يطبّق الفقهاء وعلماء الإسلام حكم قذف المحصنة على الزوج الذي يطعن زوجته بشرفها دون دليلٍ شرعي، فاتهام الزوجة بالخيانة وطعنها بشرفها يوجب على الزوج إثبات الزنا بالشهود أو الملاعنة، أو يوجب عليه الحدّ، فإن لم يكن الزوج متأكداً من شكوكه عليه بالصمت، أو يلجأ للعلن الشرعي والذي يكون معه تفريق لا رجعة فيه بين الزوجين، وقال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
X
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.