دوّن ابن حزم مايلي :
( أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، وإن أسكر كل ذلك ، فهو عنده حلال، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر ، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد . وإن شرب نبيذ تين مسكر ، أو نقيع عسل مسكر ، أو عصير تفاح مسكر ، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر ، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر ، فلا حد في ذلك أصلا )
( المحلى لابن حزم ج12 ص378 مسألة2300)
واذن وفق قول ابن حنيفة شرب النبيذ المسكر جائز , ‘ إلا اذا وصل الحال بالشارب الى السكر فان الحد يقام عليه ؟؟؟؟
فاذا استطاع الشارب ان (يقاوم) حالة السكر فلاحد عليه ,
وكأن الامر صار الى الشارب نفسه وليس الى شرع الله تعالى الذي حرم شرب المسكر ,
واين هذا من الحديث والقاعدة : ما اسكر كثيره فقليله حرام
من اين اتت هذه القاعدة الفقهية لابي حنيفة؟
يتبع ...
تعليق