” في كتاب الله جاءت بمعنى الأسرى الذين كان يتم أخذهم كعبيد بعد الحروب وهي ما يلي: “لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ” (سورة البقرة ـ آية 177)
وآية “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” (سورة التوبة ـ آية 60).
والمعنى كما يتضح الآن في آية “فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ” أي أنه في هذه الحالة وفي وقت الحرب (لدفع العدوان) لا بد من فصل الأسرى (أو الرقاب) فلا يتم استخدامهم أثناء القتال كدروع بشرية.
ولا يعنى ضرب الرقاب في الآية قتل الأسرى على الإطلاق، لأنه لا معنى لشد الوثاق بعد قتل الإنسان كما يتضح من الآية {حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} فشد الوثاق لا يكون إلا للحى حتى لا يهرب.
* ومعنى {أَثْخَنتُمُوهُمْ} في هذا السياق قد يعني أنهم أصبحوا غير قادرين على مواصلة العدوان والقتال وقد يعني في اللغة العربية “إقامة الحجة” عليهم في المناقشة (أو كما نسميه اليوم بالمباحثات الدبلوماسية!).
فكما جاء في معجم “لسان العرب” فإن الاثخان يعني أيضا إقامة الحجة الدامغة على الطرف الآخر فكما ذكر “لسان العرب” (وفي حديث عائشة وزينب لم أَنْشَبْها (أي لم أتركها) حتى أَثْخَنْتُ عليها أَي بالَغْتُ في جَوابِها وأَفْحَمْتها).
ثم كيف يأمر القرآن بأن يتم المن على هؤلاء الأسرى أو مبادلتهم مع أسرى آخرين {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} إذا كان ضرب الرقاب يعنى القتل! ويتضح من ذلك أن ضرب الرقاب تعنى فصل الأسرى لا ذبحهم.
ويبدو أن المشهد كله في السرد القرآني للآية هو في مرحلة ما بعد نهاية الحرب وكيف يتم التعامل مع الأسرى. فكما جاء في القرآن الكريم “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” (سورة الأنفال آية 70).
ويؤكد هذا المعنى للآية وسياقها قوله تعالى بعد ذلك {حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} فإن قتل الأسرى وذبحهم يزيد الحرب اشتعالا لا يطفئها، وعلى النقيض من ذلك فإن فصل الأسرى وعدم استخدامهم كدروع بشرية، والمن عليهم بعد ذلك هو ما يجعل الحرب تضع أوزارها لكي تطفأ نيران الحرب، وذلك يتفق مع إرادة الله للبشر أن يعيشوا في سلام مع بعضهم البعض:
{ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} ويتسق تماماً مع ما أمر به القرآن في معاملة الأسرى ” وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (سورة الإنسان آية 8-9).
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق